ضع إعلانك هنا



صفحة 48 من 64 الأولىالأولى ... 38464748495058 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 283 إلى 288 من 381

الموضوع: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

  1. #283
    عضو جديد الصورة الرمزية مشعل بن مشحن السرحاني
    تاريخ التسجيل
    26 - 11 - 2009
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    10,429
    معدل تقييم المستوى
    550

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    شكرا على الموضوع الطويل جدا ويفترض تقسيمه الى عدة أعمده حتى يتسنى لنا قراءته بتمعن أكثر .........

  2. #284
    عضو جديد الصورة الرمزية أحمد محمد السرحاني
    تاريخ التسجيل
    11 - 12 - 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    531

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    جزاك الله خيرا

  3. #285
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    553

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة الجمعة 11/8/1431 هـ مع فضيلة الشيخ : سعد الشثري -حفظه الله -

    التاريخ : 11/8/1431 هـ
    ضيف اللقاء : سعد الشثري .
    المقدم : أحمد المطوع .





    بسم الله الرحمن الرحيم

    المقدم :

    معالي الشيخ من الأسألة التي وردت للبرنامج هذا اليوم من الأخ الكريم ابو ابراهيم من السعودية يسأل عن زكاة المال
    هل يمكن للإنسان أن يخرجها مواد عينيه مثل مواد غذائية أو ملابس ويسأل عن القياس الفرق بينها و بين زكاة الفطر
    في ذلك ؟

    الشيخ :

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , اما بعد :
    زكاة المال من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان عليها وهي ركن من اركان دين الإسلام , قد قال الله تعالى
    { وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة} دفع الزكاة لاينقص المال بل يزيده بوعد رب العزة والجلال و بوعد رسول الله صلى الله
    عليه وسلم , ومن هنا فإن المؤمن يعظم اجره وثوابه بدفع زكاة ماله كما يعظم ماله , وتزكوا نفسه وتطهر .
    إذا تقرر هذا فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال الذي وجبت زكاته فيه , فإذا وجبت الزكاة في مال نقود
    أخرجها الإنسان نقودا وإذا وجبت في عروض التجارة يخرجها أيضاً نقوداً , إذا أخرجها بالنقود فإن ذلك مجزئ بإجماع أهل
    العلم , لكن إذا أراد أن يخرجها بمواد عينيه , فحينئذٍ هل يجوز هذا , هذا موطن خلاف بين الفقهاء , والذي نراه
    جواز ذلك بشرطين : الشرط الأول : أن يكون للفقير حاجه لتلك المواد , إذا لم يكن الفقير محتاجاً لهذه المواد فحينئذٍ
    لا يصح إخراج الزكاة منها .
    الشرط الثاني : أن تكون بقيمتها الحقيقية بحيث لا يزاد بالقيمة عن قيمتها الحقيقية في الأسواق , فإذا أخرج الزكاة على هذا
    النحو جاز , وقد ورد في الحديث أن معاذ بن جبل كانوا يدفعون له فديه من زكاة اموالهم من جنس اموالهم التي
    تجب الزكاة فيها , فرغب منهم ان يعطوه ما يحتاج اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللباس ونحوه كما
    ورد ذلك في السنن بإسنادٍ جيدٍ بشواهده ..

    المقدم :
    الأخت أمجاد من السعوديه تقول انها حلفت ثلاث مرات على شئ ان لا يقع ووقع رغماً عنها ؟

    الشيخ :
    إذا حلف الإنسان على أن لا يفعل شيئاً في المستقبل ثم حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين
    من أوسط ما يطعم الإنسان نفسه و أهله, أو يكسوهم كسوة مجزيه , أو يعتق رقبه , فإن لم يجد فإنه يصوم
    ثلاثة أيام . أما إذا أكره الإنسان على فعل ما حلف على تركه فحينئذٍ الصواب ( **** )

    المقدم : أبو عكاشة من العراق يسأل عن الفرق بين الواجب و المباح ؟
    الشيخ :
    المراد بالواجب ما أمر الله بفعله أمراً جازماً بحيث يأثم العبد إذا تركه ويؤجر إذا فعله تقرباً لله عز وجل , ومن أمثلة
    ذلك الصلوات الخمس المفروضه .. وأما المباح وهو ما أذن الله في فعله وتركه ولم يكن هناك مدح للفاعل ولا ذم للتارك
    أو الفاعل , هذا هو المباح .ومن امثلته المشي او الجلوس وهناك المندوبه وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم
    مثل السنن الرواتب فهذه مراتب المطلوبات .

    المقدم : كذلك سؤاله هل تطهر المرأه بعد العشرين في النفاس؟
    الشيخ : إذا ولدت المرأه فنزل منها الدم فنفاس فتترك الصلاة وتترك الصوم , وينتهي هذا الترك بأحد أمرين :
    أما بإكمال أربعين يوماً إذا كان الدم مستمراً , أو توقف الدم قبل ذلك, إذا حصلت إحدى هاتين العلامتين فإنه حينئذٍ
    لا تعد المرأة نفساء , إذا توقف الدم لعشرين يوماً فإن هذه المرأه تعد طاهره ويجب عليها الصلاة لأن المرأه سميت
    نفساء لنزول الدم عليها , فإذا توقف الدم فإنها لا تعد نفساء ..

    المقدم :
    الأخت أم محمد من الكويت تسأل عن حكم التورق بإستخدام بطاقة الفيزا ؟

    الشيخ :
    أما بالنسبة للتورق فالأصل جوازه لدخوله في عموم النصوص الداله على الإباحة , إباحة البيع , قال تعالى { وأحل الله
    البيع} وقال الله جل وعلا { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ومن المعلوم أن الإنسان
    لا يكتب او لا يتبايع بالدين الا بثمن ازيد من ثمن السلعة التي يكون ثمنها حاضراً , ويشترط لجواز التورق ثلاثة شروط :
    الشرط الأول / أن تكون السلعة مملوكة لبائعها الأول , لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لم يملكها, لقول
    النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا تبع ما ليس عندك ] كما ورد في السنن من حديث حكيم ابن حزام.
    الشرط الثاني / أن المشتري إذا اشتراها من البائع الأول فلا يجوز له ان يبيعها مره اخرى على البائع الأول ولا على
    وكيله ولا موزع له ولا يوكل البائع الأول في بيعها , لأنه أن فعل ذلك فإنه أما أن يكون عينه محرمه وإما أن يكون
    تورقاً منظماً, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ إذا تبايعتم بالعينه , واتبعتم أذناب البقر , وتركتم الجهاد
    سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ]
    الشرط الثالث / الا يشترط البائع الأول على المشتري الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد , فإنه
    إذا اشترط زياده فإنه حينئذٍ يكون من انواع بيعتين في بيعه ويدخله كثير من أهل العلم في أبواب الربا .
    إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز هذا العقد عقد التورق ولم يكن على المرء حرج فيه .


    المقدم :
    أحسن الله إليكم معالي الشيخ بعضهم يجعل القسط الأخير إذا أنتظم المقترض في سداده يسقط القسط الأخير مكافأة له ..


    الشيخ :
    إذا كان هذا الإسقاط تفضل من صاحب الدين فهو جائز ولا حرج فيه , وأما إذ كان بشرط مسبق فحينئذ مثل هذا لا يجوز لأنه يكون هناك تفاوت في الثمن وبالتالي لا يكون جائز , أما إذا أسقطه من عند نفسه فإنه جائز ولا حرج عليه فيه ..
    من أمثلة هذا أيضا لو أن صاحب مصرف أو صاحب السلعة إذا فكر الإنسان في سداد الأقساط أنزل عنه بعض القسط فإن كان هذا بإتفاق مسبق لم يصح , وإن كان تفضل ومجازاة من صاحب الدين فهذا جائز و لا حرج فيه ..



    أبو صالح من السعودية :
    نستقبل بعد أيام قليلة موسم من مواسم الطاعة وشهر مبارك ألا وهو شهر رمضان , ويتنافس

    الحقيقة أصحاب القنوات الفضائية وأصحاب الأسواق التجارية في تسويق بضائعهم وللأسف

    أنه يستجيب كثير من الناس لهذه البضائع الزهيدة , نريد كلمة توجيهية من الشيخ لنا جميعا

    ليذكرنا بفضل هذا الموسم والحكمة من مشروعية هذا الشهر ومشروعية صيام رمضان ..

    الشيخ :
    هذا الشهر الكريم شهر عظيم .. شهر من مواسم الطاعات , شهر تغفر فيه الذنوب وتزاد فيه

    الحسنات وتضاعف فيه الأجور , ولذلك فإن المؤمن ينبغي به أن يتقرب لله عز وجل بفعل

    الأسباب التي تجعله يستقبل رمضان عل أكمل وجه , ومن الأمور التي نستقبل بها هذا الشهر

    أمور .. أولها تعلم أحكام الصيام ليؤدي الإنسان هذه الفريضة على أكمل الوجوه ..
    والأمر الثاني أن يقدم الإنسان بين يدي هذا الشهر توبة صادقة فإن العبد إذا أدى العمل وهو

    تائب من ذنوبه السابقة ضوعفت أجوره وأستفاد من تلك الطاعة التي يؤديها ..
    الأمر الثالث الذي نستقبل به هذا الشهر الكريم أن نعرف أن من غايات وأهداف الشرع في

    مشروعية صيام رمضان تحصيل التقوى في القلوب كما قال تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يسعى إلى تحصيل التقوى في هذا الشهر

    بكل وسيلة أدت إليها .. إذا حصل الإنسان في هذا الشهر الزاد الذي يتمكن منه الإستفادة

    منه في جميع حياته أو في سنته المقبلة فقد حصل شيئا عظيما ..
    الأمر الرابع مما يستقبل به هذا الشهر صيام شهر رمضان الماضي فإنه لا يجوز للإنسان أن

    يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى مابعد رمضان الآتي .. وقد جاء في حديث عائشة قالت : "

    كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شهر شعبان لمكان رسول الله -

    صلى الله عليه وسلم - مني "
    أيضا مما يستقبل به شهر رمضان تفقد الأبناء والبنات وخصوصا ممن قاربوا سن البلوغ هل

    بلغوا أو لا من أجل ألا يكون عليهم واجبات تتعلق بشهر رمضان فيفرطوا فيها , كم من إمرأة بلغت في شهر

    رمضان لكنها لم تعرف الحكم الشرعي فأفطرت أيام منه أو صامت في أيام عادتها أو نحو ذلك

    , ولذلك على الآباء والأمهات أن يتقربو لله عز وجل بتفقد أبنائهم وبناتهم فإن هذا مما يدخل

    في قوله تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ] ..
    أيضا مما يستقبل به شهر رمضان الإستعداد ببذل الأسباب المؤدية للطاعة إما بإحضار

    المصاحف للبيت أو إحضار الكتيبات أو بتركيب جلسة يومية بين أهل البيت لتدارس القرآن أو

    بإختيار المسجد الذي يصلون فيه جماعة في صلاة التراويح أو بالذهاب للعمرة والتخطيط

    لأنواع الطاعات في هذا الشهر حتى يستفاد من هذا الشهر .. كذلك حرص الإنسان على إنتقاء

    الصحبة الطيبة الذين سيصحبهم في شهر رمضان ليعظم أجره وثوابه بذلك ..





    أبوزيد من العراق ..
    يسأل عن حكم استخدام الدش والتحكم فيه وضبطه على قنوات إسلامية محافظه ؟

    الشيخ :
    الدش " اللاقط الذي يلقط القنوات " وسيلة من الوسائل وهو بمثابة الإناء ونحوه .. إن

    إستعمله في حرام فهو آثم ومن استعمله في مباح جاز له ولا حرج عليه فيه .. ومن هنا فإنه

    إذا كان الإنسان يعرف من نفسه ويعرف ممن تحت يده من أهل بيته وخدمه ونحوهم أنهم لا

    يستعملون هذا اللاقط إلا بمباح فلا حرج عليهم , أما إذا كان يعلم أنهم يستعملونه في حرام لم

    يجز له إحضاره إليهم .. وقد قال الله تعالى : [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] بعض الناس يكون

    عنده لاقط يظن أنه لا يأتي إلا بالقنوات الطيبة لكن من تحت يده يتمكنون من فك شفرته

    وإحضار القنوات الرديئة السيئة , وبالتالي على الإنسان أن يتحرز من مثل هذا , ومن فضل

    الله عز وجل أن وجدت شركات تقوم بتأمين اللاقطات التي لا يبث منها إلا القنوات التي تبتعد

    عن الحرام , وبالتالي فأنصح أخي الكريم أن يتعامل مع هذه الشركات ويبتعد عن تلك اللاقطات

    التي تستدعي قنوات تبث مالا يحل بثه ..



    الأخ عماد من العراق ..
    خالته توفيت - رحمها الله - قبل أسبوع , ويسأل هل يجوز بناء شبر من الطابوق أو الطوب

    على هذا القبر وكذلك وضع اسمها ومولدها على اللوح التي على رأس القبر ؟

    الشيخ :
    جاء في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (

    نهى أن يبنى القبر وأن يجصص عليه وأن يكتب عليه ) , فما دام أنه عندنا حديث صحيح ثابت

    فأنا لا أستجيز لأحد أن أقول له خالف ما نهاك عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ورب العزة

    يقول :[ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا] ..



    والدته وأخته توفيتا قبل 18 عام وقبرهما بني بما يقارب المتر يقول ونحن صغار , هل

    يأثمون الآن على هذا البناء وهل يلزمهم إزالة هذا البناء وهل تأثم الأم المقبورة والأخت بهذه

    المخالفة ؟


    الشيخ :
    أما بالنسبة للمقبور فإنه لا يأثم بمثل هذا إلا أن يكون قد وصى به لأن هذا الفعل ليس من فعله

    , وأما بالنسبة للسائل فإن كان قادرا على إزالته كما لو كانت هذه المقبرة تابعة لعائلتهم وأسرتهم

    فحينئذ يتقربون لله عز وجل بإزالته فقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال أن عليا بن

    أبي طالب - رضي الله عنه - قال : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه

    وسلم - ! ألا تدع قبرا مشرفا إلا هدمته " وبالتالي فيشرع لهم هذا , أما إذا كانوا ليس لهم

    إستطاعة كما لو كانت المقبرة عامة تابعة لجهة رسمية تابعة للدولة أو تابعة

    لجهة عامة فحينئذ يقومون بمخاطبتهم ونصيحتهم وتعريفهم بالحكم الشرعي لعل الله - جل

    وعلا - أن يجعله سببا لإزالة هذا المنكر ..



    أبو الإقبال من الجزائر ..
    يسأل عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟

    الشيخ :
    ورد في عدد من الأحاديث ترغيب المسلم في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة , وأن من قرأها

    غفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة وبألفاظ متعددة وأسانيد مختلفة يقوي بعضها بعضا , ولذلك فإن

    الصواب أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من المستحبات والقربات التي يتقرب بها

    الإنسان إلى ربه وهو مما يتأكد على المسلم فعله , وليس هذا من تخصيص هذا اليوم بعمل لم

    يرد فيه دليل ..



    محمود من العراق ..
    ياشيخ نحن الآن في شهر شعبان وعندنا في العراق كثير من الأخوان يترقبون ليلة الخامس عشر من شعبان وهذه الليله يفعلون أشياء ويقولون هذا من الدين أو من السنه نحن نريد أن نتأكد من هذه الليله هل هذه الأفعال بدعيه أم هي حقيقةً من السنه نرجوا توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء ؟


    الشيخ :
    ورد في حديث بأسانيد مختلفه أن الله عز وجل يطّلع على الناس في ليلة النصف من شعبان
    فيغفر لهم إلاّ بمشاحن أو معادٍ أو نحو ذلك وهذا إسناد جيّد لكنه لايقتضي تخصيص هذه الليله بعباده من العبادات وأنه قد ورد جميع الليالي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليله هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له ودل على ذلك عدم إختصاص هذه الليله بعمل ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الليله بعمل ولوكانت هذه الليله مما يشرع تخصيصه بعباده أو قربه من دون سائر الليالي لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجد الداع لذلك بعهد النبوه فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعيته ويدل هذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بقية القرون الثلاثه المفضله لم يكونوا يخصون هذه الليله ليلة النصف من عمل من دون سائر الليالي وأما قوله تعالى " إنا أنزلناه في ليلة مباركه إنا كنا منذرين فيها يفرض كل أمر حكيم " فهذه الليله ليس المراد بها النصف من شعبان فإنما المراد بها ليلة القدر فهي التي تقسّم الأعمال وتقسّم فيها الأرزاق وتقدّر فيها الآجال وينقل فيها من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكه ومن ثم لا يصح تفسير هذه الآيه بأن المراد بها ليلة النصف من شعبان ويدل على ذلك قوله تعالى " إنا أنزلناه في ليلة القدر " فدل هذا على إنزال القرآن في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان ..
    أحسن الله إليكم معالي الشيخ ..

    أبومحمد من السعوديه ..
    في شخص نذر أنه يترك التدخين ثم رجعه له وش حكمه مع أنه مابيّن النذر ؟


    الشيخ :
    أولاً لاينبغي ولا يحسن للعبد أن ينذر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل لأن الناذر قد يعتقد أن النذر جزاء لله على أن يسر له مطلوبه وهذا إعتقاد خاطئ وذلك لأن الله جل وعلا غني لايحتاج إلى عمل من العباد ثم إن العبد قد ينذر أشياء فبعد ذلك لايفعلها فيؤاخذ بها فلذلك إذا أراد الإنسان أن يترك معصيه فليتركها مباشره طاعة لله خوفاً من ربه جل وعلا ورغبةً في ثوابه أملاً في رفعة الدرجة في الجنه و إذا نذر العبد فالقاعده الشرعيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) فوجب عليه أن يترك الدخان لأمتثالاً لنذره السابق وأما فعله لما شرب الدخان فعندئد يجب عليه كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ..

    وش حكم التسبيح بالمسبحه خصوصاً بالمسجد ؟

    الشيخ :
    أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقه أفضل من هذه الطريقه فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وجدها تسبح بنوى فأرشدها إلى التسبيح بالصابع وأخبرها أنها مستنطقات وأنها تشهد للعبد يوم القيامه فكون العبد يترك الفاضل الذي يعظم به أجره ويوجد له شاهد يشهد له بين يدي ربه من أجل هذه المسبحه لا شك من التفريط في الأجر والثواب المرتب على التسبيح بالأصابع ..

    الذهب المستخدم في المناسبات هل فيه زكاة ؟

    الشيخ :

    الأصل وجوب الزكاة في الذهب وأما الذهب والحلي المعد للأستعمال والعريه فهذا موقع خلاف بين الفقهاء مذاهب الأئمه الثلاث مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة فيه ومذهب الإمام أبي حنيفه وجوب الزكاة فيه وعند النظر في النصوص يترجح مذهب الإمام أبي حنيفه في إيجاب الزكاة فيها فإن الله تعالى قال " واللذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون " وأما حديث ( لازكاة في حلي ) فهو ضعيف في إسناده عافيه ابن أيوب وفيه علة أخرى وأما الإستدلا في القياس على بقية أموال القنيه فهذا إستدلال خاطئ لأنه قياس بمقابلة النسخ فيكون فاسد الإعتبار وأما الإستدلال بقول بعض الصحابه لايصح الإستدلال به لأن الصحابه قد أختلفوا وقال إن الصحابه إذا أختلفوا بقول بعضهم دون بعض ومن ثم لم يبقى معنا الإستدلال إلاّبعمومات النصوص الداله على إيجاب الزكاة في الذهب والفضه ..


    المقدم : احمد من العراق ومجموعه من الاسئله يسأل حكم الصفا والمروى معالي الشيخ مامعنى ؟

    الشيخ سعد : الصفا معناها الحجاره الملساء والمروى نوع من انواع الحجاره الكريمه لذلك لان الصفا كحجاره سوداء ملساء والمروى حجاره بيضاء بمثابه حجر الجواهر .

    المقدم : اذاً كذلك يسأل عن حكم لماذا سمي البيت بيت الله بالحرام ؟
    الشيخ سعد : لكونه يحرم فيه بعض الافعال التي لاتحرم في غيره مثل قتل الصيد و من مثل إتلاف الشجر ونحو ذلك.

    المقدم : هل قراءه القرآن سنه ام هي واجبه ؟

    الشيخ سعد : قراءة القران من أفضل الاعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها فالبتالي العبد مأجور ومثاب عليه هل يأثم الانسان بذلك وردت النصوص ان هاجر القران مذموم قال تعالى (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) ومن انواع هجره هجر قراءته .

    المقدم: أبو يزيد من السعودية يسأل عن هل تجب الزكاة في الدين لمدة 7 سنوات وهو يسدد على أقساط ولايحول عليها الحول ؟

    الشيخ سعد:اذا كان للانسان أموال فالاموال النقدية التي بيدك يجب عليك ان تزكيها
    2- الديون التي لك على الاخرين وكانوا غير مماطلين وغير معسرين يجب عليك ان تؤدي زكاتها كل سنة بسنتها

    المقدم: ابوعبدالرحمن من فرنسا يقول حكم بيع الطعام لغير المسلمين وإعداده في شهر رمضان؟

    الشيخ سعد:إعداد الطعام وبيعه اذا لم يمنع منه ولي الامر لكونه ذلك البلد مما تظهر فيه الشعائر الاسلامية فحينئذ يجوز للانسان ذلك ولاحرج عليه فيه لكن لابد ان يلاحظ انه لايجوز للانسان ان يقدم طعاما محرما ولو كان لغير المسلمين إما من خنزير او خمور او نحو ذلك.


    المقدم:صرف أموال الزكاة على بناء المساجد المراكز الاسلامية ؟

    الشيخ سعد:الأظهر من اقوال اهل العلم انه لايجوز ذلك لان الله جل وعلا قد حدد مصارف الزكاة بثمانية مصارف ليست هذه الامور منها .

    المقدم: حكم دفن الميت في فرنسا في قطع ضمن مقابر الكفار وهي مخصصة للمسلمين؟

    الشيخ سعد:هذه المسألة تحتاج الى اجتهاد واعاده نظر فأتوقف عن الجواب فيها .

    المقدم : ام عمر من الكويت تسأل تقول مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل خلق آدم على صورته ؟

    الشيخ سعد : ورد تفسير هذه اللفظة في بعض روايات الحديث فقال على صوره الرحمن وبالتالي فإن الاحاديث يفسر بعضها بعضا .

    المقدم : الجمع بين الاحاديث التي وردت فيها عاشوراء تسأل عن ؟

    الشيخ سعد : كان اهل الشرك واهل الجاهليه يصومونه وكذلك يصومه اليهود فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود يصومونه كان يصومه تطوعاً فلما علم ان اليهود يصومونه سألهم فأخبروه بانه يوماً نجى الله فيه موسى فحينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فأصبح صياماً واجبا ًفي اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك لما نزلت فرضيه صيام شهر رمضان .

    المقدم : ابوعبدالرحمن يسأل بأنه اعتمر وهو وزوجته حينما اتاها العذر في المسجد الحرام خرج ولم بكمل هذه العمرة جامع زوجته؟

    الشيخ سعد: الواجب أخطأ في كونه تسرع في فسخ احرامه وكان الواجب عليه اكمال عمرته لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)فحينئذ فعليه أولا التوبه الى الله عزوجل من هذا الفعل وثانيا عليه ذبح شاة في مكة عنه وشاة أخرى عن زوجته لأنه حصل جماع اذا حصل هناك قص أظافر أو تقليم او قص للشعر فيطعم ستة مساكين بمكة او يصوم ثلاثة ايام ويجب عليه اكمال العمرة السابقة ويجب عليه عمرة أخرى اذن خمسة واجبات.

    المقدم:ابوعبدالله من العراق يسأل عن لديه سيارة تاكسي وينوي بيعها هل تعد من عروض التجارة ؟

    الشيخ سعد:هي من عروض التجارة يبتدأ الحول فيها من نية البيع فان باعها قبل تمام الحول وتصرف في ثمنها لن تجب عليه الزكاة وان باعها في اثناء الحول وانتقلت الى نفوذ واشترى بها سيارة أخرى فحينئذ عليه ان يزكي هذا المال لانه من عروض التجارة.

    المقدم: لوالده زوجتان معالي الشيخ واعطى كل واحدة نصيبها من المال في حياته ثم تركها بعد ذلك وأكتفى بما أعطاهم؟

    الشيخ سعد:بالنسبة للواجب على الزوج ان ينفق على زوجاته واما مايتعلق بالهبات وتوزيع ماله هذا ليس واجبا عليه وبالتالي فانه حينئذ لايلزمه ان يقوم باعطاء زوجته الاخرى التي تركها مثل زوجته التي تكون معه .

    المقدم:محمد من الامارات يسأل عن حكم قول شاهدته بالمصادفة اوحصل لي بالمصادفة ؟

    الشيخ سعد : ليس المراد بهذه اللفظة نفي القدر وانما المراد بها بدون تخطيط ولاترتيب مسبق مني فان كان هذا هو المراد فانه لاحرج في هذه اللفظة.

    المقدم: يسأل عن حديث ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسل في قوله يدخل عليكم رجل من اهل الجنة ثم تبعه ابن عمر وبات عنده وذكر القصة المشهورة هل هو من الكذب هذا ؟


    الشيخ سعد: لما قال ابن عمر لهذا الرجل كان بيني وبين ابي شيء ليس معناه خصومة الرجل فهمها انها خصومة ونزاع وكلمة شيء لاتستلزم هذا الامر فهو من استعمال المعاريض فليس من الكذب في شيء .

    المقدم: يسأل عن الاطفال حينما يوضع لهم الطعام في إناء خاص بهم ويعبثون بهذا الطعام الحكم الشرعي في ذلك؟

    الشيخ سعد: الواجب على الاباء تعليم ابنائهم آداب الطعام والشراب ليكونوا بذلك ممن تأدبوا بالاداب الشرعية وبالتالي يكونون قد التزموا باحكام الشريعة وقد ورد في الحديث ان غلاما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ياغلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك ) فهذا هو المتعين على الاباء تعليم ابنائهم آداب الطعام ومن ذلك التسمية قبل الطعام وعدم العبث بالطعام الى غير ذلك من الاداب هذا هو الواجب على الاباء اما تركهم يعبثون بالطعام ويمتهنونه ولايكرمونه فهذا ليس من الامور الجائزة بالنسبة للاباء .



    الرابط الصوتي :
    http://cid-341113bbd33dece9.photos.l...d9%8a.lite.rar


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #286
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    553

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الأحد 13/8/1431هـ
    مع الشيخ : سليمان الماجد
    والمقدم : أحمد المطوع



    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





    ورد في البرنامج في حلقة ماضية سؤال وهو ما رايكم فيمن يأخذ المال مقابل تفسير الرؤى وتأويلها وكذلك هوس الناس بهذا الأمر وتتبعهم يقوم بتأويل الرؤى والإهتمام بهذا الموضوع أكثر من اللازم ؟
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين ،، اللهم أغفر لنا ذنوبنا وأستر عيوبنا وأكشف كروبنا وأختم بالصالحات أعمالنا ياحي يا قيوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من أجزاء النبوه وثبت فيها جمع من الأحاديث بإعتبار الرؤى من المبشرات كما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه عبر الكثير من الرؤى كما عبر الكثير من الصحابة عنده جمعا من الرؤى مما يدل على أن الله صلى الله عليه وسلم جعل من الرؤيا سبب للإطلاع على ما يغيب عن الناس فإذا كانت الرؤيا صحيحة صالحة كان الله عز وجل قد جعل فيها مبشرات لعباده وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لم يبقى من الرؤيا إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له )هنا في الحقيقة ينبغي أن نذكر بعدة أمور الأمر الأول أنه لا يلزم الإنسان إن رأى رؤيا أن يعبرها ولا أن يتطلب لذلك عابرا ومفسرا للرؤيا لا يلزم لكنه يجوز ولا حرج في ذلك الأمر الثاني أنه إذا رأى ما يكره فإن هناك هديا في الإسلام وهو أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مما رأى وأن ينفث على يساره ثلاثا فإنها لا تضره وإن كانت رؤيا صالحة حدث بها من يحب وإذا كانت غير ذلك فلا يخبر بها أحد ويقوم بهذا الذي ذكرنا ويتحول عن جنبه ويستحب أن يصلي ركعتين ويتعوذ بالله وينفث عن يساره ثلاثا وقال البعض أنه لا يجمع بهذا الهدي ولكن يأخذ ببعضه والصحيح أنه لو تحول عن جنبه وتعوذ ونفث وصلى كان ذلك خيرا وقد جمع الخير كله ولا بأس في ذلك الأمر الثالث أن لا نعتمد على الرؤى في علاقتنا مع الأخرين بمعنى أن نجعل الرؤيا او المنام قد تكون رؤيا صالحة وقد تكون من الشيطان فلا نجعلهـا سبب للتغيير بين الناس فهذا يقول سحرني وهذا عانني وفعل وفعل أنت لك ان تعمل بالأسباب المشروعه في فك السحر وفي علاج العين وهذا هو المشروع في الرؤيا وأؤوكد على ما ذكرتموه في قضية الهوس الشديد في تعبير الرؤيا فإذا كان الأمر قد جاء تبعا واتفاقا ولا يبنى عليه أحكام شرعيه لا بالحلال ولا بالحرام ولا في تقويم الأشخاص والمقصود أن لا نتكلف في تعبير الرؤيا ولا نتكلف في إيجاد عابرا لها والله أعلم .


    عائشة من الكويت :
    ابنتي لا تستطيع الصيام بسبب مرضها (أنزيمات في الكبد ) وعمرها عشرين سنة فما الحكم ؟
    هذة الفتاة تعتبر مريضة وإن كان مرضها ممن لا يرجأ برؤه كما ذكرت أنه في الكبد فهنا يجوز لها الأفطار في حال العجز عن الصيام ولا يجب عليها أن تطعم أن كانت ستقضي ولكن إن كانت لا تستطيع القضاء لمرضها فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين والله أعلم .

    عبد الله من السعودية :
    1/ ما الوقت الأفضل لقراءة أذكار الصباح والمساء؟
    يرى جمع من أهل العلم بأن المساء هنا ليس يتعلق بالاذكار وإنما ما يتعلق بشرح الحديث وكذلك كلام أهل اللغة في شرح الصباح والمساء أن المساء يبدا من بعد الظهر يقال أمسى فلان أذا كام ذلك بعد زوال الشمس فهنا يسمى ممسيا او دخل عليه المساء وكذلك الصباح يكون بعد طلوع الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح فإذا بلغت قيد رمح فقد دخل وقت الضحى ويمتد حتى قبيل الزوال هذا ما يتعلق بالصباح والمساء رأو انه تبدأ بعد الزوال والاقرب أن تكون قراءة الأذكار في طرفي النهار وهنا قرينة فالأمر بذكر الله عز وجل كان بكرة وعشيا وفي بعض الأخبار في طرفي النهار والايات والاحاديث الواردة فالاقرب أن يكون الذكر في طرفي النهار في آخره وبعد اصفرار الشمس اي قبل مغيبها بنصف ساعة ويمتد إلى ما بعد الغروب إلى العشاء وهذا وقت الأداء ثم يأتي الآن وقت القضاء لو نسيها يقولها ختى لو للفجر لا بأس لذلك والصباح تبدأ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح لكنه لو تركها جاز له أن يقضيها إلى بعد الزوال ولو بعد العصر لا حرج ولا سيما أن بعضها مثل سيد الأستغفار مثلا أنه من مات من يومه دخل الجنة ومن مات من ليلته دخل الجنة فلو مات بعد ما يقولها حصل على هذا الفضل العظيم أما مطلق ما ورد من باقي أذكار الصباح والمساء فتكون في أخر النهار وفي أوله ..


    2/ هل لصلاة الجمعة سنن رواتب مثل الظهر ؟
    الجمعة لها سنة راتبة بعدية وليس لها سنة راتبة قبليه لكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال وصلى ماشاء الله أن يصلي قبلها قال العلماء أن هذا من الصلاة المطلقة وخير ما إشتغل به الإنسان هو أن يصلي قبل دخول الخطيب لكنها ليست سنة راتبه بل من مطلق الصلاة كالذي ورد في الصلاة بين المغرب والعشاء والصلاة من الليل فهي من الصلاة المطلقة وليست من السنن الرواتب التابعة للجمعه فتكون سنة قبلية السنة بعدية أما أربع ركعات أو ركعتين يصليها بعد الجمعة والله أعلم .


    مريم من السعودية :
    ما حكم لبس البنطال أمام النساء ؟
    الأصل والقاعدة في الألبسة أن لا تكون شفافة ولا ضيقة ولا تصف ولا يكون فيه تشبه بالرجال وبالكافرات هذا ما يتعلق باللباس فلو تصورنا أن البنطال يغطي العورة ولا يشف عنها ولا يصفها كبعض البناطيل الشعبية فلا شيء فيه ولكن لو جاء البنطال الضيق مهما سموه بنطال كردي أو بنجابي او غيره فلا يعني شيئا والعبرة بالوصف فبعض البناطيل يغطي العورة مما لا يغطيها بعض الفساتين والألبسة النسائية تلبس ضيقا وتحرم الواسع حتى وإن كان بنطالا لكنه فضفاض حتى لو وقفت المراة كأنها لبست جلبابا هذا خير ما لبست في الحقيقة خير ما تلبسه المرأة لكن البناطيل الموجودة في الأسواق التي يقصد بها التشبة فهذة لا أرى أن تلبسها المرأة كالجنز والضيق والمطاط وهو غالب ما في الأسواق اذا قيل بنطال فيقصد به هذا ولا يوجد غيره وفيه تربية قبيحة على قلة الحياء يظهر جزء من العورة وجزء من البطن وفيه تشبه بالكافرات ويذهب الحشمة والحياء وكلها أرى ان لا تلبسها المرأة المسلمة امام أولادها ومحارمها ولا الناس وأما الزوج فالأمر مفتوح أمامه .


    عبد الرحمن من المغرب :
    ما حكم العمل الشرعي في جماعات التنظيم التي تنظم عمل دعوي كجمعية أنصار السنة ؟
    هو ذكر أن هذة الجماعات موجودة عندهم ومرخصة من الحكومة فهذا تنوع في العمل الخيري فهذة الجمعيه تعنى بالشباب وتلك بالايتام وهذة بالتدخين كل هذا لا شيء فيه المهم أن لا يوجه هذا العمل في الخروج عن السلاطين وإثارة البلبلة بين المسلمين وبين الحكام فكما وصف انها جمعيات مرخصة فلا شيء فيه


    أم روابي من السعودية :
    1/ الوالدة تصلي دائما ركعتين قبل العشاء وتقول هذة سنة العشاء فما الحكم ؟
    العشاء ليس له سنة راتبة لكن ورد في فضل الصلاة مطلقا بين المغرب والعشاء وقد ذكر الامام أحمد أنه من قيام الليل فيعتبر من صلاة الليل لكنه لا يوتر إلا بعد العشاء والليل يبدأ من المغرب وهكذا كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون بين المغرب والعشاء فلعله من الليل ومن قيامه والله اعلم فإذا صلت بهذا الحال لا بأس لكن لا تعتقد انها قبل العشاء راتبة تابعة للعشاء هي مجرد خاطرة واعتقاد يحول الأمر من مشروع إلى غير مشروع فليست سنة للعشاء الا في خالة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة وهذا على العموم لا يخص العشاء فكل ما تصلي بين كل أذانين صلاة فبين الاذان والاقامة يصلي سواء المراة والرجل يصلي بهذة النية ولا بأس عليه والله اعلم .


    2/ في الاسواق نتعب في البحث عن الملابس فغالبا تكون ضيقة أو شفافة فأضطر للدخول للقسم الرجالي فأجد الواسع وذا الأكمام الطويله فهل يجوز الشراء منه؟
    إذا كانت هذة الألبسة مما يشترك فيه الرجال والنساء بحيث إذا رؤيت فيه المرأة لا يقال هذا لبس رجل ولا العكس فلا بأس بذلك وهناك فرق قرأته في بعض الكتب والفوائد أن النسبة لجيب الرجل تكون فتحته لليمين وجيب المرأة يكون لليسار وهذة معروفه في بلايز الرجال والنساء وأصلها يقال أن الرجل اذا اراد ان يظهر السيف فإنه يمسكه على اليسار حتى لا يعيقه والمرأة لا تحتاج لذلك فمضت سنة الناس في ذلك فإذا كانو يعرفون أن الجيب موضوع بهذة الطريقة للرجل أو للمرأة فهنا لا ينبغي أن تفعل ذلك فيكون من التشبه والله أعلم .


    3/ أحتاج لقراءة آيه الكرسي صباحا ومساء وبعد كل صلاة فهل اقولهـا بعد صلاة الفجر وتكفي عن أذكار الصباح ؟
    نعم آيه الكرسي ثبت فيها حديث عند النسائي عن مشروعية قراءة آية الكرسي وأن من قرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فأذا قراتها في وقت الفجر فقد أجزات عن قراتها الصباح وإذا قرأتها المغرب أجزأت فلا تكررها وان زادت فالله عز وجل يتقبل من عباده المؤمنين

    غلا من السعودية :
    ما حكم لبس العدسات الملونه للزينة ؟
    لا بأس فالعدسات الملونة هي من جنس بقايا الزينة التي تزال فلا بأس بها ولا تعتبر من تغير خلق الله لإن انواع الزينة التي تضعها المرأة هي تشبة المراة بأخرى تكون على هذة الطبيعة كأحمر الخدود وغيرها

    أم رميصاء من الجزائر :
    ما حكم التسمية بإسم سبأ ؟
    لا أعرف أن هناك ما يمنع من التسمية بهذا الأسم وكونه كان لقوم عصو هي أمه وقبيلة ولا يعني شيئا معينا وقد درج الناس عليه ونسو الوضع الأول وحكم الاسماء وغيرها هو حكم الإستحالة لإنها تستحيل وتتغير ولا يعني شي موضوع القبيلة والموطن


    مها من الجزائر :
    تسأل عن صبغ الشعر باللون الأسود تزينا للرجل ؟
    قول جماهير العلماء وجماهير الصحابة بجواز الصبغ بسائر الأصباغ بما فيها السواد ويضعفون الحديث ( يكون في آحر الزمان أقوام يصبغون كحواصل الطير )فقال بعضهم انما هي سمة من سمات الخوارج في حلق الرؤس وحلق الرؤس ليس محرما وقول الجمهور في هذا قوي لكن الأحوط أن يتجنب الإنسان السواد وهناك أصباغ كالبني الخفيف الذي يؤدي غرض السواد ولا يجتاج الإنسان معه للدخول في خلاف العلماء في هذة المسألة والله أعلم .


    خالد من السعودية :
    1/يسأل عن لعبة الورق لها مسميات عديدة مثل البطة ؟
    في الحقيقة شرحة للعبة غير واضح فإن كانت تشبة ورق اللعب مثل الكوتشينة فالأولى تجنبها أنا لا أحرمها كما أني لا أقول أنها مباحة لأنني أتأملها واتأمل مسألتها فالنرد عندما حرم مطلقا من غير معاوضه لكون اللعبة قامت على الحظ وهذا الذي لاح لي وظهر بادي الأمر ولا زلت عليه في الحقيقة لذلك أكره أن تلعب لعبة لا تقوم الا على الحظ لإنه ليس فيها تنمية للعقل ولا للبدن وربما منع النرد لإنه من هذا الجنس ومن ضمنها الورق الذي تضيع به الأوقات وإنما هو قائم على الحظوظ بخلاف الالعاب التي تقوم على المعرفة والذكاء والعلم والقوة البدينة ان جنسها مما عهد عليه في الشريعة الإسلامية إباحته وفي الحقيقة لعب الورق من جنس لعب النرد فلا أفتي في هذة المسألة واتوقف فيها

    2/ ما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى ؟
    لبس الساعة هو من جنس العادات التي تظهر فيه العادة والذي يظهر والله أعلم انه لا تقدم العادة التي تقتضي ان هذا مختص يعني أن هذا ليس شهرة لا يقدم على السنة الواردة في التيامن لإن لبسها في اليمين شهرة والشهرة حكمها على التحريم بخلاف التيامن سنة ولهذا أرى أن توضع في اليسار ولا توضع في اليمين بما أنه تعارض الأمران هل نقول بأنها شهرة فتلبس في اليمين أم أنها سنة فنقول بالتيامن فلو كان الأمر مبتدأ لقلنا باليمين ولكن حيث استقره الناس على هذا فيكون لبسه شهرة وملفتا للنظر فأرى أن تلبس في اليسار وهذا الأقرب

    عبد الحق من الجزائر :
    إذا رجع الإنسان من عرفة وبات بمزدلفة هل له أن يذهب للحرم ليطوف أم يقوم برمي الجمار ؟
    إذا بات في مزدلفة واتى بما يجب عليه مبيت مزدلفة وهو أن يبقى في أقل الأحوال إلى غياب القمر وبعضهم يقول إلى منتصف الليل وغياب القمر يكون في الساعة الواحدة والواحدة والربع تقريبا فإذا بات المبيت الواجب فيجوز له أن يذهب مباشرة إلى مكة فيأتي بطواف الإفاضة ثم يرجع ليأتي ببقية مناسكه جائز لكن الأكمل نبحث في الحقيقة عن ما يجوز فقط فقد يكون يجوز وقد يكون رأي أهل العلم وهناك فرق بين من يأتي بالحج على الطريقة الصحيحة التي أمر بها الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يفعل ذلك إلا إذا ظهرت مصلحة لكونه ارفق به ووجود مشقة ظاهرة في العمل الأخر ويؤدي إلى ضرر على الإنسان فهنا نقول الأفضل به لكن مجرد المشقة البسيطة فالحج كله مشقة وهو نوع من الجهاد فليطبق السنة خيرا له من البحث عن الراحة وتوقي الحرج اليسير الذي يصيبه اما الحرج الشديد كالإنسان المريض الغير قادر فهذا أمره سهل وقد يكون ذهابه لمكة خيرا له في هذ الحال والله أعلم .


    زينب من السعودية :
    لديها وسواس في الطهارة وتسأل عن ذلك ؟
    الحقيقة الوسوسة لي كلام مطول فيها في بعض الحلقات وقد فصلتها في الموقع فالذي اراه أن تتطلع الاخت الكريمة على الموقع لتتعرف على أحكامها وطرق علاجها


    هنا سؤال عن حكم تسمية البنت بملك ؟
    يرى بعض أهل العلم انها لا تسمى بذلك لإن الملائكة ليسوا بإناث وليسو بذكور لا يوصفون بالذكورة ولا الإنوثة والله عز وجل حينما أستنكر على المشركين {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ }الزخرف19 كان أستنكر عليهم هذا الوصف تنقيصا لهم فأخبر الله بأنهم ليس إناث ولم يقل انهم ذكور فكره بعض العلماء ان يقال ملك أو ملاك لما فيه من معنى الإنوثة وفيها نوع من التزكية والملائكة شأنهم الطهارة والنقاء وعدم وقوع المعصية فكأن الإنسان يزكي نفسه فالمعنى الاول غير وارد والصحيح قول الجمهور أن الأسماء التي تتضمن التزكية على الكراهه وليست على التحريم ففي الحديث الثابت لا تسمي غلامك أفلح ولا يسار ولانجيح ولا رباح فإنه يقال فثم هو فلا يكون والمعنى أنه منع ما يتوقع من حالة التشاؤم والتعريض بالسوء فيقال فيه صالح فنقول لا صالح موجود ولا صالح عندنا فهذة كلها معاني تنزيهية وثبت في السنة اسم صالح ومحمود وذل ذلك على ان النهي مقصود من التحريم إلى الكراهية فالاسماء المتضمنه للتزكية لا شيء فيها من حيث التحريم وأنها مكروهه فقط


    هذا رجل يعيش بجواره والده ووالدته كلن في شقة مستقلة يسأل عن حكم إنفراده بالاكل عن والديه ؟
    مسألة البر والصلة راجعة لعرف الناس وواقع الحال لإن واقع الحال يكون احيانا أخص من العرف فإذا كان واقع الحال أو العرف يقتضي أن ذلك عقوق كأن تكون الأم كبيرة في السن ولا تستطيع أن تطبخ وتحتاج إلى المؤانسة حاجة ضرورية ففي هذة الحال يجب عليه أن يطعم مع والديه وماعدا ذلك يكون مستحب وسنة ويكون بارا بهما إذن هي راجعه لهذة الأصول فإذا كان هذا عقوقا بالعرف أو بواقع الحال ففي هذة الحال يجب أن يطعم معهما وغن كان مستحبا والله اعلم .

    لمى من السعودية :
    1/ نذرت نذر أن لا أذهب مع اخي وذهبت معه ؟
    الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وأنه لا يستخرج إلا من بخيل والصحيح أن هذا النذر نذر لجاج وغضب ويخرج مخرج اليمين فهو يمين فيقال نذرت أن افعل لله كذا أن لم يكن كذا فهذا يمين وهي مخيره بين أن تفي بنذرها أو لا تفي وتكفر عن ذلك كفارة يمين لكن كان ذهابها واجبا فكان حنثها واجبا وإن كان ذهابها محرما فحنثها محرما لكن الغالب مستو الطرفين تذهب او لا تذهب هو مباح فإذا كان مباحا خير ان تحنث وتذهب معه وتكفر عن يمينها وبين أن لا تذهب معه فلا تحنث بذلك والله اعلم


    2/ وضعت المناكير ولم أزلها إلا الساعة الواحدة من الليل وأخرت الصلاة ؟
    نعم ، الأظفار من جملة البشرة التي يجب أن يصيبها الماء والمناكير مجموعها كبير فالذي أراه أن تعيد الصلاة التي صلتها وعليها المناكير والله اعلم .

    أم نوف :
    1/ عندي ولد متزوج وحالته معسرة فهل تصح زكاتي له أو لزوجته؟
    لا يجوز للأصول ولا للفروع ان يعطوا زكاتهم نفقة لذلك الأصل أو الفرع ولكن أن كان سدادا لدين فيجوز لإنه خارج عن معنى النفقة والاولى بلا ريب إن كانت غنية أن تقوم بولدها وبسداد ديونه على الأقل يسدد ديونه ويكون دينا في ذمته حتى تعدل بين اولادها وبعض العلماء يفتي بجواز سداد الدين لكن في هذا نظر إن كان مما لا يعود على الابن بنفع كالجنايات فلا بأس ولا يدخل في العدل بين الأولاد ولكن أن كان اشترى به بيتا او سيارة فهنا يسدد عنه بحيث يجعله دينا في ذمته حتى لو توفي الاب ثم جاء الإرث حسب على الابن فهنا يقع العدل كأن يعطيه مئة الف في البيت ومئة الف للسيارة ومئة الف للزواج ثم اذا اتى الإرث نجد أن الابن قد آخذ اكثر من حصته في هذا الأرث فيبقى دينا في ذمته فيقول والده لا اريد منك شيئا لكن يبقى في ذمتك حتى اعدل بينك وبين أخوتك فإذا مات حسمت عليه من التركة فتحقق بذلك العدل أما العطية المطلقة في الزواج وغيره الذي اراه أنه لا يقع بها العدل اذا لم يجعلها في ذمته والله اعلم

    أبو ياسر من الجزائر :
    1/ ما هو أخر وقت لقيام الليل ؟
    أخر وقت لقيام الليل هو طلوع الفجر وجاء في حديث عائشة ( وإنتهى وتره إلى الفجر )

    2/ يسأل عن صفات من يتكاسل عن الصلاة ؟
    هو كراهية الصلاة العبادة الأذان ويقع في قلبه شيء من ذلك ويتمنى أن الصلاة ما حظرت وإن كان لديه نفاق عملي يتمنى أن الصلاة تأخرت وأنه ما أذن وهذا يعرفه الإنسان بقلبه في الحقيقة ولهذا على الإنسان أن يحارب هذة الخواطر بتركيز خاطرة الإيمان بالله عز وجل ومحبة محل الخير وموضع الطاعة

    إحدى الأخوات :
    لديهم مصلى في بيتهم يؤدون فيه الصلاة هل تجري عليه احكام المسجد ؟
    لا يظهر أنها تجري فيه احكام المسجد كالحائض وغيرها وتحية المسجد هي مصليات وليست مساجد


    أم روابي :
    أخبرها زوجها بأمر وأخبرت والدتها وعندما سألها حلفت بالله كاذبة انها لم تخبر أحدا ؟
    أولا أثمت حينما كذبت وايضا اثمت حينما قوت ذلك الكذب باليمين بعض العامة يقول يمينا غموس فاليمين الغموس هي التي يؤديها الإنسان ليقتطع بها حقا لكن لو يترتب على هذة حق معنوي او مادي يضيع فهذا من جنس اليمين الغموس واما ان كان مجرد اخبار تقع بين الاسر فكان المفترض ان تعرض بها تعريضا ولو حلفت عليه اي على التاويل والتعريض فلا حرج عليها والأولى ترك اليمن مطلقا

    أم محمد :
    أعتمرت وتريد تأدية عمرة أخرى فمن اين تحرم ؟
    إن كانت عمرة مطلقة فأرى أن لا تعيدها فلم يكن هذا من هدي النبي واصحابة أتو من 400 كيلا ولم يكونوا ينتابون الميقات او التنعيم لتكرار العمرة والذي فعله النبي مع عائشة تطييبا لخاطرها ولهذا قال ابن عباس أن الأفضل هو الطواف وليس العمرة وإن كانت نذرا فلا بأس فتحرم في هذة الحال من التنعيم والله أعلم


    التسجيل الصوتي


    استماع



    للحفظ الله يحفظكم ويرعاكم

    رابط آخر

    من هنــــــــــــــا


    ..........

    صيغة mp3

    استماع

    للحفظ الله يحفظكم ويرعاكم

    رابط آخر

    من هنا



    الفيديو من هنا

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #287
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    553

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الجمعة.18/8/1431هـ
    المقدم: أحمد المطوع
    الشيخ:د. عبد الله ناصر السلمي





    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    الأخ إبراهيم من قطر:
    طرح مجموعة قضايا هي قضايا اجتماعية ,دائما قضايا المحاكم لها ظروفها الآن ويكتنفها وأحيانا يجهل لها بعض الجزئيات التي يعتبرها القاضي كلام عام حول هذه القضايا.

    بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا اًولا لو كان الحديث عن نفس المسألة لأن مثل هذه القضايا الفردية لا تتناءى وربما يكون الإنسان يتكلم عن قضية كلية فيظن الظان أنها قضية كلية تتناسبها مع قضية الجزئية في حين أنه لو سمع الدعوى من المدعي والمدعي عليه لوجد اختلافا كثيرا وعلى كل حال فقد ذكر الإمام ابن فرحون المالكي في كتابه العظيم" تبصرة الحكام" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن للخصومة قحم والقحم هذه أن الناس المدعي يقول' حقي . حقي' والمدعي عليه يقول' حقي .حقي' ولكن أقول لأخي إبراهيم أولا المسألة مسألة الحضانة للحاضن أو للمحضون اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الحضانة حق للمحضون أم حق للحاضن هل هي حق للمحضونة إلي هي البنت أو الولد أم حق للحاضن الأقرب والله أعلم و قد ذكر هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية وأطال فيها و كذلك ابن القيم رحمه الله وأطال فيها في كتابه العظيم " إعلام الموقعين " والراجح والله أعلم هو أن الحضانة حق للمحضون ولا يتضرر فيها الحاضن أو حق للحاضن ولا يتضرر فيها المحضون يعني ينظر ابتداء إلى حق المحضون فالأصل أن الحضانة في الولد قبل السابعة سواء أكان ذكرا أو أنثى إنما هي للأم ولكن لو كانت الأم قد تزوجت فإن الحق ليس لها لماذا ليس لأن الزواج هو بحد ذاته يمنع لكن لأن الأم منشغلة عن ابنها أو بنتها فتشاغلها هذا يضر بحق المحضون فلهذا كان حق المحضون أولى و البنت إذا بلغت مبلغ النساء ومبلغ الزواج فإن وليها يكون عند أبيها هذه هي القاعدة العامة لكن إذا رأى القاضي أنا ما أعرف عن القاضين, لكن إذا رأى القاضي أن وجودها في مكان أوجودها في بلد أو وجودها مع شخص ربما يضرها ورأى ذلك فإن له ذلك و القاضي سلطته سلطة تقديرية وليست قطعية والسلطة التقديرية تختلف فيها وجهات النظر فربما يعتري القاضي بعض الأشياء وبعض القضايا وبعض الظروف التي تجعله أن يقول بهذا ولا أستطيع أن أتكلم من حيث القضية والذي أعرفه أن القضاة في هذا البلد وغيره من بلاد الإسلام يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه ويبحثون جاهدين عن بيان الحكم الشرعي وأنا لا ألومك يا أخ إبراهيم هذه فلذة كبدك وشمعة فؤادك فلك الحق أن تغضب لكن ينبغي أن يكون هذا بحدود يعني لا يكون هذا سبب لطمس حقائق كلية في قضاء عام أو غير ذلك فالقاضي أحيانا يعتريه ما يعتري غيره , الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي كان يتنزل عليه الوحي كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنه يقول عليه الصلاة والسلام "" فلعل بعضكم أن يكون ألحن من حجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بنحو ما أسمع فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها"" فالإنسان أحيانا ربما لم يبين حقه الذي يستطيع أن يتوصل به إلى الحق فربما القاضي بسبب حجة الخصم أو حجة الطرف الثاني ربما يقضي بسب قوة الحجة ومن المعلوم القصة التي أنزلها الله تعالى في كتابه قصة داوود عليه السلام وسليمان والله سبحانه وتعالى قال "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ " فالإنسان قد يخطئ ولكن خطأه هذا لا ينبغي أن نتهم القاضي بأن خطأه إذا كان قد أخطأ أن خطأه إنما هو لأجل رغبة في حظوة أو رغبة في منصب أو رغبة في مال لا . قد يخطأ الإنسان مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يخطأ ,عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم"إن كان في هذه الأمة محدّثون فعمر "وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد" لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر " عمر بن الخطاب هذا الملهم هذا الذي كان قد وافق الحق بأكثر من أربع أشياء يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظني في شيء ما أغلظني في الكلالة حتى جاء يطعن بإصبعه في خاصرتي و يقول يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة المائدة الكلالة الذي مات وليس له ولد ولا والد بينها الله تعالى في القرآن فالكلالة واضحة ومع ذلك قد خفيت على عمر وقال " و إني أن أعش أقضي فيها بقضية يقضي قيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن "يعني لو سألنا بعض صغار طلاب العلم ما الكلالة قال الذي ليس له والد ولا ولد, ما يرث؟ قال يرث على المعروف عند العلماء ومع ذلك خفيت على عمر وهذا يدل كما بين العلماء رحمهم الله كأبي عمر بن عبد البر وأبي العباس بن تيمية والإمام الشاطبي والإمام ابن فرحون وابن القيم وغيرهم قالوا إن العالم مهما بلغ من العلم قد يزل وقد يخطئ وقد يغلب جانب على جانب ولكن من الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط.

