ضع إعلانك هنا



النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

  1. #1
    شاعر محاوره
    تاريخ التسجيل
    11 - 8 - 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1,031
    معدل تقييم المستوى
    618

    افتراضي حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

    حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال
    السؤال : هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاته؟


    الجواب :

    الحمد لله

    "لا حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .

    وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه" انتهى .



    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب"(3/1549)





    عم وخال الزوج ليسا من محارم المرأة
    السؤال : هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه؟ وهناك من يقول : إن معنى قوله تعالى في آية الحجاب : (أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها . فهل آباء بعولتهن تشمل أب البعل وجده وعمه وخاله؟


    الجواب :

    الحمد لله

    "لا ، عم وخال الزوج ليسا محرمين ، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخي الزوج وهو أقرب أيضاً ، وإنما قوله سبحانه وتعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) النور/31 ، هذا يعم الآباء والأجداد ، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال .

    والذي قال : إنهما يدخلان قد غلط في ذلك ، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا ، وأما عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم ، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب ، وليسوا بمحارم لها لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعاً ، وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته هؤلاء محارم ، فآباء الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم ، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته" انتهى .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (3/1550) .





    المصدر على هذا الرابط


    http://www.islam-qa.com/ar/new_fatwas
    اللهم أعز الإسلام والمسلمين
    القصير

  2. #2
    عضو جديد الصورة الرمزية ابو البندري
    تاريخ التسجيل
    9 - 9 - 2008
    المشاركات
    2,831
    معدل تقييم المستوى
    579

    افتراضي رد: حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

    جزاك الله خيرا ورحم الله علمائنا ونفع بما تركو من علم وافر

  3. #3
    عضو جديد الصورة الرمزية سامي سالم الرخيص
    تاريخ التسجيل
    20 - 2 - 2009
    المشاركات
    542
    معدل تقييم المستوى
    561

    افتراضي رد: حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

    بارك الله فيك أخي الغالي جهد طيب


    تقبل مروري وحترامي وتقديري وشكري
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ..!!

    بسم الله الرحمن الرحيم


    هذا من اعظم ماألف في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم


    تجده على هذا الرابط

  4. #4
    عضو جديد الصورة الرمزية عبدالعزيز سعد العرادي
    تاريخ التسجيل
    3 - 8 - 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    6,550
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    590

    افتراضي رد: حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

    جزاك الله خير يالقصير
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا