صفحة 57 من 64 الأولىالأولى ... 7475556575859 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 337 إلى 342 من 381

الموضوع: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

  1. #337
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الجمعة 1432/1/18هـ
    الشيخ: ناصر العمر (حفظه الله)
    المقدم: محمد المقرن





    بسم الله الرحمن الرحيم



    المقدم: سؤال من المنتدى:
    ماذا أفعل أبي يريد تزويجي وأنا صغيرة ويقول لابد أن تأخذيه أو تطلعي من بيتي أرجو منك ياشيخ ناصر أن تنصح أبي وأقسم بالله أنه أنه لا يصرف علي ولا يشتري لي شيء من الملابس إلى غير ذلك...
    هذه إشكالية الآن في المقابل ياشيخ ناصر هذه المعاناة مع هذه الفتاة التي يريد والدها أن يزوجها نقولها اليوم في المقابل هناك من يقول أن هذه المواقف هي التي أوجدت الآن ضبط مسألة زواج الصغيرات الآن بسن تشريع معين, الناس اليوم أصبحوا يمانعوا ذلك وفي المقابل الصور التي تقدم هي مؤلمة أيضا؟

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين,
    أولا أقول بالنسبة لهذه الأخت الشرع جعل القرار بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بكرا فلابد أن تستأذن وإذنها سكوتها معناه أنها إذا اعتذرت فلا يجوز شرعا للأب أن يجبرها على الزواج, وخاصة يبدو من سؤالها أيضا أنها صغيرة وأن هذا الزوج أيضا كبير ومعه زوجه وحقيقة أيضا فيها إشكال آخر أنا أنصح والدها الدخول بمثل هؤلاء الفتيات على بيت فيه أولاد وفيه عائلة قد يكون سببا لفشل هذا الزواج وقد يدخل في قضايا ظلم وغيره, فالشاهد أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها والأحاديث صريحة في مثل ذلك أما مايتعلق بالنفقة عليها فهذا موضوع آخر فإنه يجب على أبيها أن ينفق عليها, أنصح نصيحة خاصة, نعم أن يبادر الأباء بتزويج بناتهم لأن هناك الثقافة مع كل أسف التي تأثرت بالثقافة الإعلامية أن بنات أعمارهن_ قبل أيام أرسلت لي إحدى الأخوات تقول أن عمري 26 سنة وأهلي يقولون لي لازلتي صغيرة تقول كيف صغيرة وأنا عمري 26 فتذكرت ماينسب للإمام الشافعي أنه يقول رأيت جدة عمرها 21سنة يعني متى تزوجت؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها معروف أنه دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات, فأما مايتعلق بهذه التشريعات التي يحاول أن يسميها عدم تزويج الصغيرات فهذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة مادامت الفتاة قد جعل الخيار والقرار بيدها فلن تجبر على ذلك والشرع معها والمحاكم موجودة إذا رفضت, أما مجرد القرارات فسيحتال أيضا الناس ولن تجدي شيئا وأخوف الأباء بالله جل وعلا أولئك الذين يزوجون بناتهم من أجل المال أو من أجل مصلحة دنيوية يزوجون رجالا كباراً ويجبرون فتياتهم الصغيرات على مثل هذا الزواج, فهذا زواج محرم وقد اشتكت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم أن والدها قد زوجها بدون إذنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بيدها فلما جعل الخيار بيدها قالت : الآن أقبل به أردت أن يعرف الرجال أن النساء لهن قرار أو كماقالت رضي الله عنها.
    المقدم: هذا الكلام مازلنا نحتاج إلى مراجعة معكم وهنا تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع بعض البنات أحيانا في مسألة الزواج تجبر من والدها ووالدتها فهي مثلا ترى هذه من الطاعات فهل هذا يدخل من العصيان إذا رفضت أم أن من حقها أن تقول أنا لا أريد أن أتزوج حتى لو كان مناسبا لها؟
    الشيخ: إذا كان هناك سبب معتبر عندها فلا يعتبر عصيان بل إن إجبار والدها هو العصيان بدون إذنها بنص الحديث لكن هناك سبب لقد أخطأت لأن الأب هو أدرى بمصلحة إبنته هذه مسألة مهمة للغاية يا أخي الكريم بعض الأخوات وبعض الفتيات لا تأخذ برأي أبيها أو أمها بل إن أحيانا قد تختار رجلا خلاف مايريد والدها أو والدتها وهذا خطأ لماذا؟
    لأن الأب أو إخوانها أدرى بمصلحتها فنحن أمامنا حديث (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته _وخلقه_ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) أو كما قال صلى الله عليه وسلم, إذن فعليه الإعتدال في هذه المسألة, وبعض الأخوات أو الفتيات أجبرن أهلهن على أزواج معينين وفشلت الزيجات لأن تكون مسمعه عن هذا الشخص من قبل صديقاتها ووالدها أعرف بهذا الأمر وأمام رغبتها أحيانا قد يستجيب الأب وهذا أيضا خطأ آخر, الذي أراه حلا للمسألة أنه لابد أن نتفق الأب والأم والبنت على الزوج فما ترفضه البنت لا تجبر عليه وما تصر عليه البنت والوالدان لايريدانه لا يقبلان به هذا الذي أراه من خلال التجارب, وسيجدون بإذن الله من هو أهل لأن يقبل وبمواصفات في هذا الأمر, لكن إشارة كلمة الأخت "أنا أخت صغيرة" أخشى أن مع ثقافة المجتمع اليوم أن عمر عشرين تقول عنه صغيرة هذه ليست صغيرة لأن لم تحدد سنها الأخت أنا أفهم أن عمر صغيره هي 12سنة 13سنة يمكن أقول صغيرة مع أن يجوز زواجها إذا رضيت ووافق أبوها وولي أمرها, ليس كما يطرح الآن في الإعلام مع كل أسف لكن أقول إذا رفضت فكلمة صغيره تحتاج لتحديد والله أعلم.
    المقدم: في مثل حالة الأخت هذه مثلا أو اللاتي ربما يجبرنا بهذه الطريقة الحل لهن في مثل هذه الحالة؟
    الشيخ: الحل أن تدخل وسطاء من أقاربها تدخل أمها لكن أقول إذا أجمع والدها ووالدتها وإخوانها على ذلك فإن قدمت رضاهم في هذه المسألة فأرى أنها تؤجر على هذا ولايقول واجباً _ليس من الواجب _ لكنها تؤجر على هذا.

    المقدم: سؤال سفيان من العراق:
    كتابة اسم الميت على قبره بقصد تذكره ومعرفة مكانه؟

    الشيخ:ٍ أنا لا أرى _وسبق أن أجبت على هذا السؤال_ أي كتابة على القبر, قلت لا أمانع إذا كان هناك مجرد رقم لأن الكتابة الأسم سيترتب عليها أشياء كما رأينا في عدد من الدول تبدأ كتابة اسم ثم نعي لهذا الشخص ثم أيضا قد يبدأ الناس ويعلمون أن هذا قبر فلان وربما يقعون في البدع كما في كثير من الدول الأخرى, تعرف بعض الكتب الآن إذا قرأتها قالوا وقبره يزار, ففيه سد ذرائع فأرى ألا يوضع إلا علامه يعرفها أهل الميت ومن حوله والرقم أحيانا إذا درس وأرى أن يكون هذا من هيئة كبار العلماء أرى أن يحال هذا الموضوع هل تكتب أرقام على القبور فهي أدرى منا واللجنة الدائمة أعلم منا فإذا رأت ذلك وإلا يبقى الأمر كما هو العلامات التي يضعها الناس ليعرفون قبور أولياءهم أما الكتابة أي كتابة أو أنصاب محددة فإني من باب سد الذرائع ولما رأيناه عيانا بيانا في عدد من الدول لاأرى ذلك في هذا الأمر.

    المقدم: سألكم أبو سعيد من السعودية:
    عنده أجار عمارة مؤجرة يقول أستلم منها جزء من الإجار مثلا بعد 6 أشهر هل الدين يسدده للعمارة يصرف جزء من هذا الإجار هدية لوالديه وإخوانه, يسأل الزكاة في هذه الحال؟

    الشيخ: المؤجر إختلف فيه العلماء بعض العلماء قال من أجر إجار عمارة أو غيرها فإنه يخرج منها أجار السنة إذا كانت سنة والقول الآخر وهو الذي يظهر لي أنه إذا لم يحل المبلغ عنده فليس عليه زكاة إذا أخذ هذا الإجار أو بقي هذا المبلغ سنة عنده فوجبت الزكاة وإن لم يبق عنده سنة ولم يحل عليه الحول فلا شيء عليه.

    المقدم: سؤال ياسر:
    جدته عندما كانت حاملا في زمن مضى يبدو أنها حملت شيئاً ثقيلا فاسقطت الجنين وكان عمره 8 أشهر فماذا عليها الآن؟

    الشيخ: على كل حال في هذه المسائل أرى أن فيها نوع من القضاء والتفصيل ولابد من سؤال المرأة وهل هو فعلا ثقيل لا أرى إفتاء مثل هذه المسائل وخاصة أن فيها تتعلق فيها حقوق أخرى وليس مجرد الكفارة التي قد تقع بل إنما يقع فيها حق الأب وتعرف قضية كأنها قتل عملية قتل!!
    هل وقع القتل أو لم يقع وهل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة, هذه مسائل أرى أن يرجع فيها مرة أخرى للقضاة وألا يفتى فيها في مثل هذه المسائل العامة في مثل هذه البرامج المباشرة وخاصة أن السائل هذا الشاب أصلحه الله ووفقه وسدده يصعب أخذ الكلام مباشرة منه.

    في منتدى الجواب الكافي الأخت أنهار تقول:
    في الضمان الإجتماعي لدي أخت معاقة يصرف لها إعانة من التأهيل الشامل وأيضا هي مسجلة في الضمان الاجتماعي بناء على كلام موظف في التأهيل الاجتماعي أنها من مستحقي الضمان مع أن والدها حي ولكن لا يصرف عليها فهل يجوز أن تأخذ من الضمان الاجتماعي؟
    طبعا هي إشكالية في الأخذ من الضمان الاجتماعي لأن البعض يقول أن جزء كبير منه أو هو زكاة؟

    الشيخ: هذا فيه عدة مسائل:
    المسألة الأولى: أتعجب أن يوجد آباء لا يصرفون على أبنائهم, انظر للسؤال الأول للأخت الأولى تقول أيضا أبي لا يصرف علي, هذه إشكالية ماكانت معروفة الحقيقة مع توافره أما إذا كان فقيرا فهذا أمر آخر لكن أن يمتنع الأب من أن يصرف على أولاده فالمحاكم تجبره على ذلك قد يقول قائل أنا لا أريد أن أرفع القضية للمحاكم هذا في حالة شديدة وماسة وكلمة تصرف عليها قد تكون أيضا المقصود بها الكماليات وإلا الضروريات, أشك أن والد لا يصرف على أبنائه في الضروريات أما الكماليات فلا يؤخذ من الزكاة, الشاهد: إذا كان لحاجتها كمقعدة أو مريض ة والاحتياجات الخاصة فالذي يعرف والمعروف أن الضمان الاجتماعي من الزكاة وقد أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الضمان أكثر من مرة أنها من أموال الزكاة أموال الزكاة هي التي تحول للضمان فلا يجوز أن يؤخذ من الضمان إلا لمن هو مستحق لذلك فإذا كانت تأخذ من الضمان مستحقات ننظر للتأهيل الشامل إن كان التأهيل الشامل أعطاها تبرعاً فلاحرج وإن كان أيضا زكاة ومن أموال الزكاة فننظر هل لم يفي بحاجتها ما أعطاها الضمان فلا حرج, إن كان كفى سواء ما أعطاها التأهيل أو أعطاها الضمان فلا يجوز أن تأخذ المبلغ الأجر.

    المقدم: سألت الأخت هند من السعودية:
    الحرج الذي يواجهه الناس في الخوف من ترك الشيء بعد الدخول فيه مثلا هي تقول أخشى أن أتعلم القرآن وأحفظه ثم أنساه, أخشى أن أدخل كلية شرعية فلا أطبق ماتعلمته, أخشى أن أسير في صحبة طيبة وفعلها خير أو أقوم الليل ثم أتركه, التوجيه ي ذلك؟

    الشيخ: هذا حقيقة من الشيطان هذه من وساوس الشيطان نقول لها اعملي واحفظي القرآن ثم جاهدي نفسك وإذا علم الله صدقك وإخلاصك فتعانين (واستعينوا بالصبر والصلاة) أما ترك الطاعات بهذه الحجة معناه لن تعمل طاعة ولن تصوم نفلا وهي في الخيار, إن كان واجبا فلا خيار, وإن لم يكن واجبا فهي في الخيار .

    المقدم : سؤالها الثاني :
    ذكرت في قضية ملابس النساء والزوجات لكن أنا أعتقد إن هذا الكلام كرر كثيرا في مسألة اللباس السيئ في المجتمع النسائي وغير ذلك, وطبعا هذا الشيء يخضع إلى النظرة فبعض الناس يرى هذا سيئا والبعض الآخر ربما يرى أنه عادي وهو سيئ فهي تخضع لنظرة المجتمع , الذي يهمنا في كلام الأخت هند وهو المهم تقول: إن النساء يستشهدن بالفتاوى الآخيرة, وأنا أقول لك وأن قضيت عمرا طويلا –أسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته- في الساحة الاسلامية وترى ذلك, مالذي تغير اليوم يعني لماذا اصبحت بعض الملابس التي كانت لسنين لا تجوز أصبحت اليوم تجوز لماذا تغيرت بعض الأحكام التي كان الناس يعيشون مقتنعين تماما أنه كانت حراما أصبحت حلالا, أو كانت حلالا أصبحت حراما, السؤال:
    هل الذين كانوا يفتون قبل مجددين؟ هل كانوا عندما يفتون يفتون بنظرة تشاؤمية للمجتمع أم ماالذي تغير؟

    الشيخ: الحقيقة الموضوع مادمت فضلت في هذا الأمر له عدة أمور, فالغرب عندما يريد أن يصدر ثقافته إلينا ليست تصدير الثقافة مجرد كتب هو يصدر قضية تتعلق بالعادات يتعلق بالأعلام يتعلق باللباس ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية حقيقة ركز رحمه الله تركيزا عظيما على تأثير مثل الملابس ملابس الغرب على أخلاق الانسان ولذلك الذي غزانا الآن هذا الغزو الرهيب في قضية الملابس سواء القصيرة في وسط النساء أو خفيفة أو الصور الأن التي قل أن يسلم منها أحد من أبنائنا أو لاعبين كفار على ظهورهم وهم يصلون كل هذا من الغزو الحقيقة الغربي ولذلك "من تشبه بقوم فهو منهم" والعلماء الذي كانوا يفتون كانوا هم الذي مع المنهج الحق أما من تغير فهو يتحمل مسئولية تغيره في الحقيقة, الذوبان مع الغرب التساهل الأن عن بعض المفتين هداهم الله فليس هذا هو التيسير حقيقة التيسير هو الرخصة بدليل أما التشدد فالكل والفقه كما يقول سفيان "أما الفقة كل الفقه أما الرخصة بدليل" فليأتي هؤلاء بدليل إنما هي مسايرة الواقع وإنما هي تحت الضغوط التي يرونها ممن حولهم, لاتنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجى كيف نجى بل إن هذه الفتاوى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم"وإفتاك الناس أفتوك " "استفت قلبك" كثير من الأخوات يعرفن أن هذه الفتاوى غير صحيحة وباطلة فالثبات الثبات لكن في الوقت نفسه هناك بعض الأخوات_من باب العدل_ قد تتشدد في بعض أنواع اللباس مثل العباة أو غيرها تشددا قد لا يكون له أصل فعلينا أن نعتدل في هذه المسألة وتبقى فتاوى من سبقنا من علمائنا هي الفتاوى الرصينة البعيدة النظر حماية المجتمع لأن المراد حماية المجتمع في أمنه في عقيدته ولا يتصور الإنسان إن مجرد اللباس منعزل عما يسوقه الغرب لنا صباح مساء.

