المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها ,



أحمد علي
07-24-2023, 09:29 AM
(1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) .
* صحيح. دون الجملة الأخيرة
أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: ولكنه قد توبع , فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا , وهو شيخ [1] , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة , روى عن مخلد بن حسين.
روى عنه المنذر بن شاذان الرازى , وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) .
" قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة , فذكرت له هذا الحديث , قال: نعم , قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ".
قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.
وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال: قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".
__________
(1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {ووثقه الخطيب 13/100 , وابن حبان 9/158 وقال: ربما أخطأ}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكأن}

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

أحمد علي
07-24-2023, 09:31 AM
(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال: " عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".
وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .
وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.
وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ".
رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني