من القضاء العشائري (فورة الدم)..؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزاء. تحيه طيبه وبعد:
اقدم لكم هذه الحلقه عن فوره الدم والجلوه وتوضيح بعض الامور في قضايا الدم…
عندما يثأر الرجل لنفسه ويقتل قاتل ابيه او ولده واخيه او اي واحد من خمسه القاتل من اهله وعشيرته..
كان يشعر بالارتياح لما فعله وكان يغمس منديله بدم المقتول ويرفع المنديل على بندقيته او عصاه او سيفه مزهوآ بهذا العمل وكانت النساء تستقبله بالزغاريت ويقولون له انه:
(جاب الثار بالسيف والنار) او (جاب الثار واطفى النار)..
وكان القاتل وخمسته ( يجلون )عن ديارهم في اسرع وقت ممكن خوفآ من فورة الدم..
ومن كان من ابناءعمومتهم من الجد السادس والجد السابع واكثر.
ومن يريدون التخلص من المسئوليه عليهم العد الى ما بعد الجد الخامس يشهد عليه من الشهود على خروجه منهم ويعطي
(بعير النوم) دلاله على خروجه منهم.
ولا يجلو معهم ولا يلحقه ثأر من اهل المقتول ويشهد الناس على خروجه منهم وانه غير مسؤول عن افعالهم بعد ذلك.
ولا يحق للأبناء عمومته ان يدفعوه (قعود النوم) هو وابناءه بعد ذلك لأنه خرج منهم من الجد الخامس واكثر..
وهذا الشرط باخلاء المسئوليه من خمسه القاتل اذا أثبت انه افترق مع ابناءعمومته قبل حصول الجريمه ويشهد له شهود بذلك لا يجلو معهم ولا يشترك هو واخوانه واولاده في دفع الديه معهم وليس عليه في هذه الحاله ان يعطي اهل المقتول (بعير النوم)..
كما لا تجلو اسرة القاتل وليس عليها ديه هي وافراد خمستها اذا كانت قد تبرأت من هذا الشخص قبل حصول القتل لسووء سلوكه وخلقه واشهدت على اهدار دمه شهود وانهم غير مسؤولين عن اي فعل او عمل يقترفه هذا الرجل وانهم غير ملزمين بدفع ديته ولا الرحيل من ارضهم وهذا الرجل يسمى(مشمس )
اي المنبوذ من الجميع..
ومن شروط( بعير النوم)
ان الذي يعطيه لا يعارض اهل المقتول اذا ارادو الثأر من القاتل لأنه خرج من خمستهم كما لا يحق لاولاده معارضته في خروجه واعطائهم بعير النوم ..
يجوز الى اهل المقتول ومن كان من خمسته اثناء الحادثه ان يقتلوا من يصادفوه من اهل القاتل وخمسته وان ينهبوا مالهم وحلالهم وحرق بيوتهم..
وتسمى هذه الحاله (فوره الدم )وكل ما ينهبونه من مال وحلال في فوره الدم يكون من نصيبهم ولا يحسب من الديه عند الصلحه..
ويستثنى من ذلك الارض والعرض لمن كان من خمسه القاتل لان هذا يعتبر من العيب المس بالنساء والاطفال..
واختلفت القبائل على قتل اطفال القاتل اثناء فوره الدم وقسم كبير من القبائل تقول انه يجوز قتل الطفل اذا كان قادر على حمل السلاح و يريد القتال..
ولا يجوز قتل المرأه في اي حال من الاحوال في سبيل الانتقام من القاتل.
واذا كانت هناك امراه متزوجه من القاتل او بعض خمسته و تمت بصله القربى للمقتول فيحق لها اثناء فوره الدم الاخذ بثأره من احدهم..
ومدة فوره الدم عند بعض القبائل يوم واحد وعند قبائل اخرى ثلاثه ايام الى ان تعطى عطوه اجباريه لحقن دماء الناس من قبل جاهه كريمه لمده يوم واحد على اقل تقدير وتجدد سريعآ قبل نهايه اليوم..
ولا يجوز نهب المال والحلال بعد فوره الدم واعطاء العطوه العشائريه.. وهنا يبدأ القضاء العشائري ياخذ مجراه مثل محاكم الدوله من شهود وكفلاء وفاء وكفلاء دفاء ويطلب اهل المقتول مبلغ كبير وتعجيزي من المال يسمى (فراش العطوه).
بعضه يحسب من الديه وبعضه يذهب (هفو)حسب شطارة القاضي والكفلاء بالحق..؟
وان شاء الله نوضح لكم اعزائي الكرام
هذا القضاء العشائري في الحلقه القادمه باذن الله..؟
والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته..
ولكم تحيات اخيكم
ماجد البلوي