سـئـل فضـيـلة الـشـيـخ مـحـمـد بن صـالح العـثـيـمـيـن رحمه الله

الزكــاة علــى الأســهــم تــكــون علـى القــيـمـة الرســمــيـة للســهـم أم القــيــمــة الســوقــيــة
أم مــاذا ؟

فــأجـب فـضـيـلـتـه بــقــولــه : الزكــاة علـى الأسـهم وغـيـرهـا مـن عـروض التـجارة تــكون

علـى الـقـيـمـة الـسـوقـيـة فـأذا كـانـت حــيـن الشــراء بألف ثـم صـارت بألـفـيـن عنـد وجــوب

الزكــاة فــأنــها تــقــدر بــألفــيـن . لأن العــبــرة بــقــيــمــة الشــئ عنـد وجــوب الزكــاة لا

بــشــرائــه .