ضع إعلانك هنا



النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها ,

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,537
    معدل تقييم المستوى
    660

    افتراضي لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها ,

    (1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) .
    * صحيح. دون الجملة الأخيرة
    أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.
    قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
    قلت: ولكنه قد توبع , فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
    قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا , وهو شيخ [1] , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة , روى عن مخلد بن حسين.
    روى عنه المنذر بن شاذان الرازى , وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) .
    " قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة , فذكرت له هذا الحديث , قال: نعم , قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ".
    قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.
    وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال: قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
    فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
    قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
    ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
    أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".
    __________
    (1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.
    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [1] {ووثقه الخطيب 13/100 , وابن حبان 9/158 وقال: ربما أخطأ}
    [2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكأن}

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,537
    معدل تقييم المستوى
    660

    افتراضي رد: لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها ,

    (1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .
    * ضعيف.
    أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
    وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
    قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".
    وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
    قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال: " عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".
    وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .
    وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.
    وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ".
    رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا