ضع إعلانك هنا



صفحة 42 من 64 الأولىالأولى ... 32404142434452 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 247 إلى 252 من 381

الموضوع: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

  1. #247
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    - حلقة يوم الأحد : 2/6/1431 هـ
    -مع فضيلة الشيخ : سليمان الماجد .

    - المقدم : أحمد المطوع .



    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .


    :
    :


    المقدم :
    صاحب الفضيلة الشيخ سليمان في الأيام الماضية ساد الجو شئ من العكر , هناك أمطار في بعض الأماكن
    وهناك موجات من الغبار والأتربة والحرارة الشديدة , جو متقلب , بعض الناس يرجع هذا إلى غضب الله
    عز وجل وكثرة المعاصي والذنوب وبعضهم يرجعه إلى أمور كونية ,لا علاقة بهذه الأشياء , الموقف الشرعي الوسط
    نريد أن نسمعه منك .


    الشيخ :
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
    اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملاً إلى يوم نلقاك , أما بعد :
    كان من سنة الله عز وجل الكونية وسنته الشرعية أن جعل مثل هذه الظواهر الكونيه سواء كانت زلازل أو براكين أو رياح او كانت أو كانت أمراضاً أو كانت شيئاً من خوارق العادات الذي كان لقوم فرعون و قوم نوح وقوم عاد و قوم ثمود وغيرها من الأمم التي كذبت فأهلكها الله عز وجل بسبب عتوها و بسبب ذنوبها وتنكرها الصراط المستقيم .
    وكتاب الله عز وجل قد فاض بذلك , والله عز وجل يقول في محكم التنزيل : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفوا عن كثير } فجعل الله عز وجل هذه المصائب هي بسبب الذنوب , كما ان الله عز وجل قد ذكر مصارع الأمم السابقة كما هو في سورة الأعراف ذكر مصارع قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط ثم قال في خاتمتها تذكيراً وتنبيها : { أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون } كما قال الله عز وجل : { أولم يرو كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين } فكان من سنة الله عز وجل الكونية والشرعية أيضاً أن الله عز وجل يعذب الأمم ويعذب الأفراد في مثل هذه الظواهر الكونية , كما أن الله عز وجل أصاب بعض عبادة المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل أصابهم بمصائب وكذلك الأولياء والصالحين أصابهم الله عز وجل بمصائب وكان ذلك رفعةً لدجاتهم وتكفيراً لسيئاتهم وهذه سنة الله عز وجل أيضا أن يجعل هذا رفعةً للمؤمنين وتكفيراً لسيئاتهم , ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصبٍ ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه .
    فجعل الله عز وجل أيضا هذه المصائب كفارات سواء كانت للأمم أو كانت للشعوب , هذا هو الموقف الشرعي.
    هناك موقف آخر موقف الطبائعيين كما سماهم العلماء السابقون قبل ذلك وموقف الذي لا يؤمن بالغيب وإن آمن به في الجملة الا أنه ضعيف الإيمان فتجد أن هذه الحقائق الشرعية أنها تغيب عن قلبه وعن لسانه , فتجد أنه يقول هذه دورات كونيه , و هذه نوع من ظاهرة الدفيئة مثل هذه الأعاصير , وظاهرة الإحتباس الحراري وظاهرة طبقة الأوزون وغيرها من الكلام الذي يقال أحياناً في مثل هذه المقامات , ويقولون بأن الله عز وجل لو سلط على فرعون لماذا لم يسلطه على أوربا مثلاً وهذا كله من الإعتراض على هذه النصوص العظيمة في الكتاب والسنة التي أثبت الله بها أنه يعذب الناس بذنوبهم بل أن الله عز وجل كان من عذابه لأصحابه رضوان الله عليهم حين وقع ما وقع في غزوة أحد فجعل ما أصابهم يوم التقى الجمعان كان بسبب ذنوبهم لكن هذان الموقفان موقف المؤمن في التسليم أن الله عز وجل جعل من سنته الكونية والشرعية والقدرية أنه جعل تلك عقوبات , الموقف الآخر موقف الزنادقة .
    يبقى مواقف إشكال أحيانا تقع بين هذا وذاك وهي أن يحكم الإنسان على الظاهرة المعينة بأن يقول بأن هذه عذاب ,سواء على الأفراد أو على الأمة هذه بعينها عذاب لأجل ذنوبهم أو أن يقول أيضا عن الظاهرة المعينة بعينها عن الشخص المعين أن هذا بسبب ذنوبه , والذي أراه أن لم يكن عليه منهج الكتاب ومنهج السنة ولا طريقة سلف الأمة , الا أنه إذا وقعت المصيبة قالوا راجعوا أنفسكم دون أن يصدر على الحادثه المعينه أو الواقعه المحدده بأنها هي بحد ذاتها عذاب من الله عز وجل فإن هذا حقيقة هو نوع إفتيات على الله عز وجل , والله هو الذي يدبر كونه ويدير ملكة سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نقول بأن هذا قد فُعل لأجل كذا وخذ على هذا مثالاً , لو أن مديراً في المدرسة جاء وعاقب طالباً على شئ معين ثم جاء طالب آخر وقال هذا ما عاقبه الا لكذا وكذا , الا يرى الناس أن هذا أفتيات على المدرس او على المعلم أو على المدير , وربما غضب المدير ان أفعاله نزلت على غير ما يريد هو وهذا أيضا يؤثر على أرادة المدير هذا وتصريفه أمر هذه المدرسه ولله عز وجل المثل الأعلى .
    وكذلك ما وقع من المصائب والعقوبات على الأمم والشعوب والأفراد نقول إذا وقعت نخشى من العقوبة ,ونقول أيضا لا نقول لرفعة لدرجاتنا وكفارة لسيئاتنا لأنه في الحقيقة هو نوع عجب أن يقول أصاب فلان رفعه لدرجاته أصاب البلد الفلاني رفعة لدرجاته وأصاب فلان عقوبةً له وأصاب الأمة الفلانيه عقوبة لها وهذا أيضاً خطأ .
    فإذن المنهج الشرعي الصحيح لهذا أن نقول ان الله عز وجل يرسل هذه الآيات تخويفاً ويرسلها عذاباً لكن لا يجوز أن نتكلم في القضايا المعينة بأن هذه بعينها عذاب , لكن نقول : نخشى أن تكون عذاباً ,وعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله عز وجل هذا هو الموقف الوسط والذي أضاع النظر فيه كثير من الناس و الشباب تضييع كثير من المفاهيم الشرعيه لهذا والله أعلم .


    المقدم :
    أبو معاذ من السعودية يسأل عن عمل في الإنترنت رجل كرتوني يسخر من رجال الهيئة , يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك , عمل هذا الرجل , ومن يشاهد العمل كذلك ؟


    الشيخ :
    الإستهزاء برجال الحسبه في مثل هذه الحال الغالب على أمر مثل هذا الرجل هو أنه يستهزء بالحسبة ذاتها في الحقيقة فهذا الإنسان على خطر وكان المنافقون يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان قايلهم يقول : مارأينا مثل قرآؤنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . فنزل فيهم قول الله عز وجل :{ ولئن سألتهم ليقولن أنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }
    فهذا خارج النقد الصحيح الذي ينبغي أن يكون لرجال الحسبة ولغير رجال الحسبة , التقويم الصحيح المراجعة الصحيحه لمثل هذه الأفعال والأقوال ويكون الإنسان في قلبه مرض في الحقيقة حين يأتي ليعمم هذه الصورة ويعمم هذا المظهر بمثل هذه الصور وبمثل هذه سواءً كانت صوراً ثابته أو كانت صوراً متحركة , وطرق النقد الصحيح على الوقائع المعينة الصحيحه هذا له بابه و لا يمنع منه أحد في الحقيقة ولا يزكى إنسان ولا يحصن من أن يراجع فيما يقوله.
    عمر رضي الله عنه راجعته إمرأه , ولكن مع الأسف الشديد غالبية وأقولها وأنا أوؤكد هذا المعنى غالبية ما يطرح في مواقع الإنترنت في هذا وبعض الصحف حقيقة فيه تجنيٍ ظاهر على رجال الهيئه وعلى هذه الشعيرة العظيمة وتجد أن عندهم مكاييل متعدده في التعامل مع الناس والهيئات والأفراد والمؤسسات في مثل هذه المسائل يُظهر الحقيقة هذا الدخن في القلوب . ان لا أتكلم على شخص معين ولكن كما قال بعض السلف: ماأسر أمرؤ من سريره الا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه .فيبدوا منه هذا ويبدوا من صاحب الإنصاف انه يقول الحق مراراً كما ان يقول النقد اللذع المر مراراً أخرى لكن هذا يبقى على وتيره واحده تجد انه لا يقع الا على القدر , وهنا
    يمثل رجال الهيئة يمثلهم أجلك الله بالمزبله , وبعض كتاب الأنترنت وبعض كتاب الصحافه هو أقرب إلى لك .
    هو مثل الذباب لا يقع الا على القذر ولا يقع الا على الملاحظات إن كان هناك ملاحظات , ولا يسلم أحد من الملاحظات في الحقيقة , ولكن ترى له في مجموع السنوات مئة مقال منها عشرة مقالات عن الهيئة ليس له مقال واحد ينصفه فيها هذا الجهاز وأصحاب الحسبة , الا يثير هذا تساؤلاً كبيراً حول النيات والمقاصد بينما كتاب كثر آخرون تجد أنه إذا إنتقد فإنه يكيل بمكيال واحد ويعطي الناس حقوقهم .
    وهذا هو الظلم في الحقيقه ومتى ما شاع الظلم بين الناس لا سيما بين النخب وبين الموجهين وبين من يعتلون منابر الخطب ومنابر التوجية والصحافة والإعلام وغيرها فالأمر أخطر لأنه يأتي إلى الأخطاء اليسيره ويركز عليها ثم يشعل الناس بطريقة تنميطيه يوهمهم بأن هذا هو حال الجهاز , ولو أتيت إلى أي جهاز وإلى أي مؤسسة وأي مكان قريب او بعيد ثم جمعت عشرين خطأ ثم ركزت عليه الحوار والنقاش وأقمت عليه الحلقات والمقالات ونحوها تصور الناس عن هذا الجهاز أنه جهاز يغلب شره على خيره وخطؤه على صوابه , وهكذا وهذا من الظلم المبين وسوف يوقف هؤلاء بين يدي الله عز وجل حين يتعرضون لأي مؤسسة أيٍ كانت سواء كانت الهيئة او الشرطة أو أي جهاز من الأجهزة حين يتعرض له بطريقة ظالمة جائرة يُكال فيها بمكاييل متعدده .وإنهم عند الله عز وجل لموقوفون .
    نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا والآخرة .


    المقدم :
    أبو سليمان من الإمارات يسأل زوجته يأتيها العذر عشرين يوم وذلك بعد ثلاثة أشهر , فما حكم الصلاة في ذلك .؟


    الشيخ :
    العبره هنا في الدماء الطبيعية هو فيما تعرفه المرأة من دمها , فإذا كانت تعرف أن هذا من دمها بسماته المتعدده أن هذا الدم هو دم الحيض المعتاد فإنها تبني عليه وإذا أشكل عليها فإنها تراجع طبيبة النساء لأن هذا يعود إلى الخبرة ليس في الشريعة تفاصيل دقيقة في مثل هذه الدماء فهو بما تعرفه بغالب الصفات اللون الرائحه القِوام الدفع الآلام التاريخ الزمن هذه مجموعة سبعة أشياء ممكن تعرف بها المرأة أن بجملة هذه الأوصاف أن هذا هو دمها المعتاد , فإذا أشكل عليها فإنها تسأل الطبيبة فإن جهلت الطبيبة يقول العلماء في هذه الحال أن الأصل أن يكون حيضاً لأنه هو الطبيعة والجِبِّلة والمرض عارض فلا نبني على العارض ونترك الطبيعة و الجبله , وهذا نادر أن لا تعرفه المرأة ولا تعرفه الطبيبة وهذا بحمد الله عز وجل , فإذا عرفته من دمها إذا أنقطع فإنها يعتبر منقطعاً حتى لو اتصل على الصحيح يعني اتصل الدم المعتاد بالدم غير المعتاد فإذا انتهت مده حتى لو كان متصلاً فإنها تعد نفسها طاهرة فتغتسل وتصوم وتصلي .
    مامضى من الأيام التي تركت فيها الصلاة أو الصوم ظناً منها أنها على عادة و هي ليست كذلك , الصحيح من أقوال العلم أنه لا يلزمها إعادة الصلاة لكن يلزمها قضاء الصوم لأن قضاء الصوم يجب عليها في كل حال إن كانت طاهرة فهو واجب عليها وإن كانت حائض فإنها تقضيه بعد ذلك اما الصلاة فالصحيح انها لا تقضيه ,دل على ذلك حديث المستحاضة فأن النبي صلى الله عليه سلم لم يستفهم منها عن الصلوات التي تركتها فيما سبق كذلك حديث عمر وعمار رضي الله عنه وحديث المسئ صلاته كل ذلك يدل على ان من فعل شئ جهلاً فإنه لا يلزم بإعادته والله تعالى أعلم .



    المقدم :
    يا شيخ أبو شيماء من العراق يسأل عن صلاة السنة القبليه قبل صلاة الجمعة ويذكر بأنه يصلي بعد الصلاة أربع ركعات ؟


    الشيخ :
    نعم , ليس للجمعة سنه قبليه لكن يقول العلماء فيها تنفل مطلق , وقد ثبت في السنن والمسانيد وكتب المصنفات لآثار الصحابة مداومة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو الصلاة وإقام الصلاة قبل الجمعة لكنه تنفل مطلق فيطال به ويقصر ويكثر من الركعات ولا يكثر فهو كالصلاة بين المغرب والعشاء أو كالصلاة بعد العشاء أو كالصلاة بين الظهرين والصلاة في الضحى ونحو ذلك , فيصلي بقدر ما أستطاع وهذا خير ما اشتغل به العبد في ذلك اليوم قبل صلاة الجمعة وبعد الجمعة أما أن يصلي ركعتين وهذا قد ثبت أو ان يصلي أربع وهذا أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .والله أعلم .


    المقدم :
    أماني من السعوديه تسأل عن دفع الزكاة لزوجها ؟


    الشيخ :
    دفع الزوجه الزكاة لزوجها فيه خلاف بين أهل العلم وأقرب القولين يجوز لها ذلك , وقد ثبت في ذلك حديث عبدالله بن مسعود عطية زينب حين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وعن ما معه من الأولاد فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه صدقتها , قالت أفيجزئ عني .
    قال العلماء أن هذا دليل سألت عن الإجزاء أنه يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبة وهي الزكاة , وهذا يؤكد هذا المعنى والزوج إذا كان فقيراً فهو أحق الناس بصدقة زوجته , والله أعلم .


    المقدم :
    تسأل عمتها تحسدها على إنجابها وعلى معاملة زوجها لها , كيف تتخلص من هذا الحسد , وكيف تتعامل معها تعامل حسن ؟



    الشيخ :
    أولاً أنا اريد أن أنبه الى شئ , العين حق أولاً والحسد عن الناس موجود والذي يؤدي إلى المكائد وقد يؤدي الحسد أيضا إلى العين نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإستعاذة من شر العين في الحديث : إستعيذوا بالله من العين فإن العين حق . هذا الصحيح لكن ان يصل الأمر إلى قطيعة الرحم ويصل الأمر إلى الضنون الفاسدة التي لا أصل لها ولا دليل عليها لاسيما مع اقرب المقربات مثل العمة والخاله ونحوها هذا من أخطاء الناس الشائعه في الحقيقة , هذا لا يمنع أيضاً من الحذر ولا يمنع من التوكل ولا يمنع من التحصين والتعاويذ الشرعية , ولا يمنع ايضا لا بأس ومن غير مبالغه من الكتمان كما في الحديث [ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمةٍ محسود ]حسنة بعضهم فهذه المعاني صحيحه لكن قف عند حد القطيعه والضنون السيئه حتى في داخل نفسك أن تحاربها وان تجادلها أن لا تظن ظن السَوء,فيمنع ان تتكلم بها عند أمها وأخواتها و قريباتها ونحو ذلك فإن هذا مما يكرهه الله عز وجل ويمقته ولنحذر في هذا من القطيعة .
    فكما ذكرت حصن نفسها وتستعيذ بالله عز وجل من العين , وتقرأ اذكار الصباح واذكار المساء ,اذكار النوم , والله عز وجل خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين .



    والدتها لا تجيد قراءة الفاتحة في صلاتها ؟


    لا حرج عليها يقول صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به فهو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ) فالحمد لله لا يضرها فبعض كبار السن لا يتلقن ويفتح المضموم ويضم المفتوح وتظل تعلمه فلا يحسن هذا له أجر وهذا من فضل الله على عباده وهو على طاقته وقدرته حتى لو صلى بالناس صلاته صحيحة ولكن العلماء يقولون لا يجوز أن يكون إماما راتبا إذا كان يلحن لحنا جليا والله أعلم .


    سامي من ليبيا :
    ما حكم المسلم عندما يشرك بالله ثم يتوب هل يقبل الله منه وأيضا عنده وسواس في طهارته ؟


    بالنسبة للكافر والمشرك إن أسلم فالاسلام يجب ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والشرك في الاسلام أنه إذا أسلم ثم أشرك ثم لم يتب منه أما ما تاب الإنسان من الذنوب شركا كان أو كبيرة من كبائر الذنوب فأن الله عز وجل يتوب عليه ولا يختلف علماء الاسلام في ذلك وهذا من فضل الله على عباده والوسواس لابد له من علاج والعلاج الاول هو الالتجاء لله عز وجل والثاني الرقية الشرعية والثالث هو مراجعة الاطباء النفسيين والرابع هو قضية المحاكمة العقلية نعم يجاهده ويعرض عنه ويلهو عنه والخامس أن يستحضر القواعد الفقهية المتعلقة بذلك أولا أن الله عزوجل قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )فلا يعقل أن يتوضأ الإنسان أن يتوضأ خمس مرات لصلاة واحدة وأن يمكث في دورة المياة عشر دقائق وبعضهم ربع ساعة وساعتين وأحيانا تكون حقائق وأحيانا ظنون وأوهام وهذا هو الأغلب فإذا بلغ هذا الحد فإن الله عزوجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج أعطيك على هذا مثالا وبيانا أنظر للمستحاضة تثج ثجا عظيما ويخرج من موضع نجاسة ويكون ناقضا للطهارة بالاجماع ثم تصوم وتصلي ويأتيها زوجها أليس هذا دليل على من ابتلي بالوسواس دليل له أن يترخص برخص الله عز وجل بعد ان ينقطع بوله يبقى كما يبقى الناس دقيقة أو دقيقتين ثم يغسله ويستبريء أيضا من بوله ثم يذهب ولا يضره بعد ذلك ما اصابه الا الانسان الذي لا يصيبه الا في الاسبوع مرة أو مرتين هذا لا حرج عليه أن يرجع مرة أخرى ويتوضأ لكن من يأتيه كل يوم ثم يترك الرخصة في هذا فأنه يعرض عن رخصة الله عز وجل ويسلط الشيطان عليه وبعضهم تفوته الصلاة وبعضهم إذا صلى فأنه لا يخشع في صلاته من تفكيرة بهذة الامور فلا بد من الحسم بالعلاجات التي ذكرناها حتى لا يعود بإذن الله والله أعلم

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #248
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    تابع يوم الأحد 2/6

    أم عثمان :
    تقول أعتمرت ونسيت ان تقصر من شعرها ما ذا يجب عليها ؟


    ما دامت قد اكملت أعمال العمرة ثم تركت التقصير نسيانا كان عليها أن تأتي به في أي وقت فيجب عليها ان تقصر الان وإذا كانت ظنت أنها أكملت مناسك العمرة وحلت بذلك فهذة جاهلة ولا شي عليها فيما فعلت من محظورات الإحرام حتى وإن كان جماعا لاشي عليها في ذلك وعمرتها صحيحة



    فاطمة :
    تسأل عن كيفية إخراج الإطعام في كفارة اليمين ؟
    كل ما أوجب الله تعالى فيه إطعام مساكين ولم تحدد فيه مقادير معينة كصدقة الفطر فأنه يصح في كل ما يسمى إطعاما سواء يطبخ طعاما ويطعمه مجموعة من الناس بقدر العدد الذي وجب عليه ان يطعم فيه أو أن يعطيهم إياه نيئا لحما ورزا وإيداما وغيره هذة هي الطريقة الشرعية للإطعام أو الطريقة المريحة الآن أن يوكل الجمعية الخيرية فيعطيها المبلغ وتقوم بإيصال الطعام للفقير وهنا لا يكون الإخراج بالقيمة لكنه بالتوكيل كما يوكل الاب ابنه وسائقه وغير ذلك



    فاطمة :
    بعد إنتهاء الأربعين نزل عليها الدم ما الحكم ؟
    العبرة في هذا هو بهيئة الدم وصفته فإذا عرفت أنه ليس دم دورة ولا دم نفاس فلا تلتفت إليه وإنما تغتسل وتحفظ منه وتصلي وأن كان على هيئة دم دورة أو نفاس فأنها تمتنع في هذة الحال عن الصلاو الصيام وباقي الأحكام



    فاطمة من الجزائر :
    تسأل هل يرث الأبناء عمهم المتوفى وليس له أبناء ولا أباء ؟
    مادام أنه ليس له أب ولا اخوان ولا أولاد فهنا يكون أولاد الذكر هم أبناء أخيه فهنا يكون المال بينهم في هذة الحال أبناء أخيه الذكور وليس الإناث هذا للتأصيل


    أبو فاطمة من العراق :
    هل يجوز أن يعطي كفارة اليمين لإسرة مكونه من خمس أفراد ؟
    هذا قول ابي حنيفة أن المسكين تتجدد مسكنته في كل يوم فيجوز أن يعطي العشرة لواحد لكن الذي عليه الجمهور وهو الأقرب هو أن تكون لعشرة مساكين وليست لواحد فيعطيء هؤلاء الخمسة ويعطي خمسة أخرون وكما ذكرت أن المريح في هذا توكيل الجمعية وهذا يؤدي الغرض والله أعلم



    أم ناصر :
    كانت مراهقة وتاخذ بعض الحاجيات والأموال من المحلات التجارية والان لا تستطيع إرجاع كل ما أخذت فما الحكم ؟
    أولا تهنى وتشكر على هذة التووبة وخير ما ناله الإنسان أن يتوب قبل الممات مما فعله من الذنوب هنا تقدر ما أخذته عن كل محل ولو تقدير تقريبي هذا مقداره عشرين ريال وهذا خمسين ريال ثم تحرص على أن توصلها لإصحابها بأي طريقة تتعرف على حسابهم في البنك وتودعها عن طريق الانترنت وغيرها هذة الطريقة الصحيحة في هذا وإذا عجزت عن هذا أو أصابها حرج ومشقة شديدة وتعذر السبل تمنعها من إيصالها هنا في الحقيقة تتصدق عنها وتغرم متى ما علموا وطالبوها في ذلك .


    المقدم : هل يسقط هذا لكون الحقوق أخذت في فترة ما قبل التكليف ؟
    لا لا يؤثر ماقبل التكليف يسقط الإثم فقط إن كانت غير مكلفة فهي تقول مراهقة يعني بلغت لكنها صغيره أما إذا كان قبل التكليف لا تجب عليها توبة في هذا الحال ولا ذنب عليها لكنها يجب عليها في مالها إعادته وقال بعض العلماء حتى في مال الولي فكيف في مالها إذا بلغت فإنه يجب عليها ولا يسقط عنها


    أم ناصر:
    هل تجوز الصدقة على من لا يصلي وهو فقير ؟


    نعم أولا ترك الصلاة مع ظهور الأدلة الشرعية وبيانها هو على الصحيح كفر كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص الشرعية ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة )ولكن أحكام الكفر هذة لا تنطبق على المعين إلا بعد قيام الشروط وإنتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها فهنا يقال أنه لا يثبت حكم الكفر بمجرد ترك الصلاة فأرى أنه يتصدق عليه في هذا الحال تأليفا لقلبه وإذا جاز أن بعطى الكافر الزكاة تأليفا لقلبه حتى يسلم فهذا بالاولى أن يؤلف قلبه


    أم صهيب :
    ما حكم الصور الفوتوغرافية ؟


    الراجح فيما يتعلق بالصور الفو تو غرافية والتلفزيونيه أنها ليست من التصوير الذي ورد ذمة والنهي عنه في السنة وأنما هو عكس للصورة الحقيقة مثل عكس صورة الماء والمرأة فالذي تراه في الماء والمرأة هو صورة وصاحبها يعد مصورا ولكنها لا تكون من المذموم وقد ثبت إستعمالها في السنة وأما قضية أنها تحبس وتحفظ هذا وصف غير مؤثر كما يقول الأصوليين عند تخريج المناط وتنقيحة وصف غير مؤثر وهذة الصورة الواضح أنه لاشيء فيها وقضية إختلاف الفتاوى والاراء الفقهية تحتاج إلى تفصيل .


    أم توفيق:
    ما حكم من أتكب كبيرة وندم وكذلك عندها وسواس قهري ؟


    نعم من ارتكب كبيرة وتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الندم توبة )فهذا توبة والوسواس القهري ذكرنا علاجه وفصلناه


    أبو محمد :
    هل يقع الطلاق المعلق أم لا يقع ؟


    مسائل الطلاق نترك الحديث فيها وأن كان طالب علم يرجع لكتب اهل العلم ودروسهم وإن كانت حادثة معينه فيرجع فيها للمفتي المعين


    حصة :
    1/نصيحة لها لإنها تعصب وتخرج عن المألوف وتسب زوجها ؟
    نوصيها بوصية النبي ( لا تغضب )فالغضب حمرة من النار وهي من الشيطان فتحذر منها ويصيب الانسان فيها الاثم والمعرة وسوء العلاقة مع الاخرين
    ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ))


    2/تخاف من العين ولا تزور أحد ؟


    هذا حقيقة من المبالغة في هذا أنتي قولي كما عوذ رسول الله الحسن والحسين ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة )قال وكان أبوكما أي ابراهيم عليه السلام يغوذ بها اسحاق واسماعيل عوذيها وزوري بها ولا يمنعك من صلة الرحم


    3/لديها مال ولم تزكيه ؟
    تقدره في كل سنة ثم تخرجه فأنه باقي في ذمتها


    خضراء من الجزائر :
    في الاونة الأخيرة يطلب من النساء وضع صورة للهوية بدون الخمار والحجاب وهي مطالبة بإحضارها للجامعة ؟


    يبدو أن ظروفها وظروف بلدها تقتضي ذلك فقد يوجد في بعض البلدان من يتسامح في ذلك ويمكن يجد فيها ثغرة أن وجدت ثغره يجب أن تدخل منها وتمتنع من التصوير لاسيما التصوير وهي متبرجة مخالف لما أجمع عليه العلماء في إظهار الشعر ونقول مادام إحتاجت لهذا فالدراسة حاجة والوظيفة حاجة فنقول هذة من الحاجات والنظر للمرأة وللشعر هو نادر وعارض وهو مفسده والله حرمها سدا للذريعة والقاعدة الشرعية دلت عليها مجموعة من النصوص والاثار أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة وهنا المصلحة راحجة فالتصوير مؤقت ومحدود ومن يطلع عليه محدودون والمصلحة في العمل والدراسة فيجوز لها التصوير أن اضطرت أما قبل الاضطرار فأنها لا تفعل فلو تستطيع تغطي شعرها فلتفعل لكنها لو عجزت جاز لها أن تصور لتحقيق هذة المصلحة والله أعلم


    ابو شهد من السعودية :
    1/الضمان الاجتماعي الاختياري ما حكمه ؟
    هذا تأمين تجاري وأنا متوقف في التأمين التجاري .


    2/هل الكحة المزمنة تعفي صلاة الجماعة ؟


    إذا كانت هذة الكحة تؤذي المصلين وإزعاجهم فلا حرج عليه ان يترك الصلاة حتى يشفى منها بإذن الله .


    :
    :


    في الختام أسأل الله لشيخنا ولي ولكم التوفيق في الدنيا والآخره .
    لا تنسوا أخوتكم أعضاء الجواب الكافي من دعائكم .
    __________________
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #249
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )


    حلقة يوم الأحد 9ـ 6 ـ 1431هـ

    مقدم الحلقه الشيخ محمد المقرن
    ضيف الحلقه الشيخ عبدالله السلمي
    حفظهم الله ورعاهم





    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    في بداية هذه الحلقه لابد أن نبدأها بالدعاء لأخينا معالي الشيخ د عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء
    عضو اللجنه الدائمه للإفتاء وأحد أبرز وأهم ضيوف برنامج الجواب الكافي والذي شارك معنا منذ بدايته
    والذي أجرى صبيحة البارحه عملية القلب المفتوح وسيكون معنا شقيق الشيخ الأكبر الشيخ خلف المطلق ليحدثنا عن حالته
    هو حالياً في العنايه المركزه
    نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافيه وأن يعود لنا سالماً بعون الله تعالى


    من المنتدى الأخت منى الحربي تقول
    أنا بنتي معاقه وتنزل لها إعانه فلوس وإستمر نزولها بعد وفاتها بشهر هل يجوز لي أن أخذ الفلوس؟

    بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
    وبعد:
    أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ماأصابك بسبب وفاة إبنتك المغفره والمثوبه وأن يجعلها شفيعه لك إن شاء الله يوم القيامه
    وأما مسألة هذا المال فإذا كان هذا المال مال من باب الإعانه من قبل بيت المال الذي وكل به ولي أمر المسلمين فلاحرج إن شاء الله
    وأما إذا كان النظام يقول أنها تنقطع بالوفاة ولكنكم تأخرتم عن الإخبار فالأولى أن تخبروهم بذلك فإن أمروكم بالأخذ فخذوا كما جاء في
    الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من إستئمنه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره ) وإذا كان الأمر كذلك فإن
    ماأخذتيه من باب مال المسلمين فيجب عليك أن ترجعيه إلا إذا كان ذلك كما النظام يسمح بذلك أو أنهم جوزوا لك هذا
    فهذا من باب العطايا والله أعلم





    من المنتدى الأخ
    محمد الغريبي
    ما حكم التمويل العقاري بالاجارة مع الوعد بالتمليك بسعر متغير و ما هو شروطه من الناحية الشرعية ؟

    هذه المسأله فيها ثلاث إشكالات الإشكال الأول وهي مسألة الإيجاره المنتهيه بالتمليك والإيجاره المنتهيه بالتمليك كعقد لابأس به
    وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ولكنه مع تجويزنا للإيجار المنتهى بالتمليك لكننا لانستطيع أن
    نجوز الإيجار المنتهى بالتمليك في كل العقود ذلك أن الممارسات التجاريه التي يفعلها بعض أصحاب الشركات فإنما هي تختلف من
    حيث وجود الشروط التي ربما تفسد العقد وربما تكون الشروط فاسده والعقد صحيح وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول
    بأن الإيجار مطلقاً جائزا في كل تعاملات الناس لأنها تختلف على حسب عقود الناس فثمة عقود يفعلها بعض الشركات جائزه
    وبعضها محرمه وبعضها تجعل العقد باطل هذا من حيث الإيجار المنتهي بالتمليك
    الثاني مسألة الإيجاره المتغيره فقد تحدث العلماء رحمهم الله على مسألة الإيجاره المتغيره هل تجوز أم لا ذلك أن من المعلوم
    عند الأئمة الأربعه كما ذكر إبن قدامه في المغني وهو قول الأئمة الأربعه أنه يشترط في الإيجاره معلومية الأجره حال
    إبرام العقد فإذا كانت الأجره متغيره هل تجوز أم لا والذي يظهر والله أعلم أنه لابأس بذلك بشرط أن تعلم حال إبرام العقد
    للسنة القادمه وعلى هذا فكل سنه تبرم بهذا الإتفاق أما أن تبرم بإتفاق إبتدائي ومن غير تحديد الأجره ولو كانت إلا بعد النهايه فهذا
    فيه إشكال كبير كما هو مذهب الأئمة الأربعه والله أعلم وعلى هذا فنقول إذا كانت الأجره المتغيره مبنيه على المؤشر ليبر هذا الذي
    في لندن أومؤشر الفائده ربطا بتأشير الفائده فإذا كان هذا من حين إبرام عقد لعقد سوف يأتي فلا إشكال في ذلك أما أنه
    يحدد بعد إنتهاء المنفعه فهذا فيه مافيه والله أعلم


    معي على الهاتف الشيخ خلف شقيق الأخ عبد الله المطلق
    شيخ خلف جائت تساؤلات كثيره من الإخوه المشاهدين والمشاهدات يسألون عن صحة معالي الشيخ عبدالله المطلق
    والذي بلغنا أنه أجرى عملية القلب المفتوح صبيحة يوم السبت ماالجديد في ذلك؟
    نشكركم ياشيخ محمد ونشكر الإخوه الذين معنا في هذه الأيام مع مرض الشيخ عبدالله نسأل الله عزوجل أن يشفيه ويعافيه
    ويقرّ أعيننا جميعاً بشفائه وإتصل بي أحد الإخوه يقول ياشيخ خلف المصيبه ليست مصيبه لكم وحدكم المصيبه أصيبت العالم الإسلامي
    وأنا لاأعرف بيت إلا وكأن المصيبه فيه ثم قال لي في هذا عبره أولاً أن هذا يدل على عمق الدين في نفوس الناس والحمدلله
    والثاني يدل على مكانة طلبة العلم ولله الحمد والمنه فأنا أبشرك وأبشر الشيخ وأبشر الإخوه بأن عملية الشيخ عبدالله نجحت ولله الحمد
    نجاح كبير وهذا من توفيق الله ولعل السبب دعاء المسلمين والله عزوجل يقول {وإذا مرضت فهو يشفين }
    أبشركم العمليه ولله الحمد ناجحه لكن نطلب من الإخوه أن يساعدونا في تأخير الزياره لأن الأطباء يحثونا على هذا
    حتى قال لي أحد الإخوه أن الشيخ إبن عثيمين عليه رحمة الله تأثر من كثرة الزوار فنطلب منهم أن يؤخروا الزياره وسنعلنها
    إن شاء الله إذا كان عند الشيخ في المستقبل الإستعداد لإستقبال أحبته سنعلنها كما أعلنا الطلب في تأخير الزياره
    المقدم : ماذا قال الأطباء في حالة الشيخ عبد الله ؟
    ولله الحمد والمنه الأطباء يقولون ليس المهم العمليه العمليه ولله الحمد أصبحت من أسهل العمليات في العصر الحاضر
    لكن الذي ينبغي أن يهتم له مابعد العمليه خشية من الإلتهابات ومن العدوى نسأل الله لنا ولكن التوفيق



    الشيخ عبدالله السلمي
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخاطب عائلة الشيخ عبدالله المطلق مذكراً وداعياً أولاً ليعلم الإخوه أن ماأصاب شيخنا عبدالله ابن مطلق شفاه الله سبحانه وتعالى
    أن ذلك رفعة لدرجاته وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من يرد الله به خيراً يصب منه )
    وقال صلى الله عليه وسلم (إن العبد لتكون له المنزله عند الله لايبلغها بعمله فيبتليه الله بنفسه أو ولده أو ماله حتى يبلغه الله إياه )
    وهذا دلالة واضحه على أن العبد إذا أصيب بذنب أو أصيب بمعصيه فجائت هذه الكفارت كفارة يرفع بها درجاته وقد قال
    النبي صلى الله عليه وسلم كما عند إبن حبان من حديث أبي سعيد ( لو يعلم أهل الدنيا ماللمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا
    أن يقرضوا بالمقاريض )
    فهذه رفعه لدرجات شيخنا عبدالله بن مطلق شفاه الله فنقول اللهم إرفع درجته وإغفر ذنبه وحط عن سيئاته اللهم يارب الأرباب ويا
    مسبب الأسباب ويامجرئ السحاب إشفي شيخنا وإجعل ماأصابه رفعة لدرجاته إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير





    سؤال الأخ أبو زاهر
    في مسألة دين البنوك قضية الخشب الذي أخذه البنك وقع له فقط على ورقه وكّله فإشترى ثم باع ؟

    هذه مسأله يسميها العلماء التورق المنظم ذلك أن العميل حينما يأتي إلى البنك والبنك لما يشتري السلعة بعد يعطيه بعض الأوراق
    التي يخوله بالبيع ويوكله بالشراء قبل أن يتملك البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم بحيث لايعلم العميل
    أي سلعه يريد شرائها لكنها بالجنس وتوكيله قبل شراء البنك فيه إشكال لأنها تجعله صوريه والعلماء يقولون كلما أمكن
    إزالة الصوريه مهما أمكن فهو مطلوب وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أن أبا زاهر قد وقع أوراق من قبل البنك وكّله
    بالشراء ثم وكّله بالبيع ثم وكّله بتخويل حسابه إلى حساب العميل قبل أن يشتري البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم
    ونحن نقول لاينبغي أن يوكل البنك بالبيع إلا بعد تملك العميل ودخولها في ضمانه فإذا تملكها العميل ودخلت في ضمانه بحيث
    يقال له تستطيع أن تتصرف بها كيفما شئت ثم وكّل البنك في هذه الحاله فهذا يمكن تجويزها أما أن يوكّل البنك قبل شراء البنك
    وقبل تملك العميل لهذا يسميها العلماء التورق المنظم وقد صدر قراراً من مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وقرار
    مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي على أن التورق المنظم الذي بحيث يكون البنك هو الذي يقول بعملية البيع
    والشراء والتصرف التام بالسلعه فهذا هو محرم لأنه مدعاة إلى الصوريه وإلى أن يكون مال بمال بينهما حريره كما ثبت ذلك
    عن إبن عباس والله أعلم


