تسلم اخوي عبداللطيف
نعم الزواج قسمة و نصيب
فنرى بعض الزواجات تأتي رابطاً بين شخصين لم تكن بينهم علاقة من قبل
وانما اتت عن طريق شخص وفق رأسين في حلال
اسمع احياناً ان احد الحلول التي تكون بين الزوجين هو
الطلاق
و ما ابغضه من حل << أبغض الحلال إلى الله الطلاق >>
لان في ذلك ضرر على الكل
و أحد هذه الأضرار هم الاطفال
لانهم يتأثرون بذلك الحل
هـل يحق للـرجل ان يطآلب الزوجه المطلقه بدفع جميع التكآليف ..؟
ام يحق لـه ان يطآلب فقط في المهــر الذي دفعه سآبقآآ ..!
يحق أو لا يحق هذه عند المحكمة
هي التي تفصل في هذه الأمور
لان في هذه الحالة يطلب الزوج من زوجته اكمال حياته معه و اسقاط المبلغ عنها أو دفع ما خسره في الزواج و تحصل على حريتها
ام توآفقونني الرأي انه من الرجوله ومن شيم الأخلآق ان يعتبر ذلك قسمه ونصيب ويصفح
عن ذلك المبلغ ابتغآء وجـه الله ..وحينهآ ايضآ يقول ( الطلاق قسمه ونصيـب ) ..؟
انا معاك اخوي عبداللطيف
لانك دخلت هذا البيت بكل ود و أحترام
و يجب عليك الخروج بود و أحترام ايضاً
فليس من شيم الرجال أنك تطالب فتاة مسكينة دفع شيئً ليس لها فيه يد
و ايضاً ان تكون غريمتك امرأة
لك كل الود و الأحترام
يعطيك العافية اخي الكريم وسمعنا مما ذكرت الكثير
ولكن اعتقد ان الرجل الشهم الكريم ذو الخصال الحميدة عندما تطلب زوجته الطلاق بسبب اي خلاف بينهما فأنه يطلقها بدون شروط (والمخرج ملي)
وبذلك كسب العلم الغانم وحافظ على ماتبقى من مودة بينه وبين انسابه
ولكن عندما يطلب مالا فلابد للامور من الوصول للمحاكم وذا وصلت للمحاكم
فأنه حكم على تلك العلاقة بالقطيعة الابدية خصوصاً عندما يكونون اقارب
اللهم اغنني بحلالك عن حرامك
وبفضلك عمن سواك
كلامك عسل وبالفعل هذا اللي ساير
وشــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــرا
ربعــــــي سراحيــــــــــن مثـــــل الشياهيـــــــــن
هم هــــــــــل الشرفـــــــــــا هم هـــــــل الخيـــل
هم هـــل الجود مكرميــن الظيف ولا فيهم بخيلين
هم عزوتي لا جرى علي من الدهـــــــر ميــــــل
هم هــــــــل السيـــــــف الصلــــب السنيــــــــن
هم هل الناموس لعل ما نعتـــــــاض عنهم بديل
بقلم / قـــــــايـــــــل الـــــــــحق
مايؤرقني في الأمر هو وضع هذا الأمر في الأساس في شروط الزواج. هل هكذا تحول الزواج عند بعض القوم إلى صفقة يهتم ببنودها المخفية ومابين الأسطر قبل الظاهر منها؟
ومن ثم متى يصلح حالنا فنبتعد عن الزواجات المبنية على "غرر"؟
شكرًا لطرح الموضوع.
بضع بعض كلمات توجع!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أستاذي / عبداللطيف الحمراني
كل عام وانت بخير .!
أم الشرع فيقول ..!!
كتاب الطلاق
تعريفه:
لغة هو : التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
حكمة مشروعية الطلاق:
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.
حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.
ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
باب الرجعة
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.
ويشترط لها:
1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.
حكمة مشروعية الرجعة:
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].
فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات