الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فسند الحديث الذي تسأل عنه ولفظه هو: عن أبي سلمة عبيد بن خلصة قال: أخبرنا عبد الله بن نافع المدني عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مازال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، قال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، قلتُ في نفسي شيئًا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلتُ:

غذوتك مولودا ومنتك يافعا**** تعل بما أجني عليك وتنهل

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت**** لسقمك إلا ساهرا أتململ

تخاف الردى نفسي عليك وإنها**** لتعلم أن الموت وقت مؤجل

كأني أنا المطروق دونك بالذي**** طرقت به دوني فعيناي تهمل

فلما بلغت السن والغاية التي**** إليها مدى ما فيك كنت أؤمل

جعلت جزائي غلظة وفظاظة**** كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي**** فعلت كما الجار المجاور يفعل

قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: (أنت ومالك لأبيك). رواه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط، وابن أبي الدنيا في جزء العيال. وقال الألباني: أخرجه أبو الشيخ في "عوالي حديثه". والطبراني في "المعجم الصغير"، والمعافى بن زكريا في "جزء من حديثه".

والحديث بهذا السياق ضعيف، ونسوق لك كلام بعض علماء الحديث فيه:

فقد قال عنه الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ والشعر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر إلا عبد الله بن نافع تفرد به عبيد بن خلصة.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه وهو في الأصل صدوق لكن في السند إليه من لا يعرف.

وقال الألباني عن عبيد بن خلصة: ولم أجد من ترجمه، والمنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث كما في "التقريب".

فالحديث إذن بهذا التمام وهذا الشعر ضعيف لا يثبت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهو حديث صحيح بمجموع طرقه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1569.

والله أعلم.


فنأمل التحقق قبل وضع الأحاديث