تابع حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ


عبدالله من عمان ..
قال لزوجته لا تذهبي لبيت فلان من الناس وإن ذهبتِ شك هل قال أنتي طالق أو خذي عفشك وأذهبي لأهلك .

الشيخ :
الأصل هو بقاء النكاح فلا يزول هذا الأصل إلا بشيء واضح وأمر متيقن فما دام أنه غير متأكد أنه تكلم بلفظ الطلاق فلا تطلق زوجته .. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو أن النكاح باقي ومستمر فلا يزول بشكه في إيقاع الطللاق ..
لكن أنصحه ألا يكثر من الأيمان لأنه ذكر أنه يحلف كثيرا وسألته يحلف بالطلاق أو لا ! قال بغير الطلاق .. لكن كثرة الأيمان حقيقة ذكرها الله عز وجل من خصال المنافقين , والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن مشابهة المنافقين الذين قال الله عنهم : [ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ] , [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ] ولهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه ولهذا قال ربنا عز وجل : [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] فيحترم الإنسان ويعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة , أما أن يجعل الإنسان اليمين على لسانه يحلف دائما في مدخله ومخرجه ربما على أتفه سبب يحلف فهذا في الحقيقة ليس من حفظ اليمين وهذا يوقع الإنسان في حرج لأنه إذ حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه يلزمه أن يكفر كفارة يمين ,وإذا لم يكفر كفارة يمين فإنه آثم فيكسب بذلك ذنوبا وأوزارا , ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا وأن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة .



حلف خمس مرات أو أكثر على موضوع واحد ؟ ماذا يجب عليه !

الشيخ :
إذا حلف أكثر من مرة على موضوع واحد ولم يتحقق ما حلف أي أنه حنث في تلك اليمين فعليه كفارة يمين , وتكفيه كفارة يمين واحدة ما دام أن المحلوف عليه واحد ..





عبدالله .
يسأل عن الحناء الذي يخلط بمواد كيميائية ويباع في الصيدليات ؟

الشيخ :
إذا كان بغير السواد فلا بأس به , ذكرنا في بداية الحلقة أن الصبغ بغير السواد أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأقل ما يفيد الأمر الإستحباب ..
أما السواد فأشرنا للخلاف


أحمد .
عاود الإتصال وسأل عن حكم الأخذ من اللحية ؟ كأنه يأخذ على بعض المشائخ وطلبة العلم هذا الأمر ..

الشيخ :
نعم السؤال الأول كان عن حكم حلق اللحية وذكرت الإجماع على ذلك حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , أما الأخذ من اللحية هذا فيه تفصيل ..
إن كان فيما زاد على القبضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم وبعض طلبة العلم يقولون أنه لم يقف على خلاف للمتقدمين بين أهل العلم في أنه لا يحرم , لكن بعض الشافعية قالوا أنه يكره , أما الحنابلة نصوا على جوازه كما في دليل الطالب وغيره , كذلك أيضا الحنفية والمالكية فإذا كان الأخذ مما زاد على القبضة رخص فيه طوائف من السلف والأمر فيه سعة إن شاء الله ..
أما إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز ولعل هذا الذي يقصده الأخ السائل , إذا كان دون القبضة فإنه يحرم ..


يسأل عن ميثاق العمل , يأخذ قيمة أو جزء من المبلغ وإعطاءه العميل مكافأة له ؟

الشيخ :
هذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه الهدية التي تعطى للعملاء على وجه جائز , إذا كان مثلا هذا العميل يشتري سلعة ويعطى هدية فلا بأس بذلك لأن هذه الهدية أشبه بالتخفيض في قيمة هذه السلعة لكن بطريق غير مباشر , فننظر لطبيعة هذه الهدية إن كانت هذه الهدية لمشتري فلا بأس بها , إن كانت هذه الهدية لموظف في دائرة حكومية لأجل وظيفته فإن هذا لا يجوز ونرجع للقاعدة التي أشرنا لها في مقدمة الحلقة " فإذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له شيء أم لا " فنقول إذا لا بأس بأخذ هذا المبلغ الذي ذكره الأخ وهو خمسة آلاف ريال لكن بشرط أن تكون الهديه للعميل على وجه جائز ..



عبدالعزيز من السعودية .
يقول أخذت سيارة وهذه السيارة عليها تأمين شامل , كأنه أخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التقسيط وعليها تأمين شامل , يسأل عن حكم هذا التأمين ؟

الشيخ :
لا بأس لأن هذا التأمين ممنوح له على سبيل الهدية أو أنه تابع للسيارة وعلى كلا التقديرين فلا بأس به إن شاء الله ..



