حلقة يوم الأحد 15/7/1431هـ
مع الشيخ : عبد الله السلمي
والمقدم : محمد المقرن



أطرح في بدايةالحلقة بعض التساؤلات التي وصلتني في منتدى الجواب الكافي بعض الأخوة الذين بعثواهذه الرسائل هنا الأخ محمد من الرياض يسألكم يا دكتور عبد الله بالنسبة لما يسمىبالتقاعد إذا توفي الرجل بقي تقاعده للزوجة والأبناء, الأخ محمد يذكر أن التقاعدالمتبقي هو لأخواته و تزوجن الآن ولكن لم يخبرن الجهة الي هي التقاعد ذلك وهذهالأموال لا يزالوا يستخدمونها خشية الزمان يقول ما نضمن ممكن يكرة يصير شيء لا قدرالله ولا زالوا يستلمون هذه المبالغ التوجيه لهمولغيرهم؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.... منالمعلوم أن نظام التقاعد أو ما يسمى أيضا بالتأمينات الاجتماعية هو نوع من التأمينالتعاوني أو التأمين التكافلي وهو يخالف التأمين التجاري الذي يكون بنسق التأمينبالتالي المبلغ الذي يؤخذ من المُأمنين وهو ربح لشركة التأمين بحيث إذا لم يحصل ضررفإن الربح يكون كله له أما نظام التقاعد أو نظام مصلحة التقاعد أو نظام التأمينالاجتماعي فهو نظام يكون نوع من التكافل أو نوع من التعاون وهو نوع من التبرع لاعلى وجه المعاوضة أو ليس تبرعا محضا كما هو معروف عند العلماء في تكييفه وهو أنالدولة تأخذ أو تدفع جزء من المال 9% من راتب الإنسان والإنسان يقتضى من راتبه جزءثم يستثمر هذه السنوات بحيث إذا حصل الإنسان على تقاعد بعد مضي 60 سنة فإنه يوزعهذا المال لا على وجه الوراثة ولكن على وجه التنظيم بحيث يكون للطالب,للشخص الذي لميدرس وكان عمره أقل من 21 سنة وكذلك البنت التي لم تتزوج فإنها تحصل على هذا المالوعلى هذا فيكون هذا نوع من الاتفاق الحاصل للإنسان الذي يكون موظفا وقد يقول قائلأنا لم أرضى بذلك نحن نقول أنت و إن لم ترضى بذلك ولكن هذا نوع من الالتزام الذييريد أن يعمل مع الدولة أو يعمل مع الجهة الإعتبارية فيكون هذا نوع من التقييدالمباح وأن لولي أمر المسلمين أن يقيدوا المباح وقد صدر قرار المجمع الفقه الإسلاميالمنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك قرار هيئة كبار العلماء من جواز التأمينالتكافل المنبني على مصلحة التقاعد وكذلك مصلحة التامين الاجتماعي وعل هذا فإننانقول للإخوة أو الأخوات الذين قد لا يستحقون هذا المبلغ الذي أخذوه لأنهم لايتوافقون مع النظام فانا نقول لكم لا يجوز لكم أن تأخذوا هذا المال لان هذا المالحق عام وإذا كان كذلك فلا بد أن تبينوا هذا الأمر للجهة المعنية فان أخذتموه بناءعلى أمرهم فلا باس وهذا نوع من المال العام فقد قال صلى الله عليه وسلم" من استأمنمنكم على شيء فليجيء بقليله و كثيره " وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا حينما جاءرجل وقد أخذ من بيت المال شراكا أو شراكين أو حبلا أو حبلين فقال يا رسول الله خذهذا فقد أخذته من غير علم, فقال صلى الله عليه وسلم" شراك أو شراكان من نار" فالمسالة خطيرة جدا جدا وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ المال الذي هو للمصلحةالعامة أو من بيت المال لان هذا من نوع الغلول فقد قال تعالى "" ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة""


قد يتبادر إلى ذهن المشاهد يا شيخعبد الله أن ال9%التي تؤخذ كما ذكرتم انتم قلتم إنها حتى لو كانت بغير رضاه لكنأحيانا قد يكون فيه شيء من الغبن لو توفي الرجل بعد خدمة 30 سنة فانه لا يأخذ أحدشيء تذهب لو كان عنده زوجة وتزوجت ليس لها شيء,, هذا ليس نوع من أنواع الغبن؟


المال المأخوذ من الشخص نفسه قيل له ذلك قبلأن يعمل أنت إذا أردت أن تعمل معنا فانك تدخل بناء على هذا العقد الذي هو العقدالتكافلي وسوف يأخذ من راتبك تسعة بالمائة"9%" فان رضي فانه داخل بناء على هذاالعقد وان لم يرضى فانه لا يدخل في هذا العقد وهذا يسميه العلماء من التقييد المباحلان لولي أمر المسلمين أن يلزم الناس في مباح إذا علم فيه مصلحة وقد تكلم الفقهاءفي هذه المسالة كما أشار إلى ذلك بعض الأبحاث الموجودة وقد أحسن من تكلم في ذلك معالشيخ فتحي الدميري له بحث في هذا وكذلك قرار المجامع الفقهية لان ولي أمر المسلمينله مصلحة في ذلك وعلى هذا فإذا اخذ من هذا المال منك فإنه وان لم تسترضى فيالمستقبل لكنك رضيت بمعنى قبلت بهذا الأمر والقبول نوع من الرضا واللهأعلم.



سالم من الجزائر:
سألكم يا شيخ عبد الله مبلغمن المال مضارب ويقول أنه أوجده في الأرض ويقول أنه له الآن ما يسمى ربح ولما وقومتالأرض أصبح لها ربح ؟


من المعلوم أن المضارب يضارب بالمالفيظهر المال معنى يظهر يعني انه يقدر أن هذه الأرض .. سيمت بكذا مثلا ستمائة"600" على أنه بمليون ثم سيمت ب مليون وثلاثمائة "1نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي و 300" فهذا المضارب له جزء منالربح لكن هذا الربح يسميه العلماء لم يستقل والأصل في الزكاة أن تكون على مالمستقر كما نص على ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله وقالوا و لا زكاة في ربح التجارةلأنه لم يستقر وعلى هذا فالمضارب إذا ظهر له شيء من الربح فانه لم يستقر عليه هذالا يجب عليه أن يزكي . ولا يجعل رأس مال إلا إذا قومت الشركة ثم جعل هذا التنظيظ الحكمي بمثابة التنظيظ الحقيقي والتنظيظ يعني يجعل العقار كأنه نقود.. فيقال اشتراههذا الرجل المضارب.. اشترى لإربعة بمليون ثم قومت وأراد أحد أن يخرج فصارت مليون و 500 ألف فصار هذا الشخص يقول اخرج وصارت قيمتها مليون و500 ألف فيكون هذا المضاربصار له ربح ثابت ومستقل وليس ظاهرا فعلى هذا إذا استقر له الربح ووزع التوزيعالثاني فصار له جزء فيجعله رأس مال بعد ذلك وأما إذا قالوا لا نأخذ الربح حتى نبيع فحينئذيكون هذا الشخص الذي خرج ,خرج والربح لم يظهر بعد وعلى هذا فليس عليه زكاة واللهأعلم.. وعلى هذا نقول نعيد ونوضح الجواب الأصل أن المضارب لا يجب عليه أن يزكي حتىتصفى الشركة فإذا صفيت الشركة بمعنى خرج شخص واحد من هذه الشركة مع بقاء الجميع فانهذا يسمى مخارجه ومازال الربح ظاهرا وليس مستقرا وعلا هذا فليس يجب على العميل أوالمضارب الذي يدير هذه التجارة رأس مال بحيث يزكي إلا إذا باع وصفى واخذ الربحفيبدأ حولا جديدا من حين قبض الربح والله أعلم.



الأخت نورة:
سالت بالنسبة للعباءة الإسوارة

عباءةالاسوارة يسمونها هذه عباءة خرجت بحيث يكون على الأكمام آخرها مشدود على السواعدالأصل في هذا أن العباءة إذا كانت فضفاضة واسعة ولم تكن فيها نوع من التجميل وكانتساترة على هذه الشروط الثلاث فلا حرج سواء كانت مشدودة على السواعد أولم تكن مشدودةفإذا كانت لا يظهر فيها عجيزة المرأة ولا صدرها وليس فيها نوع من التبرج بان يوضعفيها شيء من الكتان أو لون من الألوان التي تزين بهذه العباءة فالأصل فيها الجوازوالله اعلم...




سالت الأخت نورة عن الغش. الغش فيالامتحان سواء, أحيانا الغش قد يكون معروف حكمه لكن أحيانا قد يغش منك احد هل تأثم بذلك؟

إذا اخذ الإنسان منك معلومة وأنت لم تعطه فالأصل فيهانك ليس عليك شيء أما إذا غش الإنسان في الامتحان فانا نقول يجب عليه أن يتوبويستغفر الله سبحانه و تعالى وان كان شيء وكان عنده شيء من المال تصدق به لقولالنبي صلى اله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث قيس قال صلى الله عليه وسلم " إنَّالتجارة يصيبها اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة } فإذا حصل شخص على معاملة فيها نوع منالغبشأو شيء من التي يشوبها بعض المعاملات المحرمة فانه يتصدق لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه والله اعلم..



أبو معاذ من السعودية سألكم دكتور عبد الله بالنسبة لاحتقان الأنف عنده يصعب عليه الوضوء .سؤالهبخصوص الانتثار؟

الأصل في هذا أن نقول ذهب الحنابلةرحمهم الله خلاف لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الراجحوالله أعلم انه يجب الاستنشاق والاستنشاق هو استنشاق الماء إلى الخياشيم وأماالانتثار فان الراجح هو مذهب عامة أهل العلم على انه لا يجب إلا قول عند احمد انهيجب إذا استيقظ الإنسان من نومه وهو رواية عند الإمام احمد والأقرب والله اعلم أنهذا على سبيل الاستحباب الأكيد والراجح أن الانتثار لا يجب فإذا ادخل الماء في فمهولو لم يدره وكذلك إذا ادخل الماء إلى انفه ولم يستنثره فان وضوءه صحيح هذا قولالأئمة الأربعة في المشهور عندهم والله تبارك أعلى وأعلم



أيضا أبو معاذ سألكم في مسألة الوضوء أحيانا لما ينتهي الإنسان من وضوءهأحيانا يجد بقعة لم يمر عليها الماء ماذا يفعل هل يرجع إليه أم يبدأ من جديد؟

سؤال طيب نقول نحن الأصل أن الموالاة تجب في الوضوءوهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية وعلى هذا فإذا كانالإنسان وجد بقعة في يده فإننا نقول ما هو العضو الذي قبل هذا الشيء فان كان قد يبسفيجب عليه أن يعيد الوضوء وإن كان لم ييبس فانه يبدأ من البقعة التي لم يصبها الماءثم يكمل وضوءه وعلى هذا فإذا كان وجد بقعة لم يصبها الماء في رجله اليسرى فنقول اليقبل الرجل اليسرى المسح فهل فيه ماء في راسك فان قال فيه ماء قلنا اغسل رجليك ولاعليك شيء وان كان قد جف العضو الذي قبل هذه البقعة فنقول يلزمك الاستئناف للوضوء وتعيد الوضوء كما هو مذهب جمهور أهل العلم والله أعلم...



الأخت أم محمد سالت بالنسبة للميت هل يحس بدعاء الناس له والصدقة عنهوغير ذلك...

ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "الروح" أن الميت يحس بذلك وقد جاء في ذلك حديث رواه ابن عمر ابن عبد البر ان النبي صلى الله عليهوسلم قال" ما من مسلم يمر بقبر أخيه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فسلم عليه." وهذا الحديث يقويه ابو العباس ابن تيمية هذا يدل على انه يحس الميت إذا اقترب منهالزائر .و لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن رجب وابن الجوزي وأبو عمر بن عبد البر وعلىهذا فالذي ثبت هو فقط قوله صلى اله عليه وسلم " مامن مسلم يسلم علي إلا رد الله عليروحي فأسلم عليه"و أما ماعدا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مبني على التوقيف لأننالا يمكن أن نجزم على شيء غيبي إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه فنحنلا نستطيع أن ننظر الميت ولا ننظر شبيهه ولم يثبت لنا خبرا صادقا في ذلك ونقول سوفنوقف الأمر إلى أهل العلم والعلم هو عدم العلم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليهوسلم وعلى هذا فالراجح أن الميت لا نعلم انه يحس ولكنه ينتفع وفرق كبير بين إحساسهبالشيء وبين انتفاعه به فان الانتفاع به ثابت نقله الإجماع غير واحد من أهل العلم كعبد الله بن مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لحديث أبو هريرة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أوصدقة جارية".وعلى هذا فهذا ينتفع والانتفاع شيء والإحساس والسماع شيء آخر نعم ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس انه حينما يوضع الميت فيقبره فانه كما قال صلى الله عليه وسلم " إنه ليسمع قرع نعالهم".. هذا ثابت وماعداذلك فنقف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم..

محمد :
ماحكم قص شعر المرأة للإذنين؟

من المعلوم أنه ثبت في الصحيحين في حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي اللهعنها أنها قالت وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتىتكون كالوفرة والوفرة إلى شحمة الأذنين وهذا يدل على انه إذا لم يكن فيه تشبهبالرجل أو بالولد أو بالعاهرات فالأصل فيه الجواز لكن ينبغي أن ينظر انه لا ينبغيأن تتشبه بالولد وأما الأفضل فإن الأفضل عدم القص لأن هذا أدعى إلى الخروج منالخلاف إلا إذا كان قريب من الكتفين فهذا لا باس فيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم...

محمد يسالك يقول يسلف الناس ويأخذ زيادة عليهم ؟؟؟؟؟

هذا لا يجوز بإجماع الفقهاء فان اهل العلم اجمعوا على ان الإنسان اذا أعطى شخصا من المال فلا يجوز له ان يزيد بسبب زيادة الأجل او بسبب وجود الأجل كما حكى ذلك اهل العلم بإجماعهم كقول الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا لا تاكلو الربا أضعافا مضاعفه) وهي ان يقول الرجل اذا أعطى شخصا مالا فيقول اما ان تقضي وإما ان تربي وهذا يدل على اجماعهم وهذا هو ربا الجاهليه الذي اجمع اهل العلم عليه وهو ربا النسيئ وهذا لا يجوز وهو محرم والله تعالى اعلم

الاخت اسماء سالت بالنسبه للحكم بين السجدتين ؟؟؟؟ ان يقول ربي اغفرلي وما هو الوارد في ذلك ؟؟ وهل يجوز للانسان ان يقول ادعية من عنده ؟؟

سؤال جيد اولا ما حكم ان يقول الإنسان بين السجدتين ربي اغفل لي وعافني وارزقني ذهب الحنابلة في المشهورة ان ذلك واجب في حق الإمام والمأموم وعلى ذلك اذا تركه الإمام فانه يجبره بسجود السهو واذا تركه المأموم فان لم يفت مع الإمام فقد تحمل الإمام وذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية الى ان قول ربي اعفرلي هو على سبيل الاستحباب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك وانما هو فعل فعله عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك من حديث حذيفة وكما صح من حديث ابن عباس بل جاء عند مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي كان يدعو بين السجدتين فدل ذلك على أن الواجب هو الدعاء أيا كان فإذا قال الإنسان ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات فلا حرج في ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة وإني اتعجب إذا قلنا بأن ربي اغفر لي واجب فإنه يلزم على ذلك أن يقال بأن دعاء الاستفتاح واجب فإذا كان دعاء الاستفتاح ليس بواجب مع أن النبي فعل ولم يأمر به فكذلك ربي اغفر لي ليس بواجب مع ان النبي لم يأمر به والله أعلم .

الأخت ندى من الأردن سألت : بالنسبة للذي يعمل بشركه وطلبت منه المرأة أن لا يذهب وقال الله لا تذهب لهذه الشركة وبعد ذلك ذهب . الإشكالية ليست في هذه الإشكالية في الكفارة ماهي الكفاره في هذه الحالة ؟؟في حنث اليمين ؟؟ مقدارها .، إخراجها ، وهل هي على الفورية ؟؟

ذهب جمهور أهل العلم كما هو اختيار ابن عباس وابن تيمية على أن الإنسان إذا حلف على شخص أن لا يفعل و يغلب على ظنه أنه يجيبه فإذا لم يجبه فأنه يلزمه كفارة يمين فإذا قالت المرأة لأخيها أو لقريبها والله لا تذهب إلى هذه الشركة فذهب فإنها يلزمها أن تكفر كفارة يمين بما جاء في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي وإني والله لا احلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فأنت بالخيار إما أن تكفري عن يمينك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإذا لم يكن عندك شيئا من المال بمقدار 60 ريال في السعودية أو 100 فإذا لم يكن عندك ذلك فيجوز لك حين إذ أن تنتقلي إلى الصيام لقولة تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وأنت بالخيار في الإطعام إما أن تجمعي عشرة من المساكين فتطعميهم أو تعطينهم بقدر ذلك والعلماء رحمهم الله كما هو رأي ابن تيمية يقول وهل هو الواجب تمليك الفقير ذلك أم اعطاؤه من غير تمليك ؟؟ كما لو أطعمهم فهذا كله جائز والله اعلم فإذا أطعمتميهم رزا مع لحم كل واحد عشرة كل واحد بهذا المبلغ فلا حرج ولو اطعمتميهم ثريدا الا احنا نسمية شاورما مع البيبسي فهذا لا بأس به لأنه من أوسط ما تطعمون اهليكم هذا والله اعلم ...