26459 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: " أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ " (1)


(1) حديث ضعيف، دون قوله: والركعتين قبل الغداة، فصحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (22334) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي، وهو مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه هاشم بنُ القاسم، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/220، وفي "الكبرى" (2724) ، وأبو يعلى (7041) و (7048) و (7049) ، وابن حبان (6422) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (354) و (396) ، وفي "الأوسط" (7827) ، والخطيب في "تاريخه" 9/105 و246 و12/365، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة أبي إسحاق) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وسيرد برقم (24167) .
قال السندي: قوله: والعشر، لعل المراد عشر ذي الحجة، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي