مادة (36) عقوبة الإنـــــذار:
الإنــذار : ( البطاقة الصفراء ) هي قرار صادر عن الحكم إلى لاعب أثناء المباراة لمعاقبتــه على سلــــوك غيـــر رياضــي ذي طبيعـــة أقــــــل خطورة .
(36/1) إذا تلقى اللاعب الإنذار الثاني خلال المباراة ينتج عنه طرد ( بطاقة حمراء غير مباشرة ) ويترتب على ذلك الإيقاف الآلي في المباراة التالية ،و يؤدي ذلك لإلغاء تسجيل الإنذارين اللذين نتجت عنهما البطاقة الحمراء .
(36/2) في حال إقامة مباراة ولم تستكمل لظروف الجو أو غير ذلك من الأمور وتقرر إعادتها فإن ما وقع على اللاعبين من إنذارات أثناء المباراة تعتبر لاغيه.
(36/3) بطولات الدوري (الذهاب والإياب)
(36/3/1) كل لاعب يسجل بحقه ثلاث إنذارات في البطولات التي تقام بنظام الدوري الكامل ( ذهاباً وإياباً ) يوقف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية لنفس البطولة.
(36/3/2) عند تكرار حصول اللاعب على الإنذار الثالث للمرة الثانية خلال الموسم وما بعدها من حالات التكرار يوقف المباراة التالية لنفس البطولة عن كل حالة تكرار.
(36/4) المسابقات التي تقام بنظام المجموعات أو خروج المغلوب.
(36/4/1) كل لاعب يسجل بحقه إنذارين في المسابقات ( المباريات ) التي تقام بنظام المجموعات أو بنظام خروج المغلوب يوقف اللاعب تلقائياً في المباراة التالية لنفس المسابقة .
(36/4/2) عند تكرار حصول اللاعب على الإنذار الثاني للمرة الثانية خلال الموسم وما بعدها من حالات التكرار يوقف المباراة التالية لنفس المسابقة عن كل حالة تكرار .
(36/5) الإنذار الذي يسجل بحق أي لاعب ولأي درجة في المباريات الرسمية والودية مع الفرق الخارجية داخلياً أو خارجياً يتم تسجيله في سجلات الاتحاد دون أن يترتب عليه عقوبة .
(36/6) في حال إنذار لاعب لم يكن قد استكمل العدد اللازم من الإنذارات لإيقافه ثم حدث أن طرد في إحدى المباريات الرسمية فإن ذلك لا يلغي الإنذارات السابقة بل تظل قائمه ومسجلة عليه.
(36/7) يجوز للاتحاد إلغاء الإنذارات التي لم تؤدِ إلى إيقاف بهدف تحقيق التوازن بين عدة فرق لم تلعب نفس العدد من المباريات أثناء الجولة الأولى لأي من المسابقات والبطولات.
مادة (37) عقوبة الطــرد :
الطـرد : هو الأمر الصادر عن الحكم لأي شخص بمغادرة الملعب ومحيطه بما في ذلك مقعد الاحتياط خلال المباراة ، ويأخذ الطرد شكل البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين وتعتبر البطاقة الحمراء طرداً مباشراً إذا صدرت بسبب سلوك مشين أو لعب عنيف ويكون طرداً غير مباشر إذا نتج عن حصوله على إنذارين في المباراة بسبب سلوك غير رياضي .
(37/1) الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد . كما يحق للاتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي وخطر .
(37/2) إذا طرد الحكم لاعباً من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائياً عن اللعب في المباراة الرسمية التالية لنفس المسابقة أو البطولة التي طرد فيها .
(37/3) يحق للاعب المطرود المشاركة في المسابقات والبطولات الأخرى خلال فترة إيقافه، انظر عقوبة الطرد في الفقرة (37/11) من نفس المادة.
(37/4) تطبق غرامة مالية بحق كل لاعب أو إداري أو فني يقوم الحكم بطرده من أرض الملعب في المباريات الرسمية وفق التالي :
(37/4/1) (3,

) ثلاثة ألاف ريال عن كل لاعب و (4,

) أربعة آلاف ريال عن كل إداري أو فني فرق أندية الدرجة الممتازة.
(37/4/2) ( 2

) ألفا ريال عن كل لاعب و ( 3

) ثلاثة آلاف ريال عن كل إداري أو فني لفرق أندية الدرجة الأولى .
(37/4/3) (1

) ألف ريال عن كل لاعب و (2

) ألفا ريال عن كل إداري أو فني في مباريات دوري فرق أندية الدرجة الثانية ودوري الشباب و الناشئين ( الفئة الممتازة ).
(37/4/4) (500) خمسمائة ريال عن كل لاعب و (1

) ألف ريال عن كل إداري أو فني في مباريات فرق أندية الدرجة الثالثة ودوري الشباب والناشئين ( الفئة الأولى ) .
(37/5) عند حصول اللاعب على الطرد للمرة الثانية خلال الموسم يوقف المباراة التالية بنفس المسابقة أو البطولة مع مضاعفة الغرامة المالية وعند تكرار الطرد بعد ذلك يوقف المباراة التالية بنفس المسابقة أو البطولة مع مضاعفة الغرامة المالية الثانية عن كل حالة طرد انظر الغرامة المالية في الفقرة (37/4) من نفس المادة .
(37/6) يتحمل النادي مسؤولية تسديد العقوبات المالية للاتحاد .
(37/7) يبدأ احتساب مدة العقوبة من اليوم التالي للمباراة التي حدث فيها الطرد .
(37/8) في حال طرد اللاعب مباشرةً ولديه إنذار في نفس المباراة فيبقى الإنذار مسجلاً عليه .
(37/9) إذا طرد اللاعب في المباراة الرسمية الأخيرة لفريق النادي في المسابقة أو البطولة فيوقف في الموسم الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة المصنف فيها.
(37/10) يحق للإداري أو المدرب الذي تم طرده إعطاء تعليمات للشخص الذي حل محله على مقعد الاحتياط ( خارج الملعب ) مع ضمان عدم التأثير على استمرارية اللعب .
(37/11) تعتبر الإنذارات والطرد المتخذة بحق اللاعبين في المسابقة أو البطولة مستقلة بنفس المسابقة أو البطولة ولا يتم تسجيلها أو احتسابها في المسابقات والبطولات الأخرى, ما عدا حالة الطرد في المباراة الأخيرة للمسابقة أو البطولة انظر عقوبة الطرد في الفقرة (37/9) من نفس المادة .
(37/12) تعتبر الإنذارات والطرد المتخذة بحق اللاعبين في دوري المنطقة مستقلة ولا تدخل ضمن المسابقات و البطولات التي يشرف عليها الاتحاد ما عدا الطرد في المباراة الأخيرة فتطبق العقوبة في الموسم الرياضي الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة للمنطقة.
(37/13) يحق للنادي أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالإنذارات والطرد المتخذة بحق لاعبي فريق النادي من الجهة المنظمة حين طلبه وعلى النادي المعنى إبلاغ الاتحاد عن أي التباس أو ملاحظة يراها مفيدة للصالح العام .
مادة (38) خسارة المباراة الرسمية :
يخسر النادي المباراة الرسمية إذا قام بالتالي :
(38/1) أشرك لاعباً ثبت أنه موقع على كشف نادٍ آخر بتاريخ يسبق توقيعه في النادي المخالف انظر عقوبة اللاعب الفقرة (35/1) .
(38/2) أشرك لاعباً يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنه اكبر من السن المحدد للدرجة التي يلعب فيها ويعتمد عمر اللاعب عند أول تسجيل له في اللجنة الفرعية وبموجب الوثائق النظامية الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة وتعتبر المباريات التي جرت قبل المباراة التي اكتشف فيها الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة الأخيرة التي اكتشف فيها الخطأ انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/2) .
(38/3) سجل أو أشرك لاعباً باسم لاعب آخر انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/4).
(38/4) أشرك لاعباً موقوفاً انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/3) و (34/8) .
(38/5) أشرك لاعباً غير مسجل في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/4) و(34/8).
(38/6) أشرك لاعبا في مباراة أدنى من درجته ويراعى ما يصدر من الاتحاد وما ورد في لائحة الاحتراف انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/5) و (34/8) .
(38/7) أشرك أكثر من ثلاثة لاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة انظر تبديل اللاعبين وعقوبة الإداري في الفقرات (29/6) و (34/6) و (34/8) .
(38/8) سجل لاعباً موقوفاً أو مخالفاً للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين الاحتياطيين سواء شارك هذا اللاعب في المباراة أو لم يشارك انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/7) و (34/8).
(38/9) أشرك لاعباَ غير موقع على كشف النادي انظر عقوبة اللاعب الفقرة (35/5) .
(38/10) أشرك لاعباً ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلا انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/6).
(38/11) إذا كان الفريق الذي قام بإحدى المخالفات المنوه عنها سابقاً خاسراً المباراة فيغرم بدفع مبلغ وقدره ( 5,

) خمسة آلاف ريال عن كل لاعب مخالف.
(38/12) في حال اكتشاف مخالفة مشاركة لاعبٍ في مباراة رسمية في الفقرات السابقة الواردة في هذه المادة يتخذ التالي:
(38/12/1) إذا قدم الفريق المنافس احتجاجاً مقبولاً شكلاً وموضوعاً فان الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزاً أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف/للاشيء) ويفوز الفريق المنافس بالمباراة و تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس ما لم يكن الفريق المخالف خاسراً المباراة بنتيجة أكثر أهدافا فعندئذ تحتسب النتيجة كما وردت في تقرير حكم المباراة .
(38/12/2) إذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فان الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزاً أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس.
(38/12/3) إذا تم اكتشاف المخالفة بعد المباراة التالية في أي مسابقة أو بطولة فان المباراة أو المباريات تعتبر صحيحة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (38/2) .
(38/13) في حال تدخل الجمهور بطريقة تستهدف تحقيق مصلحة بالنسبة لنتيجة أحد الفريقين المتباريين وقام الحكم بإنهاء المباراة يعتبر هذا الفريق الذي تدخل الجمهور لصالحه خاسرا للمباراة بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ما لم تكن النتيجة الفعلية في المباراة أكثر أهدافاً على الفريق المخالف ففي هذه الحالة تحتسب النتيجة كما وردت في تقرير حكم المباراة .
مادة ( 39) عقوبات المباريات الودية :
(39/1) إذا أنسحب فريق في مباراة ودية ( داخلية أو خارجية ) ينظر الاتحاد في أسباب الانسحاب ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم الأمر .
(39/2) إذا لعب فريق مباراة ودية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد أو اللجان الفرعية بالمناطق يدفع غرامة مالية قدرها( 5

) خمسة ألاف ريال لصندوق الاتحاد.
(39/3) إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي و فريق خارجي وكان اتحاد بلده غير منتسب للاتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر الاتحاد في العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالية على النادي قدرها ( 30,

) ثلاثون ألف ريال إلى جانب ما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم .
(39/4) في حال التأخر في تقديم الاعتذار من الأندية في إقامة المباريات الودية تكون العقوبة كالتالي:
(39/4/1) إذا كان الفريق من نفس المنطقة دون أن يقدم اعتذراً خطياً قبل 24 ساعة من موعد المباراة يدفع مبلغاً قدره ( 5

) خمسة آلاف ريال للنادي الآخر.
(39/4/2) إذا كان الفريق من خارج المنطقة دون أن يقدم اعتذار خطياً قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة يدفع مبلغ ( 10.

) عشرة آلاف ريال للنادي الآخر بالإضافة إلى ما يقدره الاتحاد كتعويض للمصاريف التي تكبدها النادي الآخر .
الباب التاسع
أحكــــــــام عامــــــــــــه
مادة (40) :
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها كما يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة .
مادة (41) :
يحق للنادي أن يتقدم إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة أو الاتحاد بأية شكوى تتعلق بمخالفات لاعلاقة لها بنتائج المباريات وتقوم اللجنة الفرعية أو الاتحاد بالنظر في هذه الشكوى
و اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أحكام هذه اللائحة .
مادة (42) :
النادي الذي يحوز على كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للإبطال أو كأس سمو ولي العهد يسلمه إلى الاتحاد قبل موعد المباراة النهائية للمسابقة التالية بشهر على الأقل ويتحمل النادي كافة التكاليف المترتبة على سلامة الكأس أو فقدانه خلال فترة بقائه عنده .
مادة (43 ) :
النادي الذي يفوز بكأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للإبطال أو كأس سمو ولي العهد ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة يحق له امتلاك الكأس نهائياً , ويقدم الاتحاد كأساً جديدة للمسابقة في الموسم التالي ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل نادٍ من جديد.
مادة (44) :
على جميع الأندية إجراء الكشف الطبي الدوري على لاعبيها قبل بدء كل موسم رياضي أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي في ملف اللاعب بالنادي وموافاة الاتحاد بنسخة من النتيجة و تتحمل الأندية مسؤولية التأخير أو عدم القيام بذلك .
مادة (45) :
يحدد الاتحاد أماكن ومواعيد إقامة المسابقات والبطولات والمباريات مع الفرق المحلية و الخارجية والمنتخبات سواء كانت رسمية أو ودية , وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطولات والمنتخبات إلا ما ورد له نص خاص وماعدا ذلك فهو من اختصاص اللجان الفرعية .
مادة (46) :
توضع كافة الملاعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف الاتحاد لإجراء المسابقات و البطولات عليها و للاتحاد حق اختيار الأنسب وتعتبر اللجان الفرعية في المناطق مسئولة عن مطابقة الملعب القانوني للعب قبل بدء كل مباراة و السعي لتأمين حفظ النظام
و التنظيم وضمان وجود وسائل السلامة و الإسعاف الطبي .
مادة (47 ) :
تتولى الأندية التي تقام على أرضها المباريات ولا يوجد في المنطقة لجنة فرعية المهام المحددة في المادة (46) وعليها التأكد من سلامة الملعب وجميع الأمور التنظيمية الأخرى قبل 24 ساعة من بدء المباراة على الأقل .
مادة (48) :
يحق للاتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة .
مادة (49) :
تورد جميع مبالغ العقوبات المالية ورسوم الاحتجاج المرفوضة إلى صندوق الاتحاد.
مادة (50) :
على الأندية واللاعبين الهواة والمحترفين الالتزام بما يصدر عن الاتحاد من تعليمات فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للاعب وطريقة التعبير عن الفرحة عند تسجيل الأهداف .
مادة (51) :
تصدر العقوبات عن اللجان الفرعية للمباريات الرسمية والودية التي تنظمها بين أندية منطقتها وفق أحكام هذه اللائحة وتعتبر سارية المفعول بعد اعتمادها من الاتحاد .
مادة (52) :
الاتحاد هو المختص بتفسير أحكام هذه اللائحة وله الحق في اتخاذ مايراه مناسبا في الحالات والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة .
مادة (53) :
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الاتحاد
المفضلات