رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أستاذي / عبداللطيف الحمراني
كل عام وانت بخير .!
أم الشرع فيقول ..!!
كتاب الطلاق
تعريفه:
لغة هو : التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
حكمة مشروعية الطلاق:
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.
حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.
ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
باب الرجعة
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.
ويشترط لها:
1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.
حكمة مشروعية الرجعة:
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].
فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.
رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرزوق الربدي
أخي الفاضل /عبداللطيف الحمراني
أباح الشرع للمرأه أن تفتدي نفسها من زوجها وهذا يسمى (خلع) وقد حدث في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)من إحدى الصحابيات التي لم تطيق زوجها ولم تحبه وهو انسان طيب الاخلاق وكريم وقد امهرها حديقه فطلب منها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)إرجاع حديقته له فطلقها
وهذا دليل على أن من حق الزوج طلب المهر الذي دفعه
قالى تعالى(فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
أخي عبد اللطيف الحمراني
هذه ليست عادات سيئه إنما هو شرع الله
إن صفح الرجل عن حقة فهذا فضل منه وإن طالب به فهو حقة
والمسألة يطول بحثها وتحتاج مراجع دينيه
وعلماء لشرحها
دمت بحفظ الله ياعبداللطيف
حيآك الله اخوي ابو ثآمـر ..!ّ
اولا / كل عآم وانت بخير وبآرك الله لكم بآلشهر الكريم ..!:|for you|:
ثآنيآ / اعتـذر عن تأخري في الرد لأنشغآلي ..!:|for you|:
قآل تعآلى ..[ ولآ يحل لكم أن تـاخـذو ممآ أتيتموهن شيئآ ..]
أخـي الكريم انا هنآ في هـذا المتصفـح لا اتكلم من صفه شرعيـه بحته ابـدآ
ولكن أردت ان أتكلم ان هنآك من يطآلب الزوجـه بعد طلآقهآ بكل ريآل كلفـه في ذلك
ويربطـه بشرط جزائي على المطلـقه فهنآك من يطآلب المطلقه بأتـفه الأمـور مثل قيمـة
الطبـخ وقيمة الذبآئـح بل هنآك من يسجل قيمـة (هـديه ) اهدآهآ لأم المطلقه او اختـهآ ..!
فآلمـؤسف في مثل هذه الأمـور ان احيآنآ تـكون الفتآه ( يتيمه ) وتـجد هذا الشرط عآئق
لأي رجل يتقدم لخطبتهآ فلآتـجد شيئآ تفتدي نفسهآ به سوى ان تصآرع العنوسـه ..!
اخي العـزيز . انا لا اقـول للرجل لآتطآلب بشيء فهـذا عآئـد لرجولته وشهآمته فأن طآلب
بآلمهـر فهذا من حقه .. وان صفح واعفى فأن الله يحب المحسنين ..!
ولكن ان يطآلب بكل شآرده ووآرده أسمح لي بأن هذا ليس بـرجل ..!
في الأخير / اسعـدني تواجدك الـعطر واللبق لمتصفحي ..!
بآقآت من الريآحين تسآق اليك ..!:|for you|:
رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيالة بلي
أخي الكريم كما ذكر اخينا مرزوق بأنه شرع
لماذا نضع اللوم على الرجل لوحده
فلنفرض رجل تكلف من اجل اسعاد هذه المرأة وهي قامت بكل دلع وعدم تحمل مسؤولية بطلب الطلاق مو عاجبها عريس الغفلة
ماذنبه ؟
وهل يخسر زوجة واستقرار ومهر ؟
ارى من حقة استرداده إذا هي من قامت بطلب الطلاق وخاصة إذا كان بدون سبب يذكر
تقبل مروري
حيآك الله اخت / خيآلة بلي
وكل عآم وانتم بخير ومبآرك عليكم الشهر الكريم ..!
انا لا اضـع اللوم على احـد ولكن اتكلم عن هذه العاده التي تفشت وبشكل
ملـحوظ .. بالنسبه اذا كانت المطلقه مدلعه ومآهو عآجبها العريس على قولك
يجب ان يدرك الرجل ان التي لا تريـده زوجآ هـو ايضآ لا يريدها زوجه له ولكن يجب
ان يعلم الرجل ان هنآك ( رجآل ) زوجوه وعآملوه معآمله حسنه يجب ان يضع لهم حسبه
في الاحترام وان طلقهآ يطلقهآ بأحسآن ولا يفـكر ان يجعل الأمـر شرط جزائي بأن لا تتزوج
الا عندمآ تدفع هي المهـر وغير المهر من تكآليف اخرى فأن طآلب في المهـر فلا حرج
بذلك وان صفح وأعفى فهذا من شيم الرجال ..ولكن من يطآلب بأشيآء كآنت من كمآليآت
الزواج فهـذا حتمآ لا يمت للرجوله بصله من وجـهة نـضري الخاصـه ..!
فهنآك ( فتيآت ) الى الأن يصآرعن العنوسه بسبب هذا الشرط الجزائي فنـجد
الرجـل تزوج وربمآ انجب اطفآل وتلك الفتآه تنـظر من يستطيع ان يدفع عنها ذلك الشرط
الأجرآمي المشيـن ..!
شآكر ومقدر حسن تواجدكم في متصفحي
بآقآت من الورد تسآق اليكم ..!:|for you|:
رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
موضوع رائع اخوي عبداللطيف والى الامام انشاء الله تعالى
رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلـــ الكرـــبي
مرزوق
وفيت وكفيت
عبداللطيف شكراً لك
حيآك الله اخـوي / قلبي الكـر ..!
سـعيـد جـداااا بتواجـدك هناا في متصفحي ..!
تقبل صآدق تقديري واحترآمي ..!
بآقآت النرجس تسآق لشخصك الكريم ..!:|for you|:
رد: (ظاهره سيـئه يجب القضاء عليهاا بقبيلتنآ ) وبغيرهااااا ..!
أعتقد هذا الشي يحدده الشرع والمحكمه ..
اذا هي طلبت الطلاق ..ومالاسباب لذالك ...
و حسب مدة الزواج ....
وعندها يحكم الشيخ أما تدفعي هي له أو هو يدفع لها موخرها كما هو متفق عليه بالعقد
وشكرا لك