    جميل.. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله, في مثل هذه القضايا الاجتماعية التي تصل إلى المحاكم , هناك وسط يسع الطرف الآخر, مثلا الأم والأب وخاصة لو كان بينهم أطفال ودائما لو تنازل طرف لآخر لشيء يقف في منتصف الطريق للأسف الناس ما يحاولون الوصول ... مثل أبو إبراهيم له ثلاث سنوات ما رأى ابنته في بعض الممارسات التي لا يرضاها أحد ينبغي أن توضع في الاعتبار
    سؤال جيد , قال تعالى " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ " إذا كان الرجل يريد أن يطلق وطلق يا أخي يطلق بإحسان كذلك المرأة لا تجعل حقها في ابنتها إذا كانت صغيرة أنا أقول إذا كانت صغيرة ولا أعلم الظروف هذه لكن لا ينبغي أن يكون هذا سبب في المضارة كما قال تعالى ""لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ " فلا يجوز الإضرار, الإضرار لا يجوز مطلقا حتى لو كان لك الحق لا يجوز لك أن تتعسف فيه فالعلماء ذكروا التعسف في استعمال الحق فلا يجوز للإنسان أن يضار أخاه المسلم أو يضار زوجه أو يضار زوجته لأن هذه البنت لها حق ولأبيها حق أن يراها وينظر إليها بل إن العلماء رحمهم الله قالوا لو كان الولد أو البنت صغارا عند أمهم يجب على ولي أمر الزوجة إذا جاء زوجها أن يمكن من الرؤية كذلك البنت لو كانت عند أبيها وأرادت الأم أن تراها يجب أن تمكن الأم من رؤيتها. أمر آخر وهذي مشكلة يا شيخ أحمد مشكلتنا نحن أننا إذا كان لنا حق ربما غلبنا هذا الحق وضرينا هذا الرجل ,بل إنه ربما تقول المرأة قبل أن تطلق وتسأل الزوج ما الذي هو حق لي في أولادي أو الزوج يقول ما الذي فيه حق لأولادي ربما كان الأولاد هم الذين يعيشون الجحيم لا هم سعدوا بوئام الأم مع أبيها ولا هم الذين سعدوا حين الافتراق فعاشوا حياة الضنك وحياة اللعواء حياة شظف العيش التي ربما يحبون أن يسمعوا كلمة "ماما" أو يحبون أن يسمعوا كلمة" بابا" وكلمة" ابني" وكلمة" بنتي" التي فيها نوع من العطف وفيها نوع من الحنان فأقول ينبغي لنا إذا نحن قد كنا لا نرتاح لهذه الزوجة أو لا نرتاح لهذا الزوج فتطلقنا لا نجعل الأبناء أو البنات سبب في جحيم هذا الطلاق و ليتق الله سبحانه وتعالى المسلم وليعلم أن لهؤلاء الأبناء والبنات مشاعر والبنت ولو لم تستطع أن تتكلم عن ما تريده لأبيها وربما شاركت أمها أو شاركت أخوالها في هذا الأمر فليعلم الإنسان أن الإنسان جاء من لحم ودم وهو الانتماء , والانتماء لا يمكن للإنسان أن يتركه ولا يمكن أن يتجاهله ولو كان في لسانه و لكن قلبه مهما كان لابد أن يحن لوالديه. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين بالحق و أن يؤلف لأخي إبراهيم ابنته وأن يجمع كلمته بالحق.

    خضر من العراق:
    يسأل امرأته عندها صيام أربعة أشهر بسبب إرضاع وكذلك حمل .
    من المعلوم أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان على الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أياما من رمضان فلم يقضها حتى جاء رمضان الثاني فإن كان سبب ذلك هو العذر أيا كان سواء كان حملا أو إرضاعا أو شغلا حقيقيا فإنه إذا جاء رمضان الثاني فإنه يصوم الرمضان الثاني فإذا قضت أيامه صام رمضان الأول فإذا كان ذلك لعذر فلا يلزمه إلا القضاء و أما إذا كان عن تفريط أو تساهل أو لا مبالاة فإن الحنابلة والشافعية أوجبوا على الإنسان أن يكفر مع الصوم أن يطعم عن كل يوم نصف صاع يعني تقريبا كيلو ونصف هذا استدلال لما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو شيبة عن ابن العباس و أبي هريرة أنهما قالا "يطعم عن كل يوم مسكين" وإطعام المسكين نصف صاع كما جاء ذلك عند حديث كعب بن عجرة في كفارة من فعل فدية في محظور الحج, لكن الراجح والله أعلم كما هو مذهب مالك أن ذلك على سبيل الاستحباب وقاعدة الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا فعل ذنبا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة , أنهم أمروهم بالكفارة, أنهم أوجبوا الكفارة وهذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب هذا إذا كان الإنسان مفرط . أما في حالة أخينا الذي بين أن زوجته تحمل في كل سنة فلا يلزمها إلا قضاء هذه الأيام التي أفطرتها ولا عليها شيء والله أعلم. ثم إن مسألة الحمل والرضاع فإن الحنابلة قالوا إذا خافت على ولدها تطعم وإذا كانت خافت على نفسها وولدها تطعم مع القضاء والراجح والله أعلم أن حالة الحامل والمرضع كحالة المريض لما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "" إن الله وضع عن المسافر و الحامل والمرضع شطر الصوم والصلاة" فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الحامل وحكم الحامل والمرضع كحكم المسافر وقد أجمع العلماء على أن المسافر إذا أفطر بعض الأيام فإنه يلزمه القضاء ولا يلزمه شيء بعد ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم...

    أشرف من ليبيا:
    سأل عن الوسواس القهري وذكر أنه تأتيه أشباح لأناس ميتين؟
    الوسواس القهري هو ضعف الإرادة ولهذا أنا أنصح جميع الذين يصابون بالوسوسة هي جواب مختصر ويمكنهم الرجوع إلى بعض الأطباء النفسيين الذين لهم تمكن في النفس ولهم معرفة في الفقه الشرعي والحكم الشرعي لأن بعض الأطباء النفسيين أحيانا يعطون الناس أحكاما شرعية فيقولون للموسوس لا تصلي ولا تتوضأ ولا تفعل شيء وربما كان هذا بناء على تقليدهم أو فتوى من بعض العلماء والعالم قد يفتي و لكن قضيتها في هذا الشخص لابد أن تكون موافقة لتحقيق المناط فلأجلها أنا أقول لا بد أن يذهب للطبيب نفسي عنده خلفية ومعرفة شرعية في الحكم الشرعي لأجل ألا يفتيه ويقع في الشيء العظيم هذا أمر. والأمر الثاني من المعلوم أن الموسوس عنده ضعف في الإرادة ولهذا أنا أنصح جميع الذين عندهم إشكالات في مثل هذا سواء كان إشكال في الطلاق أو إشكال في الطهارة أو إشكال في الصلاة أن يأخذوا دورات في اتخاذ القرار أو دورات في قوة الإرادة لأن أكثر الذين يصابون بالوسوسة هم عندهم ضعف الإرادة هو يتوضأ وحينما يصيب الماء بعض جسده أو بعض أعضاءه يطمئن لكن إذا انتقل إلى العضو الآخر أو بعد مدة و رأى وشك هل توضأت أم لم أتوضأ هذا ضعف في الإرادة هذا ضعف في العزيمة فلأجل هذا لابد أن يأخذ دورات في هذا و أنصحه أن يجعل شخص قريبا منه بحيث إذا توضأ وغسل يده اليمنى بحيث يراه ويقول قد غسلت وإذا غسل اليسرى يقول قد غسلت بحيث يجزم أن معه أحد يعزز ثقته بنفسه يعزز ثقته باتخاذ قراره شيئا فشيئا بإذن الله حتى يزول , ولا بد للإنسان إذا حصل له وسواس أن ينفث عن يساره ثلاثا وأن يقول آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله آمنت بالله ورسله, أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك . كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم العاص الصحابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شيطان يأتيه , فقال له" إذا أحسسته فانفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله منك ثلاثا و آمنت بالله ورسله" والله أعلم.

    ابو اسحاق من العراق :
    يسأل عن لعب كرة القدم وجمع أموال جعل مسابقات في هذه اللعبة وجمعا للاموال وبالتالي صرفها على اللعيبة؟
    الشيخ عبدالله:الأصل في لعبة كرة القدم اذا لم يكن فيها معاوضة الأصل فيها الاباحة ما لم يكن فيها شيء من الالفاظ البذيئة أو ترك واجب أو فعل محرم واما بذل المال بين المتسابقين بحيث من فاز في هذه المباراة أعطيت لشخص اتفق الائمة الاربعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية اتفق مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على ان مثل هذه المسابقات التي لم تكن لاجل اعلاء كلمة الله وليس للجهاد في سبيل الله فانها لاتجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن واحمد لاسبق يعني لاعوض الا في خف او نصل او حافر وذهب الحنفية واختيار ابي العباس ابن تيمية وابن القيم الى ان كل ما كان في اعلاء كلمة الله ونشر للعلم الشرعي فلابأس في مثل هذه المسابقات اما كرة القدم او غيره من الالعاب الترفيهية فلايجوز بذل المال للمتسابقين ليحصل شخص على هذا المال لأن هذا من النهي الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول انما هو قول الائمة الاربعة وقد يخطئ بعض الباحثين حينما نسب ان هذا من باب الجعل لبعض الحنفية او المالكية او الشافعية وهذا خطأ واضح ينبغي ان يصحح لبعض الباحثين ولأن الائمة الاربعة اتفقوا على ان مثل هذا لايصلح ان يكون جعلا والله أعلم.

    أنس من السعودية:
    يسأل عن امرأة معتمرة وعليها نقاب وغطت هذا النقاب بغطوة سوداء وهي محرمة؟
    الشيخ عبدالله: الأصل في ذلك هومذهب جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على ان المرأة لايجوز لها حال احرامها ان تغطي وجهها وتغطية وجهها سواء كان باللثام او كان بالبرقع او كان بالنقاب كل ذلك لايجوز لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "لاتنتقب المحرمة"وقد روى الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها روي مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه على عائشة انها قالت "اذا احرمت المرأة فلتلبس بعد ماشاءت من خز من عصم عصفر أو أي شيء من انواع الثياب ولاتتنقب ولاتتلثم ولاتلبس البرقع لأن هذا نوع من اللباس وقد قال ابن عمر وروي مرفوعا والصواب وقفه على ابن عمر كما روى الدارقطني انه قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه فعلى هذا فلايجوز للمرأة ان تغطي شيء من وجهها واذا ثبت هذا فانه سيان ان تغطي وجهها فيظهر اعينها او تلبس البرقع وتضع غطاءا على ذلك لان هذا كله ممنوع لان المقصود ان المرأة لاتلبس على وجهها شيء وحينئذ فانها تسدل على راسها او تسدل على وجهها شيء من السدي بحيث يكون الرباط على وسط القفا على وسط الرأس اما اذا كان شد النقاب الى خلف القفا مثل شد النقاب فهذا هو الممنوع والله تبارك وتعالى اعلم اذا ثبت هذا فان المرأة اذا فعلت محضورا من محضورات الاحرام جاهلة او ناسية او متأولة فليس عليها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس "ان الله عفا عن امتي الخطأ والنسيان " وهذا من الخطأ وهو الجهل وقد قال الله تعالى في قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله قد فعلت وقد ذهب جمهور اهل العلم على ان الانسان اذا فعل محضورا من محضورات الاحرام جاهلا او ناسيا او متأولا فانه لايلزمه شيء لان هذا عن جهل ونسيان وقاعدة العلماء رحمهم الله على ان من ترك واجبا وجب ان يفعله واما من فعل محضورا فانه يجب ان ينزع فاذا كان قد علم بعد ذلك فليس عليه شيء والله اعلم.

    المقدم: الجمع بين هذا وبين وجوب تغطية وجه المرأة وهذا كثير مايحتج به بعض من يرون ذلك حتى من بعض كتاب الصحف بأن تكشف المحرمة وجهها ؟
    لا هو ذكر بعض العلماء على ان المرأة تكشف وجهها في الاحرام باجماعهم والمقصود كشف الوجه هو الا تنتقب والا فان سدل الوجه معروف عند الصحابة فقد روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن فاطمة رضي الله عنها رحمها الله قالت كنا مع اسماء بنت ابي بكر محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت الواحدة منا خمارها على وجهها بحيث لايراها وجاء ذلك عند ابي داوود من حديث عائشة ولكن في سنده ضعف فهذا امر معروف وقد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ففرق بين النقاب وبين السدل فأما السدل فان المرأة تسدل شعرها ثانيا وجود النقاب قول النبي "ولاتنتقب المحرمة "دليل على ان النقاب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان تغطية الوجه كانت معروفة وانا اتعجب من الذين يقولون ان تغطية الوجه ليست هي قول الحنابلة ليست قول الحنابلة هو قول الحنابلة وقول الشافعية وقول المالكية وقول الحنفية بل ذكر الامام بعض الحنفية على ان المرأة تغطي وجهها الا اذا أُمنت الفتنة قال ومعنى أمن الفتنة هي ان المرأة تخرج لتبيع وتشتري فيريد ان يعرفها البائع فتكشف وجهها او تريد ان تعالج فتكشف وجهها يقول هذا امن الفتنة اما ان تكشف وجهها وقد تزينت ثم خرجت في الطرقات ثم يقال امن الفتنة يقول هذا ليست مأمونة الفتنة في عهد الرعيل الاول فضلا ان يكون هذا وهذا مفهوم ينبغي ان يصحح مذهب تغطية الوجه ليس هو مذهب الحنابلة هو مذهب جمهور اهل العلم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في كتاب المنهاج وكذلك ذكره الامام المازري من المالكية وكذلك الحنفية والله تبارك وتعالى اعلم


    هل ينطبق تلقي الركبان على ما يفعله بعض الناس مثل بائعي السيارات في معارض السيارات او اماكن البيع التي تكون مفتوحه ؟؟
    الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عن ابي هريره (لا تلقو الجلبه فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار) والعلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك الامام ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ان البائع اذا جاء الى السوق يعني دخل السوق وعرف السلعه فانه له الخيار وعلى هذا فالذين يتلقون الباعه قبل دخول المعرض او قبل دخول السوق هذا نوع من ذلك فاحيانا يغرونهم او ربما أوهموهم ان سلعتهم الى نزول فيضطر البائع بسبب تغريره وبسبب خداعه فيغبن في هذا الثمن فاذا اتى السوق فانه له الخيار وقد اختلف العلماء هل السوق هو اول السوق او هو وسطه كما ذكر ذلك ابن حجر والأفضل والله اعلم اذا امكنه المعرفه قريبا جدا امثل السوق فانه لا يكون له الخيار لانه يكون حينئذن مفرط ولا يمكن حد ذلك الا اذا دخل السوق سواء كان اعلى السوق او وسطه فاذا دخل وامكنه المعرفه فلا حرج اما اذا كان اول السوق لكن لا يستطيع ان يدخل لوجود منع او شيئ من ذلك فهذا شيئ اخر ويكون له الخيار وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم ان يضار اخوه المسلم كما بين ذلك النبي عليه السلام في صحيح مسلم قال( المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يخونه ولا يحقره ولا يسلمه ) وهذا ينبغي ان يكون نوع من التواصي بيننا فالله تعالى جعل المؤمنون اخوة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) فهذا من البعض الذي بين الله تعالى فيها ان يكون المسلم لا ينبغي له انيغش اخاه المسلم وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن ابي هريره ان الغش ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته لقوله من غشنا فليس منا

    هل تسقط مسئوليه الرجل في تربيته لأبنائه اذا قامت المرءه بهذا ؟؟
    الواجب كما قال الرسول في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول ( الأب راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرءه راعيه في بيت زوجها وهي مسئوله عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فالأب له رعايته ومسئوليته التي تناسبه والأم لها مسئوليتها ورعايتها التي تناسبها فلا ينبغي للأب ان يوكل كل هذا الأشياء للام لان الابن لا تكون هيبته لامه مثل هيبته لأبيه فيجب على الاب ان يلي هذا الامر اهتماما عظيما ولهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده كما عند الامام احمد وابو داوود وغيرهما قال( امرو ابنائكم للصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين) وهذا الخطاب هو خطاب للوالدين والاب داخل من باب الاولويه فاذا كان هذا خطاب للأب فانه اذا كانت الام قد حصل لها شيئ من ذلك فجزاها الله خيرا فليس معنى ذلك ان يسقط حق الاب الا اذا كانت الام قد فعلت وزياده فحينئذ اذا حصل المقصود فالحمد لله والله تعالى اعلم

    ما حكم التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي ؟؟؟
    انا لا اريد ان اتحدث عن منع هذا البنك او غيره لكن اريد ان اتحدث عن القضيه المعروفه اذا كان تورقا منظما ومعنى التورق المنظم هو ان يكون العميل لا علاقة له بالسلعه ولا يستطيع ان يبيع ويشتري فيوكل البائع ابتدائا يعطي البائع وكالة في البيع ووكالة في الشراء فالبائع الذي هو البنك يقوم بهذا العمل كله ولا يكون الا بمقدار 24 ساعه او 48 ساعه فيكون الحساب في يد العميل والعميل قد وكل البائع ابتداء قبل تملك البائع اصلا لهذه السلعه فاذا كان ذلك فهذا هو التورق المنظم اما ان يشتري العميل من البنك ثم بعد شراءه وتملكه يوكله بعد ذلك اذا رأى من المناسب فهذا شان اخر والله تعالى اعلم

    ما حكم الزكاة في جمعيه الموظفين اذا كانت سنتين ؟؟
    جمعيه الموظفين كل واحد يقرض اخاه فاذا كان ذلك فان الانسان يزكي المال الذي دفعه لاخوانه اما المال الذي اخذه من اخوانه فليس عليه زكاة لان الراجح هو قول عامه اهل العلم بل ذكر ابو عبيد في كتاب الاموال اجماع فقهاء العراق واجماع فقهاء الحجاز على ان المال لا يزكى مرتين فاذا زكى الدائن الذي اقرض الشخص فلا يلزم المدين هذا والله اعلم أي يزكي الدين اذا مر عليه الحول في ذمة الاخرين لكن هو بعده بالخيار اما ان يزكي لكل سنه واما ان يزكي بعد ما قبضه لبقيه السنين

    ما حكم الصلاة الجهريه اذا فاتته وصلاها منفردا هل يجهر ؟؟
    اختلف العلماء في ذلك والاقرب والله اعلم ان يجهر ولكن ليس كجهر الامام ولكن بحيث يسمع نفسه هذا هو الاقرب والله اعلم وهوقول عند المالكيه والشافعيه

    ما هي افضل الصدقات هل هي في بناء مسجد او مصالح الخير ؟؟
    الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفضل في بناء المسجد كما في صحيح مسلم قال : من بنى مسجدا لله بنا الله له بيتا في الجنة . وبين النبي ان البناية ولو كانت صغيرة كما عند الإمام احمد قال : ولو كانت كمفحصة قطاة وهذا يبين فضل بناء المسجد ولكن الاقرب والله اعلم كما حقق ذلك الامام ابن حجر وابو العباس وابن تيمية رحمه الله على ان افضل الصدقة هي ان تختلف على حسب الاحوال والاشخاص والازمان والامكنة فربما يكون في مكان الافضل فيه بناء مساجد وربما يكون في مكان الافضل اعلاء كلمة الله من الجهاد وربما تكون في مكان افضل من اطعام الطعام وقد بين النبي ان ذلك كله على حسب الاحوال ولهذا كان في رمضان يحث على اطعام الطعام وفي غيره ربما يحث على دعم المجاهدين والغزاة وكل هذا على حسب الاحوال والاشخاص و الازمنة والامكنة والله اعلم .

    هل الدعاء يرد القضاء ؟؟؟؟
    جاء عند ابن حاتم والطبراني ان الدعاء يرد القضاء والمقصود بالقضاء قسمان كما بين ذلك اهل العلم كأبي العباس ان القضاء قضاء مطلق بمعنى انه ليش مقيدا بشيء وهذا لا يرده وهو الذي قد كتب في اللوح المحفوظ ولا يرد والقسم الاخر قضاء قد قيل فيه ان دعا نفعل له كذا ، وان اطعم الطعام نفعل له كذا وان زار والديه او صلة الارحام فلا بأس فهذا ما يسمونه بالقضاء المعلق اذا كان كذلك فان ا لدعاء يرد القضاء المعلق ولا يرد القضاء المحتوم لقول النبي في الصحيحين عن ابي هريرة : من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله قليصل رحمه . والله اعلم .

    ما حكم ان يقول الزوج لزوجته اذا ذهبت لبيت والدك فانت طالق ؟؟؟
    المفتى به في هذا الزمان فتوى ابو العباس ابن تيميه وقول عند الحنابلة على ان الرجل اذا كان قد نوى تخويف المرأة او حض المرأة على شيء او تخويفها في شيء فانه في حكم اليمين هذا القول وان كان له حظ من النظر لكن لا ينبغي لنا ان نتجاهل القول الاخر الذي هو قول عامة فقهاء اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنيفية الذين قالوا انه عليه الطلاق وقد ذكر ابو العباس ابن تيمية ان مثل هذا التلفظ بدعة لم يكن موجودا في القرون المفضلة لا في قرن الصحابة ولا في القرون التي جاءت بعده وعلى هذا فان قول الناس لقد حلفت على امرأتي او حلف الطلاق هذا كله من البدع المحدثة في زمان غير زمان الرأي الأول ولهذا كان اخر قول لابي العباس ابن تيمية انه لا يقع لكنه محرم فليتق الله امرؤ ان يقول مثل هذا الكلام ولكن ان فعل مثل ذلك فليستغفر وليكفر فانه قد فعل ذنبا بلا شك وعليه التوبة ولكن الراجح والله اعلم انه لا يقع الطلاق ولكن يجب ان يكفر عن يمينه ان كان في حكم اليمين لانه لم ينوي ذلك فاذا كان الانسان قد قصد وقوع الحكم على امرأته وهو الطلاق ولم يكره من ذلك فهذا يقع الطلاق اذا كان قد قصد حظ امرأته وهو يكره وقوع الطلاق فالاصل انه في حكم اليمين ولكن يجب ان يكفر ويستغفر عل الله ان يتوب عليه .

    هل تفطر الابر المنظمة للسكر ؟؟
    الراجح قول اللجنة الدائمة وهو قول اكثر الفقهاء المعاصرين على ان ابر الانسولين لا تفطر لانها في العضد وليست طعاما ولا شرابا وليست في معنى الاكل والشرب والله اعلم .

    ما حكم الطبلة التي تستخدم في الزواجات يعني تكون فيها فتحة صغيرة جدا ؟؟؟
    الرسول رخص في الدف وقال اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال والغربال هو الذي له فتحه واحده فاذا كان له فتحة واحده فلا حرج لكن ينبغي للانسان ان لا يترخص بمثل هذا ان يضع بعض الاشياء التي ربما كانت محدثه ولكن الاصل فيها الجواز ولكن الطبل هو الدف تدففان كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة واذا كان فيه مثل هذا ان شاءالله ا نه جائز ولكن ارى ان المنع فيه احوط والله اعلم .

    ما حكم الصلاة بملابس فيها صور ؟؟
    اختلف العلماء في ذلك ونرجح اختيار العباس ابن تيمية ورواية عند الامام احمد رحمه الله على ان الصلاة فيها تصح مع الاثم فاذا كان الانسان قد صلى بها جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحه والله اعلم .

    الروابط الصوتية


    صيغة mp3

    الفيديو هنا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #288
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    553

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الأحد 20/8/1431هـ
    الشيخ : سليمان الماجد
    المقدم : أحمد المطوع






    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله






    عبدالله/
    من بريطانيا يسئل بانه مبتعث له سنة وشهر ولديه مبلغ من المال جزء من هذا المال حل عليه الحول يسئل عن زكاته؟
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد:
    هذا المبلغ اذا حال عليه الحول هو تملك هذا المبلغ في الاصل حين منح له من الجهه المختصه صار ملك له هنا اذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لاسيما انه كما ذكرخمسة الاف جنيه استرليني وهذا مبلغ يزيد عن حد النصاب حد النصاب هو ما يقارب حوالي خمسة وثمانين قراما من الذهب عيار 21 فقيمة هي الزكاة وهي بالريال السعودي تقريبا من تسع الاف وخمس مئه الى عشرة الاف ريال تقريبا فاذا قيل انها بالجنيه الاسترليني انها اكثر من ذلك بكثير فهنا اذا حال عليه الحول فقد وجد شرط الزكاة الاخر وهو حولان الحول فيجب عليه ان يزكيه فيخرج منه على راس الحول ربع العشر 2ونصف بالمئه والله اعلم والتاخر هنا لايؤثر في وجوب الزكاة كونه تاخر لايؤثر عليه في وجوب الزكاة فيخرج زكاة هذا المال ويبتدئ الحول الثاني لهذا المال من حين وجبت عليه لامن حين اخرج الزكاة بعد الشهر لاكن اذا كان هذا تركه من غير تفريط ولاتعمد فلاشي عليه باذن الله


    علي/
    يسئل عن التورق المنظم وذكر سامبا الماليه نموذجا لذلك؟
    انا لااعرف الحقيقه مايتعلق بهذا البنك وتعاملاته المعينه في نظام التورق لاكن اللذي عليه الكثير من البنوك في هذا هو ان يتولى البنك اطراف العقد وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء المعاصرين التورق المنظم بحيث يقال نحن اشترينا عنك نحن اشترينا لاجلك من شخص معين نحن بعنا عليك الان نحن بعنا على شخص من اجلك وهذا كله يتم بغضون ساعه او اقل احيانا وبعض البنوك مع الاسف الشديد اذا طالبتهم بوثيقة الشراء فانه يرفض هذا رفضا باتا ان يعطيك وثيقة الشراء ويحدثنا احدهم بانه قال اشترينا لك معادن من احد المستودعات بضواحي لندن قال اذن انا ساعتبرالوثيقه هذه تسلم منكم اعطوني الوثيقه حتى استلمها من هناك فرفضوا هذا هذا والحقيقه يعني نوع بل هي اشد من العينه العينه تدور بين ثلاثه وهنا في بعض البنوك كما حدثني من يعرف بعض الامو الداخله في البنك انه لا تتم اصلا مبايعات ولايتم شي من هذا مطلقا وانما هي نقد مقابل نقد ولانعني هذا البنك المعين ولاغيرة من البنوك لاكن هذا واقع بعض البنوك التي تتعامل بنظام التورق فهذا ربا في الحقيقه وكما جاء عن بعض السلف عن ايوب وغيره انه قال نقد بنقد دخل بينهما حريرة هذا اذا كان تورقا صحيحا هذا قول جمع من السلف في هذا وان كان الراجح ان التورق اذا تم بيوع وعقود منفصله صحيحه يتم فيها القبض انه تورق صحيح لاشي فيه وهذا الذي يتم في البنوك المتنوعه فهذه العمليه لااسميها تورق هذه العمليه هي اشد من العينه ولايجوز للانسان ان يعملها فلابد ان يتم البيع بطريقه صحيحه بين البنك وبين مالك السلعه وبقبض صحيح ومانقول القبض بالضرورة يكون قبض يد لاكن كل شي قبضه بحسبه فهناك قبض بالعد وهناك بالذرع وهناك بالكيل وهناك باستلام الوثيقه وهناك بنقل الملكيه عن طريق وثيقه معينه وهناك منهم من يقوم بالتخليه اذا كان اراضي كبيرة ونحوها فالقبض عرفي والشريعه والحمدلله في ذلك واسعه لم تقيده بطريقه معينه وانما هو محال على العرف بقول عامة الفقهاء في هذه المساله ثم ننتقل بعد ذلك ايضا بعقد وقبض صحيحين من البنك الى الراغب في التمويل ثم من الراغب في التمويل بعقد وقبض صحيحين الى مشتري اجنبي ولايعود الى البنك ولا للبائع الاول هذا اذا تم بهذه الصورة صار تورقا صحيحا او كان عينه في قول جمهور اهل العلم خلافا للامام الشافعي رحمه الله


    علي/
    يسئل عن حكم الايجار المنتهي بالتمليك وذكر شركة تويوتا في ذلك؟
    دون ان نتعرض لاسماء شركات معينه الايجار المنتهي بالتمليك محل خلاف بين اهل العلم المعاصرين والادله والتعليلات في القول بالتحريم والقول به ايضا متقاربه متكافئه تقريبا لاكن هناك مايقتضي الترجيح ترجيح الجواز وذلك انه عقد وان الاصل في العقود والشروط هو الحل وان هذا العقد قد تضمن العقد على اشياء معلومه وشروط محدده وباجال محدده معلومه ايضا وهي من ترتب العقود وليس من تداخل العقود حقا في الوقت الواحد وانما يترتب العقد على العقد الاخر والاصل في هذا هو الحل سواء كان ذلك في دفعه مقدمه او دفعه مؤخرة او بهما معا او بزياده قليله عن قيمة المثل في الايجار او اقل المهم ان هذا العقد يتم بالتراضي بين الطرفين على هذا الوجه وانه ينقلب ملكا بعد ذلك هذا كما ذكرنا موضع خلاف لاكن الاظهر في هذا هو جواز مثل ذلك العقد لان الاصل في العقود الحل وليس هذا من باب البيعتين في بيعه لان هذا مقصر عند العلماء بيع العينه الذي يجمع بيعتين في بيعه فالاظهر هو الجواز باذن الله




