صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 6 من 10

الموضوع: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    1022 - " إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
    و فساد عريض " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 20 :


    أخرجه الترمذي ( ا / 201 ) و ابن ماجة ( 1 / 606 - 607 ) و الحاكم ( 2 / 164 -
    165 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 11 / 61 ) من طريق عبد الحميد بن سليمان
    الأنصاري - أخو فليح - عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة
    مرفوعا ، و قال الترمذي : " قد خولف عبد الحميد بن سليمان ، فرواه الليث بن سعد
    عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( يعني منقطعا )
    . قال محمد - يعني البخاري - : و حديث الليث أشبه ، و لم يعد حديث عبد الحميد
    محفوظا " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت :
    عبد الحميد قال أبو داود : كان غير ثقة ، و وثيمة لا يعرف " .
    قلت : كذا وقع عند الحاكم " وثيمة " . و إنما هو " ابن وثيمة " كما وقع عند
    سائر من خرجه ، و هو معروف ، فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس الحدثان النصري
    - بالنون - الدمشقي . و قد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر ، و قال
    ابن القطان : إنه مجهول الحال تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبي . قال الذهبي
    في " الميزان " : " قلت : قد وثقه ابن معين و دحيم " . و قال الحافظ في
    " التقريب " : " مقبول " .
    قلت : فعلة الحديث عبد الحميد هذا ، فإنه ضعيف ، و قد خالفه الثقة فأرسله كما
    ذكر الترمذي و لولا ذلك لكان إسناده عندي حسنا على أنه حسن لغيره ، فإن له
    شاهدا بلفظ : " إذا جاءكم من ..... " . و هو مخرج في " الإرواء " ( 1868 ) .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي رد: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20062 )
    س3: ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته؟.
    ج3: يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؟ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (1) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    __________
    (1) الترمذي 3 / 394-395 برقم (1084)، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1967)، والحاكم 2 / 164-165، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 61.

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي رد: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    الفتوى رقم ( 15799 )
    س: أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي:
    1 - خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك. 2- أن سمعة والد العريس (أخي ابن عمي) كانت في فترة ما غير طيبة.
    وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن من أحق الناس بالصحبة. وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي: 1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال

    الزواج؟ 2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه؟
    ج: إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » (1) رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    __________
    (1) سنن ابن ماجه النكاح (1967).

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي رد: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    سنن ابن ماجه | كتاب النكاح باب الأكفاء (حديث رقم: 1967 )



    1967- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»

    حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الحميد بن سليمان: وهو الخزاعي.
    ابن وثيمة النصري: هو زفر، وقد خالف عبد الحميد الليث بن سعد عند أبي داود في "المراسيل" (٢٢٥)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عند سعيد ابن منصور (٥٩٠) فروياه عن ابن عجلان، عن عبد الله بن هرمز اليماني مرسلا، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: وهو أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا.
    وأخرجه الترمذي (١١٠٩)، وابن حبان في "المجروحين" ٢/ ١٤١ - ١٤٢، والحاكم ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ١١/ ٦١، والمزي في ترجمة زفر بن وثيمة من "تهذيب الكمال" ٩/ ٣٥٥ من طريق عبد الحميد بن سليمان، بهذا الإسناد.
    ويشهد له حديث أبي حاتم المزني عند أبي داود في "المراسيل" (٢٢٤)، والترمذي (١٠٨٥) وغيرهما، وقال الترمذي: حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث.
    قلنا: كذا قال مع أن في إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، وسعيد ومحمد ابني عبيد مجهولان، إلا أنه يتقوى بحديثنا ويقويه.
    وأخرج عبد الرزاق (١٠٣٢٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .
    الحديث وهو مرسل رجاله ثقات.
    وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٥٠٨٨) أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار.


    https://hadithprophet.com/hadith-43285.html


  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي رد: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    أم محمد من تبوك تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه تقول وقد خطبني من أبي ولكنه رفض وقال يجب أن يكون من العائلة وقال إنه ليس من العائلة وقد قرأت في أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ما هي الفتنة في هذا الحديث وهل على والدي ذنب في رفضه لهذا الشاب جزاكم الله خيرا؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها مَنْ لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ولهذا لا يصح أن تكون أميرة إمرةً عامة على الرجال والنساء وإن كان يصح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء كمديرة المدرسة ونحوها فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب وكما أن له منعها من التزويج بمن لا يرضى دينه فإنه يحرم عليه منعها من أن تتزوج بمن رضيته وهو ذو خلق ودين لان الأمر إليها في ذلك والولي ما هو إلا متول لأمرها لئلا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ولكنه ليس له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عمن شاء ويزوجها بمن شاء فيجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من يرضى دينه وخلقه ورضيته أن يُزَوجها ولا يحل له منعها فإن منع فهو آثم بل قد قال العلماء إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط وِلايته وتنتقل الولاية إلى من بعده وعلى هذا فإذا منع الأب من تزويج ابنته بشخص رضيته ويُرضى دينه وخلقه فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه والأخ مقدم على العم لكن الأخ قد لا يتقدم بتزويجها خوفا من أبيه فيزوجها في هذه الحالة العم وإذا قدر أن العم امتنع زوجها ابن العم وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي وهذا وإن كان ممتنعا عادة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعله لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزويجهن بكفء يرضينه هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء أما هذه القضية الخاصة فنقول لهذه المرأة إذا امتنع والدك من أن يزوجك بمن ترتضيه خلقا ودينا وأَبَى أن يزوجك إلا من العائلة فإنه لا يجب عليك طاعته بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك فان امتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فاطلبي ذلك من القاضي وعلى القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك فالأمر إليه وأما معنى الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو قال فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) فالفتنة هي إما في المال وإما في العرض والفساد الكبير ما يترتب على هذه الفتنة من الشر وانتشار الزنا وغير ذلك وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه.
    الكتاب : فتاوى نور على الدرب
    المؤلف : فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    677

    افتراضي رد: إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض

    (1868) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن.
    روى من حديث أبى حاتم المزنى , وأبى هريرة , وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
    1 ـ حديث أبى حاتم , أخرجه الترمذى (1/201) والبيهقى (7/82) والدولابى فى " الكنى " (1/25) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابنى عبيد عن أبى حاتم المزنى به , واللفظ للبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وأبو حاتم المزنى له صحبة , ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ".
    قلت: ولعل تحسين الترمذى المذكور , إنما هو باعتبار شواهده الآتية , وخصوصا حديث أبى هريرة , وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل التحسين , لأن محمدا وسعيدا ابنى عبيد مجهولان , والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى " التقريب ".
    2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الحميد بن سليمان الأنصار أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ".
    أخرجه الترمذى (1/201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2/164 ـ 165) وأبو عمر الدورى فى " قراءات النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 135/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/61) وقال الترمذى: " قد خولف عبد الحميد بن سليمان , فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , قال محمد (يعنى البخارى) وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ".
    قلت: ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت , فهو ضعيف , كما فى " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد ".!
    تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الحميد , قال أبو داود: كان غير ثقة , ووثيمة لا يعرف ".
    قلت: كذلك وقع فى " مستدرك الحاكم ": " وثيمة " , وإنما هو ابن وثيمة , كما وقع عند سائر المخرجين , وهو معروف , فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى (بالنون) الدمشقى , وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر.
    وقال ابن القطان: " مجهول الحال , تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبى ".
    قال الذهبى فى " الميزان " متعقبا عليه: " قلت: وقد وثقه ابن معين ودحيم " وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
    قلت: ومع كون الراجح رواية الليث وهى منقطعة بين ابن عجلان وأبى هريرة , فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبى حاتم المزنى يصير به حسنا كما قال الترمذى , والله أعلم.
    3 ـ حديث ابن عمر , يرويه عمار بن مطر: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه مرفوعا به.
    أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 253/1) والدولابى فى " الكنى " (2/27) وقال: " قال أبو عبد الرحمن (يعنى النسائى) : هذا كذب ".
    قلت: يعنى على مالك , وقال ابن عدى: " هذا الحديث , بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك , وعمار بن مطر , الضعف على رواياته بين ".

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا