يوم الثلاثاء :3-12-1431هـ مع ::فضيلة الشيخ -سعد بن ناصر الشثري::
حلقة يوم الثلاثاء :3 -ذي الحجة - 1431هـ
أدار اللقاء : أ.محمد المقرن
شموخ الدعوة :
تسألكم دكتورسعد تقول قبل عدة سنوات أدت عمتي فريضة الحج لكنها نسيت هل قصرت أم لا فهي لا تتذكر لأنها كانت حامل ومتعبه رمت جمرة العقبة ومن ثم طافت طواف الإفاضة لكنها نسيت ولا تتذكر في هذه الحالة مالذي على الإنسان إذا كان متردد بين التأكيد والنسيان ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد _ الشكوك التي تلد على الإنسان بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليها فعندما يصلي الإنسان ويفرغ من الصلاة فيشك هل سجد في الركعة الأولى أو لم يسجد فيها لا يلتفت لهذا الشك لان الأصل أنه هو أدى هذه العبادة على تمامها وكمالها ولو كان ناسي لهذا الفعل لتذكر ذلك في حينه أو لجزم بتركه فيما بعد ومن ثم فليس عليها شيء والأصل تمام عمرتها .
السؤال الآخر : تقول أن عما لها قدّر الله عليه فصدم شخصا فتوفي هذا الشخص وعليه دية وهو ينوي أدائها بعد أداء فريضة الحج هل يجوز له الحج وان حج هل حجه صحيح ؟
الجواب : بالنسبة لأداء الديون التي تجب على الإنسان هذا من الأمور الواجبة و المتعينة ويجب على المرء أن يبادر إليها خصوصا إذا كان عنده قدرة بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( نصر الغني ظلم ) ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتأخر في سداد الحقوق الواجبة عليه أما عند تأثير ذلك على الحج فان كان الحج يعطل الإنسان عن أداء هذا الواجب كأن يكون هذا الحج محتاج فيه إلى تكاليف مالية تعجزه عن سداد هذه الحقوق نقول سدد هذه الحقوق وتسديدها مقدم على الحج ولا يتعين الحج عليك حينا إذن وتعد من غير المستطيعين أما إذا كان الإنسان قادرا على الوفاء بالأمرين تكاليف الحج وسداد الواجبات التي تتعلق بذمته ومنها هذه الدية فلا حرج عليه في أن يحج البيت ..
الأخت لمار من منتدى الجواب الكافي تقول : أنا من سكان مكة اعمل معلمة في قرية في الجنوب تبعد عن مكة ثلاث مئة وثمانين كيلو اذهب للعمل في القرية من السبت إلى الأربعاء ونهاية الأربعاء ارجع إلى مكة وأبقى فيها الخميس والجمعة والسبت ارجع لدوامي في القرية وأهلي وزوجي في مكة وفي الإجازة اسلم شقتي في القرية و أثناء الإجازة ونهاية الدوام والحج وسوف أعود إلى مكة مقر سكني سؤالها من أين احرم بالحج وإذا كان يلملم هل لي أن أعود في اليوم الثامن من مكة إلى يلملم واحرم أو ماذا افعل ؟
جواب : الواجب عليها أن تحرم من الميقات إذا مرت به لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت : ( هن لأهلهن ولم عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) وعندما مرت بهذا الوادي وادي يلملم كانت تنوي الحج والعمرة فلزمها الإحرام منه و إذا كان الإنسان يقول سأتجاوز الميقات ثم أعود مرة لإتيانه بالإحرام في اليوم الثامن فلا حرج عليه بذلك
سمو العالمة تقول : أنا امرأة اسكن بالسعودية وأرسل قيمة الأضحية إلى والدتي التي ليست في السعودية لتضحي عن والدي رحمه الله أحيانا تنقص قيمة الأضحية فتزيد عليها والدتي من نقودها هل يجوز ذلك ؟
جواب : لا حرج في ذلك وأنتما إن شاء الله معذوران في ذلك وقد اشتركتما في هذا العمل الصالح
سؤال إحدى الأخوات تقول: ما حكم وضع مسجل يكبر للتكبير في المدرسة هذه الأيام لا يكون صوته متواصل للتذكير ؟
جواب : لا أعلم لهذا العمل أصلا في السنة والتكبير الذي يكون في المسجلات ليس من القرب لذاته لأنه لا توجد به نية فليس من التكبير الوارد في الحديث وليس من امتثال لما ورد في النصوص الشرعية وإنما الذي جاء في النصوص في الترغيب فيه التكبير الذي يكون بنية فلا بد أن تقترن بألفاظ التكبير النية نية التقرب لله عز وجل

المقدم : لعلى أيضا أن نستفيد في مسألة التكبير دكتور سعد بالنسبة لأوقات التكبير هل التكبير المقيد والتكبير في هذه الأيام ثم أيضا المقيد؟
الجواب : التكبير في هذه الأيام تكبير مطلق والمراد بكونه قوله مطلق أنه لا يقيد بأدبار الصلوات فيكبر الإنسان في ذهابه وفي إيابه في مقر عمله في بيته في السوق في الأماكن العامة هذا معنى التكبير المطلق فيبتدئ التكبير المطلق من ثبوت الشهر أو غروب شمس أخر يوم من شهر ذي القعدة وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة و أما التكبير المقيد فإنه يكون بعد الصلوات في أدبار الصلوات إذا سلم الإمام شرع للناس أن يكبروا وهذا يبتدئ من فجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة
المقدم : هنا احد الأخوات تسأل تقول ما حكم ملابس الإحرام التي فيها شيء من التطريز المزخرف اللامع في أطراف الأكمام أو في أي جزء من هذه الملابس خصوصا إذا كان لا يظهر للرجال ؟
الجواب : يحسن بالمرأة أن تبتذل في ثياب الإحرام و أن لا تلبس الملابس المتجملة فهي قدمت طاعة لله عز وجل لا لي تفخر بنفسها ولا لي تبهر نفسها بمظاهر الزينة ومن هنا فإن المرأة المحرمة تجتنب مثل هذا النوع من أنواع اللباس ..

المقدم : بعض الأخوات يشكل عليه دكتور سعد بالنسبة للصيام صيام يوم عرفة يكون عليها قضاء في رمضان لم تصمه حتى الآن فإذا حل بها عرفة أرادت الآن الأجر في صيام عرفة فهل تجمع بين صيام القضاء وصيام عرفة أو تقدم صيام عرفة ثم تقضي بعده ؟
الجواب : أكمل الأوجه أن تصوم قبل يوم عرفة أيام القضاء بيننا وبين يوم عرفة أيام متعددة ومن ثم تصوم أيام القضاء ثم تصوم يوم عرفة في محله فهذا أكمل الأوجه _الوجه الثاني :أن تصوم يوم عرفة حال انه يوم عرفة ترجو به أجر صيام السنتين ثم بعد أيام التشريق تصوم أيام القضاء هذا الوجه الثاني وهو أقل من الأول إذا لم تتمكن من ذلك وأرادت أن تصوم أيام القضاء في يوم عرفة فلا حرج عليها ويحتسب أنه من صيام أيام القضاء لكن هل يحوز به الإنسان أجر التطوع الوارد في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة : ( احتسبوا على الله أن يكفر به السنتين ) هذا ما وصل خلاف بين العلماء من الزمان الأول ونقول بأن أمر الثواب إلى الله عز وجل وليس بهذا دلالة قاطعة فأتوقف فيه

المقدم : الأخت أم عبد الرحمن سألتكم أول شيء نسأل الله تعالى أن يرحم أخاها سألت بالنسبة للثروة اللي عنده الآن في توزيعيها وهو متزوج وطلق كيفية التوزيع ؟
الجواب : إن كانت الزوجة لازالت في العدة وطلاقها رجعيا ورثت الزوجة الربع لعدم وجود أبناء للميت إذا كانت الزوجة قد انتهت من العدة فإن الأب يأخذ خمسة أسداس والأم تأخذ سدس و الأخوة والأخوات لا يرثون شيء
المقدم : هي سألت بالنسبة أن والدها اشترى أرضا لتكون مقبرة ومسجدا ليبنيه صدقة للمرحوم هل ترى هذا التوجهة سليما ؟
الجواب : من الأعمال الصالحة ومن الصدقة الجارية ويؤجر عليها جميعا الميت والوالد
المقدم : تقول أنه كان لأحد الأخوان اقترض منه لمن يرجع هذا المال ؟
الجواب : يرجعه للورثة الذين يرثونه الأب والأم وإن كان هناك زوجة لازالت في ذمة هذا المتوفى

المقدم : الأخ رحمه الله ترك أشرطة فيديو فيها صور له ولقطات لوالده والدته محتفظة بها تذكره به هل ترى إبقائها ؟
الجواب : أتوقف في هذا ..
المقدم : سألكم إبراهيم بالنسبة لتأخير الإفاضة لأخر أيام الحج ؟
الجواب : يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة فلا يؤديه إلا في أخر أيام التشريق بل الصواب أنه يجوز تأخيره عن أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيام التشريق قال : ( أحابسة أهي لصفيه لما دخل عليها وظن أنها لم تطف بعد فقالوا : إنها قد أفاضة) فلم ينكر عليها ما ضنه من كونها قد أخرت طواف الإفاضة فدل هذا على جواز أن يؤخر طواف الإفاضة

المقدم : إشكالية أيضا دكتور سعد في طواف الإفاضة عندي أضرب لك صورة يذكرها بعض الأخوان في المنتدى وتجري أمامي في الحج ورأيتها كم مرة الذين عليهم حج التمتع في أيام التشريق حتى يتلافى الإزدحام في أخر يوم يتعجلونه و يبقى عليهم طواف وسعي فيقدمون السعي في أول يوم للتشريق يكون الحرم أخف فيؤدون السعي لوحدهم ليجعلوا طواف الإفاضة يجعلوه في الأخير فيغني أيضا عن الوداع هل فعله سليم ؟
الجواب : جمهور أهل العلم على أن السعي يشترط أن يكون معه طواف وأن سعي لا يكون وحده لآن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وهكذا كان شأن أهل الزمان الأول ومن هنا فأنه فلا يصح السعي إذا كان وحده أما إذا كان المرء قد سعى أولا ثم طاف فإن كان جاهلا أو لم يشعر أو نسي الحكم أو نحو ذلك فلا حرج فيه فإنه قد ورد في صحيح البخاري أن رجلا قال : يا رسول الله لم أشعر سعيت قبل أن أطوف فقال صلى الله عليه وسلم : طف ولا حرج فهذا فيمن قدم السعي على الطواف ولكنه قرن بينهما أما أن يؤتى بسعي وحده بدون أن يكون معه طواف فهذا ليس من الأمور المشروعة ومن فعل ذلك فعليه أن يعيد السعي مرة أخرى ..

المقدم : سألك بالنسبة لحجه تقول الأخت سارة : اعتمرت وطافت من غير وضوء ؟
الجواب : جمهور أهل العلم على أن الطواف لا يصح بدون وضوء وأن الوضوء شرط في صحة الطواف ويجيبون على من طاف بدون وضوء أن يعود فيطوف ولو بعد أن يحلق والذي نفتي به جواز وصحة الطواف بدون وضوء وذلك لأنه لم يثبت دليل يدل على اشتراط الوضوء للطهارة لأنه لا زال الناس يطوفون بصغارهم و بغير المميزين منهم وهؤلاء لا يصح لهم وضوء ومن ثم فلا حرج عليها إن شاء الله

المقدم : سألك بالنسبة لعلي : أن زوجته اعتمرت وهي تلبس البرقع ؟
الجواب : لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب لحديث ابن عمر في الصحيحين ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) ومن هنا فلا يجوز للمرأة لبس البرقع ولا النقاب وكل ما كان مخيطا على مقدار الوجه وتغطي المرأة وجهها عند الرجال الأجانب بسادل ليس فيه ما يكون مخيطا على قدر العينين أو غيرهما من أعضاء الوجه وذلك لما ورد في حديث عائشة : ( كان الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها وإذا تجاوزونا كشفنا ) ومن هنا إذا فعلت المرأة المحرمة هذا نسيانا أو خطأنا أو جهلا في الحكم فإنه لا يجب عليها شيء لأن هذا ليس مما فيه إتلاف أما إذا فعلته متعمدة عالمة بالحكم فعليها التوبة إلى الله عز وجل وعليها فدية أذى تخير بين ثلاثة أشياء إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة

المقدم : سألتكم الأخت فجر بالنسبة للعن الجمادات ؟
الجواب : الأصل بآن المسلم لا يلعن ويحفظ لسانه من اللعن فلا يلعن إلا ما لعنه الله عز وجل ومن ذلك الجمادات وقد لعنة امرأة جملا كان معها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسييبه وقال : لا يصاحبنا شيء عليه لعنة ومن هنا فلا يصح بالإنسان أن يلعن الجمادات ..

المقدم : أحمد من الأردن يسألكم دكتور سعد يقول : أضحي نسيت فحلقت لحيتي وقصصت أظافري ؟
الجواب : أولا عليك الاستغفار وهذا لا يؤثر على أضحيتك فأبقى على أضحيتك وأما الأخذ من اللحية فأنه من الأمور الممنوعة شرعا لا في عشر ذي الحجة ولا في غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعفو اللحى )
المقدم : الأخت هيله أشكل عليها بالنسبة للأضحية تقول : نستلم راتب تقاعديا لوالدهم رحمه الله وهم يشتركون في هذا الراتب في دفع قيمة الأضحية هل يجوز فعلهم ؟
الجواب : هذا الفعل جائز وليس فيه شيء لأنهم أهل بيت واحد اشتركوا في أضحية واحدة فلا حرج عليهم في ذلك وقد كان الناس في عهد النبوة يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة ..
المقدم : إذا يكون الإمساك عن من ؟
الجواب : يكون عن دافع المال إذا كان المال مشترك بينهم أمسكوا جميعا ..وإن كان دفع المال من أحدهم فأنه هو الذي يمسك ..

المقدم : الأخت أم يزن تقول : أريد صيام أيام ذي الحجة ولكن عليها قضاء هل إذا صامت تصوم بنيتين ؟
الجواب : الصواب أنه لا يصح الجمع بين هاتين النيتين لآن صيام القضاء مقصود لنفسه فلا يصح أن يشرك معه صيام العشر لأنه أيضا مقصود لنفسه ولا يصح التشريك بين نية فرضيه ونية النفل لتنافيهما ومن هنا إما أن تنوي انه للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة أو أنه صيام فرض
المقدم : ولو أخرت الفرض ما في إشكال ؟
الجواب : ولو أخرت الفرض بعد الثالث عشر من ذي الحجة فلا حرج عليها في ذلك
المقدم : الأخت أم احمد سألتكم سؤال قالت : في أخر أيام النفاس لم تفطر تقول هل أتوضأ ؟
الجواب : إذا أكمل النفاس أربعين يوما فأنها تغتسل وتصلي فأن كان الدم قد توقف فأنها تتزن بذلك وإن كان الدم لم يتوقف فأنها تغتسل وتصلي وتتوضأ في كل وقت صلاة
يتبع.
المفضلات