اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد فريج المعلا مشاهدة المشاركة
نعلم طلابنا

أن الاصل في العبادات التحريم الا ما ورد بالدليل

والاصل في المعاملات الاباحة الا ما ورد الدليل بتحريمه .

والظاهر من مقالك

أنك تعيب على من اشترط أخذ المال لاجل الشفاعة والواسطة او اصلاح ذات البين

مع كونها داخلة ضمن المعاملات التي الاصل فيها الاباحة .

فمن حقنا التوقف عن موافقتك حتى تسند رأيك بالدليل من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

جزء من محاضرة : ( تعس عبد الدينار ) للشيخ : ( محمد المنجد )
يقول في رد على سؤال
لا يجوز أخذ مال أو شيء آخر مقابل الشفاعة
السؤال: إذا عُرض علي أن أشفع لأحد ولكن طلبتُ منه أن يعطيني مقابلاً للشفاعة؟ الجواب: هذا حرامٌ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شفع لأخيه شفاعةً فأعطاه هديةً فقبلها منه فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا، هذا ظاهره أنه حتى لو أن ما اشترط يدخل فيه، لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة، حتى تكون الشفاعة عملية مجانية، كل الناس يقومون بها لكل الناس، كل واحد محتاج يجدها، وليست خاصة لفلان وعلان ومقابل مال، وكل واحد يحتاج إلى شفاعة لا يجد إلا بالمال وبالمعرفة ويضيع أناسٌ كثيرون من المستضعفين، لذلك كانت الشفاعة في الإسلام يجب أن تبذل مجاناً لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

والحديث ورد في سنن أب داود
و نصه


3541
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا .


تحقيق الألباني :
حسن ، المشكاة ( 3757 )

هذا والله أعلم