3 - ما حلفَ بالطَّلاقِ مؤمِنٌ ، ولا استَحلفَ بهِ إلَّا مُنافقٌ

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 5055
| خلاصة حكم المحدث : ضعيف


حَدِيثٌ :
" الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ "
، وقع في عدة من كتب المالكية ، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني ، جازمين بعزوه للنبي صلى اللَّه عليه وسلم بلفظ : لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق ، فإنهما من يمين الفساق ، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله : ويؤدب من حلف بطلاق ، ويلزمه ، قال الفاكهاني : وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته ، إذ المكروه جائز شرعا ، والجائز لا يؤدب عليه ، ولا يذم فاعله ، فلو ذم لكان كالحرام ، وإذا لم يذم فكيف يؤدب ، فتأمله ، انتهى . وكل هذا بناء على وروده فضلا عن ثبوته ، ولم أقف عليه ، وأظنه مدرجا ، فأوله وارد دونه ، واللَّه أعلم . روى ابن عساكر عن أنس مرفوعا : ما حلف بالطلاق مؤمن ، ولا استحلف به إلا منافق ، وهو ضعيف