حلقة يوم الجمعة 22/10/1431هـ
مع الشيخ ( عبد الرحمن الأطرم )
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
طالبة الشريعة
جدي توفي رحمه الله وقد ترك أموال وأرضي ولم يوزعوا الأرث بعد واحدى بناته بحاجة للصدقه حيث أن زوجها لايتحرك به إلا رأسه ولديها أبناء ويأتها أيام تحتاج الريال فلا تجده كما ذكرت وهذه الأرضي يُزكى عليها فهل يجوز صرف الزكاة لها أي زكاة هذه الأراضي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد رب يسر واعن يا كريم في مسائل الإرث قبل أن أجيب عن السؤال أود أن أنبه على مسألة مهمة وهي المبادرة بإخراج الحقوق لإهلها ومن الأشياء الشائعة في مجتمعنا أو لا اقول شائعة لكنها موجودة وتظهر في عدد من الأسئلة التي نستفتى فيها تأخير توزيع الميراث بل وتأخير تنفيذ وصية الميت وتأخير سداد دين الميت مع أن الأموال موجودة ويكون القائم على هذة الأموال متساهل أحيانا أو بطيء في إنفاذ هذة الأمور أو أحيانا له قصد أخر وهذا هو أسوأ الثلاثة يكون له قصد للإستيلاء على الميراث أو الانتفاع به أو نحو ذلك وهذا لا يجوز فالواجب على من يقوم على التركة أن يبادر أولا بإخراج الديون عن الميت وثانيا إنفاذ وصيته سواء كانت وصية توزع أو كانت على سبيل الوقف المدبر ويبدأ إخراج الصدقة للميت فالميت ما وضع وصيته في الثلث أو أقل إلا لأجل أن يجري أجرها من البداية أما تأخيرها فيورث إشكالات وربما تضيع الوصية والأموال ونحو ذلك الثالث توزيع الميراث وهذا مما يصفي القلوب لذا أنصح من مات لهم ميت حتى لو كان في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أن يبادرو إلى حصر الأموال وحصر الورثه وبيانها لجميع الورثة وبيان أن هذة هي أموال مورثهم ويبين حق كل واحد منهم وحتى لا يضطر أحد مثل هذة الأخت أن يستجدي الأموال وميراثه موجود بعضهم عنده أموال كثيرة تصل لمئات الالاف بل وإلى الملايين لكن لم يستطع الوصول إليها لأنها ميراث لم يقسم وقد حجز عنه هذة الأخت إذا كانت محتاجه فإن أموال الميراث أنتهت من أبيهم فلا زكاة على أبيهم لإن الوالد قد توفي وانتقل الورث للورثه فإن كان تأخير قسم الإرث قد جاء نتيجة إتفاق بينهم وإجراءات معينه متفق عليها بينهم وليست حجبا من بعضهم او جبرا بسبب جهة أحرى فأنها تزكى لكن إذا كانت الاموال محجوبه عنهم أو مستولى عليها ولا يستطاع التصرف فيها ومحجوبة عن ملاكها فلا تجب الزكاة فيها لإنها أصبحت كالمال المأخوذ ظلما أو المغصوب وإن كانت الأموال إنما أخرت بإختيارهم فلا يصح لها أن تأخذ من زكاة هذة الأموال وهي صاحبة مال لإنها بهذا تأخذ جزء من زكاة نفسها وتصرفه على نفسها وإذا كانت محتاجة وحجبت عنها الأموال وتأخذ زكاة من مال أخر أو صدقة فلابأس ما دام الحاجة قائمة والوصول إلى المال متعذر والله اعلم .
جعفر
انا طبيب سعودي في وزارة الصحة و قد امر لنا الملك حفظه الله كما تعلمون يإنشاء و حدات سكنية و الاسراع في ذلك و الى ان يتم ذلك تقوم الوزارة باستئجار وحدات سكنية باسما الاطباء بحيث لا تتجاوز التكلفة السنوية 50 ريال سعودي للطبيب الواحد ز و بعد مراسلات بين وزير الصحة و وزير المالية بصعوبة تنفيذ ذلك فقد خلصوا الى الزام الاطباء المستاجرين بضرورة احضار عقد ايجار بتاريخ صدور القرار وهو 1-6-1430 على ان يكون حسب الايجارات السائدة في المدينة كما هو مبين في المرفقات
و قد انقسمنا الى فريقين و وقعنا في حرج شديد لا ندري اين الصواب فنحن لا نريد ان ناكل الا حلالا و لا نريد بالمقابل ان يضيع علينا حق مستحق من ولي الامر حفظه الله و الفريقين هما
الفريق الاول
قدم العقود الصحيحة المستأجرين فعلا بها و قد وقعوا في اشكالية اخرى حيث الزموا على تعيل التاريخ في العقد الى تاريخ صدور القرار 1-6-1430 حيث لم يكونوا مستأجرناا صلا و انما استأجروا في وقت لاحق و الا لن يتم صرف بدل السكن لهم
الفريق الثاني قدم عقود صورية جديدة من تاريخ صدور القرار و بايجار 50 ريال في السنة وهو طبعا غير صحيح و ليهم الحجج التالية
1- ان الملك حفظه الله امر ببدل السكن لجميع الاطباء السعوديين و لم يرد في القرار الزامهم بعقد الايجار و انما استحدث هذا الامر في وزارة الصحة والمالية كما ان الاطباء غير السعوديين يصرف لهم بدل سكن 3 رواتب سنويا بدون الزامهم بعقود ايجار
2- ان الامر في اصله نص على توفير وحدات سكنية جاهزة للاطباء و هي بطبيعة الحال ستكون مؤثثة تأثيثا كاملا و موفر لها جميع الخدمات من ماء و كهرباء و صرف صحي و هاتف و صيانة دورية جميعها على نفقة الحكومة ( وهذا بالفعل ما يتمتع به زملاؤنا الذين لديهم سكن من الحكومة و الذي لا يشملهم امر بدل السكن ) كما ان عقود الايجار الصحيحة انما تمثل ايجار البيت على البلاط بدون أي اثاث و نحن نتحمل جميع النفقات الاخرى للخدمات و الصيانة لذلك ابرمنا عقود صورية ب 50 ريال مقابل التكلفة الاجمالية السنوية للسكن
3- ان هناك اطباء قد دفعوا الايجار من تاريخ صدور القرار و قاموا بالتاثيث و دفعوا حميع الخدمات من حسابهم الخاص و الان اتت هذه الاموال كبدل للسكن وليس بدل للايجار
4- ان اغلب الاطباء قد قاموا بهذا الفعل و استلموا مستحقاتهم فلماذا نشذ نحن من بينهم
5- ان هذا الامر يسري على الطبيبات حتى المتزوجات سواء كانت مع اهلها ام زوجها
6- اننا لا نستطيع التوصل لحقوقنا الا عن طريق هذة العقود الصورية
7- ان الميزانية لذلك قدرصدت فاءذا لم ناخذها نحن فهناك من سيأخذها بشكل او باخر
امل من فضيلتكم الاسراع في اجابتنا لأهمية الموضوع و يا حبذا لو تطرقتم لها في برنامج الجواب الكافي غدا و جزاكم الله خير الجزاء ؟؟
هو بالفعل وصلني هذا السؤال وفهمت منه أن قرر صرف 50 ألف ريال بدل أيجار ثم جاءت بعد ذلك بعض اللوائح المنظمة للموضوع والمقيده بقيود منها ما سمعته أن من يملك بيتا فلا يعطى بدل إيجار ومن يستأجر بأقل من خمسين فيعطى ما في العقد إن أستأجر بأربعين يعطى بأربعين وإن أستأجر بثلاثين يعطى ثلاثين فبعض الأطباء يعمل عقدا صوريا يحقق المطلوب من أجل أن يحصل على الخمسين وبعضهم مالك للبيت ويقول هل آتي بعقد رغم ان التوضيحات التي جاءت للقرار لا تسمح بذلك وهكذا أولا لي تعليق من جانبين :
الجانب الأول :
مادام المسألة جاءت بدل إيجار فأن التشديد والتفصيل فيها لا أراه ملائما إلا إذا كانت هناك إعتبارات معينة فمادام جاء له بدل إيجار واعتبرت ميزة للطبيب فكثرة التقصير تؤدي إلى مثل هذا النوع من التحايل
الجانب الثاني :
لابد من النظر لما جاءت هذة التفصيلات حتى يبني عليها الحكم بيجوز او لا يجوز
ونصيحتي في هذا الموضوع للجهه المنظمة أن تعتبر هذا النوع من الدعم للأطباء ولا تشدد التفصيل في الموضوع والأطباء في الحقيقة يستحقون ذلك يقومون بعمل معروف وتقديم معونات معروفة ولا شك أن الطب مهنة ذات مسئولية عالية والأطباء بحاجة لمن يدعمهم خاصة أننا نعرف ونرى أن الدعم للأطباء على مستوى العالم دعم قوي خاصة للدول المتطورة والمملكة هي واحدة من الدول التي تدعم هذا النوع من المهن ذات المسئولية العالية
ونقطة ثانية : إذا كان هذا الأمر وقع بهذة التفصيلات فأرى أن تؤخذ هذة التفصيلات والتعليمات وتقدم أما للمفتين في اللجنة الدائمة أو للجنة الدائمة ويأخذون فيها فتوى جماعية لإنها من الأمور العامة التي ربما لو تعددت لهم الفتاوى فيها حدث نزاع فيما بينهم وربما بعضهم أشكل على بعض وبعضهم أنكر على بعض فأرى مثل هذة ان تؤخذ بتفاصيلها وتقدم للجنة الدائمة أو تقدم لسماحة المفتي حتى يأخذو فيها فتوى عامة تعم جميع الأطباء وإذا كان فيها نوع تدخل لمحاولة تخفيف بعض الشروط فربما أنه يشفع لهم في ذلك والله اعلم .
أم معاذ من ليبيا :
أخذت سيارة من المصرف بالتقسيط وتبيعها بسعر كاش فهل عليها شي ؟
الشيخ محمد :
هل البنوك عندكم في ليبيا تكون متملكه للسيارة أم أنها تحيلكم لمعارض ؟
أم معاذ :
لا أدري إن كانت من المصرف أم لا ؟
مادام أن البنك إشترى السيارة وملكها ثم باعها لكي وملككي إياها فلك الحق أن تبيعيها ولكن أنبه هنا لئلا تكون السيارة دائرة بين الأطراف الثلاثة يعني من معرض إلى مصرف إلى عميل إلى المعرض فتأخذين السيارة وتبيعينها لمعارض أخرى أو زبائن آخرين ما تبيعينها على نفس المعرض الذي باع على البنك إلأ إذاكان بيع السيارة يتم عن طريق مزاد علني والبنك داخل من أحد المشترين حتى لا تتحول المسألة إلى عينة ثلاثية أو عينة متعددة الاطراف والله أعلم وهي بخلاصة القول جائزة مادام أن البنك باعها سيارة يملكها واشترتها وباعتها لطرف آخر فهذا جائز حتى لو كان قصدك الحصول على المال وهذا يسمى التورق والتورق كما هو معلوم فيه صور صحيحة وفيه صور فاسده فصورته هذة من الصور الصحيحة إذا كان البنك يملك ثم هي تملك ثم تبيع لطرف آخر لا تدخلها العينة ولا شبهه العينه والله أعلم
صالح من السعودية :
عنده اخ معاق ويصرف له مرتب من الرعاية الإجتماعية ومن الضمان الأجتماعي فهل يحق لي الأخذ منها وأنا أعوله وأصرف عليه وأرعاه ؟
المال الذي يأتي لهذا المعاق هو ملك للمعاق وليس ملك لأحد غيره فهو لصالحه و يصرف عليه منه فيشرى له اكله وشربه وما يحتاج من أدوات ولباس فيعطى من هذا المصروف الذي يأتيه فالأخ الذي يصرف عليه أن كان يقوم بعمل فله الأجر وأت تبرع بها من نفسه فذلك حسن كمن يرعى المسكين واليتيم وغيره وإن كان يريد أن يأخذ أجر فيأخذ بالمعروف وهذا يقال فيه مثل ما يقال في الأوصياء على الأيتام ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف فإذا كان لا يجد ولا يستطيع ويرى أن الرعاية مكلفة له فيأخذ بالمعروف ولا يحق له أن يستولي عليه ولا على أكثره ويعطيه القليل ويأخذ الباقي فهذا إعتداء على ماله فعليه أن يرعى مال أخيه المعاق وينميه له ويختزنه له لإنه يحتاجه حالا وسيحتاجه مستقبلا
الشيخ محمد :
الإشكالية في الضمان هل الضمان الإجتماعي الذي يصرف للناس هو أصله زكاة وبالتالي يختلف الحكم للناس في مسألة أخذه ؟
هو إفترضت أنا أنه منطبقة عليه الشروط كما تعلم هناك شروطا في الضمان فقد يكون الشخص معاق لكنه صاحب أموال فلا يصرف له ضمان ليس كونه معاقا يستحق من الضمان لإن الضمان زكاة أو معظمة زكاة لإن جزء مما تأخذه مصلحة الزكاة من جباية الزكوات تصرف للضمان الإجتماعي وتضيف الدولة معونه عليه فالأغلب يبنى على أنه زكاة ولهذا لا يصح أن يتقدم للضمان إلا من يكون من أهل الزكاة والله أعلم.
عابد من السعودية :
أخذ تمويلا من بنك البلاد وأوشك على الانتهاء واريد سداده وأريد أخذ تمويل جديد وأسدد الباقي فماالفعل الصحيح في هذة الحالة ؟
أولا : التمويلات أن كانت ببيع سلع لا تسمى قروضا كأن إشترى أسهما أو سيارة فلا تسمى قروضا وإنما هو بيع بالتقسيط أو بيع مرابحة فيستعمل الكثير من السائلين كلمة القرض لإن المعروف من حال البنوك هو الإقراض والقرض هو من يكون فيمن يدفع شيئا ثم يرده بمثله كمن يأخذ دراهم ويرد دراهم ومن يأخذ قمحا ثم يرد قمحا بنفس الكميه والقدر ولكن إن زاد عليه فيكون ربا لإن القرض لا يصح فيه الربا والذي يقصد بالتمويلات هو أنه يشتري أسهما أو سيارة بالتقسيط أو أي سلعه مما يمكن قبضه وحيازته وبيعه ويثبت عليه الدين على سبيل المرابحة أو سبيل المساومة الأخ يقول أخذ تمويلا من البنك ومضى منها جزء في هذة الحالة يكون عنده إمكانيه لتمويل أخر وهذا تعمله البنوك ولهم في ذلك ثلاث طرق :
الطريقة الأولى :
مع البنك نفسه أن يعطيه تمويلا ثم يسدد التمويل الأول وما بقي من التمويل يأخذه هذة المسألة فيها حرج وهي من باب قلب الدين لإنه أذا أخذ تمويلا لسداد التمويل الأول هذا من باب قلب الدين
الطريقة الثانية :
أن يعطيه البنك تمويلا ثم يبدأ سداده من نهاية المدة وهذا جائز وتعمله كثير من البنوك وهذا جائز بمعنى أذا أخذ تمويل لمدة خمس سنوات وسدد ثلاث سنوات ويعطونه تمويلا جديدا لا يبدأ سداده إلا بعد السنتين وبناء عليه يزيد الربح لإنه تأخر سداده لا يبدأ من السنة الأولى ولا الثانية وهذا جائز لإنها معاملة جديدة وليست من أجل سداد الدين الأول
الطريقة الثالثة :
أن يذهب لطرف أخر ويأخذ منه تمويل من أجل يسدد ذلك وأنا أقول هذا اذا كان هو الارفق بالمتمول بحيث سيسدد ويكون الطرف الأخر الجديد أرفق به وأقل أسعارا عنه ولا بأس بذلك وليست من باب قلب الدين مع الدائن نفسه وأنما يريد أن يأخذ تمويل من الطرف الأخر ويسدد الطرف الأول فلا بأس بذلك خاصة إذا كان من مصلحة المتمول والله أعلم
سؤاله الثاني :
اشكل عليه مسألة التمويل وهذا يشكل على الكثير من الناس هو الان في بنك البلاد ويقول اخذ تمويله عن طريق الأسهم والأسهم لم يملكها البنك دائما نقول التمويل بهذة السلع الأسهم والسيارات والرز والصابون والحديد؟؟
مادام البنك يملك السلعه حين البيع على العميل هذا هو المراد بعض العملاء حينما يأتي للبنك يشكل عليه أن البنك ما يكون يملكها بل يذهب يشتريها وهذا لابأس به حتى لو كان ما يملكها لكن ان ذهب واشتراها قبل أن يبيعها على العميل هذا هو المهم فالمهم أن يملك البنك السلعة ثم يبيعها على العميل فإذا جاء العميل للبنك وقال اريد اسهما فأن البنك يذهب ويشتريها من السوق قبل البيع فإذا إشتراها وصارت في ملكه ودخلت في محفظته حينئذ يبيعها على العميل بالتقسيط فيكون البيع بعد أن يملك البنك فإذا إشتراها العميل يبيعها في السوق وفي الأسهم لا إشكال لإن هناك سوق مفتوحه فالعميل يعطي امر بيع فتباع لأي من العروض المقدمة على الشاشة وكذلك السيارة البنك لو كان ما يملكها وجاء العميل يطلبها يذهب البنك ويشتري السيارة ويملكها ثم يبيعها على العميل ومن الأخطاء التي تقع من بعض موظفي البنوك أنه يجعل العميل يوقع على عقد الشراء قبل ان يشتري البنك السلعه وهذا لا يجوز لإنه باع مالايملك خاصة أن العميل يريد سيارة معينه
الشيخ محمد :
لكنه يريد أن يضمن العميل ؟
له أن يشتري بخيار الشرط إذا ما اشترى العميل منه له أن يرجعها لصاحبها فالمسألة محلوله بعدد من الصور ونقطه أخرى وهي أن البنك لا يبيع إلا أذا جاء العميل ودرست حالته الإئتمانية وحول راتبه يعني علامات الصدق والجدية في العملاء هي الأغلب و تجد بعض البنوك يأخذ بالوعد الملزم وأنا لاأرى جواز الوعد الملزم ولو كان من طرف واحد ولو كان على سلعة معينه لإن الوعد الملزم يدخل في بيع ما لايملك .
المقدم
العودة إلى اسئله التمويل الأصناف التي في التمويل اصناف السياره الاسهم وغيرها من الاشياء الحديد الارز وغيرها ؟؟
أي سلعه يتحقق فيها التعين ويمكن فيها القبض يجوز التعامل بها لكن لابد ان نتحقق من ذلك وان لا يكون مما لا تعين فيها او تجري فيها العينه سواء كانت عينه ثنائيه او ثلاثيه او متعدده الاطراف في عندنا بعض السلع لا تعين عند البيع يعنى مثلا نقول كذا طن من الحديد ومواصفاته كذا فبينت بالوصف ولم تعين بالعين مع انها مبيعه الى الاجل هذا خلل في بعض السلع عندك السيارة تتعين بان يأخذ البطاقه الجمركية فيعينها الاسهم تتعين لانها تعين الشركه ولو كانت مشاعة لكنها هي جزء من مشاع بعض السلع يقول لاء حديد من مواصفاته لهذا لما يذهب البائع ويقول وين هذه يقول موجودة بالمستودعات كذا او موجودة بمستودعات كذا فهذا دليل انها مبيعة بالوصف وليست مبيعه بالعين وهذه إشكاليه شرعيه في مسألة البيع اذا كان مؤجلا فلا بد من تعين السلعه المبيعه
الثاني وهو الاخطر في نظري ان السلعه تدور بين البنك والعميل والمورد وهذا اخطر ما يوجد في بعض السلعه المنتشره والمشهوره مثل الحديد والرز والخشب والمكيفات وغيرها واما الصابون فهو لم يوجد في البنوك الان لكنه موجود في الاسواق وانما الحديد والرز والخشب والمكيفات ..فالسلعه اشبه ما تكون على الورق لان المورد يبيع للبنك البنك يبيع للعميل والعميل يبيع للمورد ومكتوب في العقد ان له الحق في تسلمها ووو لكن العقد وان فصل هذا التفصيل نحن ننظر للمتعارف عليه اصبح التطبيق والشائع والمتعارف عليه هو ان العميل يبيع للمورد لان المورد هو الذي يعطي السعر الافضل وليس هناك سوق مفتوحه بحيث ان المورد زايد واخذ فاذا جا قالو له روح خذها ومعروف ان الخشب محد راح ياخذه ولا جسور حديد محد راح ياخذها فلابد من تحقيق المقتضى الشرعي من اجل ان لا تتحول عمليات التورق في بعض السلع الى مجرد حيله على التمويل الربوي لهذا ان لا ارى جواز التورق بمثل هذه السلع التي لا يتحقق البيع فيها بسوق مفتوح ولا يتحقق فيها التعيين من البدايه
ما بقي الان في نظري هناك الاسهم هناك السيارات التي يتحقق فيها ذلك والسيارات اذا كانت ترجع للمعرض نفسه واصبح عرف فانه يكون كالشرط بمعنى ان بعض المعارض اشتهرت وعرفت انها هي التي تشتري منك يقول لك لا تروح هنا او هناك الشرا هنا احسن لك ولو رحت هناك راح يخسرونك اذا اصبح عرف انك تاخذ وترجع تبيع على نفس المعرض وتبقى السياره دائره بينهم بين المصرف وبين العميل وبين المعرض ولا شك ان هذا نوع من التحايل وهو عينه حقيقة وهي متعددة الأطراف بدل ان تكون بين طرفين فعلى الناس ان يتحرزو في مساله التورق وان يطبق على صورته الشرعيه وان لا نتساهل مع كثرة المعاملات وإدارتها وانصح الموظفين في البنوك ان يتنبهو وقد عرفت من عدد من الموظفين في البنوك وانا اقولها بملأ فمي عرفت عدد من موظفين البنوك يقولون نحن نعرف انها تجري اوراق وان مساله السلع في بعض الانواع من السلع انه لا يتحقق فيها المقتضى الشرعي واننا نوقع العقود قبل الشراء اصلا ولا شك ان هذا ماخذ شرعي ... كما انصح الهيئات الشرعيه بأمرين الامر الاول ان تكون الضوابط واضحه في مساله البيع والشراء وان يركزو على مسالة عدم عودة السلعه الى المورد بالعرف لاني اعرف انه بالعقد كاتبين ان له الحق ان ياخذها لكن لا يطبقونها فاذا غلب العرف انها ترجع للمورد فيجب ان يتنبهو لذلك وان لا يجيزوه في مثل تلك الاحوال الشائعه ... النقطه الثانيه ان يقيمو مقتضى الرقابه الشرعيه على المعاملات لان عدد من التطبيقات في البنك تكون مخالفه للمقتضى الشرعي بناء على ممارسة الموظف نفسه فنصيحتي ايضا لاخواني وزملائي في الهيئات الشرعيه ان يقيمو الرقابة الشرعية الحقيقية في تطبيق المعاملات لان الناس يقدمون على المعامله بناء على الثقة بمن افتى فهو يفتي لكنه مسئول ايضا عن الرقابه والعمل الرقابي والله اعلم .
المقدم
السؤال الذي يهم المشاهد شيخ عبد الرحمن انت عندما ذكرت هذا الامر وقلت ان العرف وقلت ان المعرض ربما ترجع اليه السياره الذين ياخذون من البنوك دائما ياخذون وهم مسلمين الاغلب مسلم بسبب ظروف ماليه معينه مرة به والآن هو يحتاج الى الشراء وغير ذلك وبالتالي هو يريد ان يتعلق على اضطراره بفتوى شرعيه حينما ياتي الى البنك يجد هذه الفتوى الشرعيه مكتوبه يثق بهؤلاء العلماء الذين وقعو لايمكن ان نقول بهؤلاء الافراد ان يذهبو الى المعارض او يذهبو للحديد يشفونه وهل الحديد استلمه او لم يستلمه هو ابرئ ذمته لكم انتم لا اقصد انت بذاتك لكن اقصد المشايخ الذين وقعو الان ويفاجئ الان ان الشيخ عبد الرحمن الاطرم يدقق عليه ويقول مثل هذا الكلام اعتقد ان كثير من المشاهدين الان من حرصهم وتقديرهم للشيخ عبد الرحمن وحرصين على كلامك سيصابون بمفاجئه هل سنراجع معاملاتنا السابقه ام ماذا نفعل هم اخذوها بفتوى ؟؟
لو كانو اخذوها بفتوى لكن لما سئلت انا من الضروري ان اقول ما اراه واعتقده في هذه المساله فهذا ما اراه انا وهذا ما ظهر لي والحقيقه نحن نحتاج لتطبيق المقتضيات الشرعيه الى تعاون ثلاث جهات مهمة القطاع الخاص هذه جهة والجهة التي تصدر الانظمه هذه جهة والجهة التي تراقب وتشرف اذا لم يكن هناك ترابط بين الاطراف الثلاثه فستظل بعض المعاملات لا تطبق التطبيق الشرعي او ربما بعض المؤسسات الماليه تتجار بالاسم الشرعي وهذه الخطوره اذا لابد من الوصول الى السلامه والجوده الشرعيه والجوده الشرعيه لابد فيها من امور ثلاثه انظمه تنظم العمل هذا وحمايه الوضع المادي نحن نحمي الوضع المالي في امور اقل من هذا شانا فكيف بهذا فلابد للانظمه ان تنظم الموضوع ولا بد من الرقابه الاشراف بمعنى ان البنك المركزي في البلد التي تطبق هذه المعاملات كمؤسسة النقد لابد ان تكون لها رقابه واشراف عليه من حيث المقتضى الشرعي حتى لا تتاجر المؤسسات الماليه باسم الفتوى الشرعيه والثالث هناك خلل ياتي من التطبيق ومن المسئول عنه وهذا ما ناشدت به الهيئات الشرعيه في اخر الكلمه قبل قليل نقول لابد لان تتحمل الهيئه مسئوليه الفتوى ان تتحمل مسئولية الرقابه وهي في المعروف انها مسئوله عن الرقابه الشرعيه ولهذا فان الناس يتعلقون بهم والذي لا يعلم ولم يتبين له وعمل بالفتوى فمسئوليته على من افتاه
سؤال الأخ ابو زياد
سالكم بالنسبه للمنح العقاريه التي لم يكون عليها صك وباعها باتفاق مع المشتري ؟؟
المنح العقاريه ما دامت قد عرفت وعينت من الجهة التي تمنحها ولم يبقى الا الصك فربما اسئل انا هل هذه تعتبر قد انتهت أي احتماليه حدوث المشاكل فيها نادره جدا والمخطط معتمد والارض تعينت فانه في هذه الحاله لو باعها فانه يبيع ارض معينة قد توجهت المنحة له فيها فيظهر لي والله اعلم انها تعد صوره من صور التمليك وان لم يكن الصك قد خرج لانه في الغالب اذا كانت ماشيه في طرقها النظاميه وانما ينتظرون الصك من اجل الدور ونحو ذلك او الضغط على كتاب العدل فيعتبر التصرف فيها صحيحا وان كان هناك وجهة نظر اخرى ان الملكيه لا تثبت الا بخروج الصك في مثل هذه الحاله لان الصك هو الذي تتحقق فيه الملكيه من جهة ان هذه الارض قد او يحتكل ان يكون هناك مشكله فيها او مشكله في البلد او يتبين عند الافراغ ان هناك اشكاليه اخرى او ربما يتبين ان توارد على الارض كثر من شخص ولكن انا ذكرت في بدايه الجواب انه اذا كانت الارض قد خرجت من الجهات المختصه وهي البلديه والمخطط عرف والاراضي قد وزعت بالطريقه النظاميه المعتاده وخرج اسم الشخص مطابقا لهذا وذهبت لكتابه العدل من اجل الافراغ وانما تاخر الافراغ فلعل القول بجواز التصرف فيها وارد في مثل هذه الحاله والله اعلم
ابو عبدالله وابو عبد الرحمن لهما نفس الاسئله تقريبا
احدهم يسئل ان له اسهم من عام 2007 ولم يحركها فهو يسئل عن زكاتها ؟؟ ابو عبد الله عنده اسهم شركه اكتتب فيها الظاهر لي انه الاكتتاب الاول وقد ذكر بعض الشركات الي هي الانماء وغيرها ايضا يسئل عن زكاتها وهم ليسو مضاربين ؟؟
ما دامت الاسهم في المملكه لان المملكه تجبر زكاة الاسهم من الشركات فمسئوليه الزكاه هي على مصلحة الزكاة والدخل وهي التي تجبي من الشركات والشخص غير مضارب حتى نقول انه يزكي زكاة عروض التجارة فاقول يكفي دفع الزكاه لمصلحة الزكاة وليس عليك زكاة الا اذا علمت ان ما اخرجته الشركه اقل من الواجب شرعا وعلم واعلن فيلزمك الفرق فيما يتعلق باسهمك فقط وهذا قد يحدث ان هيئه من الهيئات الشرعيه قد تعلن ان زكاة هذه الشركه اقل من الواجب شرعا فحينئذن ياخذ بقولها ويخرج الفرق
سالكم ابو عبد الله ايضا
وهذا كثير يحصل في المساهمات العقاريه المتعثره والتي لازلت متعثره بين اشكاليه صك الارض او ربما افلاس صاحبها او ربما سجنه او غير ذلك وتعثرت الكثير من الناس الان يسالون عن زكاة مالهم ؟؟
اذا كان التعثر حقيقيا أي مع التعثر لا يستطاع التصرف اما خلاف بين الملاك وتعطل فيه المساهمون او انه من جهة رسميه تبين ان الارض عليها اشكال او نحو ذلك او اوقفت لان التطبيق او الصك لا يمثل هذه الارض او تعثر لان في الاصل ليس هناك عقار أي ان الشخص الذي اخذ الاموال قد خدع المساهمين فلا زكاة عليه في مثل هذه الحاله لكن اذا كان التعثر هو تاخر يسمونه بعض الناس تعثر وهو ليس تعثر أي يكونون ماشين بالتطوير ويحتاجون الى وقت في الانشاء والمضارب الاساسي يحتاج الى وقت ويتحين الفرص ولكنه يريد البيع ففي هذه الحاله يقول المساهم سهمه بما يساويه في ذلك اليوم ويزكيه لو باع سهمه في هذه الحاله كم يسوى ؟هو اشترى سهمه بالف ولو باعهه يشترى منه بالف وميه يزكي الف وميه ولو باعها ب800 يزكي 800 أي بالذي يساويه سواء كان اعلى او اقل لكن لو كان التعثر يمنع التصرف فيها فهذا لا زكاة فيه
سوال الاخ ابو محمد من عمان
هو سوداني مقيم في عمان في قضية سعر الصرف في عمان تحويل المال من عمان الى السودان ؟؟
اذا كانت المصارفه في عمان فلابد من الدفع في الحال لان الصرف لابد ان يكون يدا بيد ولاجل ان تتم هذه الحاله فانا اقول ياخذ الريالات العمانيه لا على سبيل المصارفه الان تكون قرضا في ذمته ياخذ 100 ريال عماني او 1يكون قرضا في ذمته ثم يقول نوفيك اياها في السودان فاذا ذهب هناك بعد يومين او ثلاثه او اربعه فينظرون لسعر الصرف حين الوفاء فتصح المعامله والله اعلم
سالكم علي
بالنسبه للارض التي اشتراها تقسيطا من صاحبها وصادرتها الجهات الرسميه واتضحت ان عليها تعويض صار بينهم اشكاليه الان ؟؟
هذه ليست مساله فتوى لان المساله فيها طرفان وفيها اشكاليه فلا يصح ان نفتي فيها هكذا على الهواء في مساله تتعلق بطرفين فالقضيه لوكانت تحتاج الى محكمه يروحون المحكمه واذا كانو يريدون الحكم الشرعي من مفتي فياتي الطرفان الى المفتي ويبينان القضيه ثم هو يفتيهم فيما ظهر له لكن في مثل هذه الحاله لا يصح الجواب هكذا
الاخت ام مهند سالت
بانسبه لارض عرضوها للبيع لمدة خمس سنوات ولم تشترى الى الان تسال عن الزكاة ؟؟
نقول ينطبق عليها التقعيد السابق اذا كان توقف البيع لسبب خارجي لا يستطيعون معها التصرف .. يفترض انها في مكان يخشى او نحو ذلك فلا تزكي لكن اذا كان البيع يرجع لانهم يريدون سعر معين وهذا الغالب الذي يحصل لاني ما اعرف ارض في أي مكان في المملكه لا يمكن ان تباع ابدا لان لا احد يشتريها افرض انه يقوا لنا ما ابيعها الا بريال المتر يجي واحد ويقول انا اشتري المتر بقرشين فاذا كانت تسوى شيئ ولو قليل فتزكي بالقيمه القليله اما اذا كانت ما تسوى شيئ ابدا فهذه حالها اخر ولكن لا اعلم ان هناك ارض هكذا وبناء عليه ينظر للقيمة التي تساويها وتزكى ما دامت معوضه للبيع الا اذا كان المانع ليس لهم يدا في التصرف فيها والله اعلم
ابو عبدالله سال سؤال
بالنسبه للسحب من صراف اخر غير الصراف الذي حسابه فيه ؟؟
جائز وليس به باس لو كان عنده بطاقه صراف وذهب الى أي صراف اخر فلا ارى فيه باس وما ياخذه الصراف الاخر لا يدخل في باب الربا والله اعلم
المقدم
لكن في صوره اخرى للاشكال فمثلا لو كان في الانماء وذهب الى الراجحي ؟؟
أي كان لو ذهب الى أي بنك أي لو اخذ الفلوس من حسابه في الحال وتخصم في الحال وهذا ياخذ اجره على نقل المال وليس فيها اقراض وهنا كان الاشكال عند بعض الزملاء هل يعتبر اقراض ام لا وياخذون فائده من الاقراض لكن انا لا يظهر لي ان هناك اقراض والله اعلم
سالك الاخ من العراق
في مساله الزوجه وابنها لها 125 يوم الان .....؟
لا استطيع الاجابه على السؤال لان يحتاج الى المدارسه مع بعض اهل العلم في هذه المساله
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431/shwal/jawabalkafi-sn-mp3-22-10-1431.MP3
الرابط المرئي
http://www.jawabk.net/downloads/1431/shwal/jawabalkafi-tv-22-10-1431.rm
المفضلات