عنده مغسلة ملابس يا شيخ وقبلها العامل والعامل يعطيه مبلغ شهري وهذا كثير يا شيخ منتشر في البقالات وفي المغاسل وغيرها .

الشيخ :
ما دام أن العامل على كفالته فهذا لا بأس به لأنه هو كفيل العامل وإذا أتفق معه بمبلغ شهري أو بما ذكر مثلا النسبة أو يؤجر عليه المحل فلا بأس بذلك حتى نظام العمل لا يمنع من هذا ما دام أن العامل على كفالة هذا الكفيل .. الإشكال لو كان العامل ليس على كفالته , لكن ما دام أن العامل على كفالته فإذا أتفق مع العامل بأي طريقة فلا بأس بشرط أن يكون العامل راضيا , يتراضى الطرفان والواقع أن العامل يكسب بهذا وكذلك الكفيل يكسب بهذا ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة , الضرر لو كان العامل ليس كفيل له يؤدي هذا إلى تسيب العماله ويؤدي إلى مفاسد أما مادام العامل على كفالته فكيفما أتفق هو وإياه على طريقة الأجرة إما بطريقة الراتب أو بطريق النسبة أو بطريق تأجير المحل عليه أو بأي طريقة يتفقان عليها فلا بأس بذلك ..

هل يقاس على ذلك يا شيخ من يأتي بعامل مثلا ويعمل العامل لحسابه الخاص ويعطيه مثلا جزء من المبلغ ؟

الشيخ :
لا هذا لا يجوز لأنه إنما يأخذ هذا المبلغ آخر الشهر مقابل كفالة , الكفالة ليست سببا لأخذ المال , ليست سببا للإثراء وليست سببا للكسب المشروع , ثم أيضا تعليمات ولي الأمر تمنع من هذا .. والله عز وجل يقول : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ] ..



بلال من العراق .
يحول أمواله من العراق إلى الصين ومكتب الحوالة أحيانا يأخذ منه مال وأحيانا يعطي الأخ بلال مال , كأنه فارق عمله .. هل هذا من الربا .؟

الشيخ :
إذا كان حول فيكتب مبلغ التحويل في الوقت نفسه ويستلم على ذلك إيصالا أو شيك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به .. وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي لأن المسألة تتكون من شقين , صرف ثم حوالة , الصرف لابد فيه من التقابض وبعد ذلك تكون الحوالة , لكن هنا لابد أن يكتب المبلغ بسعر الصرف في وقته ..
لكن هنا أنبه على مسألة أن الحوالة لابد أن تكون بعملة موجودة لدى هذا المصارف أما لو كانت العملة ليست موجودة لديه لا يجوز مثل هذا العمل ولذلك لابد أن يختار عملة يسأل هل هي موجودة عنده أو يختار من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها عند هذا المصارف ويحول بها ..





فوزية من الجزائر .
تقول عاهدت الله عز وجل ألا أفعل معصية ثم عدت وفعلتها , كررت هذه المعصية .

الشيخ :
يكون عليها كفارة يمين , من عاهد الله تعالى على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين ..




هل يجوز صبغ الشعر باللون المخلط ؟

الشيخ :
نعم وقد ذكرنا هذا في أول الحلقة .




أبو شيماء من العراق .
والدته موجودة ولها 10 أولاد وبنت واحدة وبنتها تعيش معها في البيت وتريد أن تجعل جميع ما لديها من مال ذكرت ذهب لهذه البنت توصي به ؟

الشيخ :
هذا لا يجوز لأن هذا ليس من العدل بين الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) والأولاد يشمل البنين والبنات , والعدل في أعطية البنين والبنات أن تعطى البنت نصف الذكر , هذه المرأة الآن تريد أن تعطي ذهبها كله لبنتها وتحرم أبناءها هذا لا يجوز وهذا جور ولذلك أبناؤها ينصحونها بهذا خاصة الأخ ذكر أنه غير راضيين فما دام أن أبناءها غير راضين بهذا التصرف فتأثم الأم بهذا , ولهذا ما دامت الأم حية فعليهم أن ينصحوها ويبينوا لها الحكم الشرعي في هذا وأن هذا العمل لا يجوز .






عنده مسجد قريب من بيته يصلي فيه إمام لا يرضاه الأخ الكريم ويصلي في مسجد بعيد ؟

الشيخ :
الأمر واسع , لا حرج إذا صلى في أي مسجد لا بأس بهذا , لكن كونه يصلي في المسجد القريب ويحاول أن يبحث مع جماعة المسجد عن إمام تكون قراءته صحيحة فهذا لا شك أنه أولى ..




أبو عمر من الكويت
يسأل عن المرأة إذا طهرت وقت الضحى هل تصلي الفجر ؟

الشيخ :
لا يلزمها أن تصلي صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس .






إذا أحد المأمومين سجد والإمام راكع ثم قام وأدرك الركعة , هل يلزمه سجود سهو ؟

الشيخ :
لا يلزمه سجود سهو في هذه الحالة لأنه إنما سجد بطريق الخطأ وتدارك وأدرك الإمام وهو راكع وهو مأموم فلذلك ليس عليه شيء .




إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته مجموعة من الركعات لا يدري عددها واستأنس بمن جواره ؟

الشيخ :
لا بأس بهذا وهذه حيله شرعيه .



أم عبدالله .
تسأل عن الضابط في سجود السهو عند الزيادة أو النقصان .؟

الشيخ :
هذا القول بأن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه بعد لسلام وإن كان عن نقص فإنه قبل السلام هذا هو مذهب المالكية , والأخت أظن أنها من بلاد المغرب العربي من تونس وتونس على مذهب المالكية ..
فمعنى هذا القول أنه إذا زاد المصلي فعلا من أفعال الصلاة فيكون سجود لسهو بعد السلام وإذا نقص فيكون قبل لسلام ..
لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا في النص بعد السلام وهما إذ سلم عن نقص من صلاته وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام ..





تريد أن تسافر أو تهاجر من بلدها إلى بلد آخر وذلك عبر فرنسا مثلا وفرنسا دولة يرحم فيها النقاب هل عليها إثم في ذلك ؟

الشيخ :
الله عز وجل يقول : [ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ] فالضرورات تبيح المحظورات , لكن الإنسان في الحقيقة يأسف أن هذه الدول تتشدق بالحرية وترفع شعار الحرية وهم يقيدون المرأة في لباسها , لماذا يسمحون للمرأة المتبرجة بأن تتبرج ويكون لها كامل الحرية , فإذا أرادت أن تحتشم المرأة المسلمة قيدوا هذه الحرية , فلا شك أن هذا إختلال في الموازين وإنتكاس وأن هذه هي مجرد شعارات زائفة في الحقيقة ..
لكن أوصي الأخوات بالصبر , عليهن بالصبر فإن المسلم يبتلى في دينه , والله عز وجل يقول : [ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ] ..







أفنان من السعودية .
تقول هل الروج والكحل يمنع وصول الماء ؟

الشيخ :
إذا كان الكحل معتادا وهكذا ما ذكرت من الروج وليس له طبقة سميكة فالأصل أنه لا يمنع , لكن هناك بعض أنواع الكحل والروج يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء لبشرة وهنا لابد من إزالته قبل الوضوء ..





تقرأ الفاتحة وترفع صوتها , يسمعها من حولها , تقول أن عندها نسبة وسواس .

الشيخ :
ما دام أن عندها وسواسا فأرى أن هذا لا بأس به بالنسبة لها لأن هذا من أسباب زوال الوسواس لأنها لو أسرت ستبقى تعيش في معاناة وفي وساوس على أنها هي أيضا إذا كانت في الصلاة السرية فإنها تسر الصلاة وإذا كانت في الصلاة الجهرية تجهر كالرجل تماما في هذا ..


منال من السعودية ..
تسأل عن رتب ولد توحدي إعانة له تصرف في مصارف خيرية أو شرعية وكذلك رواتب الأبناء من تحفيظ القرآن يقوم الوالد والوالدة بالتصرف بها ؟

الشيخ :
ليس لهم التصرف في مال هذا الإنسان المعاق إلا بالتي هي أحسن , يعني يحفظ لنفقته ينفق عليه أو يدخر أما أنه يتصدق منه فهذا ليس بمشروع وهذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن وإذا أراد هؤلاء أن يتصدقوا يتصدقوا من أموالهم , أما يتصدقوا من أموال هذا المعاق فإن هذا لا يجوز بل يلزمهم ضمان ما تصدقوا به في المرات السابقة كلها لأنهم قد تعدوا على مال هذا الإنسان ..
أما بالنسبة للأخذ من مكافأة طلاب التحفيظ , إذا كان ذلك من الأب أو الأم فلا بأس به بشرط ألا يضر ذلك بالابن وألا يأخذه ويعطيه ابنا آخر .. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عائشة : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) فالأب - وكذلك الأم على القول الراجح - لهما أن يأخذا من أموال أبنائهما وبناتهما ما شاءا - بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة - لكن الصحيح لا يقيد بالحاجة لكن بشرطين ..
الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد ..
والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولد آخر