    المقدم: سؤال من العراق:
    والدته لم تحج خصصت مبلغ للحج وتوفيت والولد يقول إنه تصرف في هذا المبلغ الذي معه ماذا توجهون له؟

    الشيخ: أولا ندعو بالرحمة لوالدته ولأمهات المسلمين وأحسن الله عزاءه في والدته.
    ثانيا: الميت إذا مات فيه حقوق تتعلق في التركة, أولى الحقوق هي حقوق الله وفيه حقوق للمخلوقين ثم بعد ذلك يأتي تقسيم الإرث, فحقوق الله جل وعلا كالقضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"اقضوا الله فالله أحق بالقضاء" أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يبدأ بحق الله جل وعلا كالحج وخاصة وأنها أيضا كتبت ذلك, بل حتى وإن لم تكتب ذلك أن يخرج هذا المال منه, ومسألة إذا كانت قادره على الحج ولم تحج, الثاني حقوق المخلوقين فيجب أن تؤدى ثم ينظر عاد في الوصية فلا يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال مادامت الوالدة قد خصصته لحجها فيحج فيه والله أعلم.

    المقدم: سؤال أبو محمد عن الأحلام:
    انتشرت كثير ياشيخ فهي تقول كيف نتعامل مع الأحلام الآن في كثرتها في الآونه الأخيرة وكثرة مفسري الأحلام والمعبرين؟

    الشيخ: أولا فيه وقفات سريعة, الوقفة الأولى لا شك أن الرؤيا كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام تكون رؤيا صادقة وتكون حديث نفس وتكون من الشيطان, هذا التقسيم الأول فليس كل رؤيا رؤيا فهي مع كل أسف في التعبير هناك تجار أصبح تجار لتعبير الرؤيا كما هناك تجار للسيارات وتجار للملابس بل هذا أعتبره أنه من الكسب الحرام أن يضع هاتفا ثم يقول إن الدقيقة بعشر ريالات أو 15 ريالا أقل أو أكثرويطيل في المكالمة فأخشى أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل فلهذا أقول الإعتدال في التعبير إذا كانت الرؤيا صادقة فعليها أو على من رأى رؤيا ويشعر أنها صادقة أن يعرضها على من يثق في دينه وفي قدرته على التعبير أيضا فليس كل عالم يستطيع أن يعبر, هناك أيضا من يتصور أنه مجرد أنه طالب علم أو أنه عالم أنه يعبر, لا, الرؤيا لها أهلها (إن كنتم للرؤيا تعبرون) فكما أن العلم له أهله فكذلك الرؤيا لها أهلها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفيه نوع من الإلهام والتعليم أيضا, وقد ورد أيضا أن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت وهذا خطير جدا في التساهل في الرؤى, الإعتدال في الرؤى لا إفراط ولا تفريط , بعض الناس يريدون أن يسيروا حياتهم عن طريق الرؤى وآخرون يهملون الرؤى تماماً, الرؤى لايؤخذ منها أي تشريع إطلاقا لكنها تكون رؤيا واضحة صادقة بينة لها أسبابها والمعبرون أيضا لهم دورهم فلايحلو إلا من يثقون في دينه وعلمه وقدرته على التعبير والله أعلم.

    المقدم: في منتدى الجواب الكافي, الأخ فهد الشمري يقول:
    وقع في قتل خطأ فيقول هل يكون الإطعام بدل عن الصيام في كفارة القتل الخطأ إذا لم يستطع الصيام ولم يجد رقبة؟

    الشيخ: هذه مسألة باختصار لأن سبق أن مرت بإيجاز فربما أحدثت لبسا, فأقول:
    اختلف العلماء هل يكون الإطعام بدلا عن الصيام إن لم يقدر أيضا على الرقبة قبل ذلك, لأنها مرتبة رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن يستطع, لم يجد رقبة ولم يستطع فهل يطعم؟
    اختلف العلماء في ذلك, أما عند الأحناف وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة فانه لا يجوز فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين كفارة الظهار وجعل فيها الرقبة ثم الصيام ثم الكفارة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجماع جعل هذه الدرجات وسكت الله عنها فيما يطلق بالقتل الخطأ, القول الثاني وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يحمل المطلق على المقيد فحملوها كما قلنا في النفس أن الرقبة يجب أن تكون مؤمنة فكذلك هنا وكلاهما قولان قويان ولكن الذي يترجح أنه لا يكون الإطعام بديلا عن الصيام كما قال شيخ الإسلام "أنه نظرا لعظم هذا الأمر وحتى لا يتساهل الناس في موضوع القتل عليهم أن يؤدي الشهرين والله هو الذي سيحاسبه" وبالمناسبة كثير من الناس يقع فيما يجب عليه شهرين فيتساهل يقول لا استطيع وهو يستطيع, أحدهم قبل أيام سألني قال أنا لا أستطيع صيام شهرين قلت هل صمت رمضان قال نعم قلت عانيت قال لا إذن لماذا لا تستطيع.
    على المفتي أن ينتبه لمن يسأل ولا يستجيب لهم بسهوله فليتق الله جلا وعلا.

    المقدم: الأخت نورة :
    حكم رسم ذوات الأرواح يكون فاصل بين الرقبه وبين الجسد؟
    الشيخ: إن لم يكن فيه حياة فأرى أن الأمر يسير أما بحياة فلا يجوز, يعني لو يكون بدون رأس فلا حرج في ذلك.


    المقدم: سؤال أبو خالد وغيره من الأخوة:
    قضية المرأة هي قضية مثارة عندنا في المجتمع هناك رأيين الرأي الأول هو الرأي الشرعي الذي تسير عليه هذه البلاد في قضية المرأة , وهناك رأي أخر يقول يجب أن تمارس المرأة عملها وحريتها, طبعا حتى الرأي الأخر هو ينقسم إلى قسمين : رأي يرى أن المرأة يجب أن تمارس حياتها وتعمل لأنها محتاجة مثل الرجل وغيره وهناك رأي ربما يرى أن هناك مجالات ونختلف معاه العلماء الشرعيين في البلد على هذا الأمر, في المقابل ياشيخ ناصر يقولون أن العلماء يعارضون عمل المرأة على الرغم من أن المرأة حينما تعمل فإن عليها أبناء ولديها حاجة وغير ذلك الواقع تغير تماما
    .
    الشيخ: القضية ياأخي الكريم ليست قضية عمل المرأة –اسمح لي-القضية قضية منهج تغريب يراد لهذا البلد من جوانبه مايتعلق بإخراج المرأة من حجابها , أنا اعطي دليل أغلب من يكتب عن هذا الموضوع هل هم الخيرون أو السيئون ؟!
    فأقول تجدهم من كتاب وصحفيين لم يعرفوا بحسن السيرة ولا بطرح ينفع البلد ولا ينفع الأمة إطلاقا فهذا يجعلنا في ريبة بل زادت أن لهم علاقات خارجية كما تحدثت الأخت حصة العون كما ذكرت عندها عدة مؤسسات ماأحد اعترض عليها أن ترأس مؤسسة فيها أقسام نسائية أبدا من قال أن العلماء اعترضوا على عمل المرأة أتعلم أن المعلمات في وزارة التربية والتعليم أكثر من المعلمين كما حدثني بعض المسئولين ما إعترضنا على هذا مااعترضنا على عمل المرأة في الصحة بشرط الإلتزام بالضوابط الشرعية أن تكون منعزلة عن الرجال الدعوة أن العلماء عارضوا عمل المرأة غير صحيح إنما يعارضون المحرم تصور أن مسئولا يخرج ويقول نحن نرى إختلاط الرجال بالنساء مالا يصل إلى حد التلاحم_ إيش بقي أجل؟!_ والله فضيحة يا أخي الكريم أمام العالم, مابقي إلا التلاحم, الحقيقة مصيبة والصحف تحدثت عنه قبل أيام وردت عليه بأن يعرف اللغة العربية ودلالاتها على الأقل وكتب عنه, فتاوى العلماء صريحة فتوى هيئة كبار العلماء هم يريدون أن يضربوا فتوى هيئة كبار العلماء في موضوع الكاشير الأخيرة اللجنة الدائمة بفتوى الشيخ ابن باز السابقة , لاتعارض بينهما فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله ومن معه في قضية معينة بيعها في السوق لوحدها منفردة وهذه كاشير أمام الناس يأتونها فرق بينهم أما موضوع الكاشير وأمثالها فليس هو المراد الآن, المؤتمر الأخير انظر ماذا كانت النتيجة ومنتدى خديجة كما يقولون انظر ماذا حدث كيف حدث السفور والتبرج وأمور محزنة ويجدون من ينتسب لطلاب العلم يفتونهم وليس من طلاب العلم, المسألة منهج تغريب يا أخ محمد _اسمح لي_
    المقدم: نتفق أم المرأة تحتاج إلى عمل ما أتكلم عن الترف أتكلم عن الحاجة العلماء الشرعيين أو العلماء في هذه البلاد يقولون أنهم وقفوا ضد هذا الأمر فلم يقدموا حل لذلك أنت الآن تتكلم عن فتوى منع المرأة العاملة في المحلات التي يسمونها الكاشيرة لكن أيضا هي تقدم خدمة والزمن كفيل بتغير هذه الأمور؟
    الشيخ: ياأخي الكريم يا أخ محمد دعوى أن العلماء اعترضوا غير صحيح العلماء يرون أن تعمل المرأة مادامت منفصلة عن الرجال لم يعارضوا عمل المرأة عارضوا اختلاط المرأة عارضوا السفور اللي هو الواقع كما نرى ونشاهد عيانا أما عمل المرأة أن توجد أقسام للنساء مستقلة ماالمانع أليست رئاسة تعليم البنات ولديها الآن من الآلاف من العاملات دعوى ان العلماء عارضوا كذب (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) العلماء يعارضون المحرم (وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) يراد أن تدفع هذه البلاد إلى مصائب والأمر واضح (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما)

    http://www.archive.org/download/jawa...8-1-1432ra..ra

    رابط حفظ ثاني

    صيغة ام بي ثري




    http://www.archive.org/download/jawa...-1-1432ra..mp3

    المصدر:منتديات برنامج الجواب الكافي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #338
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الأحد 20/ 1/ 1432هـ
    مقدم الحلقه الأستاذ:أحمد المطوع وفقه الله
    ضيف الحلقه فضيلة الشيخ: يوسف الشبيلي حفظه الله




    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    فضيلة الشيخ المكاتب الإستشاريه أحياناً حينما تتولى الإشراف على تنفيذ عمل هندسي عقاري لإحدى الجهات تصطدم أحياناً بطلب تخفيف هذا المشرف من بعض الأمور والتجاوز والتغاضي عن بعض المخالفات التي لاتمس جوهر العمل وإنما تخالف بعض المواصفات الموجوده في هذه المنشأه وأحياناً هذا التجاوز يأتي بطلب من المرجع أو بطلب من أصحاب هذه المنشأه ؟
    بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فعمل المكاتب الإستشاريه هو في الحقيقه نوع من الإشراف والإئتمان الذي تقدمه تلك المكاتب للجهه المتخصصه أو الجهه التي ينفذ لها المشروع وهي مؤتمنه في إشرافها على ذلك العمل وفي الإستشاره التي تقدمها فالمستشار مؤتمن فيجب على هذه المكاتب الإستشاريه أن تراعي فيما تقدمه من إستشارات أن تكون وفق المواصفات الفنيه والمعايير المعتمده هندسياً ومعمارياً لتلك الجهات إنما تطلب منها تلك الجهه أو يطلب منها المشرف أن تقلل من بعض المواصفات وأن تتغاضى عن بعض الأشياء فهذا في الحقيقه إن كان يؤثر على أداء العمل وعلى التصاميم وعلى تنفيذ المشروع فلا يجوز لها أن تقبل بذلك وذلك لما فيه من الإضرارفي النهايه للجهه الحكوميه أو الجهه التي ستتملك المشروع في الأخير أما إذا كانت تخفيف والتغاضي عن بعض النقاط التي لاتؤثر ولاتؤدي إلى الإضرار بالمشروع وربما تسرّع تنفيذ المشروع وتقلل من النفقات التي يتطلبها المشروع فهذا لاإشكال فيه


    خوله من السعوديه /
    تسأل عن السلاسل والحلق التي على شكل عيون زرقاء وتلبس للزينه فقط ؟

    العيون الزرقاء هذه بما أن فيها مشابهه للفسقه من السحره لأنها بالفعل قد تعطي مشابهه لذلك فيجب تجنبها لأن التشبه بمن يحرم التشبه بهم من الفسقه وأهل الفجور أو السحره ونحو ذلك هذا من ما لايجوز حتى وإن كان الشخص لايقصد أن يتشبه بهم كون هذه الأعين فيها مشابهه لهم يعني هي تكون بعيون زرقاء وأيضاً لها شكل معين لاشك أن يكون لها حدود مرتفعه معروف في العاده حتى في البرامج التلفزيونيه المخصصه لهذا قد تضع مثل هذه الرسوم رسم مثل هذه الأعين لقصد محاكاة السحره في مثل هذا الأمر فتبين سواء كانت تُلبس على العين أو كانت تعلق على الرقبه أو كانت ستوضع على شكل أساور في اليد أو غير ذلك تجنباً من المشابهة بهم


    سؤالها الثاني
    عبدالعزيز حينما نقول له عزيز أو عبد المجيد نقول له مجيد ؟

    لابأس بهذه الأسماء يعني الأسماء التي ليست خاصه لايسمى بها الله تعالى مثل إسم الله وإسم الرحمن هذه لايجوز أن يتسمى بها أما الأسماء الأخرى التي يمكن أن يوصف بها العباد مثل العزيز {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ} مثل أيضاً مجيد مثل عظيم ونحو ذلك هذه ممكن أن يطلق بها ويسمى بها بعض البشر لكن يُعلم أن إتصاف البشر بهذه الأسماء ليس كإتصاف الله تعالى بها

    سؤالها الثالث /
    المصحف الذي فيه تفسير ماحكم من يمسّه وهو غير طاهر ؟

    إذا كان المصحف التفسير الذي فيه أكثر من الآيات القرآنيه فلا بأس بمسّه ولايجري عليه أحكام المصحف أما إذا كان الأكثر هو الآيات القرآنيه ففي هذه الحال يُفضل أن الشخص إذا أراد أن يمسّه أن يمسّه على طهاره لكن لو أراد أن يمسّه وهو على غير طهاره فالصحيح جواز ذلك لكن المرأه إذا كانت حائضاً ليس لها أن تمسّه إلا من وراء حائل لاتمسّه مباشره

    الأخ أبو معاذ /
    حكم المعامله الماليه حينما يأتيه شخص بشيك وفيه مبلغ ألف ريال يدفع هذا الشيك بعد إسبوعين لكنه يصرف هذا الشيك ويدفع له 900ريال ويصرف هو بعد ذلك ويأخذ الألف كاملاً ؟

    هذا يسمى تحصيل الشيكات وله طريقتان الطريقه الأولى أن الشخص إذا كان الشيك فيه ألف ريال يٌستحق مثلاً بعد مده بعد أسبوعين فيدفع الآن 900 للمستفيد من الشيك على أن يأخذ هو فيما بعد الألف سواءً تمكن من تحصيلها أو لم يتمكن بمعني أنه إشترى هذا الشيك ب900 فهذه المعامله لاتجوز لأن العقد هنا هو عقد مصارفه وهنا أصبح فيه تفاضل زياده ألف مقابل 900 وهذا لايجوز وأيضاً لم يتحقق التقابض في هذا الأمر في هذا لأن الشيك مؤجل
    الصوره الثانيه وهي تطبق في بعض المؤسسات إن من يأخذ الشيك هذا يكون وكيلاً عن المستفيد من الشيك بمعنى أن يقول أنا أعطيك الآن 900 تحت الحساب وأقوم بتحصيل الشيك إن حصلت الشيك فهو لي بسعر مافيه ويكون الفرق مابينهما مابين الألف و900 المئه هذه هي عموله أو وكاله مقابل تحصيلي للشيك فيكون مادفعه من 900 هذه مقدمه يعني تحت الحساب إن لم يحصل الشيك إذا كان الشيك مثلاً ليس له رصيد أو تعثر تحصيل الشيك لأي سبب من الأسباب فيحق لذلك الشخص الذي دفع ال900 أن يسترجع ال900 التي أخذها هذه المعامله بهذه الصوره جائزه


    المقدم / الأخ الكريم كان ضامن صرف الشيك لكن عامل الوقت هو المشكله ؟
    إذا كان بالفعل هو يدفع ال900وليس له الحق في إستبدالها ويشتري الشيك هذا على أن يصرفه بعد إسبوعين فهذه من الصوره الأولى وهذه لاتجوز

    "]الأخ أبو أيمن من الجزائر/
    "]عندهم في الجزائر في الجنائزفي كل أسبوع أو في كل ثلاثين يوم أربعين يوم يصنع طعام ويدعى إليه الناس يسأل عن حكم صنع الطعام وإجابة الدعوه وتناول هذا الطعام ؟
    [/]

    صنع الطعام لأهل الميت كونه يجعل لهم طعام هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام قال (إصنعوا لآل جعفر طعاماً –جعفر بن أبي طالب- فقد أتاهم مايشغلهم ) لكن إجتماع الناس ووضع مواعيد بعد ثلاثة أيام أوبعد كل أسبوع هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاينبغي إجابة مثل هذه الدعوه ولا أن يبادر الشخص بأن يصنع طعاماً لهم إذا كانت مؤقته في هذا المؤقت ويجتمع الناس لها خشيةً أن تكون من البدعه ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولئلا تكون أيضاً من النياحه المنهي عنها والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقد يدخل من صورها إجتماع الناس على العزاء فعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء ينبغي أن ينبه الناس عليها وأن يبين لهم خطأها وأن مثل هذه العادات التي إعتادها الناس مثل الإجتماع لأيام معدوده أو تحديد مواعيد بعد إسبوع أو بعد ثلاثة أيام يكون هناك عشاء هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التنبيه وترك مثل هذه العادات بالرفق والتدرج لأن بعض الناس يتخذ موقف ويبدأ ينكر بشكل علني ومباشر والناس قد إعتادوا على هذا الأمر من سنين يقول لهم هذا بدعه وهذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر عليهم ذلك نقول هذا وإن كان قد أحسن في نيته لكنه أساء في تعامله المفترض أن تكون المعالجه في مثل هذه الأمور بالتدريج وبالرفق وباللين وبالحكمه ينبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يصنع الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبه التي حلت بهم أما إجتماع الناس في العزاء والإثقال على أهل الميت ووضع المناسبه تلو المناسبه فهذا حول العزاء إلى مناسبات وأصبحت نوع من التفاخر والتنافس والتباهي بين الناس قالوا أهل فلان لما توفي أبوهم صنعوا كذا وكذا وأعدوا الغداء والعشاء للناس ووضعوا الكراسي وسرادق وغير ذلك ونحن لما لانفعل مثل ذلك وقالوا فلو ترك المجال للناس أدى الأمر إلى التجاوز والمغالاة في مثل هذه القضايا ودائماً الشريعه الإسلاميه في مثل هذه القضايا تمنع التعدي والتجاوز والمغالاة حتى لايكون فيه نوع من الإسراف
    الأخت مرام من السعوديه/
    تسأل عن حكم إسم أبرار؟

    لابأس بهذا الإسم ويٌجعل على سبيل التفاؤل بذلك وقد كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بريره وأيضاً كانت أَمه عند النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدعى بريره إشترتها عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم إسمها والنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي فيها نوع من التزكيه على سبيل الأفضليه ولعل هذا هو الأولى ولكن هذا ليس بلازم

    سؤالها الثاني /
    حكم لبس عدسات الزينه؟

    عدسات الزينه التي تكون غير ثابته يمكن خلعها في أي وقت هذه جائزه ولاتدخل في مانهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من تغيير الخلقه لأن تغيير الخلقه المذموم هو ماكان على سبيل الدوام الذي يكون فيه تغيير لهيئة الإنسان أو لخلقته أو لشكل عضو من الأعضاء التي فيه ويكون ذلك على سبيل الدوام فهذا الذي نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم بحديث إبن مسعود وحديث إبن عمر (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ) فهذا النهي المراد به التغيير الذي يكون على سبيل الدوام مثل أن تغير المرأه من شفتيها أو تغير من عينيها خلقة عينيها توسيعاً أو تضييقاً إذا كانت العين في الأصل على الهيئة المعتاده وليس فيها عيب فهذا الذي ينهى عنه أما مثل العدسات اللاصقه التي يمكن إزالتها في أي وقت فهذه أشبه ماتكون بالكحل الذي يكون على العين و الخضاب الذي يكون على الوجه أو يكون على الرأس فالذي لايدوم ويمكن إزالته فهذا ليس فيه بأس
    سائله تسأل /
    عن حكم الكحل والمسكره ضد الماء وأحياناً تسيل ؟

    نقول هذا إذا كان ضد الماء فهذا يعني أنه لايسمح بنفوذ الماء من خلاله فإذا كان لايسمح بنفوذ الماء من خلاله فليس للمرأة أن تضعه إذا كان ستتوظأ أو ستغتسل للصلاة وإنما تضعه مثلاً في فترة الحيض إذا لم يكن عليها إلتزام بالطهاره أو تضعه مثلاً بين الصلاتين أو في أوقات لاتحتاج فيها إلى الطهاره أما في أوقات التي تحتاج فيها إلى الطهاره فتنهى من وضعه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشره

    الأخت مرام تسأل /
    هل يجوز الكلام أثناء الأذان؟

    نعم يجوز الكلام أثناء الأذان وماذكرت من ذلك من تكلم أثناء الأذان أنه يمنع من أن يقول الشهاده إذا حضرته الوفاة هذا ليس له أصل صحيح ولكن نقول من كان يستمع إلى الأذان فينبغي له وإن إنشغل بشيء من الكلام أثناء الأذان أن يجيب المؤذن وهذا لاتعارض بينهما لايمنع من أن يتكلم ببعض الكلام المهم أو المباح إذا كان قد يفوت عليه أن يتكلم وإن كان يستمع إلى الأذان مع إجابته للمؤذن يجيب المؤذن في ندائه فإذا قال المؤذن الله أكبر فيقول الله أكبر يقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لاحول ولاقوة إلا بالله حتى لايفوت على نفسه الأجر بل ربما بعض الناس والمؤذن يؤذن لايبالي ولا يهتم بمثل هذا الشيء ويتكلم ويغفل إجابة المؤذن فيحرم نفسه الأجر الكبير النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عمر وحديث معاويه وحديث جابر أحاديث متعدده بين فضائل إجابة المؤذن منها أنه إذا أجاب المؤذن دخل الجنه من قال مثلما يقول المؤذن دخل الجنه ومنها أيضاً إذا قال مثل مايقول المؤذن ثم قال بعد أن ينتهي من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامه والصلاة القائمه آت محمداً الوسيلة والفضيله وإبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه فهو خير كثير ينال المؤمن بإجابته للمؤذن ربما يفوته المرء على نفسه بإنشغاله بأمر من أمور الدنيا بكلام قد لايعود عليه بالنفع وأيضاً لاننسى أن إجابة المؤذن ثم الدعاء بعد ذلك هذا من أسباب إجابة الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أهل السنن قال له رجل يارسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني بأذانهم بالأجر فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقول فإذا إنتهى فسل تعطى يعني يجب دعائك

    سؤالها الثاني /
    حكم قول ياابن الذين ؟

    هذه من الكلمات الدارجه على ألسنة الناس الذين هنا جاء الإسم الموصول ولم يأتي مابعده مالذي تقصد بالذين ؟ قد تحمل على الخير وقد تحمل على السوء فإذا كان قصده ياإبن الذين يعني الذين ءآمنوا الذين إهتدوا إبن الذين أسلموا وغير ذلك فهذا لابأس به أما إذا كان يقصد من ذلك إضمار كلمة سوء مثلاً الكفره الفجره الفسقه وغير ذلك فهذا من السباب والشتام الذي ينهى عنه المسلم ومثل هذا الكلام المفترض أن يتجنبه المرء دفعاً للشك والريبه

    سؤالها الثالث /
    تصلي وأحياناً تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ؟

    اللهم صلي وسلم على محمد إذا كانت الصلاة فلا تنشغل بغير الصلاة فلو سمع المصلي أثناء صلاته مؤذناً يؤذن فلا يجيب المؤذن لوسمع شخصاً يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لأن المصلي مأمور في الصلاة أن يخشع في صلاته لقول الله تعالى { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) } هذا من القنوت في الصلاة أن يكون المرء مركزاً في صلاته على الصلاة أن يكون خاشعاً فيها فلا ينشغل بأمر أخر ولذا لما نزل قول الله تعالى{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) } أُمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام في الصلاة حتى يكون ذهن المصلي وقلبه وذكره في صلاته

    سؤالها الرابع /
    المجلات النسائيه حينما تقتنيها لغرض الإستفاده منها للموديلات ؟

    أنا أرى أن شراء هذه المجلات الأفضل لايجوز لأن هذه المجلات محرمه لإشتمالها على صور محرمه فكون المسلم يشتري أو المسلمه تشتري هذه المجلات مع مافيها من الصور وإن كان الغرض من إقتنائها أو شرائها غرضاً مباحاً وهو أن تستفيد من بعض الموديلات التي فيها فأنا أرى أن هذا لايجوز فضلاً عن أن دخول هذه الصور إلى البيت أيضاً فيه إشكال شرعي أن الملائكه لاتدخل بيتاً فيه صورة محرمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ذلك والمقصود بذلك ملائكة الرحمه وهي لاتدخل البيت الذي فيه صور يشمل الصور المحرمه أياً كانت صور محرمه قد تكون صوراً مرسومه باليد هذه محرمه قد تكون صوراً فوتغرافيه لكنها صور محرمه مثل صور المتبرجات هذه أيضاً تمنع من دخول الملائكه أما الصور المباحه الأخرى صور فوتغرافيه شخصيه صور للشخص للذكرى ليست معلقه في البيت هذه لاتمنع من دخول الملائكه لأنها جائزه فالذي يمنع من دخول الملائكه هي الصور المحرمه ومنها هذه الصور التي تكون مشتملة على نساء متبرجات وربما عاريات تظهر الكثير من أجسادهن وأيضاً قضية الفائده التي تشير إليها الأخت كونها ستقلد وتقتبس من تلك الموديلات الغربيه الحقيقه هذه الموديلات جرت علينا في مجتمعنا الكثير من الويلات والبلايا أصبحت النساء يتنافسن في هذه الألبسه التي فيها الكثير من عدم الحشمه وإظهار أجزاء كثيره من الجسم الكتفين الصدر والظهر حتى وإن كانت المرأه لاتلبسها إلا أمام النساء الحقيقه هذه الموضات الجديده قلّ أن تجد منها اللباس الذي كانت تلبسه النساء في السابق الذي يكون ساتراً لمعظم الجسد ولايظهر مفاتن المرأه أمام الأخريات

    المقدم /والجمال لايتعلق بالتعري قد يكون الإنسان ساتر وهو جميل ولباسه جميل ؟
    بلا شك


    المقدم:
    أسماء من الجزائر تسأل توفي أخوها رحمه الله وترك سكنا سيارات و أملاك كيف تقسم هذه التركة بين والده ووالدته ولديه إخوة و أخوات



    الشيخ:
    بغض النظر عن الأشياء التي تركها هي ذكرت أنه ترك سكنا و سيارات و أشياء وكلمات هي ذكرتها لكن عموما حكم التركة واحد لا يختلف سواء كان سكنا سواء كان سيارات سواء كان نقودا سواء كان عقارات منقولات كل ما يخلفه الميت من بعده التركة حكمها واحد يقسم على الورثة وهذا يشمل كل الأموال التي يتركها سواء كانت في البنك أو سواء كانت في بيته أو سواء كانت أموال تجارية أو أموال خاصة كذلك الحقوق التي له إذا كان له حقوق عند الآخرين ديون أوغير ذلك كذلك الإختصاصات التي له أو غير ذلك فهذه تقسم على الورثة. هي تقول أنه ليس متزوجا وله إخوة و أخوات ووالداه موجودان بما أن الوالدين موجودان فإنه يحجب الإخوة والأخوات فالذي يرثه هو الأم والأب فقط أمه تأخذ السدس في وجود الإخوة والأخوات وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وباقي المال يكون للأب, كيف تكون قسمة التركة هنا تكون القسمة مشعبة فيما بين الأم والأب بمعنى إنه إذا جئنا هنا للعقار السكني خمسة أسداس هذا السكن للأب والسدس للأم إذا جئنا إلى النقود خمسة أسداسها للأب السدس للأم, إذا جئنا للسيارة خمسة أسداس قيمتها للأب والسدس للأم وهكذا, بمعنى أنه لا يختص الأب بشيء من الأموال والأم دون ذلك, إذا إصطلح الأب مع الأم مثلا قال الأب أنا سآخذ السكن والأم تأخذ شيء آخر مثلا النقود أو الأب يأخذ السيارات وهي تأخذ النقود فالأمر إليهما.


    المقدم:
    تسأل أيضا في أكل لحم الفيل والضبع والتمساح هل يجوز أكله,

    الشيخ:
    الفيل والتمساح هذه لا يجوز أكلها لأنه من ذوات الأنياب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع لأن لها ناب .أما الضبع فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلها فهي مستثناه من ذلك.


    المقدم:
    الفيل ليس مختلفا عنه,


    الشيخ:
    الفيل بما أنه له ناب فهو يدخل في النهي.


    المقدم:
    تسأل أيضا في الحديث" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد".

    الشيخ:
    نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" قال" النكاح والطلاق والرجعة" وفي رواية" العتق" بدلا من الرجعة, فالأول هو النكاح بمعنى أن يعقد الرجل على وليته أو أن يقبل الزوج, وكذلك الطلاق بمعنى أن يوقع الرجل لفظ الطلاق على إمرأته والرجعة إذا راجع الرجل امرأته إذا طلقها ثم أراد أن يراجعها فيكون هذا الكلام لازما له و إن ا كان هازلا , وفي رواية أخرى إذا أعتق الرجل أحد عبيده من العبيد أو الإماء سيكون ذلك نافذا و إن كان هازلا , إذا كان المقصود الهزل أن يقصد الشخص هذا الكلام و لكنه يكون مازحا في ذلك فنقول يلحقه هذا الكلام و إن كان مازحا, إما إن كان خرج منه هذا الكلام خطأ أو على سبيل الخطأ أو لم يكن يقصد أن يوقع أصلا النكاح أو أن يوقع الطلاق إنما جرى على لسانه من غير قصد فمثل هذا لا يقع.


    المقدم:
    فجر تسأل عن قوله تعالى"{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ }، هل المقصود به التفسير أو تأويل الرؤى والأحلام..


    الشيخ:
    هذه الآية جاءت في سياق آية متكاملة قول الله تعالى " هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّه وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا " والحديث في هذه الآية عن الكتاب وهو القرآن فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه أنزل كتابه متضمنا آيات بعض أياته متشابهات وبعضها محكمات ,اختلف العلماء في تفسير معنى " المحكمات والمتشابهات"والأظهر في ذلك أن المحكمات هي الآيات البينات الواضحات التي لا لبس فيها ويعرفها عامة الناس أما المتشابهات فهي التي قد يظهر منها شيء من التعارف لكن أهل العلم يعرفون معناها ويجمعون بينها لكن من في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويريدون أن يطعنوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض في الكلام عن هذا المتشابه لتشكيك الناس به و أن في القرآن آيات متعارضات و أن فيه تناقض وغير ذلك فبين الله سبحانه وتعالى حال الراسخين في العلم " وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا " الآيات المحكمات و الآيات المتشابهات كلها من عند الله تعالى فهم يؤمنون بها و أما الذين في قلوبهم زيغ فهم يتبعون المتشابه لأجل تشكيك الناس وتضليلهم, فقوله سبحانه" وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ " له تفسيران"وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ " " يعني حقيقة الأشياء التي لا يستطيع أن يصل إليها البشر في علمهم القاصر, هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله فمثلا جاء في كتاب الله تعالى صفات لله تعالى و أسمائه الحسنى, فمن أسمائه الحسنى" السميع. البصير . العليم" هذه نعرف معناها لكن حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى " وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ " هذا على قراءة الوقف يعني الحقيقة وما يؤول إليه الأمر نحن نعرف معنى اليوم الآخر وما جاء في آيات كثيرة ونصوص كثيرة عن وصف الجنة ووصف النار لكن لا نعرف حقيقة الأمر ولا نعرف كيفيتها ولا ما تؤول إليه بالفعل لأن هذه الكيفية هي ما إستأثر الله تعالى بها لعلمه فنحن نعرف معناها إجمالا قرئت الآية بالوصف" وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ " يعني أن الآيات المتشابهات هذه التي يتخذها أهل الزيغ ذريعة للتشكيك في القرآن هذه يعلمها الله تعالى ويعلمه كذلك الراسخون في العلم فهم يردون تلك الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات, الآية ليست في تأويل المنامات وغيره و إنما في تأويل القرآن,


    المقدم:
    حكم رهن الذهب
    :

    الشيخ:
    لا بأس برهن الذهب لأن المنهي عنه هو بيع الذهب بالأجل, أن يباع من دون قبض, أما مجرد رهنه فهذا لا بأس به كما أن النقود قد ترهن مع أن النقود من الأموال الربوية فكذلك الذهب لا بأس برهنه و إن كان من الأموال التي يجري فيها الربا بمعنى أنه اشترط التقابض عند مبادلته بعضها لبعض, هنا أن العقد ليس مبادلة أو معاوضة مالية و إنما هو عقد توثيق لأن الرهن يعد من عقود التوثيقات وليس من عقود المعاوضة,


    المقدم:
    تطلب توجيه لفتاة عمرها ثمانية عشر ولا تصلي.


    الشيخ:
    الحقيقة من بلغت هذه السن سن الثامنة عشر فقد بلغت سن التكليف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عن الإمام أحمد و أبي داوود النسائي"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل "والبلوغ يعني أن الشخص بلغ سن التكليف بمعنى أنه مكلف بالأحكام الشرعية وعلى هذا نقول للأخت إذا كانت تسمعنا لتتق الله تعالى وتحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات التي أمر الله تعالى بها فإن الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم" هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر" التفريط فيها يجعل المرء يفرط فيما عداها من الأعمال والمحافظة عليها تحمل المرء على المحافظة على بقية الأعمال و اجتناب ما نهى الله تعالى عنه من الفواحش. قال تعالى " ان الْصَّلاه تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَر "

    المقدم:
    أم محمد من الإمارات تسأل عن البعض عندما يتلاعب للحصول عل رخصة تجارية وذلك بأن يأخذ الشرط المالي ويوفر هذا الرصيد في البنك ويقدم كشف حساب لذلك.



    الشيخ:
    هذا من الخداع والغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " من غشنا فليس منا" الغش ليس مقصورا على المعاملات المالية التي تكون بين الناس حتى المعاملات الحكومية التي تكون مع الحكومات والجهات الرسمية في الحقيقة إنما وضع هذا التنظيم لأسس عامة, يعني فيه شيء من الضبط وعدم التلاعب وعدم فتح المجال للجميع للدخول للتأكد من هذا الشخص الذي يستحق الرخصة لديه كفاءات المالية ولديه الملاءة لإنجاز ما يتطلب منه فكون الشخص يخادع ويغش الجهة الحكومية بأن يقترض من غيره فهذا في الحقيقة من الغش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .


    المقدم:
    خلود تسأل عن فوائد الإستغفار:



    الشيخ:
    فوائد الاستغفار كثيرة يعني يكفينا فيها قول الله تعالى"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا"يعني الذي يريد سعة الرزق بسطة المال والراحة في النفس وحفظ الأولاد وحفظ النفس عليه بمداومة الاستغفار.


    المقدم:
    سؤالها الآخر:بعض الأخوة يتأخرون في الصلاة عندما ننصحهم بالاستيقاظ للصلاة يقول النائم حتى يستيقظ"

    الشيخ:
    لا هذا ليس بعذر , النوم إنما يكون عذرا إذا غلب على الإنسان ولم يستطع أن يقوم واتخذ الأسباب التي تعينه على القيام لكنه لم يقم . أما أن الشخص يتأخر في الليل ولا يجهز المنبه الذي يوقظه للصلاة ولا يتخذ الأسباب فهذا في الحقيقة هو تفريط. فهو مفرط بهذا الشيء,


    المقدم:
    إذا كان عليها عشرين يوم كم تخرج للكفارة;.....

    الشيخ:
    الصحيح أن من عليه قضاء من رمضان يلزمه القضاء فقط وليس عليه كفارة حتى و إن لم يقضي إلا بعد أن مضى عليه أكثر من رمضان هي تظن أن عليها الإطعام مع القضاء تقول يكفيها في ذلك القضاء,


    المقدم:
    أيمن من فرنسا:حكم أطفال الأنابيب,

    الشيخ:
    يجوز للشخص أن يجري عملية أطفال أنابيب للحصول على ذرية في ضوابط:
    الضابط الأول: أن لا يكون قادرا على الإنجاب بالطريقة الطبيعية فهو بذلك يحتاج للتلقيح الصناعي و أطفال أنابيب .
    الأمر الثاني: أن تتخذ الوسائل التي يتأكد من خلالها عدم اختلاط الأنساب بحيث أن الماء الذي يأخذ من الرجل و ما يأخذ من المرأة يوضعان في مكان محفوظ و آمن بحيث لا يختلط بغيره
    الضابط الثالث: أن يغلب على الظن نجاح مثل هذه العملية.
    فإذا تحققت كل هذه الضوابط الثلاثة فلا بأس بإجرائها.


    المقدم:
    سؤاله الثاني :حكم التأجير المنتهي بالتمليك:

    الشيخ:
    يجوز التأجير المنتهي بالتمليك بضوابط:
    الضابط الأول: أن الشركة المؤجرة أن تكون مالكة للعين التي تؤجر إذا كانت سيارة أو كانت منزلا ونحو ذلك يجب أن يتأكد أنها قد ملك تلك العين.
    الأمر الثاني: أن يكون ضمان تلك العين, بمعنى أنه إذا تلفت تلك العين أو صار لها عيب غيّر بتفريط من المستأجر نفسه, الذي يتحمل مثل هذا الضمان هو الشركة المالكة "المؤجرة", وليس المستأجر حتى نتأكد من أن هذا العقد عقد صحيح وهو عقد إيجارة,
    الضابط الأخير: أن يكون عقد التمليك في نهاية المدة أي بعد انتهاء مدة الإيجارة, يعني لا يبرم عقد تمليك من الآن بحيث يكون بيع معلق مثلا يقول أبيعك بيت أو أبيعك سيارة بعد أن تنتهي من الأقساط فهذا خطأ و إنما يبرم عقد الإجارة ويكون بينهما وعد على أنه إذا سدد جميع الأقساط فتنقل الملكية للمستأجر بعد انتهاء سداد تلك الأقساط>



    المقدم:
    أحمد يسأل عن قراءة الفاتحة قبل ن يشرع الامام في القراءة

    الشيخ:
    لا بأس بذلك. المسابقة المنهي عنها أن يسابق المأموم الإمام في الأركان الفعلية مثل أن يسبقه إلى الركوع أن يسبقه إلى السجود أن يسبقه إلى القيام ونحو ذلك فهذا منهي عنه, أما أن يسبقه في الأركان والواجبات القولية مثل أن يتقدم عليه في قراءة الفاتحة أو أن يتقدم عليه في التشهد الأخير أو التشهد الأول فهذا لا بأس به لأن هذا يختص به المأموم ولا يتبع به الإمام .


    المقدم:
    محمد من الجزائر يقول كنت أعمل في شركة تأمين وانسحبت منها وغضب عليه بعض الناس لانسحابه وتركها وتورعا.

    الشيخ:
    نقول لمحمد خيرا ماصنعت كونك تركت مثل هذه الشركة شركة تأمين تجاري فهذا لعله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم"من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" لأن العمل في مثل هذه الشركات أرى أنه لا يجوز لأن هذه الشركات شركات التأمين التجاري نشاطها محرم لكونه مبنية على عقود مشتملة على الغرض المحرم شرعا.


    المقدم:
    أم عبدالله في الحج جاءها العذر في أول أيام الحج واستمر معها حتى بعد أيام التشريق ثم بعد ذلك طهرت وطافت طواف الوداع والإفاضة ثم بعد ذلك رأت وهي في الطواف كأن عاد إليها العذر مرة ثانية.


    الشيخ:
    نقول بما أنه قد انقطع عنها الدم فإنها تكون قد طهرت وأحكام المرأة الطاهر وطوافها صحيح وكونها قد جاءها شيء من الدم بعد ذلك فهذا لا أثر له ولا يكون له حكم الحيض وإنما له حكم الإستحاضة بسبب كونها كانت تتحرك وتطوف وتركب الحافلة أو السيارة فهذا الذي تسبب في خروج الدم منها فهذا ليس له حكم الحيض ماخرج منها أثناء الطواف أو بعده.


    المقدم:
    هل أرحام الزوج هم أرحام المرأة ويجب أن تصلهم.

    الشيخ:
    لا الأرحام هم الأقارب من جهة النسب وهم الأبوان أو الأرحام بالصلة ويقصد ذلك البربالأبوين, الآباء و إن علو والأمهات و إن علون الأعمام والعمات والأخوال والخالات هؤلاء الذين تجب صلتهم سواء من جهة الأب أو م جهة الأم المباشرين أو أعمام الأب أو أعمام الأم أو أخوال الأب أو أخوال الأم أبنائهم أبناء الأعمام و أبناء الأخوال هؤلاء من كان منهم له منزلة كمنزلة العم فتجب صلته ومن لا فلا, و أما أقارب الزوج فهؤلاء لا يدخلون في ذوي الأرحام وفي صلة الرحم لكن من باب حسن العشرة مع الزوج كون المرأة تحسن صلتها مع أقارب زوجها فهذا من حسن صلتها مع زوجها.


    المقدم:
    نختم ب عبدالله يا شيخ يصلي الظهر جماعة والعصر يقصرها في عمله.

    الشيخ:
    صنيعه صحيح الأخ عبدالله كونه بعمل في المدينة مسافة 100 كم فهي تعتبر مسافة قصر
    .


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #339
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الجمعة25/1/1432 هـ( الشيخ: عبدالرحمن الأطرم)
    بسم الله الرحمن الرحيم السلام




    عليكم و رحمة الله و بركاته



    نرحب بشيخ هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الأطرم



    في حلقات مُخصصة في التعاملات المالية


    غدا هو بداية عام 2011 بالتالي فكثير من الشركات و البنوك لها تعاملات بالميلادي .. و بالتالي هناك مسائل تتعلق بالزكاة ، و في كل عام يدور حديث حول الزكاة ، و أن هناك هروب من بعض الشركات و البنوك و المؤسسات من تقديم الزكاة الصحيحة ، هي تقدّمه – ربّما – في وعاء معيّن لمصلحة الزكاة ، يجب الزكاة منها حسب الوعاء الموجود .
    لكن هناك رأي طرحتموه في إحدى حلقات ( الجواب الكافي ) : ( أن الزكاة .. لا تُقدّم بالصورة الصحيحة ) ؟
    - بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه .. ربي يسِّر و أعن يا كريم ..
    في موضوع الزكاة ، لا شكّ أنّه حين نتكلم عن الزكاة ، نحن نتكلم عن الركن الثالث من أركان الإسلام ، و إخراج الزكاة واجب على المال الذي تجب فيه الزكاة ، فهي ليست معروفاً و لا صدقةً و لا هبةً و لا عطيةً ، هو واجبٌ شرعيٌ فَرَضه ربُ العالمين و جعله ركناً من أركان الإسلام ، و هو ابتلاءٌ للإنسانِ في ماله ، و في الوقت نفسه هو عبادةٌ جليلةٌ ، و هو طهارةٌ و تزكيةٌ ، كما قال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) " التوبة - 103 " ، و بالمناسبة فإن خروج المراكز المالية بالسنة الميلادية أصبح واقعاً ، لكنّه في الحقيقة هو ليس الحول الشرعي ، فالحول الشرعي هو السنة القمريّة ، فالسنةُ القمرية أقل من السنةِ الشمسية بما يُقارب 11
    يوما على خلاف السنة الكبيسة ، فيظهر هناك فرقٌ في عدة أيامٍ ، و من هنا نُوقشت هذه المسألة عدداً من المرات ، و وُجّهت أسئلة لبعضِ المجامع العلمية ، و نُوقشت في بيت الزكاة الكويتي و اللجنة الدائمة للإفتاء ، و هناك بعض الفتاوى تقول : ( أنه لابد من أن يكون الحول هجرياً ) ، و لكن ما الأمر إذا كانت المراكز المالية كُلها بالسنة الميلادية ؟ فعالجتها بعض القرارات بأن يضاف جزء لمقدار الزكاة ، فبدلاً من 2.5% يكون 2.577% ، فيُزاد هذا القدر لأجل الأيام الزائدة للسنة الشمسية على السنة القمرية .
    أما الزكاة من حيث هي ، و من حيث جبايتها في الشركات المُساهمة خاصة ً – و إنما قلت الشركات المُساهمة لأن الأمر فيه خطورة إذا نقصت الزكاة – فإن المساهمين يعتمدون على الشركة ، و الشركةُ ستُعلن ما أخذته المصلحة ، فإذا لم يكن ما أخذته المصلحة دقيقاً في الزكاة فإن هذا يعني أن هذا القدر من الزكاة لن يَخرج أو قد لا يُخرج إلا إذا حصل تنبيهٌ بأن هناك فرقاً في الزكاة ، و أمن على المُساهم أن يُخرِج الفارق ، أما في بعض الشركات و المؤسسات الخاصة – فربّما – إذا كانت الزكاة أقل ، فقد يكون صاحبها مُحتاطاً لنفسه ، فيبحث عن وعاء الزكاة و يُخرِج الباقي بنفسه و بمعرفته .
    و هناك أموراً كثيرة في مسألة الزكاة ، و كان من أهمها – و ما زال – و إن كان عُدِّل من الناحية النظرية ، و لم يُعدَّل من الناحية الواقعية – و هو تأثير السندات على وعاء الزكاة ، فكانت البنوك – و بناءً على القرار الوِزاري عام 1409 - كانت تشتري السندات فتُخفِّض وعاء الزكاة بالسندات ، فإذا نظرنا في القوائم المالية و حقوق الملكية ( مثال ) لنفترض أننا وجدنا حقوق الملكية 10 مليارات و أخرجنا منها الأصول الثابتة ، و لنفترض أن الأصول الثابتة المستعملة في الشركة نفسها ملياراً – لأن الأصول الثابتة في البنوك عادةً تكون قليلة – يبقى 9 مليارات كلها وعاءًا للزكاة الناتجة من النظر في حقوق الملكية ، هنا ينظرون إلى السندات لدى الشركة ، فتكون الشركة أو البنك قد اشترى سندات ب20 مليار ، فيُصبح ليس عليها زكاة – تُصبِح بالسالب – و هناك نظام عند مصلحة الزكاة مفادُه ( أن الزكاة تجبُ في الأرباح – إذا كانت هناك أرباح ) فإذا أخذنا زكاة البنوك من عام 1409 إلى الآن ، تجد أن زكاتها معتبرة بأرباحها فقط ، فهناك مبالغٌ فاقد أو جزءٌ من الزكاة مفقود ، و هو الفرق بين وعاء الزكاة الشرعي و بين الأرباح بسبب تأثير السندات على الوعاء الزكوي ، و من ثَمّ لو رجعنا إلى الزكاة من عام 1409 إلى الآن - و ذكرتُ ذلك سابقاً في الجواب الكافي – و جدنا أن هناك فرقاً كبيراً في الزكاة ، و لي حِسبةٌ حسبنها عَرضتُ جدولها في إحدى الحلقات ، كان المُخرًج من الزكاة لا يُعادل إلا 30% في البنوك ، أي أن 70% تقريباً يُعتبر مفقوداً من الزكاة ، هذه مسئوليةُ من ؟ و على من يُرجعُ إليه ؟ و هل تقبل وزارة المالية أو مؤسسة النقد فتوى في هذا الأمر ؟ لأن القرار ليس شرعياً بل قرارٌ وزاري مبني على كتاب مؤسسة النقد ، و الغريب أن مؤسسة النقد اعتبرتها من عروض القُنية ، فتُخصم من وعاء الزكاة ، و من هنا ينبغي التنبؤ أنه لا يجوز أن يُخصم من وعاء الزكاة إلا ما يُخصم شرعاً – لا بد أن يرجع فيه للنظر الشرعي – و قد صدر قرار تعديلي قبل 3 سنوات من وزير المالية ، قال فيه ( أن السندات المالي لا تُحذف من وعاء الزكاة ، و لا الاستثمارات طويلة الأجل ) لكنّه لا يُطبّق إلا على الجديد ، معنى ذلك أن القديم ساري – و مازالت سارية إلى الآن - ، و إن كانت الدولة تُسدد الديون التي عليها في السندات ، لكن ما زالت السندات موجودة و هي تُخصم من الوعاء الزكوي ، و للأسف أن بعض البنوك التي لا تتعامل بالسندات ، اعتبرت الاستثمارات طويلة الأجل جزء مما يُخصم من الوعاء الزكوي و طلبت معادلتها بالبنوك الأخرى – مثال – بنك الراجحي ، كان يُعلِن زكاة أقل ، فكانت الهيئة تعلن عن المقدار الكامل و تطلب من المساهمين أن يُخرِجوا الفرق لأنهم يأخذونها من الأرباح .
    - من باب الإنصاف .. إن كثيرا من الشركات – و هي شركات كبرى – و مجالس إدارتها من بينهم شخصيات معروفة و حريصةٌ على تحرِّي المال الحلال ، هؤلاء من عام 1409 إلى الآن ، ما موقفهم ؟
    تكلمت عن الشركات المساهمة لأن القرار عام 1409 كان خاصاً بالبنوك ، و في عام 1410 أُجيز استخدامه في الشركات ، فأصبحت عدة شركات مُساهمة تشتري سندات تُخفِّض بها الوعاء الزكوي – و في نظري أن مثل هذه الشركات لا تعتبر الزكاة قد أُدِّي فيما بقي ، فتبقى مُتعلقةً بالذمة ، ولو توجّهت الجهات المختصة للحلول الملائمة لذلك – كيف تُخرِجُ الزكاة عما مضى ؟ - خاصةً أن قراراً قد صدر بتعديل هذه المسألة ، و لعلها تخرج بنظامٍ جديدٍ لجباية الزكاة ، تُعالجُ هذه الأمور كلها حتى لا يقع الناسُ في الحرج ، و لذا متى ما علم الشخصُ أن شركته المُساهمة لم تُخرِج الزكاة الواجبة ، فعليه أن يُخرِجَ الفرق ، و قد قرأت من الكتابات في الزكاة ما كنت أتمنى أن تشمل في الصُحفِ هذا الجانب ، فلو رجع الشخص و دقق ، لرأى أن مبالغ كثيرة – في الزكاة – لم تُجبى حتى الآن ، فماذا سيكون مصيرها ؟
    فلا بد أن يكون لها نظر شرعي و خاصةً أنه مضى عليها سنوات طويلة ، فلو أنها عُرضت على جهةٍ علميةٍ مختصةٍ من أجلِ الفتوى ، لأجلِ أن تُراجع كيف يكون الحل لمثل ذلك ، لأن الزكاة – قطعاً – ثابتةٌ وجوباً ، و منها – كمثال – حين تأتي الصكوك التي تُمثِّل أُصولاً أو تمثِّل – مو جودات - عروض تجارة - و أتحدثُ هنا عن الصكوك الشرعية الصحيحة – إذا كانت تمثل " عروض تجارة " فلا إشكال من أنه تجبُ فيها الزكاة ، يبقى إذاً إذا كانت تمثل ( أصولا مؤجرة ) ، فهل تجب فيها الزكاة باعتبار أن هذه الإجارة – مع الوعد بالتمليك – يُقصدُ فيها التمليك في النهاية ، و هذا أخذ به بعضُ فقهاء العصر و – أظنُ – هذا الذي تعملُ به مصلحة الزكاة و الدخل ، فإذا كانت تعمل به فينتهي الحرجُ الشرعي ، أو أنها تعتبر حكم الأصول المؤجرة – إجارة تشغيلية – و يؤخذ بما استقر عليه الفقه – من أنها لا تجب الزكاة فيها ، و إنما تجب في الأجرة – هما اجتهادان فقهيان موجودان و – أظن – المصلحة تعمل على أن الإجارة مع الوعد بالتمليك – أو الإجارة التمويلية – أنها توجب فيها الزكاة ، على أنها من الديون التي تجب فيها الزكاة ، فإذا أخرجت الزكاة – هذا يقطع الخلاف في المسألة .
    الشاهد : أن إخراج الزكاة للمصلحة ، إذا كان غير موافق للمطلب الشرعي ، فيبقى الفرقُ متعلقاً بالذمة ، سواء خُفِّضت بسنداتٍ أو تمويلاتٍ طويلة الأجل أو غيرها من الأشياء التي لا تجوز أن يُخفَّض بها الزكاة ، فهذا أمر يتطلب مراجعة .
    و مثلها زكاة الأراضي ، فهي تحتاج إلى نظر كبير ، و سبق لمجلسِ الشورى أن خرج بقرارٍ في موضوع زكاة الأراضي فصّت فيه تفصيلاً جيداً الأراضي التي يُنوى فيها البيع ، خاصةً الأراضي الكبيرة التي يُعلم أنها ما أُعدّت إلا للبيع ، إلا أن صاحبها أجّل البيع إلى حين ارتفاع قيمة الأراضي ، فهذه تجب فيها الزكاة ، لأنه مُعدٌّ للتجارة ، و من ثَمّ لو كانت جباية الزكاة في الأراضي التي ينوى بيعها – و لو لاحقاً – و جُبيت الزكاة صحيحةً من الشركات المساهمة – خاصةً الشركات المالية و بالذات البنوك – و لم يُخفَّض الوعاء الزكوي على السندات ، - فأعتقد – أن مخرجات الزكاة ستتغير تغيراً كبيراً ، و من تقديراتٍ مبدئيةٍ في دراسةٍ سابقةٍ – عملتها – كانت الزكاة 800 مليون وصلت إلى 6 ملياراتٍ - تقريباً - في مصلحة الزكاة ، و ما زالت أقل من الشيء المتوقع ، فتوقعي أنه لو جُبيت زكاة الأراضي و حُذفت بعض التعاميم من المصلحة التي كانت تُخفِّض الوعاء الزكوي – خاصةً فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل و السندات – أتوقعُ أنها لا تقلُّ عن 35 ملياراً سنوياً .
    هذا يعني – يا شيخ – من 6 مليارات إلى 35 ملياراً ، الفارقُ 29 ملياراً سنوياً .
    و الحقيقة أن الزكاة تحتاج إلى نظرٍ – ليس على مستوى المملكة العربية السعودية – بل على المستوى الإسلامي عموماً ، فالمسلمون يحتاجون إلى أحكام الزكاة ، و من يقول " أن أحكام الزكاة قد قُتلت بحثاً " يظلم هذا الجانب في الدين ، لأن هناك أشياء تجددت كثيراً ، و طريقة الحسابات تغيرت على الناس ، و هناك مفهوماً للضرائب اختلط بالزكاة .. إلى آخره ، فنحتاج إلى تجلية الزكاة ، و بالمناسبة ، فإن بيت الزكاة الكويتي قام بعملٍ جليلٍ بهذا الصدد ، و عقد ندواتٍ عديدة و ناقش كثيراً من الأمور و المشكلات و خرج بقراراتٍ و فتاوى مفيدة في هذا الجانب ، و هي نوعٌ من الاجتهاد الجماعي في موضوع الزكاة .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
    نور الدين – من الجزائر : تحدّث عن كلام النفس ، فيقول أن الإنسان يقول في نفسه من كلام الكفر و غير ذلك ؟
    الحمد لله أنها معفوٌ عنه كما في الحديث الصحيح : ( رُفِع عن أُمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ) ، فما لم يتكلم الإنسانُ أو يعمل ، فحديث النفسِ و وساوس الشيطان كثيرة ، و لهذا أرشد الرسول r إذا جاء الإنسان شيء من ذلك فعليه أن يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، و أن يلتجأ بالله سبحانه و تعالى و يُكثر من ذكر الله في تلك الحالة لأن و ساوس النفسِ قد تصل إلى حدِ العقيدة ، حتى أن الصحابة ذكروا ذلك للرسول r ، فبقولُ : من خلق الله ؟ فأرشد الإنسان إذا وصل إلى ذلك أن يتعوّذ من الشيطان ، لأن العقل دخل في المجال الذي لا يستطيع أن يدركه في عالم الغيب ، فإذا جاء الإنسان مثل ذلك ، تعوّذ من الشيطان و نزع إلى ربه و علم أن هذا – إن شاء الله تعالى – لا يؤثر عليه ، و لكن لا يستسلم إليه ، لأن كثرة الاستسلام للوساوس و الأوهام – ربما – يقوده إلى الكلام و الفعل ، كما كما يحدثُ في الكتابات التي ظهرت في الإلحاد و غيره ، فقد بدأت من حديث النفس و من إعمال العقل في عالم الغيبيات ، ثم بدأت تتحدث على ما تريد أن تجربه و تشاهده و خرجت بذلك إلى مبادئ الإلحاد .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    عبد القادر – من الإمارات : سأل عن شركة ، و سألتموه عن أن الشركة لديها نظام البيع الهرمي أو الشبكي ، و هذه موجودة عندنا من عدة سنوات و فيها فتوى من اللجنة ؟
    أقول أن موضوع السؤال العام واضح ، لكن الصورة نفسها غير واضحة ، و من الصعب أن تأخذها باتصالٍ هاتفي في مثل هذا الاتصال ، لأن وسائل التسويق الشبكي و الهرمي كثيرةٌ و صوره عديدة ، و صدرت فتاوى في جملةٍ منها ، و قد كُتبت رسالة دكتوراه في هذا الموضوع ، جزءٌ منه في التسويق الشبكي والهرمي ، و أغلب الصور التي اطّلعت عليها ممنوعةٌ شرعاً ، و لكن لا أعلم هذه الصورة بتفاصيلها ، لأن تفاصيلها تحتاج إلى أخذ المعلومات كاملة ، ليكون لديّ تصوراً كاملاً في هذا النوع من التسويق ، و من هنا أنا لا أُجيب عن أي صورة من صور التسويق الشبكي أو الهرمي إلاّ أن أطّلِع على وثائقه كاملة ، بحيث أعلم هل هي من المقبولة شرعاً أو الممنوعة شرعاً .
    لكن أقول للسائل ، أن ما عُرض عليّ – إلى الآن – من وسائل التسويق الشبكي أو الهرمي أرى أن المنع فيها أظهرُ من القولِ بالجواز – لاعتباراتٍ عديدة – و منها الاعتبارات التي ذكرت في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء في صورة من صور التسويق الشبكي التي عُضت عليها قبل أكثر من 4 أو 5سنوات .
    بإمكان الأخ / عبد القادر أن يُرسل لنا في منتدى " الجواب الكافي " سؤاله كاملاً .
    و أن يرسل الوثائق التي تشرح هذا النوع من التعامل .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
    سفيان – من العراق : ذكر بعض الشركات التي تبيع السيارات بطريقة ، أن الشركة تعطيها للبنك ، و البنك يبيعها للناس ، و هذا ما يُسمى بطريقة التورّق ؟
    و يحيى – من السعودية : ذكر أنه يذهب للبنك ، و البنك يطلب تسعير السيّارة من المعرض ، ثم يشتريها بطريقة التورّق .
    الذي لديّ ، و هو حديثٌ إعلامي حول الهيئات الشرعية – و انتم رئيس الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء و قبلها عملتم في الراجحي – البعض اتهم هذه الهيئات فقال : " إنها مجرد هيئات صورية " تختم و توّقع و تأخذ مبالغ و تسكن في فنادق خمس نجوم ، و البعض الآخر قال : " أنها أصلاً ربا ، و لكنهم يأتون بصور هؤلاء المشايخ ليقدّموا هذه الصورة "
    أنتم من خلال عملكم – الطويل – في الهيئة الشرعية ، كيف ترى الوضع الذي كان ماضياً ، و في الوقت نفسه نجيبُ على سؤال الأخوين ، و هل يمكن أن نضع المُشاهد و الإنسان العادي أن بنوكنا – معروفٌ – كانت تصرِّح بالربا الصريح ، و خلال خمس سنوات – بوجود هيئة شرعية – أن تغير هذا التوجّه كاملاً ، و تقوم بنوكاً إسلاميةً تقدم تمويلاً إسلامياً ؟ أعلم أن المسألة عرضٌ و طلبٌ ، و أن الجمهور يريد التمويل الإسلامي .
    أولاً : أُجيب على سؤال الأخوين – تمهيداً لسؤالك – فيما يتعلق بسيارات التقسيط ، لنبحث أولاً عن " الشراء بالأجل " فالشراء بالأجل جائزٌ شرعاً ، و آية الدين تدلل على ذلك ، فيجوز أن يشتري الشخص سلعةً إلى أجلٍ ، و لا شك أن ثمن السلعة إذا كان لأجل سيكون أعلى من ثمن السلعة إذا كان حاضِراً ، فإذا اشترى السلعة ، فهذا أيضاً بالخيار و له الحرية ، فقد ملكها ملكاً صحيحاً تاماً ، فله الخيار في أن يبقيها لديه ليستعملها أو يبيعها ، و من هنا فإن مشتري السيارة إذا اشتراها و ملكها بالأجل فإن شراؤه صحيح ، ثم إذا باعها - على غير وجه الحيلة على الربا - فبيعه صحيح .
    و من هنا جاء البحث في مسألة التورّق ، ممن يريد السيولة ، و سبب هذا البحث أن إقراض البنوك بالنقد – أو سمِّه بيع النقود كما سمّاه بعضهم – و إن كان في الحديث ( الذهب بالذهب ) لم يقل بيع ولا إقراض ( الذهبُ بالذبِ ، و الفضّةّ بالفضّةٍ ، مثلاً بمثلٍ ، يداً بيدٍ ) فمبادلة النقد بالنقد ربا ، و لم يطرأ عندي ما يغير هذه القناعة مع اطّلاعي على كثيرٍ مما كُتب و طُرح و استمعت إلى وجهات نظر ، و لكن الذي استقر عليه رأي جماهير أهل العلم في العصر الحاضر – و كانت قرارات مجمعية أو بحوث فردية أو بحوث علمية أو غير ذلك – و بعد النظر فيما طُرح من أراء في مسألة الربا في النقود مما طرح سابقاً و تطرح حديثاً ، أقول أن مبادلة النقد بالنقد يجري فيه الربا ، فإذا كان من جنسٍ واحدٍ فيجب أن يكون مثلاً بمثلٍ و يداً بيدٍ ، و إذا كان من جنسين فيجوز التفاضل على أن يكون يداً بيدٍ ، فلا يجوز للبنك أن يعطي الشخص 100 لترجع بعد سنة 110 فهذا هو الربا الصريح ، و هو ربا الديون ، لأنه ربا النسيئة ، و ما قيل في تبرير جوازه لا يظهر لي وجاهته ، و لا يظهر لي أنه مبنيٌ على أسس علمية ، هذا ما يتعلّق في الأساس الذي أُنطُلِق منه مسألة البنوك ، لأن فكرة البنك تقوم أصلاً على تجميع الودائع و توظيفها بالإقراض ، و التربّح بالفائدة بين الفائدتين ، فالودائع التي تستقبلها البنوك ، إمّا ودائع جارية – لا تعطى عليها الفوائد – أو ودائع لأجلٍ – و يكون الأجل قصيراً أو متوسطاً أو طويلاً – و الفوائد تُبنى على هذا الأجل ، ثم تقوم البنوك بتوظيف هذه الودائع في الإقراض أو التمويل و تأخذ ربحها أو الفرق بين الفائدتين ، لذا فإن هذا التعامل بالنقد – سواء بالإقراض أو الاقتراض – هو من التعاملات الربوية – لا إشكال في ذلك عندي و لا تتغير أي قناعة لي فيه رغم كل ما طرح من أراء ، لأن ما طرح سبق أن نُوقش في المجامع الفقهية لمّا نُوقشت هذه المسائل ، و مسألة العلّة في جريان الربا في النقود إلى آخره ، و استمر الأمر فيها ، فالذي قاله فيها كبار أهل العلم – في العصر الحاضر بعد مناقشات – و أنا أُبرأُ هؤلاء – بجملتهم – من أن يقولوا بأهوائهم – و قد أسفت جداً – على من يقول عنهم : " أنهم أهل هوى " " و أنهم يقولون على الله بغير علم " فأرى أنه خرج من الإطار العلمي إلى سياقٍ آخر غير السياق العلمي ، و لذا لا أُوغر في هذا الاتجاه ، و إنما أقتصر على الإشارة على الناحية العلمية فقط ، فمن هنا جاءت فكرة " كيف يحصلُ الشخصُ على السيولة ؟ " – و هذه موجودةٌ في الفقه قديماً – و هي مسألة أن يشتري سلعةً ثم يبيعها بالنقد – يشتريها بالأجل و يبيعها بالنقد – و كانت على وجه العينة ، تشتريها من الشخص و تُعيدها إليه – هذه عينةٌ – و حيلةٌ على الربا ، أو تشتريها من شخص و تعيدها إلى شخصٍ يُعيدُها إليه – فهذه أيضاً من الربا – لأنها عينةٌ ثلاثية ٌ ، فإذا كنت اشتري السلعة و أبيعها في السوق – فهذا هو البيع - قال تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) 275 البقرة ، فيكون بيعاً ملكته ملكاً صحيحاً تاماً ، و بعته على غير وجه الحيلة على بائعه نفسه ، و هناك من أهل العلم من منع التورّق إذا كان القصد الحصول على السيولة – و هذا معروفٌ في الفقه قديماً – و هما رأيان معروفان في مسألة التورّق ، و العمل الذي استقر عليه هو القول بجواز مسألة التورّق إن لم يكن حيلةً على الربا ، فبعض الصور التي تجري – و أنا أعرفها و تكلمت عنها أكثر من مرةٍ في حلقات " الجواب الكافي " – أعتبرها حيلةً على الربا ، خاصةً إذا كانت تدور بيمن الثلاثة – من المُورّد إلى البنك إلى العميل إلى المورّد – و مثّلتُ لها في عددٍ من السلع الموجودة الآن ، و قد يتحول بعضها إلى مجرد ورقٍ ، و الله سبحانه و تعالى لا تخفى عليه خافية ، و هو يعلم بالحيل ، فإذا كان المورّد يبيع على البنك و البنك يبيع على العميل ، و العميلُ يبيع - أو يوكّل – البنك ليبيع على المورد ، فهذا في صورته " صورة تورّق مُنظّم " و لكن حقيقته " حقيقةٌ ربويةٌ " ، يعود الأمر على هذه الأطراف الثلاثة ، و من هنا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورّق المنظّم الذي يقوم على هذه الصور بمنع التورّق ، فصدر قرارٌ من المجمّع – التورّق بصورته التي تكلمتُ عنها سابقاً " شراء السلعة ثم بيعها في السوق على غير وجه الحيلة " فصدر قرار بالتورّق المنظّم – الذي يخفي الحيلة – و خاصةً إذا كان فيه توكيل ، إمّا أن توكل المورّد نفسه أو البنك نفسه ، و تدور المسألة هكذا ، أو ربما تكون هي حساباتٌ في البنك – فيكون خصمُ حسابٍ أو إضافةٌ إلى حسابٍ – و لا شكّ أن هذا حيلةٌ على الربا بل قد يكون أسوأ من الربا ، لأن الإنسان يَقدُم عليه بنية أنه حلال و لكنه في حقيقته محرماً ، و من هنا وجب الأخذ بالحكم الشرعي متكاملاً في مسألة التورّق .
    ضرب الهيئات الشرعية – بهذا الطرح الإعلامي - قد يُفقِد المصداقية حتى في البنوك الشرعية .
    بالنسبة للأخ من العراق ، لا بد من أن يشتري البنك السيارة من الشركة ، فيملكها البنك ، بمعنى أن يكون هناك بيعٌ من الشركة للبنك ، و يتسلم – على الأقل – البطاقة الجمركية الأصلية ، لأنها تمثل مسألة القبض للسيارات ، ثم تُباع على العميل فإذا أراد استعمالها استعملها ، و إن أراد بيعها فيبيع على غير المعرض الذي باع على البنك إلا أن يشتري في مزايدةٍ علنيةٍ و كان من ضمن المزايدين ، فهذه مسألةٌ أخرى تخرج عن العينة ، إذن الأخ من العراق .. يجوز شراء السيارة من البنك إذا امتلكها ، و هذا هو الأسلوب المشروع فيها ، أن يبيع المعرض على البنك ، و البنك يبيع عليك – هذا متا أراه – على الصورة الشرعية ، أو أن يبيع المعرض عليك بالتقسيط مباشرةً فهذا جائز ، و لكن العادة يكون التمويل عن طريق وسيط مالي أو شركةٌ ماليةٌ .
    أما ما يتعلق عن موضوع الهجوم الإعلامي على الهيئات الشرعية – باعتباري مُشاركاً – قد يُفسّر على أنه دفاعٌ عن النفس لذا لن أتوجه للدفاع عن الهيئات الشرعية بقدر ما سأتكلمُ عن الموضوع في أنه أتى في سياق حملة صحفية تميّزت – في الثلاث سنواتٍ الماضيةِ – و دعني أسميها " حملةُ السخرية و الاستهزاء " أي أنها حملةٌ صحفيةٌ توجّهت بالسخرية على أهل العلم – عموماً – فلا تستطيع
    أن تُلِمّ - من كثرة ما طُرح – من همزٍ و لمزٍ بعلماء الشريعة – ليس فقط الهيئات الشرعية – بل المسألةُ أكبر من ذلك – و للأسف – تميّزت بها الصحافة السعودية في الفترة هذه ، و لا أعلم لماذا ؟ فهو هجومٌ قويٌ ، آخرها الهجوم على هيئة كبار العلماء و على قرارها ، وفي إحدى صُحفنا ، ساق أحد الكتّاب جملةً من فتاوى الهيئة و فتاوى اللجنة و قال : " هؤلاء يفتون و يقولون على الله بلا علم " إطلاقاً جِزافاً ، يعني أن هؤلاء العلماء الذين و ثق النّاس بعلمهم – قبل أن يكون وثوقاً من القيادة فقط – و نحن لا نقول أنهم لا يخطئون ، و لكن أن يُرمون هكذا جُزافاً ؟! و في الصحافة السعودية ؟ ! و في أكثر من مقالة !! " بأنهم يقولون على الله بأهوائهم و بغير علم " و بهذا النص !!
    واستغرابي ليس من الكاتب الذي يقول ، و لكن من الصحافة التي تتبناه و تنشره !!
    هذا الهجوم و حملة السخرية و الاستهزاء التي شملت قطاعاً عريضاً من أهل العلم ، سواء في اللجنة الدائمة هنا أو هيئة كبار العلماء أو حتى علماء المجامع الفقهية ، فإن الحملة لم تأتي في السياق العلمي ، فلو أتت في السياق العلمي لكانت مقبولةً كحملةٍ لنقاشِ المُنتَج ، و لكن كونها حملة للاستهزاء و التندّر ، فإن أبسط الأدبيات لا تسمحُ لك بأن تنزل لهذا المستوى التي تأتي بتلك العبارات أو الكركتيرات أو غيرها ، و من ثَمّ فأعتقد أنها مرحلة للصحافة السعودية – للأسف – تميّزت بها في حملةِ سخريةٍ واستهزاءٍ بأهل العلم على نطاقٍ عريضٍ ، و أُذكركم بأن هذه الحملة لم تقتصر على أهل العلمِ بل امتدت للاستهزاء بجملةٍ من الأحاديث النبوية الصحيحة ، حتى أن الكاتب يقول : " الحديث صحيحٌ لكننا لا نقبل مثله " ثم بعد ذلك يُسقِطُ على الحديثِ التصرّفات التي يسلكها البشر من السلوكيات المرفوضةِ شرعاً ، و يجعلها مسئولية هذه الأحاديث ، و في إحصاءٍ سريعٍ وصلتُ إلى أن هناك سبعُ أحاديث صحيحةً يستهزأُ بها في الصحافة السعودية ، فإذا كانت هذه الحملة طالت الحديث النبوي و طالت أهل العلمِ ، فمن باب أولى أن تطول الهيئات الشرعية – هذه نقطة – النقطة الثانية ، في مسائل هيئات البنوك ..
    لماذا أُنشئت ؟ و ما تاريخ إنشائها؟
    مسألة البنوك و كما أشرتُ إليها ، هو أنها تقومُ على التمويل بفائدة – هذا أساسُ نشأتها –
    لماذا النّاس لم تُقبِل على البنوك و تحرّجت منها شرعاً ؟
    لأن إقراض النقود بالنقود ، أو مبادلة النقود بالنقود " ربا " لا إشكال فيه شرعاً ، مهما قيل ، لأن ما قيل ليس مقنعاً في تغييرِ هذه القناعة ، سواء كانت مبادلة سميتها اقتراضاً أو تحايلت تريد أن تسميها بيعاً – و عندي – أن الحيلة في تسمية القرض بيعاً ، هي أشدُّ من الحيل التي يُقالُ أنها تورّق ، و لكن دعنا نخلصُ من هذا ،
    ما هو البديل ؟ و من الذي تصدى لذلك ؟
    بدأت فكرة البدائل و المنتجات البديلة ، فمن الذي تصدى لذلك ؟ الذي تصدى لذلك بعض من أدركتهم الغيرة – من أكثر من أربعين سنة – يريدون مؤسسات تمويل تنحى المنحى الشرعي ، و لم يعترف بها واقعاً و لكن اعترف النّاسُ بها ، لأنهم أرادوها و فرضت نفسها من خلالٍ " أن النّاس يريدون تمويلاً بطريقةٍ مباحةٍ " فبدأت التمويلات بطرائق متعددة ، سواءٌ بأسلوب البيع بالأجل أو المشاركة أو المضاربة أو الإيجار المنتهي بالتمليك و مثل هذه الأساليب ، و برز فيها التورّق – للأسف – أن بعض صور التورّق التي تجري في البنوك هي صورٌ خاطئةٌ و تكلم عنها أكثر من عالمٍ من علماءِ الشريعةِ ، فَحَصرُ المصرفية الإسلامية – كلها – في صورةٍ من صور التورّق التي تُطبَّقُ خطئاً ثم تُهاجم البنوك الإسلامية و يُهاجَمُ علماء الهيئة الشرعية – و هم قطاعٌ كبيرٌ فبعضهم من علماء الشريعة و من المجامعِ الكبرى - فبذلك فقد خرجت من الحد الأدبي إلى حدِّ الاستهزاء و السخرية ، التي طُبع بها بعض كتَاب الصحف في المملكة في هذا العصر مما لا يسمحُ – أصلاً – بالنزولِ للإجابةِ عنها ، فهي لم تثر الجانب العلمي فيها لتُناقَشَ ، و لم يبرز أحدٌ منهم تلك المناقشات على حقيقتها ، و كنت أتمنى ممن يطرح – على سبيل المثال – رأياً كقوله " أنّ لا ربا في النقود " أن يبرز أراء أهل العلم و وجهتهم في القول بجريان الربا في النقود و من الذي قال بها من أهل العلم ؟ و ما هي وجهتهم ؟ ليصبح السياق سياقاً علمياً ، أما أن يكون السياق " استهزاءً و سخريةً " مثل ما رأيتموه في مقالاتٍ و صورَ عديدةٍ و إخراجاتٍ متنوعةٍ ، لا أعلمُ ما الهدف منها – تحديداً – ؟!
    و لكن يتضح منها أنها هزت المرجعية العلمية الشرعية في نفوسٍ النّاس.
    هل تستمرُ هذه أو لا ؟ الله أعلم ، لكنّ دين الله له من يحميه و سيبقى محفوظاً ، و لم تكن الوصاية لدين الله لأحدٍ بعينه ولا لبلدٍ بعينه ، قال تعالى : ( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) [محمد:38]
    فسوف يأتي الله بقومٍ يحبهم و يحبونه ، دين اله محفوظٌ رغم أنف من كتب و من لم يكتب ممن استهدف دين الله و ثوابته – للأسف – أن جملةً من الطروحات استهدفت الدين و لم تستهدف الفتاوى – و الله اعلم –
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

    يتبع

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #340
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    تابع حلقة يوم الجمعة25/1/1432
    سفيان – من العراق : يسأل : هو مسافرٌ صلى مع مقيم ، هل يُتمّ مع المقيم ؟
    يتمُ مع المقيم ، قال r ( إنما جُعل الإمامُ ليأتم به )
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
    أم أحمد – من الإمارات : ذكرت أنها تعاملت مع بنكٍ لشراء سيارة ، و ذكرنا ذلك في سؤالٍ سابق .
    نعم ، و لكنها أشارت للوعد الملزم ، فأما بالنسبة للوعدِ المُلزِمِ ، فيقول به بعض أهل العلم و يفتي به ، فالذي أرى أنه لا يصح الوعد الملزم على العين التي لا تُملك – للأسف – أن إجازة الوعد الملزم على العين المملوكة لغير ، قال به بعض الفقهاء ، فإذا أخذت بها فلا بأس لأنه عَمِل بهذه الفتوى عدد من أهل العلم المعاصرين ، و إنما إن كان هناك بنوك لا تتعامل بصيغة الوعد الملزم فهو أولى . و الله أعلم .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
    سؤالها الآخر : دَخَلَت ب 100 ألف في عقارات تحت الإنشاء ، و تسأل عن الزكاة ، لأن العقارات في مرحلة ركود فهم لا يبيعون ؟
    تقوّم العقار بما تساويه في مرحلة الركود ، فإذا كانت دخلت ب 100ألف ، و سهمها في مرحلة الركود لا يساوي إلا 40 ألفاً ، تُزكِّي ال40 ألفاً ، العقار مادام منوياً به المتاجرة و البيع – و حتى و إن مرّ بمرحلة ركود – فيقوّم بما يساويه في مرحلة الركود .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    سؤالها الأخير : اشترت شقة تحت الإنشاء – على الورق – هل يجوز أن تبيعها ؟
    الشراء الأول ، شراء الموثوق في الذمة جائز ، لكنه أصبح ديناً على الشركة ، فهل يجوز – باعتبار - أن الأرض متعينة ، أو لا يجوز – باعتبار - أنه لم يتم الإنشاء ؟
    الذي أطمأن إليه أنه لا تُباع إلا بعد إنهاء ما يُعادلُ 50% من البناء حتى يعتبر أن العين قد قامت ، و لا يغلب عليها الدين . و الله أعلم .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
    عيسى – من قطر : يسأل عن العمل في البنك الربوي كمندوبٍ على الشيكات ؟
    مادام يقولُ : " ربوياً " فلا يجوز ، فما دام يقرّ بأنه بنك ربوي فلا يجوز العمل فيه ، قال r : ( لعن الله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه ) ، فإذا عمل به فإنه لا يجوز .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    سؤاله الآخر : عن حساب التوفير في بنكٍ إسلامي ؟
    هو حسب صيغة المنتَج ، لا أستطيعُ أن أُجيب على حساب التوفير ، إذا كان بصيغة ربوية أو صيغة إسلامية فيها حيلةٌ على الربا فلا يجوز ، أما إذا كانت بصيغة صحيحةٍ شرعيةٍ فيجوز ، و هذا يحتاج للنظر في الصيغةِ نفسها .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
    أبو مصعب : ذكر الاحتفال بأعيادِ النصارى و تهنئتهم برأسِ السنة ؟
    هذه أفت فيها اللجنة الدائمة ، لا يجوز ، و أنا أتبع الفتوى في هذا ، و الفتوى ظاهرة ، بأنه لا يجوز ذلك ، لأنها من مناسباتهم التي ترتبط بشعائرهم الدينية ، و ليست من التهنئة التي تتعلق بأمورٍ دنيوية كمولودٍ أو وظيفةٍ أو نحو ذلك ، و من هنا فلا تجوز مبادلة التهنئة في ذلك ، و هي شعائر لهم فليتبادلوها بينهم ، و لكن نحن كمسلمين لنا شعائرنا ، فينبغي أن يُتنبه لذلك ، و من أراد مزيد تفصيل فليرجع إلى فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
    يحيى : يقول : مجموعة من الشباب عندهم لقاءٌ أسبوعي يكون فيه ذكرٌ و تفسيرٌ و غير ذلك ، يُحمّس الشباب ، و جعلوا هناك مبلغاً يدفعه من يتأخر ؟
    هذه محل نظرٍ ، و لا أستطيعُ أن أجزم بالفتوى فيها ، و الذي أُشيرُ به هو ألا يستخدموا هذه الطريقة .


    الصوت





    ام بي ثري




    الفيديو




    روابط حفظ للفيديو





    اليوتيوب النقي


    الجواب الكافي الجمعة25 1 1432 الشيخ عبدالرحمن الاطرم 1


    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .


    للمشاهدة


    الجواب الكافي الجمعة25-1-1432 الشيخ عبدالرحمن الاطرم_2.flv


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    للمشاهدة

    .


    الجواب الكافي الجمعة25-1-1432 الشيخ عبدالرحمن الاطرم_3.flv

    .
    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .
    للمشاهدة


    الجواب الكافي الجمعة25-1-1432 الشيخ عبدالرحمن الاطرم_4.flv

    .

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .

    للمشاهدة

    .


    الجواب الكافي الجمعة25-1-1432 الشيخ عبدالرحمن الاطرم_5.flv

    .


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    .
    .


    للمشاهدة

    .







    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #341
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    حلقة يوم الأحد 27/1/1432هـ للشيخ : ( سعد الخثلان )


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



    حقلة اليوم الاحد 27 / 1 / 1432هـ
    مع المقدم : عبدالمجيد اليمني
    والشيخ : سعد الخثلان
    المقدم /شيخ سعد بداية هالحلقه دائماً كثير من الناس في هالأجواء الشتويه يسألون ويستفسرون عن بعض الأحكام الفقهيه
    ولعل من أهمها قضية المسح على الخفين؟ فلو ذكرتها لنا على خفيف بعض الأحكام الرئيسيه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الشيخ/الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين

    أما بعد أسأل لله تعالى ان ينفع في هذ اللقاء ويبارك لنا فيه..
    الخفان إذا أطلق الخفان فالمقصود بهما مايلبس على الرجلين من الجلد
    أما إذا كان من غير الجلد فيسمى الجورب ولذلك مايسميه الناس الآن بالشراب هي في الحقيقه يسمى عند الفقهاء بالجوارب
    والمسح على الخفين حُفي الأجماع عليه عند أهل السنه ويعني ماذكر فيه من خلاف خلافٌ
    شاذ والأحاديث الوارده فيه متواتره بلغت حد التواتر على النبي صلى الله عليه وسلم
    ولذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب..ومن بنى لله بيتاً واحتسب
    ورؤية شفاعة والحوض..ومسح خفين( هذا الشاهد هنا)
    ومسح خفين وهذي بعض
    إذا الأحاديث الوارده فيه متواتره ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله:
    "ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلّم".
    قاس العلماء الجواز على الخفاف فيجوز المسح على الجوربين قياساً على الخفين..
    وبذلك نقول أن السنه لمن لبس الجوربين أن يمسح عليهما وليس من السنه أن يخلع الجوربين لأجل أن يغسل رجليه
    لأأن بعض الناس تكون عليه الجوارب ويخلع الجوارب لأجل المسح على رجليه هذا ليس من السنه ولهذا نقول الأفضل
    للأنسان على حسب حاله فإذا كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل الغسل أما إذا كان قد لبس
    الجوربين فالأفضل أن يمسح عليهما
    لأن هذا هو السنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه هناك جمله من الأحكام المتعلقه والمرتبطه
    بالمسح على الخفين مدة المسح على الخفين حددها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليله للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
    يوم وليله يعني 24 ساعه ثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعه
    المقدم / من أول مسحه ولا من أول لبسه
    الشيخ/اختلف العلماء في هذه المسأله فالمذهب عند الحنابله أنه من الحدث ولكن القول الصحيح الذي عليه الكثير من المحققين
    كـ ابن عباس ابن تيميه والذي يفتي به مشايخنا أن بداية المده من أول مسح بعد الحدث
    فإذا لبس الانسان جوربيه ثم أحد ثم بعد ذلك توضأ و مسح على الجوربين هنا
    تبتدأ المده نوضح هذا بمثال مثلا:لبس جوربين لصلاة الفجر توضأ ثم لبس الجوربين ثم أحدث
    في الضحى ثم توضأ لصلاة الظهر لوقلنا توضأ للظهر الساعه الثانية عشر ظهراً
    ثم مسح فهنا تبدأ مدة المسح على الخفين ليس من الفجر وليس من الضحى
    وإنما من الظهر من الساعه الثانية عشر يحسب24ساعه
    إذا كان مقيماً و72ساعه إذا كان مسافراً

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الأخت أم عبد الرحيم من عمان تسأل ياشيخ أنا سمعت لك فتوى من قبل ان المرأه تأخر وقت صلاة الفجر
    لأن الأذان يكون مقدم على وقت الصلاه فكم دقيقه تتأخر ؟
    الشيخ/نعم..تقاويم العالم الاسلامي مختلفه في تحديد وقت صلاة الفجر ولذلك الذي ننصح به
    الأحتياط إلا تبادر المرأه بصلاة الفجر
    بعد الأذان مبااشره..تتأخر بعد الأذان حدود ربع او ثلث ساعه حتى تتيقن أنها صلت في الوقت

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/سألت سؤال أخر عن شخص ينزل مقاطع في اليوتيوب لمشائخ وطلبة علم
    ومقاطع دعويه فتقول يأتي
    بعض الناس ويسخرون منهم أو يستهزؤن
    بهم هل الشخص عليه أثم أو شيء؟
    الشيخ/ليس عليه أثم هو فعل خيراً ودعوةً إلى الله عز وجل ونشراً للعلم النافع وكونه يدخل
    ويسيء من أساء
    هذ لايضره ولا يؤثر عليه وإلا لو قلنا بهذا لأنسد باب الدعوه إلى الله عز وجل ولذلك مثل هذه السخريه ومثل هذا الأستهزاء
    هو في الحقيقه هذا المستهزئ أنما يضر نفسه و المصالح المترتبه على وضع مثل هذه
    المقاطع أكثر من المفاسد
    التي قد ترد مثل هذه السخريه ونحوها ثم أيضا من سخر به أو أستهزئ به له أسوه في
    الانبياء والرسل عليهم السلام
    وقد لقوا من أقوامهم سخريةً وأستهزاءً ووصفو بالسحر ووصفو بالجنون ووصفو بأوصاف سيئه وصبروا وكانت العاقبه لهم
    ولهذا فانصح بأن تستمر في وضع مثل هذه المقاطع ومثل هذه المحاضرات والدروس لأن المصلحه المترتبه عليها أرجح
    من ما قد يكون من المفاسد

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    الأخت هند من السعوديه تسأل حديث انا جليس من ذكرني هل هو صحيح؟
    الشيخ / أنا جليس من ذكرني هذا لاأعلم له أصلاً لكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي التي وردت
    وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحده صلى الله عليه بها عشرا
    والله عز وجل قبل ذلك قال
    ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
    فالمشروع هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هي مشروعه في التشهد الأخير على
    خلافٍ بين العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنه لكنها مشروعه عند جميع أهل العلم ولذلك نقول إن إذا كان المقصود بالذكر
    هنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعه أما هذا الحديث بأصله لا أعلم له إصلا..

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/وتسأل ..أمرأه جارتنا تستقدم الشغالات وتأجرهم على الناس وهي تعطيهم
    مصروف شهري وتاخذ الأجره الزائده لها ماحكم هذا الفعل؟
    الشيخ/نعم هذا لايجوز..لأن هذه الخادمه عندما تأتي تأتي بناءاً على عقد أنها تشتغل في بيت معين وأجره معينه
    فكون من يستخدمها يسيء ويبدأ يؤجرها على الأخرين ثم بعد ذلك يريد أن يتربح من ورائها
    هذا إخلال بالعقد
    وهذا لايجوز ثم إن فيه مخالفه لتعليمات ولي الأمر فإن أنظمة الدوله لاتسمح بهذا
    ثم في الحقيقه هذه ليس طريقا من طرق التجاره والربح فالتجاره لهاا طرق أخرى
    والربح له طرق اخرى غير هذا الطريق ولهذ أرى أن
    مثل هذا المسلك الذي تسلكه الأخت أنه لايجوز
    المقدم/وقد يفتح باب لاقدر الله شرا في وجود هالنساء الموجودات في البيت
    الشيخ/نعم الواقع كذلك أنه غالبا يقترن ببعض الأمور المحرمه..

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الأخ محمد من تونس سأل عن حادث مروري عن شخص يقول يبدو أنه كبير في السن
    وكأنه يلوم عليه أو فيه نوع من الأختلال أو شيء تسبب عليه في الحادث ؟
    الشيخ/نعم هو ذكر أنه يسير بسرعة 50كيلو متر في الساعه في شارع مظلم
    والحقيقه مادام أنه بهذا الوصف يكون تسبب في قتل غيره وهذا يدخل في القتل الخطأ
    لأن القتل عند العلماء القتل العمد وشبه عمد و الخطأ
    وهذا يدخل في التقتل الخطأ القتل الخطأ إما أن يقتله مباشرةً أو يتسبب في موته فإذا كان عنده نسبه من الخطأ
    فمعنى ذلك أنه تسبب في موته وقد قال أن المرور قد سحب رخصته فمعنى ذلك أنه تسبب في موت هذا الرجل
    ولذلك من قتل غيره فعليه حكم الله تعالى ماذكر في قوله
    ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ
    رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ)
    أنا أقول للأخ الواجب عليك الديه أن تدفع الديه لأهل هذا الميت وكذلك أيضاً الكفاره
    الكفاره هي تحرير رقبه مؤمنه وفي الوقت الحاضر لايوجد رقاب الآن
    الآن أنقرض أو أنعدم الرق في الوقت الحاضر فينتقل لما ذكره الله تعالى في آخر الآيه
    (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) فنقول للأخ تصوم شهرين متتابعين
    وتذهب لورثة هذا الميت وتعطيهم الديه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الأخت أمجاد تسأل عن حكم العباءه على الكتف وأنها تكون فضفاضه؟
    الشيخ/هو إذا كان لباس المرأه فضفاضاً واسعاً ساتراً لايكون مثيراً للفتنه هذا لابأس به
    ليست العبره بأنها كذا أو من نوع كذا
    بل العبره من ان تكون لباساً واسعاً ساتراً فضفاضاً
    لايثير الفتنه فإذا توفرت فيه هذه الشروط فلا بأس به..

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/وتسأل ماحكم قراءة الروايات؟
    الشيخ/الرويات تختلف بعضها قد تكون روايات نافعه مفيده تثري المعلومات
    لدى الأنسان وأيضا تقوي من لغته ومن أسلوبه
    فهذه لابأس بها وبعض الرويات تكون سيئه من حيث المحتوى والمضمون أو من حيث وجود بعض المحاذير
    التي تشتمل عليها المحاذير الشرعيه التي تشتمل عليها هذه الرويات فحينها نقول لايجوز قرائتها
    ولانستطيع أن نعطي
    حكماً عاماً للروايات وإنما ذلك يختلف بإختلاف محتوى هذه الروايه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    المقدم/ نرجع ياشيخ لموضوع الخفين تكلمنا أن المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثة أيام بلياليها
    بعض الناس يسأل
    لو كان الشراب خفيف مثلاً أو شفاف يجوز المسح عليه أو لا؟
    الشيخ/نعم هذا صحيح يسأل عنه الكثير من الناس إذا كان الجورب أو الشراب مايسمى بالشراب خفيفاً
    فإن كان يرى من وراءه
    لون البشره بحيث يبدو لون البشره من سمرة أو سواد ونحو ذلك فجمهور أهل العلم
    يمنعون من المسح عليه وأجاز ذلك بعضهم والصحيح هو المنع لان الخفاف
    المعروفه عند العرب صفيقه وتستر لون البشره
    ولذلك تسمى بالتساخين كما جااء في حديث ثوبان رضي الله عنه
    (أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين)
    التساخين المقصود بها الخفاف وسميت بذلك لانه يحصل بها تسخين
    يعني تدفئة الرجل وهذا يدخل على أن الخفاف
    المعروفه عند العرب
    هي التي تكون صفيقةً تحصل بها التدفئه يستفيد منها الانسان في تدفئة قدميه مثلا من البرد
    أما أن تكون خفيفه
    يرى من ورائها لون البشره وإنما تلبس للزينه فأكثرأهل العلم على أنه لايشرع المسح على هذا النوع
    من الجوارب وهذا الأقرب في نظري أنه لايمسح عليها لكن لانقول
    لايجوز لبسها بل يجوز أن يلبسها لكن عندما يتوضأ يخلع هذه الجوارب
    ويغسل رجليه أما إذا أراد ان يمسح على الجوارب لابد أن تكون
    صفيقةً ساترةً لايرى من ورائها لون البشره
    المقدم/أحيانا بعض الشربات ياشيخ يكون فيها بعض الخروق او مشققه او شيء فيه قدر معين؟
    الشيخ/نعم إذا كانت الخروق يسيره ليست كبيره عرفا فهذه يتسامح فيها لأن غالب خفاف الصحابه كانت من هذا النوع
    لان غالب الصحبه فقراء فكانت لاتخلو خفافهم من خروق يسيره فمثل هذه يتسامح فيها ولايشدد فيها
    ولهذا لم ينقل
    أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين كانت خفافهم مخرقةً بأن لايمسحو عليها
    لكن إذا كان الخرق كبيراً عرفاً فهذه لابد من خلع الجوربين وغسل الرجلين مثلا إذا كان الخرق قريب من ربع الرجل
    هنا أصبح الآن هذا القدر لابمغسول ولا ممسوح والأصل في الوضوء
    هو غسله لكن الشارع من باب التيسير على المكلفين ان أجاز المسح
    فإذا كان هذا القدر يعني الخرق كبيراً عرفاً فلابد من غسل هذا المكان
    وحينئذ لايجتمع غسل ومسح فلابد ان يخلع هذه الجوارب
    وأن يغسل رجليه أما إذا كانت الخروق يسيره فيعفى عنها
    ولا بأس أن يمسح على هذه الجوارب
    المقدم/أحسن الله إليك في قضية المسح على الجزم(أكرمكم الله)البوت
    او البسطار اللي تكون طويله تصل لنص الساق تقريبا
    يجوز المسح عليها ولا لازم انه يخلعها؟
    الشيخ/نعم هذه لابأس بالمسح عليها لكن بشرط أن يلبسها على طهاره
    وأن لايخلعها فإذا كان يلبسها على طهاره ولم يخلعها
    فهذه حكمها حكم الخفاف أما إذا كان
    سوف يخلعها فأنه متى ماخلعها فليس له أن يمسح عليها
    المقدم/حتى لو كان لابس تحتها شراب ويلبس عليها البوت؟
    الشيخ/إذا كان لبس تحتها شراب ثم لبسها عليها هذا البسطار أو البوت
    فإذا كان لن يخلعها فيمسح من فوقها
    حتى لو كان تحتها شراب لأنه نعتبر الشراب وهي كالشيء الواحد
    فيمسح عليها لكن أن كان سوف يخلعها يمسح على الشراب فقط
    ولذلك بعض الأخوه العسكريين كثيرا مايسألون عن هذه المسأله
    فنقول إذا كان ها البسطار أو البوت لن تخلعه وسيبقى ولن يخلع وسوف تصلي فيه
    وسوف تسير فيه ولن تخلعه ابداً وقد لبسته على طهاره فلا بأس أن تمسح فوقه سواء كان تحته شراب أو لم يكن
    مادام أنه قد غطى القدمين والكعبين أما إذا كان سوف يخلع هذا البسطار
    او ها البوت فحينئذ ليس له ان يمسح عليه وان يكتفي بالمسح على الجوارب


    يتبع








    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #342
    مشرفة القسم الإسلامي الصورة الرمزية اشراقة الدعوة
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2009
    الدولة
    أرض الحرمين
    المشاركات
    3,033
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    585

    افتراضي رد: من فتاوي قناة المجد الجواب الكافي ( مجدد )

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    تابع حلقة الأحد7\1\1432

    الأخت سعاد من ليبا تسأل ..
    الصدقه هل تجوز بنية الزواج ورد البلاء؟
    الشيخ/نعم ..الصحيح أنه لابأس بذلك لكن الصحيح والاكمل أن تنوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل..
    ولابأس أن تريد بذلك
    دفع البلاء أو تحقيق أمرٍ دنيوي ويدل لذلك قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام
    (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا)
    ثم ذكر منافع دنيويه
    ( يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا_
    وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)
    والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الجهاد في سبيل الله يشترط
    فيه الأخلاص إخلاص النيه لله عز وجل
    قال:من قتل قتيلااً له عليه بينه فعليه سلفه وعلمنا إن هذا الذي سوف
    يجتهد ويقتل قتيلاً فيكون عليه بينه فينظر لمسألة السلف الذي يكون له
    ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشجيعاً على
    مثل هذا العمل فدل ذلك على أن مثل هذه الأمور أنه لابأس بها
    لكن كما ذكرت حتى يكون الأجر تاماً فأنوي بذلك التقرب لله عز وجل
    وسله مع ذلك هذه الأمور

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/كذلك حتى لو كان عندهم احد مريض أو شيء(داوو مرضاكم بالصدقه )
    هل يجوز أنها تجمع أكثر من نيه في صدقه واحده؟
    الشيخ/نعم..ممكن أيضاً لوقصدت بهذه الصدقه دفع البلاء وشفاء
    هذا المريض هذا لابأس به لأن الصدقه فيها نوع إحسان للأخرين
    والله تعالي يعني سنته أنه جعل الجزاء من جنس العمل
    فمن أحسن لعباد الله أحسن الله له ومن رحم الخلق رحمه الله تعالى
    فكونه يعطف على هذا الفقير
    وهذا المسكين ويرحمه ويتصدق عليه فهذا حري بأن الله تعالى يرحمه
    ويستجيب دعائه ويشفي مريضه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم /كذلك تسأل عن الحسابات الجاريه والعمل عموما في البنوك الربويه أو التي فيها شبهه ؟
    الشيخ/نعم العمل في البنوك الربويه إذا كان من يعمل فيها سوف
    يتعامل بالربا يعني أما كتابةً أما شهادةً هذا لايجوز
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه
    وشاهده فإذا كان سيكتب الربا أو يشهد عليه فأنه قد عرض نفسه
    للعنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لكن إذا كان بنكاً ربوياً صدقاً فهذا لايجوز العمل فيه لكن الآن في وقتنا لحاضر
    وجد في كثير من بلدان العالم الأسلامي
    بنوك هي أشبه بالمؤسسات الماليه المختلطه فيها معاملات شرعيه
    وفيها معاملات محرمه فهذه إن كان من يعمل فيها يعمل في المحرم
    يعمل في قسم مثلا القروض الربويه أو نحو ذلك فهنا نقول لايجوز لكن
    لو قدر انه يعمل في القسم الذي فيه معاملات مباحه فهذا لابأس به

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/وتسأل كذلك عن أحتفالات رأس السنه؟
    الشيخ/هذه الأحتفلات مرتبطه بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام ولذلك فهي لاتجوز ولاتجوز المشاركه فيها
    مطلقه وذلك أنها مشاركه للنصارى
    في أعيادهم الدينيه مثل هذا العمل لايجوز وقد قرر أهل العلم ذلك وبين ذلك
    أنه لاتجوز تهنئتهم بهذا العيد ولاتجوز مشاركتهم فيه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    الأخت ضياء تسأل عن العباءه اللي من عند الخصر ضيقه شوي ؟
    الشيخ/هو في الحقيقه لو أردنا أن نستمر في هذا كل حلقه تأتي عباءه جديده
    ولكن هناك أوصاف عامه ولا نخصها بعباءه معينه
    نقول العباءه التي تكون واسعةً فضفاضةً لاتثير الفتنه ولاتبرز مفاتن المرأه فهذه
    لابأس بها أما إذا كانت هذه العباءه ضيقةً أو كانت تبرز مفاتن المرأه
    أو تلفت النظر إليها تكون فيها زخارف أو تكون ضيقه فهذه لايجوز للمرأه
    أن تلبسها والناس في عرفهم يفرقون بين هذه وهذه ولذلك نجد المرأه
    المستقيمه المحافظه ماتلبس مثل هذه العباءات فلذلك نجد ان الناس
    بفطرتهم يفرقون ببين العباءه الساتره الواسعه الفضفاضه وبين العباءه الضيقه
    والمزركشه أو التي تكون مثيره للفنته أو النظر

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/الأحتفاظ بالصور في الجوال وتوضع كخلفيه؟
    الشيخ/نعم إذا كانت صور فتوغرافيه أو صور تلفزيونيه فهذه المسأله أختلف فيها العلماء الصور التلفزيونيه او لفتوغرافيه هل تدخل في الصور المحرمه أم لا
    هو لاإشكال في تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب ولعن الله المصورين
    لكن الكلام في تحقيق المنار هل هذه تدخل في الصوره بمعناها الشرعي أو أنها لاتدخل
    والصحيح
    أنها لاتدخل لماذا؟لأن الشارع لما حرم التصوير كانت العله منصوص
    عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم (يضاهون خلق الله)
    أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ خَلْقَ اللَّهِ
    فإذا غلة النهي عن التصوير العله المنصوص عليها هي المضاهات
    في خلق الله عز وجل وهذا لايكون في الصور الفوتوغرافيه ولا في الصور التلفزيونيه
    وإنما يكون في
    التمتثيل ويكون في الرسومات ذوات الأرواح ولذلك الصور الفوتو غرافيه
    والتلفزيونيه أشبه بصورة الإنسان في المرأه لكن أنها مثبته
    بحكم التقنيه الحديثه أصبحت تثبت إما تثبيتاً على شكل صوره
    فوتوغرافيه أو أنها تكون صور فوتوغرافيه لكنها تحرك فتكون صور تلفزيونيه
    فهذه في الصحيح أنها لاتدخل في التصوير المحرم فنقول
    أنها تجوز بضوابط الظابط الأول /أن لاتكون صورا لنساء لأن صورة المرأه
    قد تقع في يد الرجل الأجنبي
    فينظر إليها ..
    الظابط الثاني أن لاتكون الصور لأموات لان طبيعة لناس تعطي تعظيم
    للأموات خاصةً مع مرور الزمن وقد يؤدي هذا للوقوع لما وقع فيه قوم نوح من
    عبادة الأصنام
    ولا يقول القائل نحن في آخر الزمان كيف يرجع الناس لعبادة الأصنام
    النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لاتقوم الساعه حتى تعبد اللات والعزى
    وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة
    فستعود عبادة الأصنام للناس في آخر الزمان فإذ الظابط الثااني أن لاتكون صورا لأموات
    الظابط الثالث أن لاتعلق الصور إذا كانت فوتوغرافيه فأن تعليقها ذريعةً
    لتعظيمها الصور التي تكون في الجوال ربماا لاينطبق عليها الظابط الثالث
    فالتعليق غير وارد لكن ينطيق عليها الظابط لأول والثاني فإذا تحقق
    الظابط الأول والثاني فأرجو أن لايكون في ذلك بأس إن شاء الله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أم أحمد تسأل أنها اخذت عمره ولبست الشراب والقفازات ؟
    الشيخ/أما لبس الشراب في الرجلين فلا بأس بذلك بل بعض أهل العلم يرى
    أستحبابه لأنه أستر للمرأه اما لبس القفازين في اليدين
    فهذا من محضورات الأحرام لكن إذا لبسته ناسيه أو جاهله
    فـ لاشيء عليها أما لو كانت لبستها عامده متعمده فعليها فديه
    ومثل ذلك النقاب والفديه هي إطعام ستة مساكين
    أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/وتسأل ماحكم القسم بأيات الله هل هو جائز أم لا؟
    الشيخ/فيه تفصيل آيات الله قد يراد بها آيات الله الكونيه أو آيات الله الشرعيه
    فإن كان المقصود آيات الله الكونيه التي هي السماء
    والأرض والقمر والنجوم والشمس
    فهذا لايجوز قسم بغير الله فمن حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك
    أما إذا كان المقصود به آيات الله الشرعيه
    التي هي القرآن فهذا لابأس به لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلامه
    من صفاته فلابأس به والغالب على الناس أنهم يقصدون القرآن
    عندما يحلفون بآيات الله يقصدون القرآن فإذا كان المقصود
    بآيات الله القرآن فلابأس بذلك

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    المقدم/وتسأل عن سوسواس الوضوء وأنها قد تقطع الصلاه بسبب وسواس الوضوء وكذلك تأخير الصلاه إلى ربع أو نص ساعه تقريبا
    بسبب الوسواس ؟
    الشيخ/أولا من حيث التـأخير إذا كان المقصود انها تؤخر الصلاه عن اول وقتها ولايخرج وقتها فلا حرج عليها
    مثلا الظهر يبتدأ بزوال الشمس هذه الايام الثانية عشرة إلا ثلاث دقائق
    يمتد وقت الظهر إلى أذان العصر فلو أخرت صلاة الظهر إلى بعد
    الأذان بنصف ساعه او ساعه المهم انها تصليها قبل صلاة العصر
    هذا لابأس به أما إذا كان تؤخر الصلاه حتى يخرج وقتها فهذا لايجوز
    وليس لها ذلك والوسواس ليس عذرا في هذا وبالنسبة
    للوسواس إذا كان الوسواس معها في بدايته فننصحها
    بان تقوي إرادتها وأن يكون لديها شجاعه
    لترك هذه الوساوس وان تعلم بأن هذه الوساوس من الشيطن الرجيم
    وانها إذا استرسلت معه فانها ستزيد وسوف تقلقها ولن تخشع في عبادتها
    ولن تخشع في صلاتها
    وأنا أذكر أن سائلاً أتصل بي يقول أنه قد اسحكم معه الوسواس لدرجة
    أنه ترك الصلاه واصبح لايصلي ..لكن أنظر كيف يستدرج الشيطان الأنسان
    حتى يوصله لهذه المرحله الشيطان يريد من الانسان إذا وجد عنده
    قلة بصيره وضعف إراده فيستدرجه إلى أن يصل به إلى هذه المرحله
    لكن أحيانا يكون الوسواس مرض يكون مشكله او خلل في الدماغ
    فيستحكم الوسواس مع الأنسان فإذا استحكم الوسواس ووصل إلى مرحلة الوسواس القهري
    هنا لاتنفع
    النصائح مهما نصحنا لاتنفع هنا ننصحها ان تذهب إلى طبيب نفسي والأطباء النفسانيون لهم
    علاج قسم للعلاج بالعقاقير وقسم للعلاج بجلسات نفسيه
    فحينئذ إذا وصلت إلى مرحلة الوسواس القهري ننصحها أن تذهب إلى طبيب نفسي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    أبو بكر من السعوديه يسأل الوالد متزوج بأثنتين قبل مايتوفى الوالد قسم الأرض
    وهي الأرض بالتساوي بين أولاده وزوجاته الموجوادت الثنتين
    هو موجود والزوجات موجودات وماتت أحداهن قبل أن يتوفى هو فهل
    للزوجه الثانيه أرث أو يعاد تقسيم الأرث من جديد وقسمها على الميراث
    طبق شرع الله للذكرضعف الأنثى لكن الزوجات قالت هذه تأكل
    مع أولاده وهذه مع أولادها
    فهل الزوجه تأخذ الأرث كما قسمه أو يعاد التقسيم ؟
    الشيخ/هذا في الحقيقه ليس ميراث هذه هبه كونه وزع المال الموجود
    عنده على ورثته في حياته وقسمها قسمة الميراث فهذه هبه
    مادام ان الورثه قد قبضوها في حياة مورثهم فهي هبه مقبوضه
    وحينئذ وفاة أحدى الزوجتين في حياة زوجها لايجعلنا ننزع هذه الهبه
    لانه يشترط لأعتبار ميراثاً تتحقق حياة الوارت وقت وفاة المورث
    فهذا الشرط غير موجود فلم يتحقق حياة الوارث وقت موت المورث
    فماتت الزوجه الآن قبل موت الزوج ولهذا نقول هذه هبه مقبوضه
    وحينئذ كل واحد من هؤلاء الورثه أخذ نصيبه من هذه الهبه ولذلك
    ذكر الفقهاء انه يكره للأنسانا اان يوزع تركته في حياته لأنه لايدري فربما يكون هذا الذي يضنه وارثا يكون موروثاً
    ولكن مادام أن هذا قد حصل فهذه تعتبر هبه
    وليست بحكم الميراث

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    عبد الرحمن من السعوديه يسأل ماهو ضباط لباس الشهره المنهي عنه
    في الحديث للنساء والرجال كلبس العباءه
    والشماغ والثوب ونحن الآن نرى السوق تكثر فيه هذه الاشياء؟
    الشيخ/ظابط لباس الشهره أن يلبس الأنسان لباساً يتميز به عن أهل
    بلده بحيث يكون هذا اللباس ليس موجود عند بقية الناس
    كأن يكون ناس يلبسون مثلا شماغ احمر او بيض فيلبس لباس
    اخضر مثلا او يأتي بلون اصفر او نحو ذلك
    من اللباس المميز الذي يشتهر به الانسان ويعرف به هذا هو الذي قد ورد فيه الوعيد
    من لبس لباس شهره ألبسه الله لباس مذله

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    السؤال الثاني/ألاحظ بعض المشائخ والفضلاء حينما يجيبون السائل أحيانا
    يجيبونه بألفاظ الفقهاء يعني توجد في بطون الكتب
    وكثير من الناس الغالب
    من يستمع الآن لايفهم مثل هذه الألفاظ مثل مسأله خلافيه ثم يعرض خلاف
    العلماء في ذلك او مثلا يقول مسأله
    او الصحيح في ذلك او يقول ماينبغي ثم العامي يتسأل ولايفهم معناها
    وقد يدخل في دوامه قد تزيد الشبهه عنده
    الشيخ/ صحيح المطلوب هو النزول إلى مستوى فهم العامه وتوضيح العبارات لهم
    التسجيل


    http://www.archive.org/download/jawa...ab27-1-1432.ra



    صيغة ام بي ثري



    http://www.archive.org/download/jawa...b27-1-1432.mp3
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 57 من 64 الأولىالأولى ... 7475556575859 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا