(1) ويجوزُ للرَّجُلِ إطالةُ شَعرِه، قال ابن العربي: (يجوزُ أن يَتَّخِذَ جُمَّةً- وهي ما أحاط بمَنابتِ الشَّعرِ- ووَفْرةً- وهو ما زاد على ذلك، حتى يبلُغَ شَحمةَ الأُذُنَينِ- ويجوزُ أن يكونَ أطوَلَ مِن ذلك). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/479). وقال ابنُ عُثيمين: (إطالةُ شَعرِ الرَّأسِ لا بأسَ به؛ فقد كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له شَعرٌ يَقرُبُ أحيانًا إلى مَنكِبَيه، فهو على الأصلِ لا بأسَ به، ولكِنْ مع ذلك هو خاضِعٌ للعاداتِ والعُرفِ، فإذا جرى العُرفُ واستقَرَّت العادةُ بأنَّه لا يَستعمِلُ هذا الشَّيءَ إلَّا طائِفةٌ مُعَيَّنةٌ نازِلةٌ في عاداتِ النَّاسِ وأعرافِهم، فلا ينبغي لذوي المروءةِ أن يَستعمِلوا إطالةَ الشَّعرِ؛ حيثُ إنَّه لدى النَّاسِ وعاداتِهم وأعرافِهم لا يكونُ إلَّا مِن ذوي المَنزلةِ السَّافلةِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/30). وللأسَف هذا حالُ بعض الشَّباب اليوم فهم يُطِيلون شعورهم تقلِيدا وتشبُّها بالكفَرة أو الفَسَقة مع أنَّه ليس من عاداتِهم وأعرافِهم، وهذا لا يجوز.
(2) ((الفتاوى الهندية)) (5/357)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 342).
(3) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((المجموع)) للنووي (1/295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/297).
(4) ((الإنصاف)) للمَرداوي (1/97)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/79).
(5) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/114)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/444)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/265).
(6) أخرجه أبو داود (4195) واللَّفظُ له، والنَّسائي (5048)، وأحمد (5615)، وابنُ حِبَّان في ((صحيحه)) (5508). صَحَّح إسنادَه على شرط الشيخين النووي في ((رياض الصالحين)) (528)، وصَحَّح إسنادَه ابن تَيميَّةَ في ((شرح العمدة- الطهارة)) (1/231)، ومحمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (44) وقال: ورواته كلُّهم أئمَّةٌ ثِقاتٌ، وابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/32)، وذكر ابن حَجَر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/232) أنَّ إسناده أخرجه مُسْلِم، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4195).
(7) ((المجموع)) للنووي (1/295).
(8) رواه البُخاريُّ (5920)، ومُسْلِم (2120) واللَّفظُ له.
(9) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/119).
(10) أخرجه أبو داود (4192) باختلاف يسير، والنَّسائي (5227) واللَّفظُ له، وأحمد (1750) مطولًا. صَحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/296)، والذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (5/430)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (6/159): رجاله رجال الصحيح، وصَحَّح إسنادَه ابن حَجَر في ((الإصابة)) (3/44)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (3/192)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النَّسائي)) (5227)، والوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (560) وقال: على شرط مُسْلِم.
(11) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/273).
(12) ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعليش (1/507)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (2/335).
(13) ((الفروع)) لابن مُفلِح (1/155)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/97).
(14) قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وقال الحسَنُ: حَلقُ رأسِها مُثْلةٌ). ((الاستذكار)) (4/317).
(15) قال ابن حزم: (لا يحِلُّ للمرأةِ أن تحلِقَ رأسَها إلَّا من ضرورة). ((المحلى بالآثار)) (9/229).
(16) قال ابن حَجَر: (يَحرُمُ عليها حَلقُ شَعرِ رأسِها بغير ضرورة). ((فتح الباري)) (10/375).
(17) قال الشِّنْقيطي: ( فالحديثُ يشمَلُ عُمومُه الحَلقَ بالنسبة للمُحرِمةِ بلا شَكٍّ، وإذا لم يُبَحْ لها حَلْقُه في حالِ النُّسُكِ، فغيرُه من الأحوالِ أولى). ((أضواء البيان)) (5/189).
(18) قال ابن باز: (المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك). وقال: (أمَّا حَلقُه بالكليَّةِ فلا يجوزُ إلَّا مِن عِلَّةٍ ومَرَضٍ، وبالله التوفيق). ((فتاوى المرأة المُسْلِمة)) (2/515).
(19) جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا يجوزُ للمرأةِ أن تحلِقَ إلَّا مِن ضرورةٍ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة – المجموعة الأولى)) (5/196).
(20) أخرجه أبو داود (1985)، والدارمي (1905)، والطبراني (12/250) (13018). حَسَّن إسنادَه النووي في ((المجموع)) (8/197)، وابن حَجَر في ((التلخيص الحبير)) (3/894)، وصَحَّح إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/341)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1985)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (700).
(21) ((أضواء البيان)) للشِّنْقيطي (5/189).
(22) أخرَجَه البُخاريُّ (5885).
(23) ((أضواء البيان)) للشِّنْقيطي (5/189).