324 - " من خبب خادما على أهلها ، فليس منا ، و من أفسد امرأة على زوجها فليس منا " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 580 :


أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 397 ) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و أبو الجواب اسمه الأحوص
بن جواب . و قد توبع ، فأخرجه أبو داود ( 5170 ) و ابن حبان ( 1319 ) من طريقين
آخرين عن عمار بن رزيق به .
و للحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه . أخرجه الضياء في " المختارة "
( 64 / 25 / 2 ) و آخر من رواية بريدة بن الحصيب بلفظ :
" ليس منا من حلف بالأمانة و من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه ، فليس منا " .