حلق شعر الرأس
الشيخ دبيان محمد الدبيان
اختلف العلماء في حلق شعر الرأس:
• فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية[1].
• وقيل: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك ولا حاجة، وهو مذهب المالكية[2]، ورواية عن أحمد[3].
• وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية[4].
• وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين[5].
دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:
الدليل الأول:
قال النووي: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلقه إلا في الحج أو العمرة[6].
قلت: والتأسي بتركه - صلى الله عليه وسلم - كالتأسي بفعله - صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني:
كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء - عليهم السلام - لهم شعر كثير، وهذا دليل على أن تركه أفضل، وإليك النصوص في صفاتهم:
ما ورد في صفة شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(639-203) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مربوعًا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرَ شيئًا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه: إلى منكبيه، هذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم[7].
وفي رواية لمسلم: "عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه"[8].
والجمة، جاء في القاموس: الجَمُّ: الكثيرُ من كلِّ شيءٍ.
وأما ما ورد في صفة شعر الأنبياء - عليهم السلام -:
فقد جاء في الصحيحين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الإسراء، قال: ((ورأيت إبراهيم - صلوات الله عليه - وأنا أشبه ولده به))[9]، وقد سبق لنا صفة شعر الرسول - صلى الله عليه وسلم.
وأما ما جاء في صفة شعر موسى - عليه الصلاة والسلام -:
(640-204) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم، جسيم، سبط، كأنه من رجال الزط[10].
فقوله: "سبط" قال الحافظ في الفتح: "السبط - بفتح المهملة، وكسر الموحدة -: أي ليس بجعد، وهذا نعت لشعر رأسه"[11].
وأما ما جاء في صفة شعر عيسى - عليه الصلاة والسلام -:
(641-205) فقد روى البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى، عن نافع، قال عبدالله: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا بين ظهري الناس المسيحَ الدجال، فقال: ((إن الله ليس بأعور، ألاَ إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعًا يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا المسيح ابن مريم، ثم رأيت رجلاً وراءه جعدًا، قططًا، أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعًا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال))[12].
الشاهد منه:
قوله - صلى الله عليه وسلم - عن عيسى: ((تضرب لمته بين منكبيه)).
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء - عليهم السلام - كان لهم شعر كثير، وهذا يدل على أن تركه أفضل من حلقه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾[13].
دليل من قال: حلق الرأس بدعة:
الدليل الأول:
كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله إلا في النسك، دليل على أنه لا يتعبد بحلقه.
قال ابن القيم: "لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك"[14].
الدليل الثاني:
(642-206) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين، يحدث عن معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يخرج ناس من قبل المشرق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه))، قيل: ما سيماهم؟ قال: ((سيماهم التحليق - أو قال: - التسبيد))[15].
وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم، كان تركه شعارًا لأهل السنة.
الدليل الثالث:
(643-207) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة))[16].
[إسناده ضعيف][17].
الدليل الرابع:
أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس، فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.
دليل من قال: يباح الحلق:
الدليل الأول:
(644-208) ما رواه عبدالرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: ((احلقوا كله، أو ذروا كله))[18].
[تفرد بقوله: "احلقوه كله" معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضًا غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة][19].
الدليل الثاني:
(645-209) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد، عن عبدالله بن جعفر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: ((لا تبكوا على أخي بعد اليوم))، ثم قال: ((ادعوا لي بني أخي))، فجيء بنا كأنا أفراخ، فقال: ((ادعوا لي الحلاق))، فأمره فحلق رؤوسنا[20].
[إسناده صحيح][21].
وقد أجيب عن هذا:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حلق رؤوسهم، مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا في النسك؛ لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله، فأشفق عليهم من الوسخ والقمل[22].
وإذا كان هناك حاجة للحلق، فلا مانع منه، لكن إذا لم يكن هناك حاجة، فلا شك أن الأفضل ما كان عليه الأنبياء - عليهم الصلاة والتسليم - من إبقاء الشعر، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ شعرًا؟ فقال: سنة حسنة، ثم قال أبو عبدالله: لو أمكنا اتخذناه.
وفي لفظ آخر عنه: لو كنا نقوى عليه، له كلفة ومؤنة.
• فيؤخذ من هذا أن من يستطيع أن يقوم بغسله وترجيله، فالأفضل في حقه أن يتخذه، والله أعلم.
دليل من قال: السنة حلق الشعر:
لا أعلم لهذا القول دليلاً من الأثر، ولا من النظر، ولقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "لا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع، ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء، ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينًا، حتى جعلوه شعارًا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية، حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا عندهم، خارجًا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم، ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقتهم، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينًا وشعارًا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب"[23].
وما تكلم عليه ابن تيمية يقرب مما يراه بعض الزهاد والوعاظ وبعض الصالحين عندنا من اعتبار إطالة الشعر يدخل في الشهرة، ولا ينكر على من حلق رأسه دون أن يكون هناك حاجة من نسك وغيره، بل قد يرى حلق الرأس علامة على الصلاح.
وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:
الدليل الأول:
(646-210) حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي، هو أخو قبيصة، وحميد بن خوار، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ذباب ذباب))، قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد، فقال: ((إني لم أَعْنِك، وهذا أحسن))[24].
[وإسناده حسن][25].
قال الطحاوي:
فكان في هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد دلَّ على أن جز الشعر أحسن من تربيته، وما جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأحسن، كان لا شيء أحسن منه، ووجب لزوم ذلك الأحسن، وترك ما يخالفه، ومقبول منه - صلى الله عليه وسلم - إذا كان هذا عنه، وإذا كان أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس سواه، أنه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا الأحسن، وترك ما كان عليه قبل ذلك مما يخالفه، والله نسأله التوفيق[26].
وهذا الكلام مدخول من وجهين:
الأول: القطع بأن هذه القصة متأخرة عن إعفاء الشعر وإكرامه، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صار إليه بعد أن كان له شعر كثير، وأن الرسول ترك إعفاء الشعر لأجل هذه القصة، لا شك أن هذا من الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا، وقد عقدت فصلاً مستقلاًّ في إكرام الشعر وتسريحه ودهنه، مما يجعل الباحث يقطع أن السنة إعفاء شعر الرأس وإكرامه.
الثاني: الاعتقاد بأن هذه القصة تعارض الأحاديث الكثيرة في إكرام الشعر غيرُ صحيح، والجواب عن هذا أن يقال:
إن هذا الرجل كان شعره طويلاً كثيرًا إلى حد الشهرة، فكان الأحسن تخفيفه عن حد الشهرة، ولذا ليس في الحديث أنه حلقه؛ وإنما جزه، ولا يصلح دليلاً للحلق إلا لو جاء في الحديث أن الرجل حلق رأسه، وربما حسن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جز شعره وتخفيفه؛ نظرًا لأنه لم يقم بحقه من تعهده وتنظيفه، وقد سبق أن قلت: إن ترك الشعر سنة لمن كان قادرًا على القيام بمؤنته من تسريحه وتنظيفه، أما من لا يقدر على ذلك، فالأفضل في حقه تخفيف الشعر وجزه بدون حلق إلا في نسك، والحامل على هذا التأويل الأحاديث الكثيرة في صفة شعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل والأنبياء قبله - عليهم الصلاة والسلام -والصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - والله أعلم.
الدليل الثاني:
(647-211) روى أحمد، قال: ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن شمر، عن خريم رجل من بني أسد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن فيك اثنتين كنت أنت، قال: إن واحدة تكفيني. قال: تسبل إزارك، وتوفر شعرك. قال: لا جرم والله لا أفعل[27].
[إسناده منقطع؛ شمر لم يدرك خريمًا، والحديث محتمل للتحسين بالمتابعات][28].
والجواب عن هذا الدليل كالجواب عما سبق، إضافة إلى أن هذا الحديث صريح بأنه ليس فيه حلق، حيث ورد في بعض الروايات أن شعره إلى أذنيه.
الراجح من الأقوال:
الأصل أن ترك الشعر أفضل من حلقه إذا كان قادرًا على القيام بمؤنته وتعهده وتنظيفه، كما بيَّنا من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل ومن فعل الأنبياء، وقد يختلف حكم حلق الرأس من حال إلى آخر:
فأما حلقه في النسك، فإنه أفضل من التقصير، وهو مشروع في الكتاب والسنة، أما الكتاب، فقال - تعالى -: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾[29].
• (648-212) وأما السنة، فقد روى البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين))، وقال الليث: حدثني نافع: ((رحم الله المحلقين)) مرة أو مرتين. قال: وقال عبيدالله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: ((والمقصرين))[30].
• (649-213) وأما حلقه للتداوي، فهذا أيضًا جائز؛ فقد روى البخاري قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لعلك آذاك هوامك؟))، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة))[31].
وأما حلقه على وجه التعبد، فقد قال ابن تيمية:
وأما حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب يحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو من تمام الزهد والعبادة، أو من يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو من يقصر من شعر التائب، كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا أن يقص بعض شعره، ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة، فيجعل صلاته على السجادة، وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين، فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة، ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا تابعيهم، ومن بعدهم مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، وأحمد بن أبي الحواري، والسري السقطي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبدالله التستري، وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه[32].
وبقي أن يحلق رأسه لا على وجه التعبد، ولا من باب التداوي، وفي غير النسك، فإن كان قادرًا على القيام بمؤنته وتنظيفه، وتعهده بالترجل والدهن ونحوه، فإن الأفضل تركه، وإلا كان ممكنًا قصه برقم واحد، وهو قريب جدًّا من الحلق، ويخرج به عن الحلق، فإن أصر إلا الحلق، فأرجو أنه لا بأس به، والله أعلم.
وقد نقل عن بعض الصحابة أن لهم شعرًا كثيرًا:
• (650-214) فقد أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا، وكيع، عن هشام قال: رأيت ابن عمر وجابرًا ولكل واحد منهما جمة[33].
• (651-215) وروى أيضًا، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، قال: رأيت لابن عمر جمة مفروقة تضرب منكبيه[34].
• (652-216) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة قال: كان لعبدالله شعر يصفه على أذنيه[35].
• (653-217) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل، عن عبدالواحد بن أيمن، قال: رأيت ابن الزبير وله جمة إلى العنق، وكان يفرق[36].
• (654-218) وروى أيضًا قال: حدثنا وكيع، عن عبدالواحد بن أيمن قال: رأيت عبيد بن عمير وابن الحنفية لكل واحد منهما جمة[37].
وقال أحمد بن حنبل:
أحصيت على ثلاثة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لهم شعر، فذكر أبا عبيدة بن الجراح، وعمار بن ياسر، والحسن والحسين.
وقال أحمد أيضًا حين سئل عن تطويل الشعر: تدبرت مرة، فإذا هو عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم[38].
يتبع الهوامش:
المفضلات