حلقة الأحد 26/2/1432هـ ( الشيخ : عبد الله السلمي )
المقدم : بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبًا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية، باسمكم جميعًا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السدوسي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، شيخ عبد الله حيَّاك الله
الشيخ: حيَّاك الله شيخ محمد وحيَّا الله المشاهدين والمشاهدات
المقدم: أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتًا وصورة وكتابة
..

أبدأ بأسئلة الإخوة في منتدى الجواب الكافي
الأخت :
** تقول بعض الميداليات يطبع عليها صور فوتوغرافية ذوات أرواح ما حكم الاحتفاظ بها وما ضابط الامتهان الذي يجوز معه اقتناء الصور؟
المقدم: هذه الصور يا شيخ عبد الله تأتي على الحديد تقريبًا وتطبع طباعة وتطلع نفس الصورة تمامًا
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
هذه المسأله لها أمران أو تكيفان؛ الأمر الأول: وهو مسألة حكم الصورة أو الصورة الفوتوغرافية، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصور الفوتوغرافية ليست من المضاهاة في خلق الله؛ لأن الذي جاء النهي عنه هو قوله صلى الله وسلم: (لعن الله الذين يضاهئون خلق الله) ومن المعلوم أن الصورة الفوتوغرافية هي خلقة الله، ولهذا لو رأيت صورتك الفوتوغرافية فلا تقول كأنه أنا بل تقول هذا أنا، لكنه لو جاء رجل ورسمك بيده لقلت كأنه أنا ولرأيت أنك من الإعجاب والغبطة في فعله أكثر مما تراه في هذه الصورة الفوتوغرافية، فدل ذلك على أن المنهي هو المضاهاة خلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله المصورين ) فـ(ال) هذه ليست للاستغراق ولكنها للعام الذي أريد به الخصوص؛ بدليل أنه لو أراد شخص أن يصور يده أو يصور جسمه ماعدا رأسه وأراد أن يصور الشجر فغالب التصوير كله جائز إلا الصورة الرأس كما قال ابن عباس عند الطبراني وغيره الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصور الفوتوغرافية من حيث الجملة أن ذلك لا بأس به، ولكن يمنع من ذلك إذا كان فيها نوع من التعظيم؛ لأن التعظيم ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عندما أراد الصحابة أن يقوموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا قال : ( إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم ) وأمرهم أن يجلسوا، وعلى هذا فرفع الصور على رؤوس الإنسان أو على الجدران تعظيمًا لها فإن هذا منهي عنه لأنها تأخذ حكم الذي يقوم والإنسان جالس لأن هذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم) وعلى هذا فالصورة الفوتوغرافية من حيث الأصل جائزة سواء للحفظ أو غيره ولكن إذا كان هذا الحفظ مدعاة إلى أن يعظم الإنسان هذه الصورة أو أن يستثير همته للطاعة كما تكون صورة عالم من العلماء أو غيره فإن هذا منهي عنه، أو صورة زعيم ربما يكون الناس يتشوفون أفعاله في السابق فإن ذلك ممنوع، وعلى هذا فإذا كانت الصورة الفوتوغرافية في الميدالية فالأصل والذي يظهر لي أنها جائزة ولكن ينبغي للإنسان أن يدعها لأن ذلك مشغلة في الصلاة، والخروج من الخلاف مطلب. أما إذا كانت منحوتة فإن هذا منهي عنه لأن هذا في حكم التماثيل وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما قال علي بن أبي طالب لأبي التياح ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَّ تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) والصورة هنا تشمل الصورة التي تكون باليد أو الصورة التمثال والله تبارك وتعالى أعلم .

هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي
الأخت أم رند
** تقول والدتي قبل ثلاثين سنة تقريبًا كانت هي والنساء من عائلتها في أيام رمضان يستمرون في تناول السحور حتى يحضر الرجال من صلاة الفجر ( مطولين هادول ) لأنه لم يكن هناك مكبرات يسمعون من خلالها الأذان وكان ذلك جهلاً منهم وقد تكرر ذلك رمضانات عديدة، نسأل الآن ماذا عليهم ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كانت هذه النساء تعتقد -وهذا ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيه هذا الأمر- إذا كانوا يعتقدون أن بقاء الليل وأن الأذان لم يبدأ فإن الإنسان لا يلزمه ذلك وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول أهل الإمام أحمد في رواية، واختيار أبي عباس بن تيمية رحمه الله؛ لأن الأصل بقاء الليل ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عَدي بن حاتم حينما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) فكان عدي بن حاتم يأتي بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فكان يأكل حتى يتبين له رئيهما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم : ( إنا وسادك إذًا لعريض ) فقال إنما المقصود به بياض النهار من سواد الليل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء فدل ذلك على أن الخطاب إنما يتم التكليف به حين العلم، وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمهن قضاء في ذلك، أما إذا كن يعلمن ذلك ولكن فرطن فالأحوط في ذلك أن يقضين وهذا هو مذهب عامة أهل العلم بل هو قول عمر بن الخطاب كما هو قول أبي سعيد وإن كان في أسانيدها بعض الكلام، فالأحوط أن يقضون، هذا إذا كانوا يعتقدون عدم بقاء الليل فإنهم يقضون، ولكن يحتاطون إذا كانوا يظنون أنها شهر أو شهرين فيجعلونها شهرين، وإذا كانوا يظنون أنها عشرة أيام أو عشرون يومًا يجعلونها عشرين يومًا و يقضونها على حسب الاستطاعة يومًا وراء يوم أو يومًا بعد يوم وهكذا.

اتصال هاتفي...الأخت هاجر من الجزائر
الأخت: ما حكم ما يفعله بعض الناس في بعض القنوات وهو اجتماع الرجال على صفين يتمايلون على اليمين والشمال وينشدون فإذا قيل لهم هذا رقص يقولون هذا ليس برقص ؟
المقدم: من على صفين هؤلاء يقرؤون القرآن أم ينشدون ؟
الأخت: ينشدون ويتمايلون في بعض القنوات
المقدم: ما الضابط في هذه المسألة؟
الشيخ: هذه من المسائل التي ينبغي أن تُبين، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان ما لم يرخص للكبار، وقد رخص للنساء في الأعراس أن ينشدن بالأشعار ويضربن الدف، وكذلك رخص عليه الصلاة والسلام للصبيان ما لم يرخص للكبار ولهذا رخص لعائشة رضي الله عنها حينما كانت تلعب باللعب بالخيل ذوات الأجنحة؛ ولهذا قال العلماء كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وغيره قال: "ويُرَخَّص للصغار والنساء ما لا يُرخص للكبار" ومن المعلوم أن الأناشيد من حيث هي فقد اختلف الفقهاء المعاصرون، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الأناشيد إذا لم يكن فيها كلام فيه نوع تشبيث بالنساء ولم يكن فيه آهات ورنات كما يفعل المغنون فالأصل فيه الجواز؛ لأن هذا نوع من الحداء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه بين الصحابة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأنجشة : ( رفقًا بالقوارير ) وكان حسن الصوت، وقد كانوا يقولون: " فوالله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا" ومن المعلوم أن الاستدلال لا يلزم أن يكون صراحة، فإذا جاز للناس في الصحابة أن يفعلوا ذلك.. ولهذا يقول يرددون هذا الكلام لا بد أن يكون هذا الترديد فيه نوع تلحين ولهذا قلنا أن الأصل في الأناشيد الجواز ، لكن ليس معنى الجواز أن يكون هذا عام ومطلق ، فإن تمايل الرجال من المعلوم أن فيه نوع من عدم الاتزان وعدم المروءة فينبغي للإخوة الذين يقومون بمثل هذه الأعمال أن يكون عنده نوع من الاتزان وأن تكون هذه المعاني فيها نوع من حفز الهمم على تغيير الشخصية وحفز الهمم على زيادة الطاعة وتكون معانيها جيدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون له أشعار أو شعراء ينشدون الشعر أمامه عليه الصلاة والسلام لأنهم ... عن دين الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون همة الناس بهذا الأمر، أما التمايل فإن هذا لا ينبغي وفيه نوع ازدراء وقلة مروءة وينبغي للإخوة أن ينتبهوا لهذا والله أعلم .

اتصال هاتفي... الأخت أمجاد
** سألت بالنسبة لتركيب الأظافر؟
الشيخ: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (أُمرنا أن لا نبقيهن أكثر من أربعين يومًا؛ تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ) وقد ذهب جمهور الفقهاء أنها إذا تأخرت عن أربعين يومًا فإن ذلك مكروه، والقول الثاني : وهو رواية عند الإمام أحمد أن ذلك محرم. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه لأنه مخالف للفطرة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الأظفار الحقيقية عن أكثر من أربعين فمن المعلوم أن وضع ذلك مدعاة إلى أن تتشبه المرأة بمثل ذلك، ولهذا نقول أن ذلك مكروه والله تبارك وتعالى أعلم ولا أثر لتسع ساعات أو خمس ساعات

سؤال في منتدى الجواب الكافي
** يقول أنا رجل متزوج سافرت لإحدى الدول للسياحة فقط، تزوجت من هناك فترة إقامتي زواج المتعة [هكذا هو يقول] من واحدة أو أكثر وأطلق قبل عودتي، يستمر هذا الزواج لعدة أيام وهي تعلم أني سوف أطلقها لكن لا تعلم متى، علمًا أن إقامتي هناك لا تتجاوز الشهر، ما حكم ذلك فأنا أنوي القيام بذلك إذا سافرت مرة أخرى؟
الشيخ: أولاً ينبغي أن نعرف أن مسألة الزواج بنية الطلاق هي أولاً قبل ذلك هي مسألة خلافية؛ ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وكذلك أبو محمد بن قدامة في كتاب المغني أن جماهير الفقهاء وفقهاء الأمصار على أن الزواج بنية الطلاق جائز إلا ما نقل عن الأوزاعي والإمام أحمد في الصحيح أن له روايتان، وأبو العباس بن تيمية يجوزه، لكني أنا أقول ينبغي أن نحرر مذهب الجمهور أو مذهب عامة أهل العلم ، فإن مذهب عامة أهل العلم أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن ربما أبقاها وربما لم يبقها ولكن الزوجة لا تعلم بذلك، والولي لا يعلم بذلك، فهنا يحصل كثيرًا مثل هذا الأمر كما حصل للحسن بن علي وغيره، أما أن نمضي أو نجري هذا العقد أو هذا القول كما يفعله بعض الإخوة الذي يتزوج الرجل المرأة وفي نيته وهي تعلم أنه لا يستمر معها والولي يعلم أنه لا يستمر معها وربما كان ذلك فيه نوع من الشروط التي تكون قبل العقد فيقول أنت كم تبقى في هذا البلد فيقول أنا أريد أن أبقى أسبوعين ويذكر بعض الشروط التي تعلم الزوجة ويعلم الولي أنه لا يريد البقاء، مجرد أسبوع أسبوعين، فيتزوجا بذلك، فمن المعلوم أن مثل هذا أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وعلى هذا فألف العباس بن تيمية كتابه العظيم "إقامة الدليل على بطلان التحليل" وذكر أن الشروط التي تكون قبل العقد بحكم الشروط التي تكون في صلب العقد ونفى أن يكون غير هذا هو قول الجمهور؛ ولهذا ينبغي أن نحرر مذهب جمهور أهل العلم ، مذهب جمهور أهل العلم يتزوج الرجل المرأة ويكون زواجًا شرعيًّا فيه نفس الطقوس وفيه نفس العادات التي يفعلها الناس ولكن إذا كانت المرأة تعلم ذلك والولي يعلم ذلك ويكون فيه نوع من الذهاب إلى بعض المناطق ويكون العقد فيه طريقة خاصة فإني أقول من الظلم أن نجعل هذا هو قول جمهور أهل العلم ، فينبغي تحرير هذا الأمر ، ولهذا أنصحك إذا كان مثل ما ذكرت أن ذلك لا يسوغ لك ولا يجوز لأن الزوجة تعلم بذلك
المقدم : وإذا لم تعلم؟
الشيخ: إذا لم تعلم ولم يعلم الولي ويكون طريقته مثل الطريقة الشرعية ، يعني طريقة الزواج العادي فهذا نقول هو قول جمهور أهل العلم وندخل في مسألة الجواز أو عدمه، لكن نحن نقول من حيث المصلحة إذا ترتب عليه مفاسد عظيمة كما يحصل الآن حينما يتزوج الرجل في غير بلده فربما أنجبت وربما أنكره، ولجنة الوصال أو غيرها لو نظر الإنسان وقرأ ما يحصل لرأى مفاسد عظيمة في مثل هذا الأمر ، فأنصح الإخوة أن يحكموا عقولهم في مثل هذا الأمر وأن لا تأتي السكرة فتذهب الفكرة كما يقولون .

هناك تساؤلات كثيرة يطرحها مثلاً أبو أنس الآن أمامي
** مثلاً الزواجات الموجودة الآن، ما يسمى زواج المسيار المسفار إلى آخره من أسماء هل تُغير هذا شيء؟
الشيخ : زواج المسيار الذي صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي معناه هو أن يتزوج الرجل المرأة وقد تمت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع إلا أنَّ الرجل اشترط على المرأة أن تكون ليست لها نفقة أو ليست لها بيتوتة ولكن جميع الشروط :ولي وشاهدين ومهر ورضى الزوجة ورضى الزوج ولم يكن هناك أمر بـ طال العقد سواء كان شرطًا عرفيًّا أو شرطًا صريحًا ، فهنا جائز، وإذا قلنا أنه جائز فهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية اختارها أبو العباس بن تيمية أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويُسقط حقها من البيتوتة ويسقط حقها من النفقة، ولكن المرأة إذا رضيت ورأت بعد الزواج أن يعدل بين نسائه فلابد للرجل من أمرين: إما أن يعدل، وإما أن يُطلق، أمَّا أن يُمضي العقد ولا يعدل فإنه آثم
المقدم : لو اشترط؟
الشيخ: حتى لو اشترط ؛ لأن العلماء يقولون هذا الاشتراط إنما هو في الأمر الماضي وأما الأمر المستقبل هناك شرطان يا شيخ: شرط حق لله وحق لبني آدم، وشرط حق لبني آدم، فهذا الشرط حق لله وحق لبني آدم فيجوز لبني آدم أن يُبطل حقه الماضي ولكن حقه المستقبل باقٍ لأنه حق الله سبحانه وتعالى ، ولو قلنا بغير ذلك لجاز للرجل أن يتزوج المرأة بلا مهر، وبين ربنا سبحانه وتعالى إنما ذلك خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أما المسفار أو السياحة فهذه الأسماء مسميات إذا كانت لا تغيِّر، أما إذا كان يريد أن يتزوجها من أجل السفر كأن تكون محرمًا له ويكون محرمًا لها ويستمتع بها وفي نيتهما وغالب ضنهما أنه سوف ينتهي العقد فهذا هو المتعة سواء كان شرطًا صريحًا في العقد أو شرطًا موجودًا قبل العقد بصراحته أو بعرفه الذي يعرف في بعض البلدان يفعلون هذا، فهذا هو الذي ينبغي أن يحارب أو يبين حكم ذلك، أما المسيار الذي يكون كما صدر في قرار المجمع الفقهي وبعض الصحف ربما ظلمت هذه الفتوى وظنتها خطئًا الواقع أن هذا موجود ، وحينما نجوز هذا -وهي نقطة مهمة يا شيخ محمد- حينما نجوز هذا فليس المقصود أن يكون هذا هو الأصل، الأصل هو أن يتزوج الرجل المرأة ويكون معها مثل النساء ولهذا كره الإمام أحمد زواج النهاريات واللَّيْليَّات الذي لا يأتيها إلا في الليل ولا يأتيها إلا في النهار ، ولكن هذه حالة ربما المرأة يصعب عليها أن تبقى في بيت الزوج لأجل أن عندها أب مريض أو عندها أم مريضة وتتنازل عن هذا الأمر ، فهي تريد الاستمتاع ما يريده الرجل من المرأة وما تريده المرأة من الرجل لكنها يصعب عليها أن تبقى في بيت الزوج ، فلربما أسقطت بعض حقوقها لأجل أن تجمع بين الأمرين، فحين إذن يكون زواج المسيار أو غيره إنما هو طريقة في أخذ المرأة حقها من الاستمتاع المباح ولكنها لا تبطل حقها ، فمن المعلوم أن بعض النساء ربما تكون كبيرة عمرها خمسين أو أربعين أو خمسة وثلاثين أو خمسة وأربعين فتتنازل عن بعض حقوقها لأجل أن تستدعي تعاطف الزوج معها، فلو كان الزوج أراد أن يتزوجها زواجًا حقيقيًّا فإنه لربما بحث عن امرأة أصغر منها، لأجل هذا فيه نوع من التناسب وفيه نوع من البذل ، هذا يبذل نفسه وهذا يبذل ماله ، ومن المعلوم أن الرجل أحيانًا إذا تزوج الصغيرة لتصغر سنًا فإنه يبذل من المال ما لا يبذله لمن كانت قريبة من عمرها فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ) وكذلك المرأة تنكح الرجل أو ترغب في الرجل لهذه الأربع أشياء والله أعلم

اتصال هاتفي .... أم علي من الجزائر
** ذكرت الإنسان الذي أصابته جنابة مريض لا يستطيع الاغتسال هل يجوز له أن يتجه إلى التيمم؟
الشيخ : الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز الجمع بين التيمم والوضوء فإذا كان يشق عليه أن يعمم سائر بدنه فإنه يتيمم أولاً للجنابة -للحدث الأكبر- ثم يتوضأ بعد ذلك للحدث الأصغر وحين إذن يجوز له ذلك ، فإن شق عليه مس الماء أبدأ فإنه يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر وحين إذن يجزئه أن يصلي ، أما إذا كان يستطيع أن يتوضأ ولكن لا يستطيع أن يعمم سائر بدنه بالماء فإنه يتيمم أولاً لرفع الحدث الأكبر ثم بعد ذلك يتوضأ لأن الوضوء هنا صادف حدثًا أصغر والتيمم صادف حدثًا أكبر ولم يُجمع بين البدل والمبدل كما يقول الحنيفية والمالكية والله أعلم .

اتصال هاتفي .... زينة من العراق
السائلة: إذا كان الإنسان على طهارة وخلع جواربه وفي الحال لبس غيرها هل ينتقض وضوءه؟
المقدم: سألت بالنسبة للجوارب تلبسها على طهارة ثم تخلعها فتلبس أخرى
الشيخ: أولاً يا شيخ محمد ينبغي أن نعرف أن مذهب الأئمة الأربعة ، أنا ودي أوضح لأن بعض الإخوان أفتيت أنا هنا فظن بعضهم كأنني تعجلت، ولم أتعجل في هذه الفتوى ، أنا أقول هذه المسألة إذا كان الإنسان على طهارة ثم خلع جواربه فإننا نقول الأئمة الأربعة متفقون على أنه لو لم يغسل رجليه فإن وضوئه باطل، فذهب أبو حنيفة إذا لم يغسل رجليه لم يصح طهارته ، وذهب مالك أنه يجب حينما يخلع أن يغسل رجليه ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مجرد الخلع يبطل الوضوء ، ونحن نقول أن الأحوط للإنسان ومن المعلوم أن المسح على الخفين لم تكن فيه الأحاديث ظاهرة في هذا الأمر، ولهذا نبقى على الأصل وهو أن الإنسان مادام أنه قد لبس خفيه فيبقى الحكم مادام قد لبس هذا الخف وهو الرخصة ، فإذا زالت زال حكمها، ونحن نقول حينما يقولون قول أبي العباس بن تيمية أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي أنا أسأل سؤالاً يا شيخ محمد الرجل الذي خلع إحدى رجليه ثم أعادها ولم يخلع أخرى هل يقولون بأنه يصح أن يمسح؟! هم يقولون لا يصح أن يمسح ، فنقول ما الذي جعلكم تقولون لا يصح أن يمسح والخلع نوع من الحدث، فإذا كنتم تقولون أنه لو خلع إحدى رجليه ثم أعادها لا يصح أن يبقى على المسح، قلنا لهم إن الطهارة ثبتت بمقتضى شرعي وأبطلتموها أنتم بدليل شرعي وهو الخلع، فإذا جاز أن يَبطل مسحه في إحدى الخفين فإن ذلك دلالة على أنه ينتقض وضوئه، وأبو العباس إنما استدل بحديث علي بن أبي طالب عند البيهقي وأحمد أنه لبس نعليه ثم نزعهما وصلى، ومن المعلوم أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وفي سنده كلام، ولو صح فليس معناه المسح لأنه لبس النعلين والنعلان ليست كالخفين والله أعلم.
يتبع
المفضلات