    المقدم :الآن أبو زاهر ماذا يفعل؟
    نحن نقول إن كان قد أخذ المال فنحن نقول كما قال أبوالعباس إبن تيميه ومن تعامل بمعاملة ببعض الحيل التي يرخص بها
    بعض الفقهاء فما أخذه من هذا المال بإجتهاد أو تأويل فإنه يجوز له ذلك وإن أحب وهو الأفضل أن يبحث عن معاملة شرعيه
    ليسدد الدين الذي ثبت عليه من قبل البنك ليخرج من مغبة ومن غلوى هذه المعامله المحرمه فهو أفضل والله أعلم



    المقدم :الصوره التي ذكرتها ياشيخ عبدالله في قضية أنه وكّل دعني أعطيك صوره أخرى يعني لو أنا وكّلتك الآن تشتري لي
    نفس الصوره ماهي الإشكاليه؟


    الإشكال ياشيخ محمد إني أنا الآن أبدينك فقلت لك وكّلني لأن أبيع عليك وكّلني بأن أدخلها في مالك هذا التصوير يجعل القضيه
    كأنها مال ومال وبينهما حريره فهذا هو المحرم ولهذا قال إبن عباس رضي الله عنه ورحمه قال طعام بطعام بينهما حريره
    أو مال بمال بينهما حريره
    فإذا كان القصد شراء سلعه وقيمتها 60من الأخشاب ثم بيعها على العميل على أنها 80 ثم التوكيل على العميل بالبنك على أن يبيعها
    فكأن القضيه 60ب80 وهذا هو المحرم فإذا دخل العميل بمعامله تكون أخطارها وتكون الرد الأيب على البنك ويتحمل العميل أيضاً
    بعد تملكه جميع أخطار السلعه فحينئذ يكون البيع حقيقي أما أن العميل لايعلم عن السلعه بتاتاً بل يوكل البنك قبل شراء البنك فهذا هو
    الذي جعل كثير من العلماء المعاصرين يقولون أن التورق المنظم فيه معنى الصوريه التي حرمها الشارع في شي على الربا والله أعلم


    المقدم :هذا موضوع مهم ولذا سأقف فيه
    مايسمى المساهمات العقاريه اليوم صاحب المساهمه العقاريه يأتي إلى صاحب الأرض المخطط مثلاً فيدفع له من جيبه
    مايسمى العربون مثلا يكون مئة مليون فيدفع له 10مليون ثم يعود فيجمع الأموال من المساهمين على شراء الأرض المئة مليون
    فيقول لهم مثلاً 150ويدخلون معه على أنها 150 مليون حتى يدفع ؟

    هذه ياشيخ محمد مسأله أخرى تختلف هذه الطريقه يفعلها بعض الإخوه هداهم الله ولهذا كثرة التعثرات بالمساهمات العقاريه بسبب
    هذه التعامل أنا الآن جئت إليك ياشيخ محمد عندك أرض خام كبيره أنا لاأستطيع أن أغطيها بمالي فأشتريها منك على أن السعر
    مئة ريال وأدفع لك عربون على أن لي حق الخيار ثلاثة أشهر ثم أجمع أموال الناس على أنني بعت لهم حصه مشاعه من هذا الأمر
    وهذا لايسرني ذلك لماذا؟ لأن البيع الذي بيني وبينك لم يتم تماماً بحيث لو أنني عجزت عن السداد فسوف يكون المشارك لي الذي
    بعت عليه الحصه كأنه ملك وحينئذ أنا أقول لم يملك حقيقةً ولهذا قال العلماء لابد أن يكون الشخص الذي فتح مساهمه
    قد يملك جميع المال أو عنده مال يكون من المساهمين الذين يقومون بتغطيته تماماً وعلى هذا فهذا ممنوع لأنه داخل في المخاطره يمكن
    أن يسدد ويمكن أن لايسدد وإذا كان مبني على المخاطره فلا يسوغ له أن يبيع على المساهمين إلا بما دخل عليه فيقول أنا
    دخلت بدفع عربون وإنني دفعت مئه ويمكن أن أغطي أو لاأغطي فأنا أخذ منكم عموله لأجل أني إخترت هذه الأرض
    فحينئذ إذا أخذ عموله فلا حرج في ذلك ولا يزيد السعر إلا ب2ونص 3ونص
    أما أن يزيد على أنه باع ملكاً تام هذا لايجوز أن يكون ملكاً تاماً لأنه لم يقبض قبضاً كاملاً وهذا ممنوع والله أعلم



    سؤال لأبو زاهر الثاني طويل في مقاولة في أرض إشتراها مشافهه ثم شافها ثم إستخار الله ؟
    أبو زاهر نحن نقول لك إذا أنت إتصلت على البائع أو على المشتري فأجريت بينهما
    مكالمة على أنه إيجاب من عندك وقبول من عندك فهذا معلوم عند العلماء على أنه البيع إذا تم بإيجاب وقبول فإن
    البيع تام ولا أثر بعد ذلك لأن يقبض العميل السلعة أو يقبض البائع الثمن لأن هذا نوع من لوازم البيع لكن البيع يتم
    بإيجاب وقبول و إذا تم إنهاء الأمر كذلك وطلبت منه بعد غد أن توثق هذه المعاملة فنحن نقول لك يا أبا زاهر البيع
    إنما ملك الذي إتصلت عليه ولا يسوغ لك أن تبيع على إبن عمك بعد ذلك لأن البيع قد تم لصاحبك الذي إتصلت عليه
    لانك إتصلت عليه لأن الإيجاب قد تم بإيجاب وقبول من عندك ويظن بعض الناس أنه لا يتم البيع إلا بتسليم الثمن هذا
    نقول كما قال العلماء هذا من لوازم إتمام البيع ولكنه ليس من عقد البيع لأن عقد البيع يتم بإيجاب وقبول وهو ما يقوله
    عنه الفقهاء بالصيغة والله أعلم



    الأخ عبدالله من الجزائر حكم رياضة الكونفو ؟
    صدر قرار أو فتوى من اللجنة الدائمة على أن جميع الألعاب التي تؤدي للإنسان إلى الضرر مثل الملاكمة
    أو أي لعبة ربما تعود للإنسان بالضرر أو ربما الوفاة فإن ذلك لايجوز لأن هذا داخل في باب ( ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة )
    أما اذا كان الإنسان يتدربها تدربا من حيث لايكون هناك ضرر ولايتعامل مع الناس يعني لايكون هناك مسابقة بينهما فإن هذا
    لابأس به لأن هذا من باب التعود والتعلم وقد قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) والله أعلم


    المقدم : هو قصده يمكن في التشبه فيها شيء ؟
    الشيخ عبدالله : نعم هي في حركاتها بعض الشيء لايظهر لي بأس إن شاء الله لكن الأولى أن الإنسان يحاول يترك هذا ذكر
    أبو العباس إبن تيمية رحمه الله أن التشبه بالحيوانات بأصواتها محرم لكنه إذا كان بعض الحركات التي ربما تخيف العدو فإنه
    لاحرج إن شاء الله والله أعلم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #250
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )


    تابع يوم الأحد9/6
    الأخت هند من الإمارات سألتكم في حديث طلب العلم فريضه هل يشمل النساء ؟
    أولا الحديث رواه أبو يعلى وكذلك الطبراني في المعجم الكبير وقد جاء من ستين طريقاً ومع ذلك لايصح منها
    حديث كما ذكر ذلك الإمام السيوقي والعراقي وغير واحد من أهل العلم فالحديث أولا ضعيف لكن معناه صحيح ومعنى
    طلب العلم فريضه على كل مسلم يعني على كل مسلم رجلاً كان أو إمرأه إذا كان هذا الشي واجباً أن يعلم حكمه فإذا كانت
    المرأه تريد أن تصلي فلابد أن تعرف أحكام الطهاره وإذا تريد أن تصلي كذلك لابد أن تعرف شروط وأركان وواجبات الصلاه
    كذلك يجب عليها أن تعرف بعض الأحكام المترتبه إذا أرادت عقد الزواج ما الذي يجوز لزوجها أن يفعل بها وكذلك ما الذي
    يمنع لأن هذا من ما بلا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم



    المقدم : سمعتم سؤال الأخت أيضاً في مسأله طهرها ؟
    إذا كانت المرأة قد طهرت قبل غروب الشمس فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
    وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية رحمه الله وهو قول إبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وأبوهريره وإن كان في أسانيدها
    ضعيفة لكن أبا العباس إبن تيمية حكم ذلك وحكى عن عامة أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر
    لأن وقت الثانية مع الحاجة والضرورة يكون وقت لهما جميعا كما ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامة رحمه الله وذهب ابن حزم
    رحمه الله وهو قول لمالك واختيار بعض مشايخنا على أن الواجب في حقها أن تصلي العصر فقط ولكن الذي يظهر وهو الأحوط
    أن تصلي الظهر والعصر جميعا
    وأما سؤالها فإنها قالت أنني صليت المغرب ثم ترددت لم أصلي الظهر ولم أصلي العصر فهل لي ذلك نقول إن كنت قد ترددت ترددا
    يمنع من جزم النية فإنك لابد أن تعيدي صلاة المغرب وأما إن كنت لم تجزمي ولكنه خاطر وصليت المغرب فنقول لايلزمك
    أن تعيدي ذلك لأنك كنت جاهلة كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الترتيب ويسقط مع
    الجهل والنسيان كما في بعض الروايات عند الإمام أحمد وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية والله أعلم .



    سؤال أبو سلمان من البحرين في قضية الخطبه ولايريد خطيبها أن يختلي بها ؟
    مسأله سؤال أبي سلمان وهو مسأله هل عقد عليها نقول إن كان الإنسان قد عقد على المرأه وهو مايسمى
    عقد القران ووجد الشاهدين ووجد الولي فإنها تبقى زوجته لكن يجوز للولي أن يمنع من الدخول بها لما يحصل ضرر بعض
    الشي فإلاحتى يظهر الاعلان والاشهار كما هو مذهب مالك فإن مالك رحمه الله لم يرى الشهاده ولكن رأى الإعلان قال
    أبو العباس إبن تيميه وإذا وجد النكاح ووجد الإعلان والإشهار فهذا جائز بلا خلاف وقال ولايشك في جوازه وإذا وجد الشاهدين
    والولي من غير إعلان قال فهذا توقف به بعض أهل العلم ولكننا نقول نحن أن هذا الصحيح وهو مذهب الجموع خلاف لمالك
    ولكننا نقول إذا كان الإنسان من عادتكم يا أهل البحرين إن المرأه لا يدخل بها إلا بعد الإعلان فلا كذلك لأن المعروف معروفاً
    كالمشروط شرطا والله أعلم



    يسأل أبو سلمان أيضاً من البحرين بالنسبه البطاقه الإئتمانيه أخرجها بعد إخراجها علم أن هناك جوائز تقدم للناس
    خمسين أو الشراء بخمسين دينار ولم يسأل عن عملية هذه الجوائز ؟

    هو قال من بنك إسلامي المعروف إن البنوك الإسلاميه تتعامل بنظام الفيزا أو الماستر كارد أو أمريكان
    اكسبريس إذا كانت بطاقة الشحن اللي يسمونها تشارج كارد لأن لها مميزات ولها خصائص تمنع من وجود الربا فإذا كان
    من شروط البطاقة أنه لايتحمل العميل إذا تأخر عن السداد أموال زائدة سواء سميت بغرامة التأخير أو فائدة ربوية كل ذلك محرم
    فإذا لم يوجد فإن هذه البطاقة جائزة والذي أعرفه أن جميع البنوك الاسلامية إنما تتعامل بهذي البطاقة ولاتتعامل ببطاقة
    الكريدت كارد والثاني اما مسألة الجوائز التي يفعلها البنك وهي نحن نقول هذا نوع من التبرع الذي يفعله البنك وليس بملزم فيه
    وهذا لابأس به والله تبارك وتعالى أعلم لأن الفائدة لم تكن من المقترض ولكن الفائدة جاءت من المقرض البنك مقرض لك
    وأعطاك الجائزة تبرع كل هذا لابأس به لأن المحرم إنما هو أن يأخذ المقرض من المقترض كما حكم ذلك ابن المنذر رحمه الله
    وحكى الاجماع قال أجمعوا على أن المقرض لوإشترط الفائدة من المقترض فإن ذلك محرم بإتفاق أهل العلم أو بقول عامة
    أهل العلم والله أعلم .



    وسأل أبوسلمان أيضا عن مايسمى زكاة جمعية الموظفين ؟

    جمعية الموظفين كل إنسان يدفع مبلغا من المال وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بماله هو الذي دفعه فإذا
    أعطى أخ إخوانه هذا المال فإننا نقول إذاً بنهاية السنة تقدر المال الذي عندك من حساباتك وتقدر المال الذي في ذمة إخوانك
    لأنهم يعتبرون في حكم الملي فإن الدين الذي ثبت في ذمة المدين الذي ليس بمواطن وهو قادر ملي فانه يجب أن تزكيه
    لما مضى من السنين أو تزكيه لكل سنة والله تبارك وتعالى أعلم فأنت بالخيار إما أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين
    وأما أن تزكيه لكل سنة وهذا أحوط وأبرأ للذمة وادعى على أن لا تنسى والله أعلم
    .






    محمد من الكويت يسأل عن
    يلاحظ الآن العباءات الأصل في ذلك يقولون أن المرأه تلبس العباءه دون الدخول في هذه المسائل والبعض يحرج في ذلك؟


    الأصل إن العباءه إنما وضعت للستر فكل ماكان فيها مخالفاً للستر فإنها محرمه وعلى هذا فاالأصل في العباءة أن تتوفر
    فيها الشروط ، الشرط الأول أن تكون واسعه فضاضه لأن اللبس الضيق يظهر منها تقاطيع جسد المرأه وهذا ممنوعة منه المرأه
    كما روى البيهقي وأحمد من حديث أسامه إبن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أق فأعطى أسامة شيئاً قال فألبستها زوجتي
    فقال النبي صلى الله عليه وسلم مافعل القباء ياأسامه قلت ألبستها زوجتي قال إني أخشى أن يظهر شيئاً من تقاطيع جسدها
    قال :يارسول الله قد ألبستها إياها ولم يظهر شيئا ، قال مرها أن تجعل عليها غلالةً *فنحن نسميها الجلال * فهذا يدل على
    أن المرأه إذا ظهر تقاطيع جسدها فهي ممنوعه لأن هذا يخالف الستر ، فإذا كانت ضيقه فهي ممنوعه
    الثاني :إذا كان مافيها مايدعوا إلى التبرج والزينه فإن هذا ممنوعة منه لأن هذا يعود على أصل تشريعها بالإسلام وهذا هو الأصل
    والثالث : أن تكون ساتره فإذا كانت غير ساتره فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما
    ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لايجدن رائحة الجنه وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) كما ثبت ذلك
    في صحيح مسلم عن أبي هريره



    نحن في الجواب الكافي عندما يتصل متصل ويسأل ماحكم كذا علماً بأن الشيخ الفلاني قد أفتى في كذا ألا يؤثر هذا عليك؟
    هو ليس من الأدب أن الإنسان يذكر قول بعض العلماء لأن هذا فيه نوع إحراج على المفتي لأنه كنوع من تضارب الأقوال
    فيما بينهم والعالم أو المفتي إذا أفتى فإنه يعلم أن ثمة خلاف في المسأله فهو لم يفتي إلا بعد علمه الخلاف ورؤيه الأرجح
    فكان من الأدب عند أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في جامع بيان العالم والمستمع أنه ليس من الأدب أن يذكر الإنسان
    حين الفتوى قول بعض العلماء لأن هذا ليس من الأدب في حال المستفتي والله أعلم
    ثم مسأله أخرى مسأله أن يقول الإنسان أنا لم أتشبه العلماء رحمهم الله إذا حكموا على المسأله أن فيها نوع من التشبه
    فإنهم يقولون كما ذكر ذلك أبو العباس إبن تيمية في الصراط المستقيم قال ولا من هذا الحكم قصد الإنسان وقوعه في التشبه
    لأن هذا حرام فإذا قصد صار الحرمة من وجهين والله أعلم




    الأخت فوزيه تسأل عن
    لبس النقاب إذا كانت تعتمر أو جعلت لها نقابا لكي تقرأ ؟

    أولاً لكي نعلم ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمه لايجوز لها أن تنتقب لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن
    النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنتقب المحرمه )وإذا فعلت المحرمه وهي عارفه مختاره فإنها في هذه الحاله يجب عليها فعل
    الفديه ، والفديه هي بالخيار إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه وأما إذا كانت فعلت
    ذلك جاهله ولم تعلم أو ظنت أن هذا إذا كانت فإن العلماء رحمهم الله قالوا أن من كان من باب إجتناب المحظور إذا فعله الإنسان
    جاهلاً أو ناسياً أو متأولاً فإنه ليس عليه بأس والله أعلم ثم إن أختك التي لبست النقاب قبل أن تدخل الإحرام خلعته نقول فعلها خطأ
    لكنها كانت جاهله للقاعده التي ذكرناها من باب أن من فعل المحظور وفعل المحظور إذا فعله الإنسان جاهلاً أو متأولاً أو ناسياً
    فليس عليه شي أما لو فعله وهو عالم مختار فإنه يلزمه الفديه كما قال إبن عباس لمولاه ناولني قال أولست نسكا قال نعم ولكنني
    سأرتديه كما رواه ذلك الطهاوي في سند جيد والله أعلم



    سؤال يقول
    أختي معاقه وأنا أصلي بها هل يجوز لي أن أصلي وأجمع بها ؟


    إذا كانت معاقه عقل أو معاقه قلة حركه وهي تستطيع أن تتوظأ فيلزمها أن تصلي كل صلاة في وقتها ولايجوز لها أن تجمع
    أما حين سألتني الآن فقالت إنها لاتستطيع أن تتوظأ ولاتستطيع أن تغير بعض طهارتها إلا بوجودها فنقول إذا كان الأمر كذلك
    فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وبين المغرب والعشاء جمع تأخير وإذا جاز لها أن تجمع فإنه يجوز لك أن تصلي
    بها سواء صليتي أنتي أولاً ثم صليتي بها يعني قرأتي أو قرأتي ثم صليتي كل ذلك جائز لك والله أعلم




    الأخت مريم تسأل عن
    عباءة التخرج لبسها الآن بالمدارس بالجامعات لبس أسود كما ذكرت؟

    أنا متوقف في هذه المسأله لأجل أنها ليست مقصود بها الستر لأنها تكون أمام النساء لكن هل هذا تشبه أم لا؟
    الذي وقع إشكال عندي هو باب تحقيق المناط بمعنى أني أعرف أن التشبه بالكفار إذا كان هذا من إختصاصهم فإذا كان هذا اللباس
    من إختصاص الكفار بحيث إذا رأه الرآءي قال هذا كافر أو عمل كفار فهذا هو المحرم
    أما إذا كان هذا الشي من منشأ الكفار فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين ماكان منشأ الشي من الكفار وبين ماكان من إختصاص الكفار
    فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البرده وهي نجرانيه وكانت للنصارى ولبسها البرده اليمانيه والشاميه وكانوا في عهد الرسول
    صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين لماذا ؟ لأن ذلك لم يكن من إختصاصهم فأنا أقول متوقف هل العباءه بهذا الطريقه من إختصاصهم
    أم ليست من إختصاصهم والله أعلم فإذا ثبت أنها ليست من إختصاصهم فالأصل فيها الجواز وإن كنا نقول الأولى بالتميز بين المسلم
    وغيره والله أعلم


    المقدم:يعني الآن أنت متوقف؟
    نعم متوقف لكن هذه القاعده المعروفه إذا كان من إختصاص الكفار فإنه يحرم وإذا كان من منشأ الكفار يعني وجد أن بعض الذين يتخرجون
    هذا لابأس به مثل الأستاذ المساعد لفظة الأستاذ المساعد من أين جائت؟إنما جائت من الغرب وكذلك الأستاذ المشارك الآن




    الأخت حليمه سألت عن
    حكم وضع الشعر في اليسار ؟


    بعض العلماء كالنووي وبعض الذين شرحوا حديث أبي هريره نساء كاسيات عاريات قالوا الذي تميل شعرها والذي يظهر والله أعلم
    وهو قول بعض الفقهاء كالقرطبي وغيره أنها إذا فعلت ذلك تبرجا أما إذا فعلت مع نسائها أو مع محارمها سواء جعلته على اليمين
    أو على الشمال ولم تظهر التبرج فإن الأصل فيه الجواز والله أعلم



    سؤال الأخ سعيد عن
    صلاة السفر والجمع والقصر فيها ؟

    الراجح والله أعلم وهو إختيار الإمام إبن عباس وإبن تيميه أنه ليس للسفر حد محدود مادام أنه لم يجمع إقامه فيجوز له أن يقصر
    وإذا قلنا له يجوز له أن يقصر فالأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها جماعه فإذا لم يوجد الجماعه إلا مع المساجد فيجب عليه أن يصلي
    عليه في المسجد لالأن الصلاة في المسجد في حق المسافر واجبه ولكن لأجل أن الجماعه لاتسقط حضراً ولاسفرا
    وأما الجمع فإن العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يجمع في السفر ولو من غير حاجه لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا كان بحاجه
    والله تبارك وتعالى أعلم

    الروابط الصوتيه



    استماع



    للحفظ
    http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-eba968eb78.ra

    رابط آخر

    http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...%8a9-6-1431.ra



    صيغة mp3

    http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...-1431.lite.mp3






    دعواتكم لمن ساهم فيها
    __________________
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #251
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )


    حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ
    مع الشيخ : ( سعد الخثلان )
    والمقدم : ( أحمد المطوع )




    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    المقدم :
    لعلنا نبدأ بسؤال يتردد كثيرا في المجالس حول الإفراغ الغير مشروع لمن يتسلم قيادة او إدارة في إدارة معينه أو شركة معينة بمجرد ما يستلم هذة الإدارة ويحصل تغير في مستواه المعيشي والمادي وذلك من خلال طرق غير مشروعه وطرق ملتوية ليست مرتبات يقتضيها من صاحب العمل والجهة المشرفة للإدارة ولكن بعملات تسمى مسميات كثيرة وتصب في خساب هذا الشخص ومن ثم يظهر عليه إفراغ غير مشروع الغريب في الأمر أن هؤلاء يعتبرون ان هذه الأشياء من حقهم وذلك تحت مسميات عديدة عملات ، سعي وغير ذلك فما الحكم الشرعي ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأسال الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به لاشك أم ما أشرتم إليه أمر واقع وحكمه في الشريعة الإسلامية واضح تماما وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة لرجل صحابي لم يكن يعرف الحكم اصلا قتصرف تصرفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغلظ وشدد حتى أنه صعد المنبر وأبان عليه الصلاة والسلام حكم هذة المسألة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أتبيه رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات من أهلها الزكاة فقط فأرباب الأموال أعطوه هدايا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم الزكوات وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر وقال : مابال الرجل نستأمنه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ثم ذكر عليه السلام قاعدة عظيمة في هذا الباب وقال:أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا ثم بين عليه الصلاة والسلام العقوبة التي تنتظر من يفعل ذلك : ( والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيء من هذا المال إلا أتى به ) ثم ذكر أصنافا من المال فإذن النبي عظم هذة المسألة وبين خطورتها مع أن هذا الصحابي وقع فيها بغير علم ومع ذلك بين الرسول خطورتها وعظم شأنها وبين حكمها على المنبر وبين أن هذا المال الذي يأخذه الإنسان بسبب ذلك أنه سحت وانه يأتي به يوم القيامة والواقع أن بعض الناس يأخذ هذة الأموال فيدخلون باب التأويل فيتأولون فيقول أنا أخذته بسبب كذا وسبب كذا نقول أرجع للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت أبيك وأمك هل ستحصل على هذة العملات هل ستحصل على هذة الأرباح وهذة الأموال الضخمة إن كنت لم تحصل عليها فمعنى ذلك أن المال حرام وأنه سحت وهذا هو الواقع وهذا هو حال بعض الناس ومع الأسف بعض الناس يتفنن في الحصول على بعض هذة الأموال بطرق ملتويه ويصعب أحيانا إكتشافها كأن يطرح مشروع من المشاريع للناس يعني أصحاب المقاولات والتجار فيأتي من يريد يأخذ هذا المشروع فيقال له بكم تريد أخذه فيقول بمبلغ كذا فيقول نحن نعطيك ضعف هذا المبلغ وربما يقولون أضعاف أضعاف ولكن بشرط لنا نصفه أو لنا كذا وكذا هذا حرام عليه وعليهم وهو داخل في الرشوة والرشوة من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لعن الله الراشي والمرتشي )فالراشي ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولهذا حتى لو أراد أن يتوب لا تصح توبته إلا بشرط أن يعيد هذة المبالغ للجهات اللتي أخذها منها ويعيدها للدولة والدولة ولله الحمد وضعت حساب إبراذ ذمة يوجد في مصرف الراجحي فكل من دحل عليه مال بغير حق أو فيه شبهه يعيده لهذا الحساب ولا تبرأ الذمة ولا تصح التوبة إلا بذلك .

    أبو البراء من العراق :
    1/ ما حكم تعليق السور والايات القرآنية على الجدران ؟

    تعليق الأيات القرانية على الجدران غير مشروع وأقل أحواله الكراهة وذلك لإن القرآن الكريم لم ينزل لإجل ان يكون محلا للزينة أو التعليق على الجدران وإنما نزل لتلاوته والعمل به وتدبر آياته ( كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب ) فلا نجد عن أحد من السلف أنه فعل ذلك وعلق أيات قرآنية على الجدرانفالذي أنصح به أن لا يفعل ذلك لكن لو أراد أن يعلق ذكرا من الأذكار لتذكير الناس به ككفارة المجلس هنا لا بأس به لكن الايات القرأنية ليس هذا محل وضعها


    المقدم : البعض يحتج بتعليقها على ستار الكعبة ؟

    هذا ليس بحجه فالإحتجاج بالواقع ليس بحجة ثم أيضا الكعبة لها خصوصية في هذا وتختلف عن غيرها ولا تقاس بالكعبة التي هي بيت الله عز وجل وأطهر بقعه على وجة الأرض بمنزل يحصل فيه ما يحصل من اللغط

    2/ ما حكم صبغ الشعر باللون البني الغامق للرجال وهل يقاس على ذلك الاسود ؟

    صبغ الشعر بغير الأسود مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأخبر أن اليهود والنصارى أنهم لا يحضبون فخالفوهم ولذلك تخضيب الشيب بغير السواد سنة ولكن بالسواد فيه خلاف مشهور بين أهل العلم والأحوط تجنبه

    عبد الهادي من السعودية :
    1/ أعمل في جهة حكومية ومديرنا يعطينا إنتدابات بنية المكافآت ولا نخرج لأي إنتداب النظام لا يسمح لنا بمكافآت ويكتبها المدير تحت بند الإنتداب ؟

    لا يملك المدير أن يعطي الموظفين إنتدابات وهم لم يقوموا بالاإنتداب الفعلي وأما قوله مكافآه وتشجيع فهو إن أراد ان يكافئهم من جيبه الخاص فهو محسن وجزاه الله خيرا أما أن يكافئهم بهذة الأساليب التي فيها كذب وحيل وإلتفاف على الأنظمة فأن هذا لا شك لا يجوز وهذا مدير آثم وكذلك الموظفون الذين يأخذون هذا العمل هم آثمون وهذا المال لا يحل لهم وهذا نوع من الفساد الذي أشرنا إليه في مقدمة الحلقة لإن مشكلة الذين يقعون في الفساد أنهم يدخلون من باب التأويل فيتأولون فتجده في صورة هذا السؤال يقول أن مرتباتهم ضغيفة ويجب أن نشجعهم فيدخل من باب التأويل وهذا لا يغير من الحكم شيئا فهذا محرم ولا يجوز مثل هذا العمل لإن المدير ليس لديه صلاحية بفعل ذلك فأن أراد أن يعدل النظام فليكتب للجهة المختصه بتعديل النظام أما يتصرف بهذة الأساليب والطرق فلا يجوز والأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في الغلول الذي ذكره الله عز وجل في قوله : ( ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة ) فيدخل بمعنى أن الغلول من الغنيمة ومعنى ذلك أن الغنيمة المشتركة لجميع المجاهدين يأتي أحد الناس ويأخذ منها لنفسه مع أن له حق فيها لكن كونه يأخذ لنفسه بغير إذن فإن هذا محرم ولا يجوز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال فالأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في معنى الغلول وينبغي أن يجعل الإنسان له مبدأ في الحياة ويحرص على طيب المكسب لإنه لو كان مكسبه حراما فمعنى ذلك مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء ويؤثر حتى بنزع البركة من ماله من صحته وأولاده وأمور كثيرة لإن هذا مال سحت فيؤثر على هذا الإنسان من حيث لا يشعر ولهذا ينبغي على المسلم الحرص على كسب لقمة الحلال من العيش ويجعل ذلك مبدأ له في الحياة ويعمل بالقاعدة العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )الذي يكسر الحاجز ويقع في الشبهات سوف يتدرج شيئا فشيئا ويقع في الحرام .

    المقدم : هل يدخل في ذلك يا شيخ الإذن فأحيانا المدير يأذن للموظف بالخروج أو بالغياب ؟

    هذا فيه تفصيل إذا كان المدير يملك الإذن لابأس أن يقدر ظرف هذا الموظف ويأذن له إما بالغياب أو الإستئذان أو نحو ذلك أماإذا كان لايملك الإذن فليس له ذلك .

    المقدم : أحيانا يعطي الغياب مكافأة تقديرا له على جهده فيقول له غدا لا تأتي ؟


    إن كان من صلاحيته هذا فلا بأس وإما ان لم يكن من صلاحيته فإنه لا يجوز حدثني أحد الإخوة يقول انه يعمل في دائرة حكومية وأن مديره في العمل قال لا تأتي يقول لإن المكان غير مهيأ _ دخل في باب التأويل _ ومضى مدة طويلة وهو يتقاضى مرتبا بحجة ان مديره أذن له فأقول لا يحل له هذا لا للموظف ولا للمدير فهو لايملك الصلاحية في كونه يترك الموظف لا يحضر فله صلاحياته المحدودة مثلا إذا إستأذن الموظف يأذن له مثلا عند وفاة قريب يسمح للموظف بالغياب هنا يحكمها النظام والمدير له صلاحيه في هذا لكن أن المدير يأخذ أكثر من صلاحياته فلا يجوز له ولا للموظف


    2/ أتمنى من الشيخ نصيحة لبعض المسلمين عن موضوع الغيبة لإنها أصبحت منتشرة بشكل مخيف حتى في بيوت الله ؟

    الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك اخاك بما يكره قيل يارسول الله : أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال أن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقد نهى الله عن الغيبة وشبهها بأبشع صورة وقال : ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه )فيصور الذي يغتاب الناس أنه وقف على جيفة هذا الذييغتابه ميتا وأصبح يأكل لحمه وذلك لإن من أغتيب لا يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه غائبا فكأن هذا ياكل لحمه فهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الغيبة وثم أن الذي يغتاب في الحقيقة يوزع حسنات على الناس تعجب الحقيقة من بعض الناس عندما يوزع على الناس الحسنات يمينا وشمالا وربما لا يبقى له شيء من حسناته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا و سفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ثم ان فنيت حسناته اوخذ من سيائتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )والعياذ بالله فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات ولا تجد أشد حمقا ممن يعمل حسنات وأعمالا صالحة ويجمع له رصيدا من الحسنات ثم يبدأ يوزعها ولهذا نجد حرص السلف على خفظ ألسنتهم فالإمام البخاري صاحب الصحيح يقول أرجوا أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني أغتبت احدا طيله عمره ما إغتاب أحدا يعلق على هذا الذهبي ويقول صدق رحمه الله فإن من تأمل كلامه في الجرح والتعديل يجد أنه يحترز حتى في باب الجرح والتعديل التي ذكر العلماء أنه يجوز أن يطعن في الرواة الغير عدول ومع ذلك تجد أنه يحترز فإذا أراد أن يتهم راوي فإنه يقول فيه نظر ونحو ذلك وهذا يدل على الحرص العظيم من السلف على حفظ ألسنتهم والبعد عن الغيبه..


    سؤال أبو مصعب من العراق رجل أخذ من المال العام ثم بعد فترة قدر هذا المال و أراد إعادته ولكن إعادته
    في بناء مسجد أو تجهيز مسجد , مالحكم الشرعي في ذلك ؟

    الجواب :
    من أخذ من المال العام من غير حق , فإن كانت الدوله قد رتبت مكان لإعادة هذا المال كما هو الحال عندنا
    في المملكة العربية السعوديه حساب إبراء الذمة لزم إعادته إلى ذلك ,لكن الأخ السائل من العراق وحينئذٍ
    لما أخذ من المال العام ويريد التوبة والخلاص فإعادته لهذا المال في المسجد يبرئ الذمة وذلك لأن الصرف على
    المساجد من مصارف بيت المال المسلمين في الدول الإسلاميه عموما ، فكونه أرجع هذا المبلغ ليصرف منه في مصالح
    المسجد يكون قد صرف هذا المبلغ في مصرف من مصارف بيت مال المسلمين ، ولذالك تبرئ ذمته ان شاء الله .

    يسأل نايف أنه يعمل ويقطع مسافة 30 كيلو في اليوم ، ذهاب 80 وعوده 80 كيلو يسأل عن الترخص في رخص السفر ؟

    الجواب :
    هو اذا كانت المسافه 80 كيلو فأكثر فهذي مسافة سفر لاكن اذا بالنسبه للاخ لا ادري كيف حسبها 80 فكثير من
    الناس يحسبون المسافات بناء على اللوحات الموجودة على الشوارع والطرقات وهذه اللوحات تحسب المسافة من وسط
    المدينة ,فإذا اردنا أن نحسبها من الناحية الشرعية فتحسب المسافة من مفارقة العمران إلى أول عمران المدينة الأخرى .
    وبناءً على ذلك فإنه يغلب على ظني انه إذا حسبها بهذة الطريقة ستكون المسافة أقل من 80 كيلو , فإذا
    كانت المسافة أقل من 80 كيلو فلا يعتبر مسافراً ولا يترخص برخص السفر , لكن لو قدر انه حسب المسافة
    من آخر العمران ( عمران البلد الذي هو فيه )إلى اول عمران البلد الذي يعمل فيه وكانت أكثر من 80 كيلومتر
    فتكون هذه مسافة سفر ويترخص فيها برخص السفر .

    السؤال /
    أبو عبدالله من السعودية سأل عن حكم حلق اللحى ؟


    الجواب /
    حلق اللحية محرم وقد حكي إجماع العلماء على ذلك ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى

    وأخبر أن هذا من فعل المجوس وهو فعل المشركين قال أعفوا اللحى , أوفو اللحى , ارخوا اللحى , خالفوا
    المشركين خالفوا المجوس , فلا يجوز حلق اللحية وهو محرم ومن فعل ذلك فإنه آثم , ودية إتلاف اللحية
    ( لو أن شخصاً إعتدى على آخر فأتلف لحيته فأصبح شعر لحيته لا تنبت ) ديته دية نفس كاملة, مئه
    من الأبل . فالعجب ممن يذهب إلى الحلاق ويعطيه اجرة على إتلاف لشعر لحيته, ثم أيضاً ليتصور هذا
    الإنسان الذي يحلق لحيته بأن الله عز وجل توفاه وهو على تلك الحال , كيف يلاقي ربه وهو متلبس بهذه المعصية.
    ثم أيضاً هو ربما يستهين بحلق اللحية لكن كم يتكرر حلق اللحية منه في السنة ربما يتكرر في السنه خمسين مرة
    إذا كان مثلاً يحلق لحيته في الإسبوع مرة واحده , فمعنى هذا تتكرر منه هذه المعصيه في السنه خمسين مره , وكم
    تتكرر منه في العمر فيكسب ذنوباً وآثاماً على هذا العمل , فنقول إذن أن هذا حق محرم بإجماع العلماء.

    السؤال / أحمد من السعودية يسأل عن التمويل يريد شراء منزل ويسأل عن التمويل مال من البنك ولكن حقوقه

    تقصر عن قيمة هذا المنزل, فقام بإداع أو تسديد جزء من المال وبالتالي أخذ القرض كاملاً ..!

    الجواب / لابأس بهذا العمل لأن البنك في الحقيقه لم يشتري البيت كاملاً وإنما أشترى معظم البيت الا هذا المبلغ
    الذي قام هو بسداده ( مثلاً لو كان قيمة البيت 500,نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينص مليون وقام بسداد 100,نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي مئة ألف البنك باع عليه اربعة أخماس
    هذا البيت) المهم هو التحقق من التملك والقبض لابد للبنك ان يشتري هذا البيت ويتملك هذا البيت ويقبضة بعد ذلك
    يبيعه عليه فيكون تعامل هذا العميل مع البنك وليس مع صاحب البيت ولهذا تجد بعض الناس يخطئ يذهب ويعطي صاحب
    البيت او يعطي المكتب العقاري عربوناً فيتعامل مع صاحب المكتب ويكون دور البنك فقط للتمويل
    وهذا لا يجوز , لماذا ؟ لأن العملية أصبحت قرض بفائدة , كأن البنك أقرض هذا البيت بفائدة هذا لا يجوز
    فيكون تعامله مع البنك مباشرةً فيشتري منه البنك هذا البيت ويتملك هذا البيت ثم يبيعة على هذا العميل فإذا
    كانت كذلك فلا بأس بهذه الصورة حتى لو أعطاه مقدماً دينار من هذا البيت .

    السؤال /
    هبور من الجزائر يسأل عن التبرع للمساجد التي تُقام فيها البدع , ذكر مجموعة من البدع ؟


    الجواب /
    هذا فيه تفصيل إن كان التبرع لهذه البدع فإن هذا لا يجوز التشجيع على هذه البدع و فيه إعانه لها

    فهذا محرم ولا يجوز , أما إن كان ليس لأجل البدع وإنما للمسجد لأن المسجد بيت الله عز وجل يقام
    فيه الصلوات الخمس فهذا لابأس به, فإذن يُنظر إلى طبيعة هذا التبرع .

    السؤال /
    يسأل عن سند هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم :أن أقوام يأتون بحسانات أمثال الجبال فيجعلها

    الله هباءً منثوراً وذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها...!!

    الجواب /
    نعم , هذا الحديث حديث أخرجه إبن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال وبعض الألفاظ فيه
    كجبال تهامة يجعلها الله تعالى بيضاً او قال يجعلها الله تعالى هباءً منثوراً .. قيل يا رسول الله : صفهم لنا !
    جلهم لنا ! قال : إنهم قوم من جلدتكم , يعملون كما تعملون ويأخذون الليل كما تأخذون لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها
    هذا الحديث في سنده مقال كثير من أهل العلم يُضَعف إسناده وبعضهم من حسنه لكن الأقرب عند كثير من المحدثين
    إنه حديث لايصح ولا يثبت .

    السؤال /
    أبو عبدالرحمن من الجزائر يسأل عن التأمين , يقول إن هناك تأمين ليس إجباري لمدة خمس عشرة سنة

    يقوم الإنسان بدفعه ويتقاضى من هذا التأمين راتب عند الشيخوخه مصارف التأمين المعروفه ,قد يكون هذا التأمين أقل مما
    يتقاضاه الإنسان .؟

    الجواب /
    ابو عبدالرحمن يسأل سؤالاً متعلق بنظام دولة في الحقيقه ويهم شريحة كبيرة من الناس , وهو صور لنا هذا
    النظام بتصوير لا ندري هل هو دقيق أم لا , ولذلك لا نستطيع في مثل هذا البرنامج أن نحكم على نظامٍ متكامل
    بمثل هذا التصوير الذي ذكره الأخ , وذلك إحترازاً من أن تكون هناك أمور لم يذكرها الأخ السائل .
    ولهذا فإني ارى ان الإجابة عن مثل هذه الأسألة لا تكون عبر هذا البرنامج وإنما يُرسل النظام
    بأكمله لأحد العلماء لكي ينظر فيه ويتأمله ويدرسه ثم بعد ذلك يجتهد في بيان الحكم الشرعي لهذا النظام .
    أما أن يأتي لنا بوصف لا ندري هل أتى بوصفه كاملاً أو ترك جزئياته ثم نحكم على نظام يهم شريحه
    كبيره من الناس فهذا مسلك غير مناسب ..

    السؤال / عادل من السعوديه يسألك بأنه يعمل في قطاع خاص واتفق مع صاحب العمل على إقتطاع جزء

    ونسبة من الأرباح فرأى صاحل العمل إن هذا كثير فأدخل معه راتب العامل , ولم يتم الإتفاق بينهما
    مسبقاً .؟

    الجواب / إن كان الواقع كما ذكر فإن صاحب العمل يكون آثم بهذا التصرف , فالله عز وجل يقول :
    {يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود } مع انه تعاقد مع هذا الموظف على طريقه معينه فلا يجوز له أن يخلف
    هذا العقد {و أفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} لكن يذكر أن صاحب العمل يزعم أنه انه قد اتفق معه على ذلك
    , والحقيقه أن الأخ السائل أوتي من جهة التفريط لماذا لم يكتب العقد في ابتداء الأمر , ولهذا ارشدنا الله تعالى
    إلى كتابة الديون , هذا يشمل الديون وغيرها من العقود{ يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }
    فهذا ارشاد من الله عز وجل لنا بأن نكتب , نكتب المعاملات المالية كتب الديون العقود نكتب كل شئ لأن الإنسان ينسى
    خاصه مع مرور الوقت ينسى الإنسان و يذهل و ربما تشتبه عليه بعض الأمور وربما انه يتعمد أن بعض الأطراف
    العقد يتعمد الإخلال بالعقد لكن لو كان العقد مكتوباً لا يمكن لا لرب العمل ولا العامل الإخلال بهذا العقد .
    ولهذا أنا أوصي الأخ بأن يتفق مع رب العمل على كتابة عقد واضح , واما بالنسبة لما مضى فيصطلح مع رب العمل
    بشئ معين , لأنه قال انه يرغب في الإستمرار في عمله فيتنازل عن بعض حقه , لكن مستقبلاً يكتب
    وتكون بنوده واضحة.




    عبدالله من الجزائر
    يسأل عن الهجمة التي توجه ضد المرأة المسلمة لإخراجها من بيتها لـتمريربعض الأمور التغريبية عليها .. الحكم في ذلك ؟ وماذا يجب على دعاة المسلمين في كل أنحاء العالم ؟

    الشيخ :
    النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء , أول فساد ينخر في المجتمع يكون عن طريق المرأة فلذلك نجد أن أعداء الإسلام يركزون على المرأة , ولاشك أن المرأة المسلمة عموما في جميع البلدان الإسلامية مستهدفة من قبل أعداء الإسلام لإخراجها من بيتها ومن قرارها لكي تخالط الرجال لتحصل الفتنة منها وبها , والله عز وجل يقول : [ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ] , جمال المرأة في عفتها وفي حشمتها وفي بعدها عن مخالطة الرجال الأجانب ولهذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها , وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) لماذا كانت خير صفوف النساء آخرها ! لأنها كلما كانت المرأة أكثر بعدا عن الرجال كلما كان ذلك خيرا لها ولذلك نجد أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد , كلما كانت المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب كلما كان ذلك أفضل لها عند ربها عز وجل ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله - يعني النساء - وبيوتهن خير لهن ) هذا هو شرع ربنا عز وجل ولذلك لا يعارض شرع الله تعالى بالأهواء والآراء وأما مكر أعداء الله عز وجل فيقول الله تعالى : [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏] ولذلك ينبغي ويتأكد على دعاة الإسلام أن يقفوا لهذه الهجمات المضادة من أعداء الإسلام بتحصين مضاد للأسر المسلمة وللمرأة المسلمة لكي تكون محتشمة عفيفة كما أمرها ربها عز وجل ..




    أم خالد :
    أنقطع معها الخط لكن سؤالها عندها أخت أرضعت طفلة 6 رضعات وما كانت تعرف أن هذه الطفلة ستكون بنتها وأرضعتها وهي كانت منفصلة عن زوجها ..

    الشيخ :
    السؤال كان غير مكتملا بسبب إنقطاع الخط فلا نستطيع أن نجيب على سؤالها ..
    لكن نقول بشكل عام أن الرضاع المحرم هو ماكان خمس رضعات مشبعات فأكثر فهذا يكون رضاعا محرما والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فإذا رضعت هذه الطفلة من امرأة خمس رضعات مشبعات فأكثر فإنها تكون بنتا لها وتكون أختا لجميع أبنائها وبناتها ..

    المقدم :

    هل يضر إنفصالها عن زوجها -فضيلة الشيخ -!

    الشيخ :
    لا .. هي بنت لها حتى لو أنفصلت ..


    أبو حارث من العراق :
    يريد أن يعتمر عن والده المتوفى يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك ؟

    الشيخ :
    لا بأس في أن يعتمر الإنسان عن والده أو حتى عن غير والده فهذه من المسائل التي يجوز فيها إهداء ثواب العمرة وهكذا الحج , والنبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذلك فأفتى - عليه الصلاة والسلام - بأنه يصل الثواب لما سُئل عن ذلك بالنسبة للحج وسئل عن ذلك بالنسبة للصدقة فدل ذلك على أنه يصل الثواب في مثل هذا , وإذ كان والدا له فيدخل ذلك في مسألة البر بوالده ولاشك أن هذا من أعظم البر لوالده أنه يعتمر عنه ..
    لكن هنا يشترط أن يكون قد أعتمر عن نفسه , وكذلك في الحج لو أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه ..




    يسأل عن المواضع التي ترفع فيها اليدان في الدعاء ؟

    الشيخ :
    الأصل أن رفع اليدين في الدعاء أنه من آداب الدعاء , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داوود : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ) والنبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) لكن ذكر في أول الحديث أسباب الإجابة أنه يمد يديه إلى السماء فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأصل أنه من آداب الدعاء فإذا أراد الإنسان أن يدعو يرفع يديه , فمثلا إذا أراد أن يدعو في آخر ساعة من يوم الجمعة التي هي أرجح ما تكون ساعة الإجابة يرفع يديه ويدعو , بين الآذان والإقامة يرفع يديه ويدعو .. في أي وقت يرفع يديه ويدعو إلا في المواضع التي لم يكن لنبي -صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه فيها كبعد الصلاة المكتوبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بأصحابه خمس صلوات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه كان يرفع يديه بل أمرهم بأذكار يقولونها بعد الصلاة " أستغفر الله ثلاثا " , " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ..إلى آخر الأدعية المأثورة في هذا , فهنا بعد الصلاة المكتوبة لا يشرع رفع اليدين ..
    كذلك أيضا عند الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا في الإستسقاء , ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة فقال " وددت أن تقطع هذه الأيدي , لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فما يجاوز أن يقول بأصبعه السبابة هكذا " يعني أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان فقط يشير بأصبعه إلا إذا دعا الخطيب للإستسقاء ونزول الغيث فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم لحديث أنس - رضي الله عنه - في هذا ..



    يسأل يقول أن بعض العلماء يقولون أن التدخين مكروه ..

    الشيخ :
    التدخين ما كان معروفا من قبل , ما وجد إلا في الوقت الحاضر , لكن عندنا قواعد الشريعة تحكم في هذا , فمن قواعد الشريعة ماكان مضرا بصحة الإنسان فإن الشريعة تمنع منه ولاشك أن التدخين مضر بالصحة بإجماع عقلاء بني آدم , وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .. يقول : " إن عقلاء بني آدم لا يجمعون إلا على ما كان حقا " , يعني لا يمكن أن يجتمع عقلاء بني آدم في الكرة الأرضية إلا على ما كان حقا , فعقلاء بني آدم في وقتنا الحاضر مجمعون على أن التدخين مضر وإذا كان كذلك فلاشك أنه محرم لأن قواعد الشريعة تقتضي أن ماكان مضرا بصحة الإنسان أنه يكون محرما , هذا فضلا عن الإضرار بماله ونحو ذلك ..




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #252
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    تابع حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ


    عبدالله من عمان ..
    قال لزوجته لا تذهبي لبيت فلان من الناس وإن ذهبتِ شك هل قال أنتي طالق أو خذي عفشك وأذهبي لأهلك .

    الشيخ :
    الأصل هو بقاء النكاح فلا يزول هذا الأصل إلا بشيء واضح وأمر متيقن فما دام أنه غير متأكد أنه تكلم بلفظ الطلاق فلا تطلق زوجته .. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو أن النكاح باقي ومستمر فلا يزول بشكه في إيقاع الطللاق ..
    لكن أنصحه ألا يكثر من الأيمان لأنه ذكر أنه يحلف كثيرا وسألته يحلف بالطلاق أو لا ! قال بغير الطلاق .. لكن كثرة الأيمان حقيقة ذكرها الله عز وجل من خصال المنافقين , والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن مشابهة المنافقين الذين قال الله عنهم : [ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ] , [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ] ولهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه ولهذا قال ربنا عز وجل : [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] فيحترم الإنسان ويعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة , أما أن يجعل الإنسان اليمين على لسانه يحلف دائما في مدخله ومخرجه ربما على أتفه سبب يحلف فهذا في الحقيقة ليس من حفظ اليمين وهذا يوقع الإنسان في حرج لأنه إذ حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه يلزمه أن يكفر كفارة يمين ,وإذا لم يكفر كفارة يمين فإنه آثم فيكسب بذلك ذنوبا وأوزارا , ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا وأن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة .



    حلف خمس مرات أو أكثر على موضوع واحد ؟ ماذا يجب عليه !

    الشيخ :
    إذا حلف أكثر من مرة على موضوع واحد ولم يتحقق ما حلف أي أنه حنث في تلك اليمين فعليه كفارة يمين , وتكفيه كفارة يمين واحدة ما دام أن المحلوف عليه واحد ..





    عبدالله .
    يسأل عن الحناء الذي يخلط بمواد كيميائية ويباع في الصيدليات ؟

    الشيخ :
    إذا كان بغير السواد فلا بأس به , ذكرنا في بداية الحلقة أن الصبغ بغير السواد أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأقل ما يفيد الأمر الإستحباب ..
    أما السواد فأشرنا للخلاف


    أحمد .
    عاود الإتصال وسأل عن حكم الأخذ من اللحية ؟ كأنه يأخذ على بعض المشائخ وطلبة العلم هذا الأمر ..

    الشيخ :
    نعم السؤال الأول كان عن حكم حلق اللحية وذكرت الإجماع على ذلك حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , أما الأخذ من اللحية هذا فيه تفصيل ..
    إن كان فيما زاد على القبضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم وبعض طلبة العلم يقولون أنه لم يقف على خلاف للمتقدمين بين أهل العلم في أنه لا يحرم , لكن بعض الشافعية قالوا أنه يكره , أما الحنابلة نصوا على جوازه كما في دليل الطالب وغيره , كذلك أيضا الحنفية والمالكية فإذا كان الأخذ مما زاد على القبضة رخص فيه طوائف من السلف والأمر فيه سعة إن شاء الله ..
    أما إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز ولعل هذا الذي يقصده الأخ السائل , إذا كان دون القبضة فإنه يحرم ..


    يسأل عن ميثاق العمل , يأخذ قيمة أو جزء من المبلغ وإعطاءه العميل مكافأة له ؟

    الشيخ :
    هذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه الهدية التي تعطى للعملاء على وجه جائز , إذا كان مثلا هذا العميل يشتري سلعة ويعطى هدية فلا بأس بذلك لأن هذه الهدية أشبه بالتخفيض في قيمة هذه السلعة لكن بطريق غير مباشر , فننظر لطبيعة هذه الهدية إن كانت هذه الهدية لمشتري فلا بأس بها , إن كانت هذه الهدية لموظف في دائرة حكومية لأجل وظيفته فإن هذا لا يجوز ونرجع للقاعدة التي أشرنا لها في مقدمة الحلقة " فإذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له شيء أم لا " فنقول إذا لا بأس بأخذ هذا المبلغ الذي ذكره الأخ وهو خمسة آلاف ريال لكن بشرط أن تكون الهديه للعميل على وجه جائز ..



    عبدالعزيز من السعودية .
    يقول أخذت سيارة وهذه السيارة عليها تأمين شامل , كأنه أخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التقسيط وعليها تأمين شامل , يسأل عن حكم هذا التأمين ؟

    الشيخ :
    لا بأس لأن هذا التأمين ممنوح له على سبيل الهدية أو أنه تابع للسيارة وعلى كلا التقديرين فلا بأس به إن شاء الله ..



    عنده مغسلة ملابس يا شيخ وقبلها العامل والعامل يعطيه مبلغ شهري وهذا كثير يا شيخ منتشر في البقالات وفي المغاسل وغيرها .

    الشيخ :
    ما دام أن العامل على كفالته فهذا لا بأس به لأنه هو كفيل العامل وإذا أتفق معه بمبلغ شهري أو بما ذكر مثلا النسبة أو يؤجر عليه المحل فلا بأس بذلك حتى نظام العمل لا يمنع من هذا ما دام أن العامل على كفالة هذا الكفيل .. الإشكال لو كان العامل ليس على كفالته , لكن ما دام أن العامل على كفالته فإذا أتفق مع العامل بأي طريقة فلا بأس بشرط أن يكون العامل راضيا , يتراضى الطرفان والواقع أن العامل يكسب بهذا وكذلك الكفيل يكسب بهذا ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة , الضرر لو كان العامل ليس كفيل له يؤدي هذا إلى تسيب العماله ويؤدي إلى مفاسد أما مادام العامل على كفالته فكيفما أتفق هو وإياه على طريقة الأجرة إما بطريقة الراتب أو بطريق النسبة أو بطريق تأجير المحل عليه أو بأي طريقة يتفقان عليها فلا بأس بذلك ..

    هل يقاس على ذلك يا شيخ من يأتي بعامل مثلا ويعمل العامل لحسابه الخاص ويعطيه مثلا جزء من المبلغ ؟

    الشيخ :
    لا هذا لا يجوز لأنه إنما يأخذ هذا المبلغ آخر الشهر مقابل كفالة , الكفالة ليست سببا لأخذ المال , ليست سببا للإثراء وليست سببا للكسب المشروع , ثم أيضا تعليمات ولي الأمر تمنع من هذا .. والله عز وجل يقول : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ] ..



    بلال من العراق .
    يحول أمواله من العراق إلى الصين ومكتب الحوالة أحيانا يأخذ منه مال وأحيانا يعطي الأخ بلال مال , كأنه فارق عمله .. هل هذا من الربا .؟

    الشيخ :
    إذا كان حول فيكتب مبلغ التحويل في الوقت نفسه ويستلم على ذلك إيصالا أو شيك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به .. وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي لأن المسألة تتكون من شقين , صرف ثم حوالة , الصرف لابد فيه من التقابض وبعد ذلك تكون الحوالة , لكن هنا لابد أن يكتب المبلغ بسعر الصرف في وقته ..
    لكن هنا أنبه على مسألة أن الحوالة لابد أن تكون بعملة موجودة لدى هذا المصارف أما لو كانت العملة ليست موجودة لديه لا يجوز مثل هذا العمل ولذلك لابد أن يختار عملة يسأل هل هي موجودة عنده أو يختار من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها عند هذا المصارف ويحول بها ..





    فوزية من الجزائر .
    تقول عاهدت الله عز وجل ألا أفعل معصية ثم عدت وفعلتها , كررت هذه المعصية .

    الشيخ :
    يكون عليها كفارة يمين , من عاهد الله تعالى على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين ..




    هل يجوز صبغ الشعر باللون المخلط ؟

    الشيخ :
    نعم وقد ذكرنا هذا في أول الحلقة .




    أبو شيماء من العراق .
    والدته موجودة ولها 10 أولاد وبنت واحدة وبنتها تعيش معها في البيت وتريد أن تجعل جميع ما لديها من مال ذكرت ذهب لهذه البنت توصي به ؟

    الشيخ :
    هذا لا يجوز لأن هذا ليس من العدل بين الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) والأولاد يشمل البنين والبنات , والعدل في أعطية البنين والبنات أن تعطى البنت نصف الذكر , هذه المرأة الآن تريد أن تعطي ذهبها كله لبنتها وتحرم أبناءها هذا لا يجوز وهذا جور ولذلك أبناؤها ينصحونها بهذا خاصة الأخ ذكر أنه غير راضيين فما دام أن أبناءها غير راضين بهذا التصرف فتأثم الأم بهذا , ولهذا ما دامت الأم حية فعليهم أن ينصحوها ويبينوا لها الحكم الشرعي في هذا وأن هذا العمل لا يجوز .






    عنده مسجد قريب من بيته يصلي فيه إمام لا يرضاه الأخ الكريم ويصلي في مسجد بعيد ؟

    الشيخ :
    الأمر واسع , لا حرج إذا صلى في أي مسجد لا بأس بهذا , لكن كونه يصلي في المسجد القريب ويحاول أن يبحث مع جماعة المسجد عن إمام تكون قراءته صحيحة فهذا لا شك أنه أولى ..




    أبو عمر من الكويت
    يسأل عن المرأة إذا طهرت وقت الضحى هل تصلي الفجر ؟

    الشيخ :
    لا يلزمها أن تصلي صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس .






    إذا أحد المأمومين سجد والإمام راكع ثم قام وأدرك الركعة , هل يلزمه سجود سهو ؟

    الشيخ :
    لا يلزمه سجود سهو في هذه الحالة لأنه إنما سجد بطريق الخطأ وتدارك وأدرك الإمام وهو راكع وهو مأموم فلذلك ليس عليه شيء .




    إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته مجموعة من الركعات لا يدري عددها واستأنس بمن جواره ؟

    الشيخ :
    لا بأس بهذا وهذه حيله شرعيه .



    أم عبدالله .
    تسأل عن الضابط في سجود السهو عند الزيادة أو النقصان .؟

    الشيخ :
    هذا القول بأن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه بعد لسلام وإن كان عن نقص فإنه قبل السلام هذا هو مذهب المالكية , والأخت أظن أنها من بلاد المغرب العربي من تونس وتونس على مذهب المالكية ..
    فمعنى هذا القول أنه إذا زاد المصلي فعلا من أفعال الصلاة فيكون سجود لسهو بعد السلام وإذا نقص فيكون قبل لسلام ..
    لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا في النص بعد السلام وهما إذ سلم عن نقص من صلاته وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام ..





    تريد أن تسافر أو تهاجر من بلدها إلى بلد آخر وذلك عبر فرنسا مثلا وفرنسا دولة يرحم فيها النقاب هل عليها إثم في ذلك ؟

    الشيخ :
    الله عز وجل يقول : [ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ] فالضرورات تبيح المحظورات , لكن الإنسان في الحقيقة يأسف أن هذه الدول تتشدق بالحرية وترفع شعار الحرية وهم يقيدون المرأة في لباسها , لماذا يسمحون للمرأة المتبرجة بأن تتبرج ويكون لها كامل الحرية , فإذا أرادت أن تحتشم المرأة المسلمة قيدوا هذه الحرية , فلا شك أن هذا إختلال في الموازين وإنتكاس وأن هذه هي مجرد شعارات زائفة في الحقيقة ..
    لكن أوصي الأخوات بالصبر , عليهن بالصبر فإن المسلم يبتلى في دينه , والله عز وجل يقول : [ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ] ..







    أفنان من السعودية .
    تقول هل الروج والكحل يمنع وصول الماء ؟

    الشيخ :
    إذا كان الكحل معتادا وهكذا ما ذكرت من الروج وليس له طبقة سميكة فالأصل أنه لا يمنع , لكن هناك بعض أنواع الكحل والروج يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء لبشرة وهنا لابد من إزالته قبل الوضوء ..





    تقرأ الفاتحة وترفع صوتها , يسمعها من حولها , تقول أن عندها نسبة وسواس .

    الشيخ :
    ما دام أن عندها وسواسا فأرى أن هذا لا بأس به بالنسبة لها لأن هذا من أسباب زوال الوسواس لأنها لو أسرت ستبقى تعيش في معاناة وفي وساوس على أنها هي أيضا إذا كانت في الصلاة السرية فإنها تسر الصلاة وإذا كانت في الصلاة الجهرية تجهر كالرجل تماما في هذا ..


    منال من السعودية ..
    تسأل عن رتب ولد توحدي إعانة له تصرف في مصارف خيرية أو شرعية وكذلك رواتب الأبناء من تحفيظ القرآن يقوم الوالد والوالدة بالتصرف بها ؟

    الشيخ :
    ليس لهم التصرف في مال هذا الإنسان المعاق إلا بالتي هي أحسن , يعني يحفظ لنفقته ينفق عليه أو يدخر أما أنه يتصدق منه فهذا ليس بمشروع وهذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن وإذا أراد هؤلاء أن يتصدقوا يتصدقوا من أموالهم , أما يتصدقوا من أموال هذا المعاق فإن هذا لا يجوز بل يلزمهم ضمان ما تصدقوا به في المرات السابقة كلها لأنهم قد تعدوا على مال هذا الإنسان ..
    أما بالنسبة للأخذ من مكافأة طلاب التحفيظ , إذا كان ذلك من الأب أو الأم فلا بأس به بشرط ألا يضر ذلك بالابن وألا يأخذه ويعطيه ابنا آخر .. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عائشة : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) فالأب - وكذلك الأم على القول الراجح - لهما أن يأخذا من أموال أبنائهما وبناتهما ما شاءا - بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة - لكن الصحيح لا يقيد بالحاجة لكن بشرطين ..
    الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد ..
    والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولد آخر
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 42 من 64 الأولىالأولى ... 32404142434452 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا