بارك الله فيك على اطلاعنا على هذه الفتوي
سـئـل فضـيـلة الـشـيـخ مـحـمـد بن صـالح العـثـيـمـيـن رحمه الله
الزكــاة علــى الأســهــم تــكــون علـى القــيـمـة الرســمــيـة للســهـم أم القــيــمــة الســوقــيــة
أم مــاذا ؟
فــأجـب فـضـيـلـتـه بــقــولــه : الزكــاة علـى الأسـهم وغـيـرهـا مـن عـروض التـجارة تــكون
علـى الـقـيـمـة الـسـوقـيـة فـأذا كـانـت حــيـن الشــراء بألف ثـم صـارت بألـفـيـن عنـد وجــوب
الزكــاة فــأنــها تــقــدر بــألفــيـن . لأن العــبــرة بــقــيــمــة الشــئ عنـد وجــوب الزكــاة لا
بــشــرائــه .
سبحان الله وبحمده,,, سبحان الله العظيم
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات