في مثل هذا اليوم من عام 1949 أبرم اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاء حرب 1948 بين الجيوش العربية واليهود على أرض فلسطين، وجاء فيه: إن الفريقين في هذا الاتفاق تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر سنة 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لإقرار هدنة تكون كتدبير إضافي مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي في فلسطين.
قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 نوفمبر سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة.
وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.
وبعد أن تبادل الممثلون وثائق تفويضهم التي وجد أنها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الأحكام الآتية:
المادة الأولى: في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالأعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلي المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:
1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا أمر مجلس الأمن القاضي بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.
2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأي من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأي عمل عدائي ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل، ومن المسلم به أن عبارة (تضع خطة) الواردة في هذا النص لا تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبا هيئات أركان الحرب في المنظمات العسكرية.
3- يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة.
4- تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 نوفمبر 1948 فتؤكد الأهداف والمبادئ التالية:
إن المبدأ القاضي بألا يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدى الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن مبدأ معترف به.
ومن المعترف به من جهة أخرى، أن أي حكم من أحكام الاتفاق الحالي يجب أن لا يمس في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ إن الاعتبارات العسكرية وحدها، هي التي أملت هذه الأحكام.
المادة الثالثة: تقوم بهذا الاتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 نوفمبر 1948، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.
لا يجوز لأي من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوي للفريق الآخر، أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلي.