الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه - يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء

ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح » (1) وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » (2) وفي رواية: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (3) . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » (4) واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1736),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(3) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/519),سنن الدارمي النكاح (2228).
(4) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.