    مريم/
    تسئل عن حكم ربطة العنق؟
    ربطة العنق اذا كانت تقصد المراءه فهناك من يرى بان عقدة العنق بانها تشبه بالرجال ان كانت كذلك فالعبرة بوجود التشبه انا لاادري عن هذا ولامر في حياتي ربطة عنق لامراءة ولاكن ربما يلبس في اماكن معينه او في ازمنه معينه اذا كانت ربطة العنق هذه تعرف انها للنساء ولم تكن من خصائص الرجال هذه والقاعده الضابطه في مساله التشبه خاصه انها تكون احيانا بلون معين وهيئه معينه فالاظهر ان هذا جائز في هذه الصورة اما من كان تشبه وكان من خصائص الرجال فانه لايجوز فنحيله لاهل الخبرة والعرف ولااجيب في هذا



    مريم/
    تسئل عن البلوزة فيها صور؟
    عرض الصور وتعظيمها في الصدر والظهر والكتاب ونحوها لاارى ذلك للمراءة ولاللرجل ان يفعلها حتى وانكان تصويرا فوتوغرافيا اوتصوير بالالات الاليه والله اعلم



    ابومحمد/
    يسئل عن حكم الدف للرجال او بالاخص للاطفال؟
    بالنسبه للدف للرجال فهو محل خلاف بين اهل العلم فذهب بعض اهل العلم الى ان الدف هو مستثنى من جملة المعازف فيكون للنساء فقط ولايكون للنساء الا في حالة الاعراس و حالة العيدين واستدلوا ان الاصل في المعازف التحريم وان الصور التي جاءت بالاباحه كانت بهاتين الصورتين للنساء وفي الاعراس والاعياد هذا القول الاول والقول الاخر بان الاصل هنا بان يكون الاستثناء للاله وليس عن الاشخاص ولاعن الاحوال وانما عن الاله المعينه والا لزم ان يكون الاختصاص لاهل المدينه مثلا وهذا مايسميه الفقهاء الاوصاف غير المؤثره التي لاتؤثر في هذا كونه في المدينه كونه في اي حي من احيائها كونه في وقت الشتاء ووقت البرد هذا يسمى بالاوصاف الطرديه لاتاثير لها كونه للنساء ايضا كونه في الاعراس لاسيما وانه قد ثبت في حديث بريده رضي الله عنها في السنن وفي مسند احمد رحمه الله باذن النبي صلى الله عليه وسلم وبان تضرب الدف على راسه حين قدم من مغيبه صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لانها نذرت بذلك الجواب جواب هؤلاء لانه لو كان نذرا او كان محرما لما جاز النذر في المحرم لانذر في معصية الله فهو باطل حتى قال عمر لاينعقد النذر اصلا اذا نذر على معصيه او نذر على عقوق ونحو ذلك فدل ذلك على اذنه صلى الله عليه وسلم له بان تضرب الدف حلال لانه يتجاوز هذا الامر العيدين وغيرها ولسماعه صلى الله عليه وسلم للدف ومنتهى مايتعلق بالمعازف هو السماع بالحقيقه وليس مجرد الضرب بعض الناس ركز على الضرب وهو المقصود به المراءه فقط ونسي ان منتهى ضرب الدف هو السماع نفسه فهؤلاء احتجوا بهذه الادله على الجواز ومن ضمن من ذكر هذا ابن تيميه رحمه الله في كتابه الاستقامه وذكر الاعراس وذكر العيدين وقدوم الغائب ثم قال ونحوها ونحوها من هذه الاحوال فكانه يرى في هذا انها تتجاوز الاعراس والعيدين واما كونه للنساء لم يروى انه للنساء المراءة بالدف والجاريتين بالعيد ونحو ذلك فهذا هو شأن النساء في ذلك لاكن هذا يرجع للتشبه وقاعدته الضابطه كما ذكرت انه الاختصاص والتشبه يعود الى الاستحاله ايضا التي هي تحول الامور بحسب تتحول الاحوال لاكن الصحيح ان الاستثناء الوارد هو للدف في هذه الاحوال هذا هو الاقرب لهذه المساله اما للاطفال فعلى القول بالتحريم المطلق فانه يجب ان يربى الاطفال على عدم استخدام الدف وغيرة اذا كان هذا محرما وعلى القول الاخر الذي جرى على الاصول وهو الاباحه فانه لافرق في هذا بين الطفل وبين الكبير والله اعلم



    فهد/
    سافر واقام اربعه ايام واراد ان يرجع هل يقوم بالقصر وجمع الصلاه ؟
    نعم مساله تحديد الاقامه محل نزاع بين الاقامة التي يجوز للانسان فيها ان يقصر الصلاة محل ايضا خلاف بين اهل العلم والاقرب اللذي عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الكافه من اصحابه رضوان الله عليهم حتى روي في ذلك اثار متكاثرة جدا عن الصحابه والتابعين وتابعي التابعين انها لاتتوقف الاقامه بزمن معين وانما الاقامه هي معنى معنى من المعاني لايمكن ان تحده بحد بذرع ولاوزن ولاكيل ولامساحة ولاكثافه هومعنى مثل معنى القبح والجمال ينطبع في ذهنك حالة الجمال وحالة القبح من خلال مجموعه اوصاف وكذلك الاقامة يوجد معناها من خلال اوصاف الاقامة العرفيه المعلومه فاذا لم يتخذ سكنا ولم يكن به زوجه مقيمه وكان يسكن سكن المسافرين عادة فلايضرها ان يكون على اربعه او خمسة ايام او عشرة واعشرين اونحوذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام تسعه عشرا يوما في مكة فيقصر الصلاة واقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة حتى انه كان نازلا فيها وقد ضرب له خباؤه صلى الله عليه وسلم نظرا لان المكان ليس مكان اقامه وان نوع المسكن ليس بسكن مقيمين عادة بهذا فلذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون مسافرا حقيقه او ان يكون مستبقيا لحكم سفرة السابق وهكذا كان الصحابه يفعلون كما فعل ابن مسحوق حين اقام بحاجز بالسلسه سنتين يقصر الصلاة لهذا السبب وهذا القول كما ذكرت هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه والكافه من عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ابي شيبه وعبدالرزاق بمصنفه الاثار المتكاثرة جدا وليس فيها معارض يحددها بعدد ايام وانما قال به الفقهاء بالاربعه كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه على وجه الاحتياط وليس لانه الحد الفاصل بين السفر والاقامه فلهذا سفر الناس في هذه الايام سفر النزهه والسياحه والحج والعمرة والعياده والدعوه الى الله عز وجل في وقت الاجازة ونحو ذلك كل هذه هي من جنس السفر ممايلحق بالسفر عرفا وعاده وليست من الاقامه اللتي يقال الانسان اقام في هذا المكان صار من اهل المكان
    فالعبره هي العرف في مجموع هذه الاوصاف وهو لايعد كذلك في حالته فله القصر والجمع والله اعلم

    المقدم :
    يسأل عن قول الله تعالى : { له مافي السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى } تخصيص وما تحت الثرى كيف يكون ؟
    يذكر المفسرون في مثل هذه الآيات أن المراد بهذا التنويع على عظيم إطلاع الله عزوجل , ومعرفته بالخفايا مهما دقت ,سبحانه وتعالى , فنوّع بذلك , فنوع مره بأنه يعلم مافي السموات وما في الأرض , ومره يعلم ما تحت الثرى ومره قادر يعلم السر وأخفى وما هو أخفى من السر , والآيات حقيقه في هذا متكاثره في هذا المعنى هي نوع من التنويع وكلما تنوعت الآيات وقع في قلب الإنسان من الإنطباع بعظيم علم الله عز وجل وسعة إطلاعه على عباده مايثير خوف الإنسان من الله عز وجل من ان يعصيه او يخرج عن عمله .هذا هو المقصود بهذا هو التنويع ومزيد التذكير وتحفيز النفس على تذكر مثل هذه القدره العظيمه من الباري جل جلاله , والله أعلم .

    المقدم :
    ابو خالد من الكويت يسأل عن رفع الغتره من الجبهه حال السجود أو السجود عليها ؟

    نعم ذكر بعض الفقهاء بأنه لابد ان يكون موضع السجود واحداً بين القدمين والركبتين والجبهه فلا يكون هناك حاجز آخر مختلف عن هذه , ذكر بعض الفقهاء والأقرب والراجح والله أعلم هذ لا يضر ولا يؤثر وإنما ذكروا الفقهاء الذين شددوا في هذا أكثر في مسألة السجود على شئ يعني لا ينكبس فعبروا بهذه العباره مثاله بالأسفنج المرتفع ونحو ذلك الذي ينكبس لكن الإنسان لا يضغط عليه في الآخر , وكالقطن أيضاً , والراجح انه مادام ساجداً ويُعد ساجداً وكان قريباً من الأرض وليس الحاجز مرتفعاً كالإسفنج الغليض و كالقطن ونحو ذلك وإنما هو سجاده أخرى او غتره ونحو ذلك او عمامه فإنه لاحرج عليه وروي انه سجد على كور العمامه لكنه ضعيف , لكنه يؤدي هذا المعنى ان المقصود هو السجود إذا حضرت هيئة السجود المعتاده ولم يكن مرتفعاً إرتفاعاً ظاهراً عن سمت العرض فسجوده صحيح ولا يضره مثل ما يتعلق بالغتره والشماغ طبعاً عن أن تكون حاجزاً , لا يؤثر هذا بصحة السجود والله تعالى أعلم .

    المقدم :
    إذا مثلا صلى على إسفنج كامل ..؟

    لاضير إذا كانت الصلاة قصدي ما يخرج به من الخلاف إذا صلى على شئ قطعة واحده لم تتوزع به مواضع السجود فهذا لا خلاف فيه حتى ولو كان ما يسمى بالمفرش او القطنيات والأسفنج ونحو ذلك لاضير في ذلك , الكلام على إذا خص موضع السجود بشئ عن بقية مواضع السجود السبع .

    عبدالله من العراق:

    يسأل عن صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان ان يصلي ثلاثة عشر ركعه ويوترون ثم يعود إلى البيت ويصلي ماشاء الله , هل يكتفي بما يصلي به في المسجد او يزيد عليها في البيت ..؟
    نعم , له ان يصلي مثنى مثنى بعد صلاته للوتر في رمضان وفي غير رمضان ما شاء من الصلوات , فقد ثبت في حديث ثوبان من مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن أستيقظ والا كانتا له ] اي كانتا له قياماً كأنما قام, كما ثبت هذا في الحديث العملي له صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في صحيح مسلم وهو انه حين انصرف من وتره صلى الله عليه وسلم قام في اول الليل قام وصلى ركعتين خفيفتين قرأ فيهما بالزلزله والكافرون , يقول ابن القيم رحمه الله : بأني كنت ارى - بمعنى كلامه - ان هذا من جنس راتبة قيام الليل , قال فظهر لي من حديث ثوبان وغيره بأن هذا انما هو نوع من الإستمرار في القيام وتعاهد النفس بالقيام حتى بعد ان يوتر من اول الليل يصلي ركعتين ايضاً كأنها من قيام الليل , وأما حديث إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ,فهو حديث صحيح لكنه محمول من الوجوب إلى الإستحباب بهذا الحديث او بهذين الحديثين حديث ثوبانن وحديث عائشة, فصار الإستحباب إذا فلب على ظنك انك تقوم من آخر الليل فالأفضل لك ان تجعل آخر صلاتك من الليل وترا هذا افضل ,لكنك إن خشيت ان تنام إلى الفجر فتكسب الوتر وتصلي الوتر ثم بعد ذلك تصلي إذا استيقظت مثنى مثنى, وهذا يبين ايضاً ونحن في قبالة هذا الشهر الكريم , خطأ عليه البعض من أمرين , إما أنه يشفع وتره من أول الليل يعني يصلي مع الإمام ثم يقوم ويصلي وهذا خطأ في الحقيقه وفيه مخالفه للإمام وفيه ايضاً إظهار للعمل كأنه يشعر الناس انه سيصلي من آخر الليل والخطأ الثاني ان بعضهم إذا جاء ان يصلي من آخر الليل صلى ركعه وتر تشفع لصلاة أول الليل ثم يصلي مثنى مثنى ثم يصلي يوتر بواحده في آخر صلاته , قال العلماء هذا لم يتبع اوتر ثلاثاً ولم يوتر مرتين حصل فصل اوتر في أول الليل وأوتر حسب زعمه ليشفع اول الليل ثم اوتر في آخر صلاته هذا جعل في ليلة واحده ثلاثة اوتار وهذا خطأ.فإذن الذي ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم هو هذا , هو انه كان يصلي من أول الليل وينصرف ويصلي مع الجماعة حتى تنصرف ثم يصلي من آخر الليل ماشاء , هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم .

    المقدم :
    الأخت أم خالد تسأل جدتها عمرها فوق الثمانين اصيبت بشلل نصفي تعثرت رجلها ثم قرر الأطباء بتر هذه الرجل رفض الأهل ذلك ثم بعد ذلك ساءت حالتها الصحية ثم أجمع الأطباء على إجراء عمليه وذكروا أن نسبة نجاح العمليه لا تتجاوز العشرة بالمئة وممكن ان تتوفى هذه المرأة , موقف الأهل في ذلك هل يأثمون ؟ هل يقومون بإجراء هذه العملية لها,ماالموقف الشرعي من هذا بعد ان تقرر الموقف الطبي بضرورة إجراء هذه العلمية!

    الموقف الفقهي هو مبني على الموقف الطبي في الحقيقة, لأن الوضع في غاية الحرج أنها إمرأه مسنه وتعاني من الغرغرينا كما ذكرت و هذه الرجل قد انتنت ونحو ذلك, فالطبيب هو الذي يقرر ويعرف حالة المرأة في الحقيقه وإحتياجها حتى و إن كانت نسبة نجاح العملية عشرة بالمئة بسبب عدم تدفق الدماء ونحو ذلك مما يعترض عملية البتر فإنها أيضاً معرضة إلى شئ آخر وهو خطر الإنتان والغرغرينا المصابه بها , فعندنا مفسدتان وكما قال الشاعر :
    إن الحكيم إذا بدا ** من جسمه مرضان مختلفان ..
    داوى الأخطر ** واعتمد على الطبيب ليبرأ ..
    فالفقيه يعتمد على قول الطبيب , ايهما أرجى في حياتها بإذن الله عز وجل , او ارجى في صحتها بإذن الله عز وجل ,ماهو الذي ارجى بواقع الخبرة التي لديكم ؟ فيقول : الارجى لو بقيت في حالة الإنتان لماتت بنسبة مثلاً ثلاثين بالمئة ,ولو بترت لسلمت بنسبة كذا وكذا فإذا قدرت النسبه , اخذت النسبه الأعلى و عمل بها بحسب مايراه الطبيب, فالذي أراه أن يسكب الأمر إلى الله عز وجل وأن يلجأ إليه بالدعاء أولاً ثم إلى الأطباء من أهل الخبرة والديانه والمعرفه وهم كذلك إن شاء الله عزوجل , إذا قرروا أن العمليه ارجى لسلامتها وجب عليكم ان تجروا هذه العملية ليس الوجوب إذا جاز نقول , الوجوب إذا كان ظاهراً للطبيب ظهوراً قطعياً , أما هنا فالقطع منتفي تقريباً , وإذا قالوا الأرجى الا تجرى العملية فالقول قول الطبيب في هذا ولا بأس أحياناً في بعض التقديرات تكون تقديرات خاطئه يذهب إلى مستشفى آخر فإذا اتفق أقوال الأطباء على هذا , هذا من باب التأكد فقط والا جاز أن تأخذ بقول الطبيبين الموجودين في هذا المستشفى , لكن من باب الإحتياط يذهبون إلى طبيب آخر فيتأكدون ,فإذا قرر الأطباء ان الأفضل إجراء العملية جاز إجرائها والأفضل إبقاؤها على حالها جاز إبقاؤها على حالها ونسلم انفسنا ونفسها وكذلك انتم وكل مسلم إلى قدر الله عز وجل , نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاءً عاجلاً ..

    أم البراء من ليبيا :

    تقدم شخص لخطبة اختها ورفضت الأخت الكريمة دخول هذا الخطيب دون ان يعقد عليها وخلوته,هي حصلت مشاكل بينهم بسبب هذا الأمر , تسأل عن الحكم الشرعي في ذلك ؟
    أولاً انا أريد أن أوجه تذكير ونصيحه للأخت الكريمة المتصله انها دخلت في خصومة وهذه الخصومه بدت بشدة إنفعالها في أثناء القاء السؤال لمن اراد ان يقرأ نفسيتها من خلال السؤال.. الأمر الثاني أنها دخلت أيضاً في إيغال بالخصومات عندما قالت ظلموني ,وقالوا و فعلوا فكأن هذا صار جدل قد يوهم ويؤثر والأخت فيها حماس وفيها خير وتدين إن شاء الله عز وجل لكن أخشى ان يكون للإنسان حظ إذا أمر أن يطاع فتقع إشكالات في الحقيقه في هذا ويكون الغضب لغير الله عزوجل هذا ما يتعلق فيها اما ما يتعلق في اهلها فقد اخطأوا في ذلك , أخطأت اختها و أخطأ خطيبها وأخطأ والداها حين مكنا هذا الرجل من التردد عليها بين وقت وآخر بدعوى وحجة التعرف عليها ومعرفة أخلاقها ونحو ذلك , وهذه من المعاني التغريبيه التي جاءت إلينا من بلاد الكفار وصارت مع الأسف الشديد شيئاً طبيعياً , تطبع عندنا أحياناً أو في بعض الأسر تطبع عند المسلمين في بلدان كثيره لهذا السبب , وهذا لا يجوز وانما يجوز الرؤية الشرعية المحدوده التي تدعوه إلى نكاحها خمس دقائق عشر دقائق يتأمل وينظر تلبس لباسها المعتاد أيضاً ثم تنتهي الرؤيه , قد يجوز حضور والديها مرة أخرى فالأمر سهل لكن أن تكون هناك علاقه وإتصالات هاتفيه وان يكون هناك ايضا لقاءات يوميه بهذه الحجة هذا لاينبغي خاصه إذا كان بخلوة الذي ذكرته الأخت الكريمة , هذا لا يختلف فيه الفقهاء على حرمته , والأخطر في الخلوة هنا أن يكون له ظل ظل الخطبه في هذه الحال , يكون لها ظل ويكون لها شرعنه و شرعيه عرفيه طبعاً ليست شرعيه من الشريعة فهناك خاطب ويريد الزواج ونحو ذلك فيقع إبتداءً بالخلوة المحرمة ومروراً احياناً بشئ من النظرات وكذلك ايضاً المس ونحو ذلك ,كل هذا لا يجوز حتى لو قال انا لا أمس ولا انظر فهو في خلوة ,وحتى لو قال ايضا إذا تعرف عليها ان لا يخرج عن الحد الشرعي لما يدعوه إلى نكاحها, يجوز نكاحها برؤيته الرؤية الشرعية دون ان يمتد هذا إلى خلوة او ما يشبه الخلوة ,لا ارى ذلك ,وارى ان تنكر على اهلها بلطف لاسيما والديها ,وإذا بلغتهم فلا داعي لإثارة الشحناء والبغضاء في هذا الامر ,أدت ماعليها تبقى على حسن علاقتها بأهلها فهو خير لها من إيجاد الخصومات والشحناء بمثل هذه الطريقة نسأل الله عزوجل على ان يربط على قلبها وأن يهدي أخوانها وأخواتها ..

    المقدم :
    ابو خالد من الأردن يسأل بأنه تاجر سيارات ويقوم البنك بإحالة بعض الزبائن بشراء هذه السياره يحصل هناك تنازل ,يتنازل البنك عن هذه السيارة ومن ثم
    يأخذها الزبائن ..؟

    الذي يظهر لي والله أعلم أن البائع الأول لا علاقة له بهذه العملية هذه العملية مسؤول عنها طرفي المرابحه,وهو الرابط بالتمويل والبنك أو المؤسسه او الأفراد إذا كان يمول أفراد آخرين ,هذا هو المسؤول عن عملية المرابحة ,أما إذا بعتها بيعاً شرعياً صحيحاً ,جاءك مندوب البنك او من يعني يقول انه مندوب البنك و هو الراغب بالشراء هذا لا يعنيك انت ,هذا فوض من البنك لا شغل لك فيه ,فوض من البنك يعني فوضك وأن ينهي عملية البيع فلا ارة حقيقة على البائع الأول وعلى المالك الأصلي يعني حرج لو تعامل مع البنك مباشره او تعامل مع الراغب بالتمويل الذي فوضه البنك للمراجعه مباشرةً لا شئ عليه في ذلك,يبيع على البنك بهذه الصفه ولا شئ عليه ..

    المقدم :
    ام محمد من السعوديه تسأل بأنها سكنت في مسكن جديد و قامت بالصلاة تحرت القبله لكنها صلت تقريباً ما يقارب اسبوعين بغير إتجاه القبلة ..؟

    هنا لا حرج عليها في ذلك ,لأنها قد تحرت كما ذكرت ,والصحيح انه لا فرق الفقهاء متنازعون في هذا ,بعضهم يقول:التحري انما يكون في الفضاء او في الصحاري ,اما في الحضر فلا تحري بل يسأل ,الحقيقه المقصود هو تحقيق غلبه الظن ولو بأدناها تحقيق غلبة الظن بأن هذا هو إتجاه القبله سواء أكان في الحضر او السفر , لكن إذا وقع التردد والشك وجب عليك ان تنزل وتسأل وتتصل حتى يقع ,اما إذا وجدت غلبة الظن فلا فرق بالحقيقة لا بالأثر والشرع ولا بالعقل ايضاً والنظر بين ان يكون في سفر وبين ان يكون في حضر , لا فرق , لأن الشريعه تنيط الأحكام بغلبة الظن , فإذا غلب على ظنك هذا التحري على ان القبلة على هذا الإتجاه هنا تبنى عليها أحكام العبادات, فما الذي يفرق بين الحضر وبين السفر في هذه الحال , وهذا اختيار جمع من العلماء ومنهم الشيخ عبدالرحمن بين سعدي رحمة الله عليه ..وهذا الأرجح دليلاً وتعليلاً في هذه المسألة ..فما مضى من الصلوات صحيح على قول جمهره من أهل العلم بينهم الإمام أحمد رحمه الله , ان فرض المجتهد هو ان يتحرى , فرض المصلي هو ان يتحرى ويجتهد بينما الشافعي فرضه ان يصيب , فإذا تبين له انه اخطأ فاليعيد , وهنا تنتج اسألة الناس من الفقهاء قال من يعيد مطلقاً متى علم انه على خطأ وهذا ضعيف ,فالصحيح في حالها أن صلاتها التي تمت أنها صحيحه ولا إعادة عليها فيها , والله أعلم.

    المقدم :
    هل يلزم فضيلة الشيخ من شاهد من يصلي إلى غير القبلة يوجهه إلى القبله ..؟

    نعم يلزمه ذلك فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بشريعة الله فيذكره بأن القبله في هذا الإتجاه فينحرف ولا يعيد الصلاة .

    المقدم :
    الأخت منال ذكرت بأنك ذكرت بأن الدف مباح للناس لكن تسأل عن حاله موجوده الآن بالأعراس وهي خلط الدف بوجود طبل آخر ..؟

    نعم , الطبل هذا وهو مغلق الطرفين والذي يصدر قنيناً ونحو ذلك هذا قول جمهره من الفقهاء على المنع , وقالوا بأنه هو الكوبه الذي جاء في الحديث صحيح البخاري وغيره : ان الخمر والميسر والكوبة حرام , فقرنه والكوبة قالوا بأنها الطبل , وبعضهم قال إن الكوبه هي النرد , لكن قول جمهره من العلماء أنها هي الطبل المغلق الطرفين , اما الجواب وتحرير المسألة فأقول : انا لا أدري والله تعالى أعلم ..

    المقدم :
    محمد من ليبيا يسأل هل يشترط للمؤذن طهارة ..؟

    الطهاره ليست شرطاً لصحة الآذان بل هي مستحبه وقد ثبت في سنن ابي داوود من حديث المهاجر ابن قنفذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الا اني كرهت
    أن اذكر الله الا على طهر .فذكر الله على الطهر مستحب , لكن ثبت في حديث عائشة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم , فالذكر جائز لكن يسحب له الوضوء , فإن شق عليه الوضوء حتى مع وجود الماء , شق عليه التيمم جاز له ان يتيمم ويكون تخفيفاً لحدثه فيذكر الله عز وجل على طهر التيمم خير من ذكره الله على حدث , لكن لو أذن فآذانه صحيح .

    المقدم :
    فيه سؤال آخر يقول انهم يعملون في حقول النفط ويوجد عندهم مسجد هل يقيمون صلاة الجمعة فيه ..؟

    نعم مادام هناك تجمع سكاني في حقول النفط وفي بعض التجمعات في صيانة الطرق و إنشائها يكون تجمعات أحياناً تصل إلى عدد كبير , فيجوز لهم أن يصلوا
    الجمعة على الصحيح في هذه الحال , لاسيما احيانا يبقون سنين طويله لا يكون لهم جمعه , ولو فعلوا هذا فالذي اراه انها تصح منهم الجمعة , والله اعلم .

    المقدم :
    أم علي تسأل انها تركت ايام صلاة كثيره بسبب الوسواس و تسأل عن حكم إعادة هذه الصلاة , فماذا يجب عليها ..؟

    إن كان الوسواس قهرياً غالباً على إرادتها ونفسها فلا أرى عليها أن تعيد الصلاة وهذا محالة الحرج والضيق ونوع من تغطية العقل , وإن كان وسواس عارض
    فالذي أراه انها يجب عليها أن تعيد الصلوات الماضيه بحسب إستطاعتها لا يلزمها ان تسردها كلها , تصلي بقد ما تستطيع , تصلي فرضين او ثلاثة ثم بعد الظهر فرضين او ثلاثة وهكذا بعد العصر , وإن شق عليها ذلك صلت في كل يوم فرضاً او فرضين حتى تقضي ماعليها بحسب قدرتها و استطاعتها قال الله عز وجل : { فاتقوا الله ما استطعتم } .

    المقدم :
    تسأل يا شيخ عن طلاق الحامل هل يقع ..؟
    الطلاق في حال الحمل هو من الطلاق المشروع , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح : [مره فاليطلقها طاهراً أو حاملاً ]
    فجعل الحمل محلاً للطلاق , و الله أعلم .

    ابو قيس من ليبيا :

    يسأل أنه بين كل تسليمه وتسلميه في صلاة التراويح يقومون بقول : سبحانك اللهم وبحمدك ..؟
    هذا لا يشرع لأنه من العبادات المحضه التي هي الصلاة , والذكر من العبادات المحضه فلا يشرع للإنسان ان يفعل ذلك , وهذه عباده محضه واجتمع معها انه قام مقتضي لفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من ذلك , فدل ذلك على انه امر غير مشروع وان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد اعرضوا عنه ديانه , ودائماً ما نردد خطبة النكاح , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمورمحدثاتها ,وهديه فعلي , ان يفعل الشئ فيكون هدياً , وهديه تركي اي بالترك حين يكون الترك محلاً للفعل بالأصل وانه مما توجد الحاجه إلى فعله ومما تقتضي الشريعه فعله , فإذا تركه كان تركه كأنما نهى عن فعله , إذا تركه فيكون فعلنا له منهي عنه كأنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهكذا إذا أخطأ الذين أخطأوا في مسآئل البدع , أخطأو حينما ضنوا أن الترك أنه امر مهمل نعم الترك في موضع الندره او القله لا يكون حجه نعم إذا كان الشئ قليلاً ونادراً فنقول قد يكون الرسول قد فعله , أما ما يكثر وتتوفر الدواعي على نقله لو وجد فإنه لا تنطبق عليه هذه القاعده كما نص عليها جمهره من الأصوليين والفقهاء كالإمام النووي والشاطبي وغيره ..



    الروابط الصوتية :
    http://www.vi2tu.net/uploads/jawwab20-8-1431.ra

    اقتباس:
    صيغة mp3

    استماع



    للحفظ

    http://www.vi2tu.net/uploads/jawwab20-8-1431.mp3

    اقتباس:
    رابط حفظ آخر
    الفيديو من هنا


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 48 من 64 الأولىالأولى ... 38464748495058 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا