[align=center:0a1e00c9d4]الرد على سليمان العلوان[/align:0a1e00c9d4]
الرد على سليمان العلوان في تجويز العمليات الاغتيالية في فلسطين .أكتب عنه في زاوية فتاوى الجهاد الفلسطيني ( الإنترنت )
قد صدر كلامه بقوله ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتال اليهود .
قلت....وهذا حق فهل الفلسطينيون أهل قدرة حتى يكون الجهاد والعمليات الاغتيالية فرض عليهم وقد قال تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ )(الأنفال: من الآية60) فلا رباط خيل عندهم أي ليس عندهم التجهيزات العسكرية اللازمة للقتل ولا الرمي الذي عند اليهود من الطائرات والدبابات ونحو ذلك مع قوله تعالى (ترهبون) بل إن الرهبة في قلوب الفلسطينين بعد إحداث عملية إغتيالية تفجيرية أعظم لأن ردة فعل اليهود بعد مثل هذه العمليات مفسدتها على المسلمين العزل عن السلاح أعظم فقتل جماعات جماعات منهم أعظم من مصلحة ضرب أربعة أو عشرة بالحجارة أو تفجير خمسة منهم أو ثلاثين ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المصالح والمفاسد فكيف والمفاسد بقتل المئات كردة فعل أعظم وأعظم من مصلحة إرهاب وقل القليل منهم إغتيالاً بالتفجيرات المفاجئة التي في سحق هذا الشعب الأعزل عن السلاح .
ثم قال : لا يجوز الصلح مع اليهود .
قلت......هذا قول مبني على غير علم فكيف يقال ذلك وقد جاء في صحيح البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة وقد وضعه البخاري تحت باب الصلح مع المشركين ثم علق الحديث فقال :قال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر) وقد صالح النبي من هو أشد من أهل الكتاب من لا تجوز مناكحتهم ولا طعامهم وهم كفار قريش فاليهود من باب أولى للمصلحة فقد روى البخاري في صحيحة تحت نفس الباب الذي مضى منه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوى ونحوه .... الحديث فهل يملك الأخ سليمان العلوان نسخ شئ من الشريعة برأيه وعاطفته فإذا كان ليس ذلك له وهو يكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً ويأتي برأي محدث في فهم كلام ابن عباس لم يفهمه تلامذته كمجاهد وطاووس وسعيد وغيرهم قائلاً كفر دون كفر أي كلاهما كفر أكبر وكفرهم بالحكم بغير ما أنزل الله الأكبر أقل من كفرهم الأكبر بإدعائهم أن عزير ابن الله مع أنه لا قائل بهذا من المتقدمين إلا الخوارج فهم الذين يكفرون بالمعصية لله ...ولي مناظرة معه ( أي العلوان) في هذه المسألة سأنشرها عما قريب إن شاء الله تعالى فهل نسخ صلح خيبر أم صلح الحديبية أم ذكر النبي أن هدنتنا مع بني الأصفر محرمة ومن سلف العلوان في نسخ جواز مصالحة اليهود فلو كانت محرمة لحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولقال قولاً يدل على ذلك كما قال في الجبل الذي هو من ذهب والذي سيظهر فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية من طريق عقبة بن خالد السكولي عن عبيد الله عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً قلت فهلا قال فمن حضر الهدنة مع بني الأصفر فلا يصالح تحذير للأمة وهو أمين من في السماء ثم أن النبي كان يعلم أن اليهود أهل مكر وخديعة ونقض للعهود فكيف كانت خيبر يومئذ صلح وهل نسخ جواز الصلح معهم بدليل صريح فإين هو وقد قال تعالى : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(لأنفال:61) وقد نقل بن حجر في الفتح (6/276) عن الشافعي أنه قال : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شئ يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو لأن ذلك من معاني الضرورات قلت وهل توجد ضرورة تدعوا للمصالحة أعظم مما يعيشه إخواننا الفلسطينين من قتل وتعذيب من قبل اليهود . فهل فهم الشافعي والسلف أهدى سبيلاً أم فهم العلوان هدانا الله وإياكم للتحاكم للسنة لا للرأي والاسترسال في ذكر الأحاديث والآيات بلا بحث محقق يحتكم فيه إلى السلف الصالح أقول قد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام فمن أمام العلوان في نسخ جواز الصلح مع المشركين عموماً سواءً كانوا وثنيين أو أهل كتاب ولله در شعبة عندما كان يقول متواضعاً للحق إذا أتاكم الحديث فخذوه وإذا أتاكم رأيي فبولوا عليه .
فهل الواجب العمل بهذه الرخصة عند الضرورة لحقن الدماء أو الهجرة إن استطاعوا أم عمل مثل هذه العمليات الفدائية الاغتيالية التفجيرية والضرب بالحجارة فيستفزون اليهود ضددهم فيقتلونهم بالطائرات والدبابات والقناصات حتى آخر رجل منهم ربما فلا تقام دولة إسلامية مع ترك متابعة رسول الله في هديه مع أعداءه وقت الضعف . قال شيخ الإسلام بن تيمية : ( وكان هديه مع أعداءه وقت الضعف المسالمة وترك المواجهة )
قلت.... فالاتباع للكتاب والسنة لون وما يدعون إليه سلمان العودة والعلوان والقرضاوي لون آخر من نصر مثل هذه العمليات التي تتسبب في قتل الآف المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وقد ذهب من المعاصرين لجواز الصلح مع اليهود سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز فأقام سفهاء الأحلام عليه الدنيا وما أقعدوها وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
ثم أخذ يستدل لجواز تلك العمليات الاغتيالية التفجيرية وقد ذكر أن الأدلة كثيرة فقلت سبحان الله هل بلغت من الكثرة بحيث أنها خفيت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنهم لم يثبت عن واحد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحدثوا النكاية بالعدو بما يشبه هذه العمليات بإحداث الاغتيالات في مكة أو عند قدومه إلى المدينة وهم ضعفاء إلا لما حصلت لهم قوة اغتال النبي كعب بن الأشرف فكان يوجد معه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ما يقدر معه على جهاد المنافقين إذا صار لهم ردة فعل لا أن ينطلق رجل مسلم من قوم عزل عن السلاح فيفجر نفسه مع كفار مدججين بالسلاح فيتسبب في ردة فعل على إخوانه من قتل بالمئات بل ربما بالآلاف دون هوادة مع قول الله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ )(الأنعام: من الآية108) فلا أعلم أن واحد من الصحابة انطلق إلى الكفار وحده يحدث النكاية فيهم وليس وراءه جيش ينطلق منهم فهذه صورة محدثة لا دليل عليها تشبه محدثة التبليغ في كونهم يخرجون بالعشرات يدعون إلى الله في الأرض وما فيهم عالم فلم توجد هذه الصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يرسل العلماء كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ونحوهم فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد عنه في مسنده من حديث العرباض بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى إختلافاً كثيراً . قلت صدق إختلاف في طريقة العبادة كالجهاد والدعوة إلى الله وغير ذلك.
ثم استدل بقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ) (البقرة:207) على جواز العمليات الاغتيالية التفجيرية فقلت قال بن القيم رحمه الله تعالى في حاشية سنن أبي داوود ومن عادة القصار في العلم الاستدلال بالجمل من الآيات والأحاديث وترك النظر في تفصيل عمل السلف الصالح ... انتهى بالمعنى فهذه الآيات مجملة في طريقة اشتراء النفس وخير من فهم الاجمال الذي فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فهموا أن اشتراء النفس أن ينطلق رجل منهم في وقت الضعف وليس معه جيش فيحدث اغتيالاً للمشركين بالسيف أو بما يستطيع فكيف يكون العمل فالإجمال في الآية لمثل تفسير العلوان به ملغي لأن فهمه لها كانت صورته ملغاة بينهم رضي الله عنهم لأنهم خير القرون بل كان الواحد إذا اشترى نفسه بالقتل كان في جيش والواقع الآن يبرهن أن الفلسطينيين ليسوا في تقدم فتنبه بل إن صح التعبير ( مكانك راوح) بل ( مكانك راجع).
ووجه الدلالة عند العلوان في هذه الآية والله أعلم أن الذي يقتل نفسه بتفجيرها بجانب أربعة أو خمسة من اليهود أنه مشتري نفسه وغفل عن آخر الآية أن يتأمله وهو قوله تعالى : ( والله رؤوف بالعباد ) حيث لم يكلفهم ما لا يطيقوا فمن ذلك أنه لم يفرض عليهم فرضاً أن يتيقنوا قتل انفسهم إذا قتل معهم أربعة أو خمسة من المحاربين الكفار فإذا قيل بل فرض قلت سمي لي حديث أو رواية يستدل بها صريحاً على ذلك الأمر ولك عشر سنوات فأكثر إن أردت وإنما تفهم هذه الآية وغيرها من الآيات المجملة على تفصيل فهم وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن قيل قصة أبي أيوب في القسطنطينية وقصة البراء وحمله على الترس وقوله في أن من حمل نفسه على أنه ليس من التهلكة وغيرها ... وغيرها كثير قلت كل ذلك صورته أن يقتل المسلم بيد أعداءه لا يقتل نفسه ومعه أعداءه بنفسه فإن عمومات الأحاديث الناهية عن قتل النفس تشمل ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (1297) من طريق أبي قلابة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم . وكالحديث الذي أخرجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن إبي هريرة رضي الله عنه قال : ( الذي يخنق نفسه يخنها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار وغيرها وهنة الأحاديث عامة لا يجوز إخراج صورة تستثنى بلا دليل فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ألقى بنفسه من سطح بيت على أحد الكفار فيموت هو وإياه فإخراج هذه الصورة تحتاج إلى دليل واضح مبين لا أن يكون الرجل في استنباط الحكم ذهنه فارغ من عمل السلف ثم أن في تلك الصور فيها أنها في مجاهد لا يتيقن الهلاك فإن نجاته محتملة ولو قليلة الإحتمال فافترقا ثم أن الأمر فيها كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله صورته في تلك الأحاديث كحادثة أبي أيوب في القسطنطينية وما يشبهها محمول على أن رجل مسلم ينطلق من عسكره من شيج مسلم صوب العدو حتى إذا كانت ردة فعل من العدو وجدوا من يقاومهم لا أن ينطلق رجل من شعب أعزل عن السلاح فينتقم اليهود منهم بفتح النيران على أحادهم وعشراتهم ومئاتهم من كل مكان بالطائرات والدبابات والقناصات ثم الاعتقالات والتعذيب فافترقت الصورتين فافهم ولا تعجل فإن (العجلة من الشيطان) فتكون المفسدة بقتل النفس وردة فعل اليهود على المسلمين بعد العملية أرجح من قتل عشرة منهم وإدخال بعض الرعب على أفرادهم والله المستعان.ثم احتج بقصة الغلام وقد تقدم الرد على وجه الدلالة في ردي على سلمان العودة في رسالتي النذارة فليرجع إليه.
ثم احتج بما رواه مسلم في صحيحه (1915) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ).
فقلت... الشهادة عبادة كما لا يخفى ذلك على الأخ العلوان وكل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة فما هو الدليل على إخراج مثل هذه العمليات كما تقدم من أدلة تحريم مباشرة قتل النفس فإن الغلام قتل بيد أعداءه لا بيد نفسه فالقياس مع الفارق فافهم ولا تعجل والمصلحة المترتبة عن تسبب الغلام بقتل نفسه من دخول الناس في دين الله أفواجاً أرجح من مفسدة موته وقتل الرجل نفسه من هؤلاء أصحاب العمليات بالمتفجرات بجانب اليهود مفسدتها أرجح من مصلحة قتل هؤلاء النفر منهم والنكاية بالعدو لا تشرع إلا إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة وهنا على العكس فلا يكذب ذلك إلا مغالط لا يعلم الواقع الحقيقي الذي حدثني به بعض وجهاء فلسطين مما يوافق ما ذكرت للقراء.
ثم قال وقد اثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمت مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود والنصارى المفسدين وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب اليهود وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين .
فقلت... بالله عليك ياأخ سليمان هل هذا واقع أن هذه العمليات عمت مصلحتها وآتت ثمارها وأنت تسمع ما تولده مثل تلك العمليات من ردة فعل عنيفة من طائرات ودبابات وقناصات وبواخر حربية على الشعب العزل فتقتل منهم العشرات والمئات فإيهما تقدم دفع المفسدة أو جلب المصلحة إذا تساويا فكيف والمفسدة أرجح من تلك المصلحة الوهمية التي يكذبها الواقع الذي أخبرني به بعض وجهاء فلسطين .ثم إن هجرة المليون المدنين ماذا وراءه والعسكريين المنتقمين من هذه العمليات مقيمين يذبحون فيهم صباحاً مساءً فإذا سميت هجرة هؤلاء وإدخال الرعب فيهم وقتل عشرون أو ثلاثون مصلحة فهل تقدم هذه المصلحة على استمرار قتل المئات من هذا الشعب الأعزل بالدبابات والطائرات ردة لفعل مثل تلك العمليات فاتق الله ولا تزد في فتن أخوانك وإهلاكهم بمثل هذه الفتاوى المستعجلة .ثم قال إن تلك العمليات من أساليب النكاية بالعدوفقلت بالله عليك ياأخ سليمان أي النكايتين أعظم فأجبني فإن الله سميع يسمع ويعلم كل ما تقول أي النكايتين أعظم بعد إحداث مثل هذه العمليت النكاية بقتل أربعة جند وجرح عشرة أو نحو ذلك أم النكاية بالمسلمين بعد هذه العمليات من قتل العشرات والمئات واعتقال الرجال وربما النساء حتى ربما لن يبقى أحد يجاهد أو يبني دولة مسلمة ونحن كل يوم نسمع القتل فيهم ثم ياأخ سليمان ألم تسمع لقول الله تعالى :( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (الأنعام: من الآية108) ألا يفرح بسب الأصنام وهم سبب خلود ابن آدم في النار ولكن لما كانت المفسدة الناتجة عن سبهم أمام المشركين أعظم من مصلحة سبهم لتنفير بعض الناس عنهم ألم يمنع ربنا سبهم وكذلك قتل عشرة أو ثلاثون يهودي يُفرح به ولا شك ولكن لما يكون ذلك مؤدي إلى قتل المئات من العزل من المؤمنين ألا يمنع ذلك أليس الباب هو الباب فاعتبروا ياأولي الأبصار .
تأليف الفقير إلى ربه
ماهر بن ظافر القحطاني
المفضلات