وعليكم السلام ورحمه الله وبركاتة

أخي العزيز:
هذه فتوى لفضيلة الشيخ (محمد بن صالح العثيمين)
السؤال: س/ ما حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة، وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها، مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة ؟


الإجابة: لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وقال عز وجل {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى..

بالنسبة من وجهة نظري أنا أتفق مع كلام المشرف (حامد بن راشد الوابصي)

الله يعطيك العافية على الموضوع وبارك الله فيك وجزاك الله خير ..