الشورى": عدم السماح بالإعلان على سيارات الأجرة والمركباتنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

- الرياض – واس: - 22/03/1428هـ
أشاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بما قامت به الأجهزة الأمنية تجاه أحد أفراد الفئة الضالة نهاية الأسبوع الماضي في المدينة المنورة في إطار الجهود الموفقة التي تقوم بها وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب وما ينتج عنه من خلايا، موضحاً أن النجاحات التي حدثت كانت بتوفيق الله ثم بما بذله الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومنسوبو الوزارة من جهود موفقة.
وقدم أعضاء المجلس خالص عزائهم ومواساتهم لذوي الضابط الذي استشهد في الحادثة سائلين المولى له المغفرة والرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يمن سبحانه بالشفاء على المصابين.
وأبانت الأمانة العامة للمجلس، أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من الدكتور أحمد السيف عضو المجلس عن مشاركة وفد المجلس في الندوة البرلمانية الإقليمية تحت عنوان "الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية الواقع وتحديات الإصلاح في العالم العربي"، التي عُقدت في المغرب في العاصمة الرباط في 9 3 1428هـ واستمرت يومين.
بعد ذلك، صوت المجلس بالموافقة على توصية لجنة النقل والمواصلات وتقنية المعلومات بعدم السماح بالدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة وعلى المركبات الأخرى وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تلاها رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث واصل المجلس مناقشته مواد مشروع اللائحة المكونة من 43 مادة وأنهى المجلس مناقشة تلك المواد وقرر تأجيل التصويت على مواد اللائحة إلى جلسة مقبلة، بناء على طلب من اللجنة ريثما يتسنى لها دراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم .
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين في وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع نظام المرور تلاه الدكتور بكر خشيم رئيس اللجنة، ثم بدأ المجلس مناقشة المواد محل التباين وقرر المجلس تأجيل التصويت إلى جلسة مقبلة وذلك لكي يتسنى للجنة دراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم ومن ثم التصويت عليها في جلسة مقبلة.
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة الحالات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم (758) وتاريخ 12 6 1393هـ والقاضي بالموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها والحالات التي لا ينطبق عليها المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة قدمه رئيسها الدكتور إبراهيم البراهيم، وسيكمل المجلس المناقشة في جلسة مقبلة.