الإعلامية المتالقة // ليال
شكراً لك
أكد فضيلة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضرورة رعاية الرجال لزوجاتهم حيث لا يحظر زواج المسيار ما دامت الشروط الشرعية قد تم استيفاؤها مشددا على أن هذا النوع من الارتباط لا يناسب نوعية النساء الراغبات في حياة زوجية صحيحة ومستقرة.
ونفي آل الشيخ من جانبه إصدار أي فتوى تحرم زواج المسيار على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام كانت وقد أكدت له ذلك في وقت سابق مؤكدة بأنه خالف بتلك الفتوى 60 عالما من أعضاء رابطة العالم الإسلامي وفي الغالب فإن سوء الفهم لكلام المفتي نتج بعد أن وضعت القناة الأولى للتلفزيون السعودي في شريطها الإخباري التي نقلت الخبر عنه يفتي فيه بحرمة زواج المسيار.
ووفقا ما ورد بموقع (العربية نت) أن المفتي تحدث في وقت لاحق قائلا إن كلامه كان محصورا بمسألة الزواج المؤقت مع نية الطلاق حيث أدان في معرض كلامه الزواج المؤقت موضحا أنه محرما شرعا لأن مفهوم الزواج ينطوي على الاستقرار والديمومة بين الزوجين مؤكدا أن الزواج بنية الطلاق يمكن أن يؤدي إلى مستقبل غامض بالنسبة للأطفال المولودين من زيجات مؤقتة تحمل أسماء مختلفة مثل زواج المسفار حيث يتزوج المسافر من امرأة في بلاد السفر لفترة مؤقتة بنية الطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن فضيلة المفتي سبق وان تحدث من قبل في برنامج للقناة الأولى السعودية بشأن تحريم الزواج المؤقت في الإسلام عندما سأله أحد المشاهدين عن زواج المسيار وزواج المسفار،حيث يعتبر زواج المسيار شكل من أشكال الزواج التي تستوفي جميع المستوجبات الشرعية من إشهار وديمومة وموافقة ولي أمر المرأة، غير أن الزوجين غير ملزمين بالعيش معا في نفس المنزل، ويمكن لامرأة أن تتخلى عن بعض حقوقها في النفقة،ورغم توضيحه لحديثه بشأن زواج المسيار إلا أن بعض الأكاديميين والكتاب السعوديين احتفوا بما ما ذكر سابقا عنه
تقبلي تقديري ايتها الكاتبه والمتابعة الناجحة
وفقك الله
اشكر كل من ساهم بحصولي على هذا الدرعواخص اخي علي الرقيقيص بالشكر على هذا التوقيع
وش الفرق بين المسيار والمتعه...؟
اللهّم أغفر لأبي وأسكنه فسيح جنّاتك : (
@yasser_almqbli
[quot
e=ياسر حمدان المقبلي;499352]وش الفرق بين المسيار والمتعه...؟[/quote]
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار، فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
اختلف العلماء في حكم زواج المسيار ويمكن القول انهم ذهبوا في هذا الى قولين:
الاول: القول بالاباحة او الاباحة مع الكراهة.
الثاني: القول بعدم الاباحة.
والله اعلم واقدر
مشكووووووره اخي ليال
اعلاميه ممتازه
تحياتي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات